105 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وخمسة
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:41وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع والمراد بها هنا العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها من عقوبة مقدرة شرعا الشارع هو الذي حددها فهي توقيفية
1:27لا مجال للاجتهاد فيها على معصية وهي معصية الردة معصية الزنا معصية القذف معصية شرب الخمر ابشروا بالمسك ومعصية السرقة ومعصية قطع الطريق هذه الجرائم قدر الشارع لها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها
2:13ويراد بها حفظ الظرورات الخمس الضرورات الخمس حفظ الدين وذلك بحد المرتد حفظ النفس وذلك بالقصاص حفظ العرض وذلك حد الزنا وحفظ العقل ذلك بحد المسكر وحفظ الامن وذلك احد قطاع
2:59الطريق هذه الخمس لا يستغني عنها الناس فلذلك جاء الشرع بحفظها ورتب على من اعتدى عليها رتب عليه هذه العقوبات ردعا عن انتهاكها وهذا من رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى
3:36بعباده لاجل حمايتهم وحماية مصالحهم والحدود لها تأثير كبير في حماية المجتمع ولذلك جاء في الحديث لحد يقام في الارض خير لها اذا تمطر اربعين صباحا خير لها من ان تمطر اربعين صباحا
4:13وذلك لان الله يصلح بها الارض من الفساد الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الله اصلحها بهذه الحدود واحكام الشريعة الذي يريد ان يفسدها هذا يسمى من المفسدين
4:43في الارض ام لا للفساد والله لا يحب الفساد اعداء الشريعة من الكفار والمنافقين ومن الجهال من المسلمين الذين يدعون المعرفة ينتقدون هذه الحدود فيقولون فيها وحشية وفيها قسوة آآ
5:19لا يليق بهذا العصر قامتها ويقولون ان هذا انتهاك لحقوق الانسان عندهم الانسان هو المجرم يسمى انسان اما المعتدى عليه والمظلوم فلا يسمى انسانا. فهم يرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه
5:48فاي انسان هذا الذي يعتدي على الناس ان حقوق الانسان هي في اقامة الحدود هي اللي فيها حفظ حقوق الانسان لكن هؤلاء انتكست عقولهم فاعتبروا ان الاعتداء ليس ليس جرما
6:15وانما الجرم ان يعاقب المجرم يعاقب المجرم هذا يسمى اعتداء على حقوق الانسان عندهم فالشارع هو الذي حمى حقوق الانسان وليست قوانين البشر التي تجرأ الانسان على الاجرام والعدوان فانها فساد في الارض
6:45والشريعة صلاح في الارض واهلها والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فالقصاص فيه حياة للبشرية وحقنا لدمائها فاذا قتل المعتدي تأمن الناس اولا هو اذا تذكر انه سيقتل يكف عن القتل
7:21فينقذ نفسه وثانيا اذا اعتداوا وقتل واقيم عليه القصاص فان الناس يرتدعون ويأمنون على بمائهم وبالله عليكم كم يقتل في القصاص وكم يقتل في الجرايم؟ قارنوا يقتل بالجرائم مئات والاف
7:54ولكن القصاص افراد يقتل افراد فيقف الناس عند حدهم الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يقف الناس عند حد يقتل افراد فيقف الناس عند حدها بينما لو لم يقم القصاص
8:17لقتل مئات والاف من الناس كما هو واقع في الدول التي لا تقيم قصاص قطع يد السارق خمس شهور في المجتمع من ناس مقطوعة ايديهم ما تشوفون الا نزر يسير او ما تشوفونه
8:37ومع هذا البلاد متأملة ولله الحمد متأملة فكم من ترون في المجتمع من مقطوع الايدي؟ ما ترون الا قليل او ما ترونه لان السراق اذا عرفوا انها ستقطع ايديهم امتنعوا عن السرقة
9:01وكفوا عنها وحيت اموال المسلمين اما لو لم تقطع يد السارق فان الاموال ستصبح نهبا للمجرمين ولا يأمن الناس على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى في بضائعهم يصبحون في قلق وهم
9:34فاذا اقيم هذا الحد صيغة الاموال ولهذا قال والسارق قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هذه اليد الخائنة التي امتدت واخذت المال وهتكت الحفظ جزاؤها انها تقطع حتى لا
10:03يتكرر تتكرر هذه الجريمة تطلع يد واحد ويأمن الالوف والمئة ومئات الالوف والملايين من البشر يأمنون تقطع يد واحدة فيأمن الناس كلهم فما هي هذه الوحشية التي يقولون؟ هذه هي الرحمة. ليست وحشية
10:30الوحشية لو ترك المجرمون يعيثون في البلد ويرهبون الناس وياخذون اموالهم هذه هي الوحشية حد الزنا اغلى ما عند الناس الاعراض اغلى ما عند الناس اعراضهم فاذا اعتدى مجرم على عرظ
10:56واقيم عليه الحد امن الناس على اعراضهم وارتدع المجرمون الله جل وعلا يقول الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
11:25فاذا اقيم الحد على الزاني امتنع عن الزنا مرة ثانية وامتنع غيره وحفظت الاعراض لاقامة الحد على الزناة انا في البكر يجلدون له ويغرب عاما حتى يرتدع واما الثيب الذي تزوج وادرك حرمته
11:53الزوجية عرف حرمة الزوجية ثم بعد ذلك يعتدي على اعراض الناس هذا يهجم بالحجارة حتى يموت لان جريمته اشد من جريمة الذكر. بكر ما ما تزوج ولا ولا ادرك آآ حرمة الزواج
12:17والفراش والذرية تغلبه الشهوة اما هذا فبعد ما ادرك وعرف بعد ذلك وزالت عنه آآ شدة الدواعي تزوج فماذا يطلب امن له ما ما يدفع به شهوته ثم بعد ذلك يعتدي هذا يرجى بالحجارة حتى يموت
12:59لانه ينشر الشر في المجتمع وما تسمعونه الان من ما مرظ حقد المناعة الذي سببه الزنا واللواط شيء معروف. واشتهر وصار هؤلاء يعزلون عن المجتمع حتى يموتوا حسرة يموت وهم متحسرون
13:26ولا ولا فيه علاج لهم هذه عقوبة والعياذ بالله نقمة الى الله عز وجل عبرة عبرة للناس كذلك الامن الناس يسافرون ويحملون بظايع ويحصل اتصال بين المدن وبين القرى وبين البادية والحاضرة
13:54الناس بحاجة الى الى تأمين السبل لاجل مصالح العباد فاذا جاء قطاع الطريق اقاموا على الطرق يهددون الناس بالسلاح والقوة يأخذون اموالهم ويقتلون من يقتلون فهذا من اعظم الفساد في الارض
14:24ولهذا قال جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا
14:45ولهم في الاخرة عذاب عظيم هذا من اجل حفظ الامن بالطرق ولاجل ان تتصل البلاد بعضها ببعض وتنتظم المصالح ويأمن الناس في اسفارهم فاقامة حد قطاع الطريق هذي فيها مصالح وعلاج
15:15باخطر جريمة بالمجتمع فاين هؤلاء الذين يقولون ان هذه الحدود فيها قسوة؟ بل فيها رحمة ليس فيها قسوة انما فيها رحمة. للعباد وان كان فيها مضرة على من تقع عليه لكنها مضرة جزئية
15:39يدفع بها مضان كثيرا وارتكاب خف الضررين لدفع اعلاهما. قاعدة معروفة للشريعة هي مضرة على من تقع عليه لكن فيها مصالح صالح المجتمع ما هو بينظر الى الى نوعية العقوبة وقوة العقوبة بل ينظر الى اثارها
16:10ينظر الى اثارها وثمراتها فهذه الحدود فيها رحمة للمسلمين انتم تعيشون الان ولله الحمد في امن سافرون وتنامون وفي بيوتكم امنون في طرقاتكم السبب في هذا تحكيم الشريعة واقامة الحدود
16:38فهذه العبرة واضحة لكم ولغيركم. وهذه البلاد امتازت على بلاد الدنيا كلها امتازت على بلاد الدنيا كلها بالامن هل سبب ذلك ان هذه البلاد قوية اقوى من غيرها لا ما هو بسببه انه اقوى من غيره. سببها شيء واحد لا يوجد عند الغير وهو تحكيم الشريعة
17:07تحكيم الشريعة التي منها اقامة الحدود ولله الحمد فهذه الحدود نعمة من الله عز وجل وليست قسوة ولا وحشية بل الوحشية والقسوة في ترك المجرمين يعيثون في الارض فسادا هذه هي الوحشية
17:35فنستطيع بل نجزم ان نقول ان هذه الحدود محاربة للوحشية هي محاربة للوحشية وليست هي وحشية بل هي رحمة الى الله سبحانه وتعالى وهي تشريع من حكيم حميد. ما هي بتشريع بشر يخطئ ويصيب او يدخلها الهوى. او الضعف هي تشجيع من حكيم
18:03الحميد يعرف مصالح العباد ويعرف ما يؤمن لهم حياتهم فهو سبحانه وتعالى حكيم حميد ما هي من وضع البشر حتى يقال انها غير ملائمة وغير مطابقة بل هي في الوضع الحكيم الحميد الذي يعلم مصالح العباد
18:32يعلم ما كان وما سيكون فهو الذي شرع هذه الحدود في غاية من الحكمة غاية من الدقة وغاية من العلم تنزيل من حكيم من حكيم حميد اه هذه الحدود نعمة من الله عز وجل
18:55وليست قسوة وانما هي لمحاربة القسوة محاربة آآ الفوضى محاربة الفساد في الارض نعم كتاب الحدود لا يجب الحد الا على بالغ الحد عقوبة. لا تجب الا بشروط لا تجب الا بشروط
19:24الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد بالغا فان كان صبيا لم يبلغ فلا يقام عليه حد لانه آآ لم يبلغ سن التكليف. لانه لم يبلغ سن التكليف فلا تجب عليه الواجبات
19:48الشرعية لكن يعزر يعزر واذا اتلف شيئا يضمن اذا اتلف شيئا اذا اخذ مال احد يظمن المال ما يروح حذر اذا اعتدى على احد او ضرب احدا يعذر نعم اذا قتل احدا
20:12يعتبر هذا من قتل الخطأ فيكون فيه الدية وفيه الكفارة على المذهب فيه الدية وفيه الكفارة. اذا بلغ يصوم او يعتق تقرب نعم لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. على بالغ عاقل فان كان بالغا وليس عاقلا مجنونا او معتوها
20:39انه لا يجب عليه الحج لانه غير مكلف لانه غير مكلف فاقد للعقل نعم ملتزم ان يكون ملتزما وهو المسلم المسلم اذا اسلم يلتزم باحكام الاسلام يخرج بذلك الكافر الحربي
21:03الكافر الحربي فانه لا يقام عليه الحد لان عنده الكفر وهو اشد وكذلك المعاهد اذا لم يلتزم بانه يجرى عليه نظام البلد اذا لم يلتزم بهذا فانه لا يحد وانما يعزر وينهى ينهى عهده وعقده
21:31اه اما اذا التزم بنظام البلد ووقع على هذا فانه يقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا على اليهوديين في المدينة اقام حد الزنا رجم الزانيين اليهوديين
21:52وقتل اليهودي الذي قتل الجارية لانهم ملتزمون بهذا ملتزمون بحكم الاسلام نعم عالم بالتحريم ان يكون عالما بالتحريم فان كان حديث العهد بالاسلام ولا بعد تعلم ولا يدري ان الزنا حرام
22:13او ان السرقة تقطع فيها اليد او ان الخمر حرام فهذا يدرى عنه الحد لجهله اذا عنه العدل جهله. نعم. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم
22:34الامام او نائبه. من هو الذي يقيم الحدود تولى اقامة الحدود هو الامام الامام العام او نائبه امير البلد او والمحافظ والتعبير اليوم محافظ القرية او او المدينة او امير المنطقة
23:01هذا نائب عن الامام فيقيم الحدود ليحضر اقامتها من اجل الظبط منع الاعتداء مهوب كل احد يقيم الحدود ما هي من صلاحية الافراد بل هي من صلاحية ولي الامر لان لا
23:20تحصل الفوضى ولان لا يتدخل الجهال والمتعالمون فيفسدون اكثر مما يصلحون. لان الحدود تحتاج الى تقرير وتحتاج الى تثبت تحتاج الى النظر في الشروط شروط اقامة الحج فلابد من هذه وهذا لا يقوم به الا ولي الامر
23:49او نائبه حتى تضمن المصلحة وتنتفي المفسدة. نعم. فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد المكان الذي تقام فيه الحدود في كل مكان غير المساجد تقام في الاسواق عند ساحات المساجد الخارجية
24:12لاجل ان المصلين يرون اقامة الحج ولا تقام داخل المسجد لانه ربما يحصل اساءة الى المسجد بنجاسة او دم او غير ذلك. نعم ويضرب الرجل في الحد طائفيته اقامة الحد كيفية اقامة
24:36الحد اذا كان بالظرب يضرب قائما يوقف ويضرب وهو واقف يمسك ويضرب ولا يرد على الارض حتى يراه الناس وفي وفي الاثر ليس في ديننا مد ولا قيد ولا ولا ليس في ديننا مد ولا قيد. نعم
25:05ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ويكون الالة التي يضرب بها السوط وهو العصا الصغير. او خشبة ولا شيء كبير. بل صوت عصب عصا خفيف لا جديد لانه قوي يؤلم اكثر من المطلوب. ولا خلق صوت خلقي
25:35لا ينفي بالمحدود يتحطم بل يكون الصوت بين بين الجديد وبين القديم. نعم ولا يمد نعم ولا يربط اي نعم ولا يجرد ليس في ديننا مد كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا
25:59مد ولا ربط ولا تجريد. لا يجرد من ثيابه بل يكون عليه قميص او قميصان اما انه يلبس اسيا تمنع منه الالم يجعل ملابس آآ يتوقع بها القتل يتوقى بها الالم
26:19فانها تنزع لانه الان يقولون فيه ناس يلبسون ملابس يجعلون اشياء بينهم وبين السياط فهذا يمنع اما انه يلبس قميص او قميصين فلا مانع من ذلك لان هذا لا يمنع من وصول الظرب الى جلده
26:44اما اذا اتخذ وقاية فالوقاية تمنع. نعم. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه فيه قميص او قميصان حسدوا الحاجة ما عليه قميص او قميصان نعم ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد
27:06آآ سنة الضرب انه يكون بين الشدة وبين وبين الظعف ما يكون قوي حيث انشق الجلد يجرح لان القصد تأديبه وليس القصد قتله فلا يضرب ضربا قويا يجرح جلده او يكسر
27:25عظمه ولا يتهاون بالظرب بحيث يكون اسم بدون مسمى قد يكون ظرب له الم ولكن لا يكون ضربا قويا. نعم. ويفرق الضرب على بدنه. لا يتوالى الظرب على مكان واحد. بل
27:45وفرق على بدنه لاجل ان يتفرق الالم على جسمه ولان لا يضره اذا توالى الظرب على مكان واحد ربما يظره او ربما يقتله فيفرق الظرب على بدنه ليذوق كل موضع من بدنه آآ العذاب نعم
28:08ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الراس والوجه والفرج والمقاتل تتقى مواضع من جسمه لا يظرب عليها لا يظرب على الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرب على الوجه
28:24ونهى عن الوسم في الوجه فالوجه يحترم لانه مجمع الحواس ربما يؤثر ذلك على سمعه او على بصره او او او على شمه او غير ذلك فيتقى الوجه لا يغرب معه
28:44فاذا ضرب فانه يتقي الوجه في الحديث ان الله لخلق ادم على صورته. في رواية على صورة الرحمن الوجه يتقى لما له من الاهمية في بدنه في بدن الانسان ويتقى المواضع القاتلة. يعني في مواضع من البدن قاتلة
29:08لو ضربت ربما يموت الانسان حساسة فاتقى المواضع الحساسة من بدنه نعم ويتقى ويتقى الرأس الرأس كذلك رأس حساس ربما يكون في موضع قاتل يقولون في موضع لو غرز فيه ابرة او او دبوس يموت الانسان. موضع حساس نعم ويتقى الرأس والوجه والفرج
29:37والفرجي لانه محل النسل وحساس فلا يضرب على الفرج ولا على الخصيتين لان هذا يضر. نعم. والفرج والمقاتل. والمقاتل في البدن نعم والمرأة كالرجل فيه المرأة كالرجل فيما سبق انها تضرب بصوت لا جديد ولا خلق
30:01وانها توقف تضرب وهي واقفة لكن تشد عليها ثيابها لان لا تنكشف نعم والمرأة والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها. تظرب جالسا لان هذا اسقر لها وتشد عليها
30:22يا ابوها لان لا تنكشف بالا تنكشف عند الظرب نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم واشد الجلد جلد الزنا. نعم الجلد ايضا يتفاوت فجلد الزنا هذا اشد الجلد لقوله تعالى
30:47يتوجهان فيجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يضرب يجلد جلدا شديدا لكن دون ما يشق الجلد او يكسر العظم لكني في الضرب في في الزنا لانه اشد الجرائم
31:13وللاية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله نعم ثم ثم القذف ثم القذف الذين والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا
31:42فهو يلي الزنا في شدة الضرب لان القنف فيه عار على المعذوف به عار فيه اهدار لكرامته وتلطيف لعرضه فناسب ان يشتد في ضرب الجانب عقوبات ذكرها الله بلدوهم ثمانين جلدة هذي واحد ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
32:17الثالثة واولئك هم الفاسقون والرابعة في الاخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق
32:41ويعلمون ان الله هو الحق المبين هذا وعيده في الاخرة. وجزاؤه في الدنيا اقامة الحد عليه واسقاط عدالته ووصفه بالفسق مما يدل على عظمة اعراض المسلمين وحرمة الاعتداء عليها نعم ثم الشرب
33:05ثم حدث شرب الا وهو المسكر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب نحو من اربعين وجيء بشارب جلده النبي صلى الله عليه وسلم وامر الحاضرين ان يجلدوا فمنهم الظالم للعصا ومنهم الضارب
33:24بالثوب ومنهم اه الضارب يظن في النعل نحو من اربعين فهو اخف اخف اه الظرب في الحدود نعم ثم التعزير ثم رأى التعزير وهو التأديب في معصية لا حد فيها
33:48التعزير هو التأديب في معصية لا حد فيها ولا قصاص هذا يأتي له باب خاص لكن الجلب فيه هو اخف الجلد اخف من الجلد في الحدود نعم ومن مات في حد فالحق قتله
34:08اي نعم اذا اذا اقيم الحد بالجلد ثم مات المجلود فلا ضمان فيه لان موته مترتب على مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون الحق قتله فلا ضمان اذا لم يحصل اعتداء في اقامة الحد
34:33اذا كان اقامة الحد على المواصفات المذكورة ثم مات المحدود فلا ضمان فيه لان موته مترتب على مأذون فيه شرعا وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون نعم ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا
35:00واما اذا كان الحد رجما فان المرجوم يرجم بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له يعني في خلاف بعض العلماء يقول يسخر له ورد الماعز غفر له لكن لم يثبت هذا
35:19يرجم يرجم حتى يموت ولانه يترك له المجال لعله يتوب وينكر اذا كان رجمه اعترافا اذا كان رجله يترك له المجال لعله يتراجع او فيمنع اقامة الحد عليه. تدرع الحدود. اما اذا ثبت عليه الحد بالبينة فهذا يقام عليه الحد ولا يتراجع عنه
35:50نعم باب حد الزنا. لما فرغ من مقدمة في الحدود وصفة اقامتها اراد ان يفصل وبدأ بالزنا لانه اخطر اخطر الجرائم وحده اعظم الحدود نعم اذا زنا المحصن رجم حتى الموت
36:20حد الزنا على قسمين الجلد وهذا للبتن هذا للبكر الرجم وهذا للمحصن. والمحصن هو المتزوج زواجا صحيحا بعقد صحيح والمتزوج الذي وطأ امرأته وطأ امرأته بعقد صحيح كما يأتي. نعم
36:48اذا زنا المحصن رجم حتى الموت هذا لم لم لا يوجد الان في القرآن. لا يوجد في القرآن ذكر الرجم وانما الذي في القرآن ذكر الجلد الزانية والزاني تجد كل واحد
37:08منهما مئة جلدة. لكن ثبت الرجم بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القراءة التي نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذي كانت
37:40اية تتلى في سورة الاحزاب ثم نسخت ولم تكتب في المصحف لكن بقي حكمها فالجلد الرجم ثابت في السنة المتواترة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام
37:58برجم الزانية ومن فعله فانه اقام الرجم على اليهوديين واقام الرجم على ماعز رضي الله عنه. واقام الرجم على الغامدية آآ فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله والسنة متواترة فيه
38:22ولم ينشره الا الخوارج ان لم ينكره الا الخوارج الذين الا يرون الرجم ويقولون انه ليس مذكورا في القرآن فعمر رضي الله عنه خطب وقال يوشك ان يأتي من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله الا انه في كتاب الله في اية
38:49قرأناها ووعيناها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا نعم اذا زنا المحصن رجم حتى الموت الموت يعني ما يرجم يترك حتى انه تعود اليه حياته بل يرجم حتى يموت بالحجارة
39:13وهذا تطهير له تطهير له ردع لغيره. نعم واقامة الحد عليه في الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم والمحصنون من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح من وطئ امرأته اما من وطئ امه
39:38من وطأ امة مملوكة له فهذا لا يعد احصانا وانما اذا وطأ امرأة زوجة زوجة له. نعم. من وطأ امرأته المسلمة او الذمية. لان المسلم يجوز له ان يتزوج انه الكتاب فهي تفصله الكتابية تحسنه مثل ما تحسنه المسلمة لانه نكاح شرعي نعم
40:05في نكاح صحيح في نكاح صحيح يخرج اذا كان النكاح فاسدا كان يكون بغير ولي او بغير شهود او يكون بغير رضا للزوجين يعني ما اختل شرطه فهو فاسد وما اختل ركنه فهو باطل
40:27هذا في النكاح فيه فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد فالنكاح الباطل هو ما اختل ركنه وهو مجمع على بطلانه اما الفاسد فما اختل شرطه وفيه خلاف بين العلماء سموه فاسدا لان فيه خلافا بين العلماء نعم
40:52وهما فلو تزوج امرأة بغير ولي او بغير شهود او بغير تراضي وبطئها لم لم يحسنه هذا النكاح. لانه نكاح غير صحيح نكاح فاسد فلا يعد احصانا نعم وهما بالغان وهما بالغان اما لو حصل الوطء والزوج صغير
41:19او المرأة الصغيرة لا يوضع مثلها فهذا لا لا يثبت الاحصان يعني لابد من العقد الصحيح ولابد من الوطء لابد من العقل الصحيح ولابد من الوطء فيه ولابد من البلوغ لكل منهما من الزوجين
41:42ولابد من العقل ان يكون كل من الزوجين عاقلا فان كان احدهما مجنونا لم يحصل الاحصان في هذا الوقت. نعم وهما بالغان عاقلان حران حران اما اذا كان مملوك اذا كان احد الزوجين مملوكا او كلاهما هذا لا يعد احصانا. نعم
42:05في احدهما فلا احصان لواحد منهما. اذ اختلت الشروط فيهما جميعا فلا احصان. يكون يرجع الى الجلد اما وكذلك اذا اختل الشرط في واحد منهما فقط شرط في احدهما فلا احصان. ما هو بلابد انه يكون اختلال الشرط في الاثنين
42:29حتى ولو كانت خلال الشرط في واحد منهما فلا يحصان حينئذ ولا رجم. انما يرجع الى الجلد. نعم. واذا زل الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة
42:47هذا النوع الثاني من حد الزنا وهو الجلد اذا زنا المسلم غير المحصن الذي لم يطأ في نكاح صحيح لم يطأ امرأته في نكاح صحيح هذا غير محصن هذا يسمى بالبكر
43:06فهذا يجلد مئة كما في الاية الكريمة وكما في السنة المطهرة ويغرب عاما تغريب ليس في القرآن وانما ثبت بالسنة. بمعنى انه ينفى من بلده الذي حصلت فيه الجريمة الى بلد اخر
43:26ليعيش في مجتمع لا يعرفه يمكث فيه حتى ينسى هذه الجريمة نعم فهذا فيه تغيير المكان ان تغيير المكان فيه حكمة نعم واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل
43:54الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام جلب مياه وتغريب عام فثبت التغريب بالسنة كان في الاول في اول الاسلام المرأة تخبس المرأة اذا زنت تحبس قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
44:23فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت تخفض اذا حصل منها فساد تحفظ في البيت حتى يؤمن عليها ويسلم المجتمع من شرها فاما ان تموت تنتهي المشكلة
44:49او يجعل الله لهن سبيلا في المستقبل وقد جعل الله لهن سبيلا. فجعل بدل الحبس جعل بدل الحبس الجلد للبتر والرجم للمحصن هذا هو السبيل الذي وعد الله به في الاية
45:07نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فنسخت الاية. نعم وغرب عاما ولو امرأة نعم ولو امرأة المرأة تغرب ويسافر معها محرم ما تروح هي تسافر وحدها
45:29سيسافر معها محرمها ويسكنون في بلد آآ مسافة خصر او اكثر عن البلد الذي وقعت فيه الجريمة حتى يتغير المكان ويتغير الحال بتغيير المكان يتغير الحال. نعم والرقيب خمسين جلدة ولا يغرب
45:52اما المملوك فعلى النصف على النص من من الحر الرجم لا يتنصف تنصف الجلد فعليه الجلد على كل حال بكرا كان او ثيبا ولا يغرب لان في تغريبه اضرارا بسيده
46:15وسيده ليس له جريمة يجلد خمسين جلدة سواء كان بكرا او او ثيبا لان الرجم لا يتنصف والله جل وعلا يقول في الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحراير نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب وهو الحد. سمي الحد على
46:42ذهبا لما فيه من الالم ولما فيه من من الذلة فهو عذاب. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا عام في البكر وفي الثيب نعم. ولا يغرب اي نعم لان التغريب اضرار بسيده وسيده ليس له ذنب. نعم. وحد لوطي كزاني
47:08اللوطي وهو الذي يأتي الفاحشة في الدبر والعياذ بالله هذا المذهب انه مثل الزاني ان كان بكرا يجلد مياه ويغرب وان كان ثيبا يرجم حتى يموت لانه وطأ في فرجه
47:25ان يشتهى فهو مثل الزنا هذا المذهب. والقول الثاني انه يقتل على كل حال ذكرا كان او ثيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
47:45والحديث لا بأس به ولان الصحابة اجمعوا على قتله الصحابة اجمعوا على قتل اللوط. لكن اختلفوا في الكيفية التي بها يقتل. فبعضهم يقول يحرق بالنار وقد حرق ابو بكر وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما حرقوا اللوطية
48:08والقول الثاني انه يلقى من شاهق من مرتفع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط والقول الثالث انه يقتل بالسيف وهذا هو الذي يعمل به الان انه يقتل بالسيف فالصحابة اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في الكيفية وهذا لا يؤثر على المسألة
48:36يعني يلقى من شاهق او يحرق او او يقتل بالسيف المهم انه يقتل انه يقتل بكل حال لان هذه جريمة بشعة اشد من الزنا في محل ما هو من العادة انه
48:53اه توضع فيه الشهوة ما هو بمحل الحرف نسائكم حظ لكم اما ادبار الرجال فليست محلا للحرف وفيه فساد ويقول ابن القيم في الجواب الكافي يقول ان المفعول به انه اذا وضعت فيه النطفة كونه يقتل
49:16اسهل من كونه توضع فيه نطفة الذكر اذا وطئ ووظع فيه النطفة فكونه يقتل اهون عليه من انه يفعل به هذا الفعل لما في ذلك من الذلة والهوان واهدار البشرية ويصبح الانسان مثل المرأة
49:42فكونه يقتل ويستريح اهون من النهال. يعمل به هذا العمل نعم ولا يجب الحد الا الان في بلاد الكفر يحمون اللوطية. قانونا من حقوق الانسان عندهم انه ما يتعرظ لهم لانهم احرار. واللوطية يقيمون نوادي ومؤتمرات
50:10اللوطية يقيمون مؤتمرات ويجي يخطبون فيها ويتكلمون ويمدحون هذه الجريمة ومفسوح لهم قانونا هذا نظام الكفار والعياذ بالله نعم. ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط يكفي ان اقف عند هذا نعم
50:35الشيخ وفقكم الله كيف يجلد الزاني المريض مرضا شديدا اذا كان المرض مزمن ولا يرجى زواله فانه يجيد على حسب ما يتحمل هذا يبي يأتي في حديث النرويج كان في المدينة وكانت تأتيه امرأة تخدمه فزنا بها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يظرب باثكال. يعني
51:05الاشكال اللي هو النخلة فيه مئة شمراخ بإثكال فيه مئة شمراخ يخفف عليه الحد وهذا كما في قوله تعالى في قصة ايوب عليه السلام وخذ بيدك غضكا اضرب به ولا تحنف لانه نذر ان الله شفاه ان يظرب زوجته مئة جلدة لانها تخلفت عنه في بعظ الايام
51:34وكان التقديم كانت تخدمه فتخلفت عنه بعض الايام فنذر ان شفاه الله ان يظربها مئة جلدة. ولما لها ولما لها من خدمته وفضلها ومحافظتها عليه الله خفف عنها خفف الله عنها فقال لنبيه وخذ بيدك ضئسا فاضرب به ولا تحنث. يعني في يمينك
52:03انا وجدناه صابرا. نعم العبد انه اواب هذه قصة ايوب عليه السلام ومثلها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المريض الذي لا يتحمل الجلد اما اذا كان مرضه ليس مزمنا يرجى زواله يؤجل الحد عليه
52:25يؤجل حتى يصحو من المرض ثم يقام عليه الحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزاني الذي سبق له الزواج ولكنه في حال الزنا كان مطلقا لزوجته. هل يجزد؟ اي نعم ولو كان
52:41طلب لهم تزوج من خمسين سنة وزنا بعد خمسين سنة او ستين يقام عليه الحد لانه محصن. حصل له الاحصان وعرف قيمة الزوجية وعرف قيمة الاعراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزاني ان يخبر
53:01الناس بعمله اذا تاب لا فالاحسن انه يتوب بينه وبين الله ويستر نفسه انه يتوب ويستر نفسه ولا يبين هذا للناس الله جل وعلا يحب الستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب انسان ولكن ما حصل من ماعز رضي الله عنه والمغامدية رضي الله عنه
53:26من اصرارهما على ان يقام عليهما الحد فهذا من قوة التوبة هذا من قوة التوبة فيهما رضي الله عنهما ولا وان كان الاحسن الستر على انفسهما. لكن لم يستطيعا من قوة التوبة
53:44لانه ضاقت بهم الارض فلم يستطيع ان يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب انسان من حد من الحدود كزنا البكر فهل له ان يطلب من صديقه مثلا؟ اذا اذا تاب
54:00انسان من حد من الحدود تاب؟ نعم. كيف تاب اذا اقيم عليه الحد ما ينام ما والتوبة قول ان يعلم عنه قبل انه يثبت عليه الحد نعم. يقول فهل له ان يطلب من صديقه الذي يثق به؟ ان يطهره من هذا الذنب بان يقيم عليه يعني قبل اه
54:26قبل ينتهي الى السلطان وقبل ينتهي يعني تاب يكفي انه يتوب ولا يطلب من صديقه ولا ينسوه لصديقه انه يقيم عليه الحد كما سبق لكم ان اقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر
54:43فلا يجوز لصديقه ان يقيم عليه الحج ويكفي انه يتوب والله يتوب على من تاب والله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السجن الان يعتبر من التغريب
55:01لا عند الحنفية نعم عند الحنفية يعتبر هو التغريب كما قالوا في واو ينفوا من الارض قالوا معناها السجن ولكن الجمهور لا التغريب هو ان ينفى من البلد الذي هو فيه الى بلد اخر يتغير المكان ويتغير الحال. نعم. لانه ربما يكون في وسط
55:25او اصدقاء سوء فيبعد عنهم الى بلد ما يعرف فيه احد وايضا حتى انه ما يعير في البلد ما يعير في البلد يروح لناس ما يعرفونه ولا حصل عليه ظرر من التعيين او من
55:41نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتغريب لتغريب المرأة الا يكتفى بسجنها لان تغريبها قد يؤدي الى فسادها اذا توفر لها المحرم فيجب التغريب اما اذا لم يتوفر لها المحرم فليس عليها تغريب. نعم. يقول وهل يجب الحج؟ الحج اذا توفر لها المحرم
56:07يجب عليها الحج اذا لم يتوفر فانها تنتظر حتى تجد المحرم. نعم. وهل يجب على المحرم ان يذهب معها ولو كان عليه ضرر في معيشته؟ لا لا المحرم ما يلزمه هذا. المحرم ما يلزمه لكن اذا
56:22اذا تبرع واراد ان يحافظ على على هذه المرأة فانه يستحب له ذلك اما انه يلزم انه لا يلزم لانه ليس له ذنب هو ليس له ذنب حتى يسافر ويغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط العلم بالتحريم في وجوب الحد
56:46هل المقصود العلم بتحريم المعصية فقط ام لابد ان يعلم بكيفية حد هذه المعصية ومقداره؟ لابد من الاثنين لابد من الاثنين العلم بالتحريم هذه المعصية واذا كان ما يعرف آآ تحريم المعصية فمن باب اولى انه ما يعرف الحد
57:08من بابه لانه ما يعرف الحق انسان توه مسلم توه مسلم اسلم حديثا ولا درى ان الزنا حرام وان شرب الخمر حرام هذا ما نستعجل عليه بل يبين له ويؤخذ باللطف واللين حتى لا ينفر من الاسلام. نعم
57:28يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وطأ رجل زوجته المجنونة فهل يكون محصنا بذلك لا لا يتم الاحصان ان تكون عاقلة وهو عاقل ايضا يشترط ان يكون حال الوطئ كلاهما عاقلا لان المجنونة لا تتم بها النعمة
57:50لا تتم بها النعمة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ولا يحفر للمرجوم في الزنا هل المقصود بهذا الكلام لا يحفر له اثناء رجمه؟ ام لا؟ اثناء رجمه. اجل ما يحفر له قبر
58:08لا اثناء ردمه لا يغفر له اثناء رجمه لانه روي ان ماعزا حفر له لكن لم يثبت هذا. نعم. ولاجل اذا كان ثبت عليه بالاقرار من اجل انه يتمكن انه يهرب ويتراجع
58:24ودنا انه يتراجع ويستر على نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه. اذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه. نعم التحدي المرتد فهل يجوز لنا اذا انتشر الارتداد ان نقتل كل من ارتد بدون اذن من الامام
58:48لا ما يجوز لكم هذا هيدا الحدود فوضى ولكن عليكم انكم تنكرون المنكر بحسب استطاعتكم واما اقامة الحدود فلا ما تقام الحدود الا بامر السلطان لا بامر السلطان لكن ربما يقال ان الجاليات الجاليات التي في بلاد الكفر اذا كان لها رئيس
59:17ومركز ومركز اسلامي المركز له رئيس فان هذا يقوم مقام اه مقام الامام ويكون نائبا عن امام المسلمين. مثل الامير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى في حد القذف
59:37فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه الا الذين تابوا. هل هذا عائد الى الثلاثة ام الى الشهادة والفسق؟ ام الى الفسق فقط؟ هذا فيه خلاف بين الاصوليين اذا تعقب الاستثناء جملا
59:57فهل يرجع اليها جميعا او يرجع الى الاقرب منها خلاف بين العلماء على قول منهم من يقول انه يرجع الى جميع الجمل الثلاث الا الذين تابوا فانهم يعاد لهم اعتبارهم
1:00:16وتقبل شهادتهم ومنهم من يقول انه يرجع الى اقرب الصفات الى الاستثناء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عقد على امرأة بعقد صحيح ولم يجامعها وطلقها. ثم وقع في الزنا. فهل يقام عليه الحد؟ يعني هل نعده محصنا؟ ام بكرى
1:00:41مجرد العقد ما يكفي لابد معه من وطأ لابد حتى لو استمتع بها بالقبلة او باللمس او او بالجماع دون الفرج هذا لا يعد احصانا حتى يجامعها في الفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتساءل بعض الناس في دخول الاقارب
1:01:04كاخوانه على زوجته في البيت وهي لوحدها او ليس معها الا اطفالها الصغار فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز لاحد ان يدخل في البيت التي هي امرأة ليست من محارمه
1:01:20الا بمن تزول به الخلوة وهو البالغ ان يكون عنده نسا او امرأة على الاقل بالغة او رجل من محارمها قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم
1:01:39قالوا يا رسول الله ارأيت الحم وهو قريب الزوج عن قريب الزوج يحتاج الى الدخول قال الحموا الموت. يعني ان خطر الحمو اشد من خطر الاجنبي. فلا يجوز رجل ان يدخل بيتا فيه امرأة وحدها
1:01:59ومن غير ان يكون هناك من تزول به الخلوة سواء كان من اقارب الزوج بل اقارب الزوج اشد او من غيرهم نعم فما يحصل الان في المكاتب وفي من خلوة الرجل بالمرأة وحجة انه مدير وانه هي موظفة عنده او سكرتيرة او هذا والعياذ بالله هذا من اشنع الجرائم
1:02:25خلوة بامرأة اجنبية بل امرأة متبرجة وسافرة امرأة متبرجة وسافرة متزينة بانواع الزينة لا يجوز هذا العمل ابدا لا يجوز لخلوة الموظفات الموظفة مع المدير ان كانت جماعة نساء ثنتين فاكثر فلا مانع
1:02:47او مع المدير من تزول به الخلوة موظف او موظفين المهم انه ما يصير هو واياها وحدهما في مكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما تزول بما تزول الخلوة بالمرأة الاجنبية هل تزول بوجود ولد عمره اثنا عشر
1:03:08سنة تقريبا ببالغ تزول الخلوة بالبالغ بالبالغ من الرجال او من النساء. نعم لان اللي ما هو ببالغ ما يدري عن هالامور هذا. نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من الاسباب الداعية للزنا عدم غض البصر
1:03:31فنأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لنا في هذا الامر حيث انه لا يخلو مكان الان من نساء متبرجات الا من رحم الله اولا على الانسان ان يتجنب المواطن التي فيها فتنة
1:03:50فلا يذهب الى الاسواق التي الان اصبحت آآ مبائة شر وتبرج ومعاكسات فالذي يقدر دينه يقدر آآ كرامته لا يروح لهذه الاسواق ابتعد عنه ثانيا اذا ابتلي صادفه شيء من الفتنة فعليه ان يغض بصره
1:04:26قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون فبين سبحانه وتعالى فائدة غض البصر انه ازكى واطهر للانسان وانه اذا غض بصره قذف الله في قلبه نورا
1:04:53نور الايمان هذا فائدة غض البصر اما اذا نظر فانه اذا نظر قصدا فان هذا يؤثر في قلبه شرا وشهوة وفتنة لا ينتهي مداها ولهذا يقول كل الحوادث مبدأها من النظر
1:05:24ومعظم النار من مستصغر الشرر وجاء في الحديث ان النظرة سهم من سهام ابليس النظرة سهم من سهام ابليس فاذا كف الانسان بصره حماه الله من شر هذا السهم اما اذا اطلقه
1:05:45فان هذا السهم يرجع اليه وان يقع يقع في قلبه هذا السهم يطعن في قلبه يطعن في قلبه والعياذ بالله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه
1:06:03لما سأله عن نظر الفجأة انسان ما قصد ووقع نظره على امرأة من غير قصد ما يستديم النظر يكف بصره يغض بصره قال صلى الله عليه وسلم انما لك الاولى
1:06:20وليست لك الثانية النظرة الثانية ما حرام عليك. لكن الاولى اللي ما قصدتها هل يعفى عنها. فانما لك الاولى وليست لك الثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال الاجانب او الى صورهم ولو بلا شهوة
1:06:45احسن انها ما تنظر اليهم احسن انها ما تنظر اليهم من غير حاجة اما اذا كان هناك حاجة لا بأس انها تنظر الى من تخاطبه او تبيع معه او تشتري نظرا ليس فيه شهوة وانما هو للحاجة ما في مانع
1:07:00وكونها ما تنظر اليه مطلقة احسن بعد لكن اذا احتاجت الى النظر من غير شهوة فلا بأس. اما النظر بشهوة فهو حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو الحد على شخص
1:07:17وضرب في مقتل فما الحكم في ذلك ينظر في ذلك اذا كان الذي ضربه قاصدا لهذا المكان فان هذا اعتداء اما اذا كان ما قصد لكن صادف صادف هذا المكان من غير قصد فانه لا شيء في ذلك
1:07:37لانه غير متعمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نهي عن الحفر للمرجوم في الزنا؟ مع ان هذا اضمن واحسن له في قتله لانه ما صح لانه ما صح الحظر له ما دام لم يصح
1:07:56فانه لا يغفر له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يذكر انه حفر. للمرجومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو السلطان الذي يقيم الحد؟ هل هو الهيئة ام الشرطة ام القاضي
1:08:14فيقيمه من يكل اليه السلطان اقامته من يكل اليه السلطان اقامته اذا وكله للامير يقيمه الامير اذا وكله لرئيس الهيئة يقيم اذا وكله للقاظي من ينوبه الامام اذا وكله لرئيس الشرطة
1:08:35فلا بأس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وصلت الحدود الى الشرطة فهل يجوز طلب العفو منها؟ لا السلطة نواب الامام فلا يجوز فلا يجوز انه يعفى عن عن الحدود اذا بلغت
1:08:55لكن قبل ترتفع للشرطة فلا بأس بالستر بل هو احسن. قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى بنا احد المعلمين معلمي التربية الاسلامية صلاة الظهر في المدرسة قبل يومين
1:09:22وقالت بنا في الركعة الرابعة وعند مناقشته في الامر ذكر ان وقت ان هذا وقت نزول المطر فهو وقت اجابة دعاء احسن الدعاء والقنوت فما هو القول في هذا الفعل؟ وما وما حكم صلاتنا حيث دخلتها هذه الزيادة
1:09:42والله يا اخوان هالشباب عندهم امور الحقيقة الله يهديهم عندهم امور يجتهدون فيها ويخطئون حتى في العبادات فلا يجوز هذا العمل ما يجوز من ورد عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الى الان من ورد عنه انه يقنت في الصلاة اذا نزل المطر على
1:10:07هذان يثبت لنا نحن نتبع الدليل فاذا جاب لنا دليل ان الرسول او اصحابه او حتى من المسلمين الذين جاؤوا من بعد انهم يقنتون في الصلاة عند المطر هذه بدعة هذا احدث بدعة. في الصلاة. فعليكم ان تناصحوه ولكن الصلاة صحيحة
1:10:30وهذه الزيادة من جنس الصلاة لانها دعاء والصلاة فيها دعاء لكن هو اخطأ في هذا وعليه انه لا يعود لمثل هذا وننصح ان ان الشباب ما يجتهدون هذه الاجتهادات الخاطئة
1:10:46لان هذا لان هذا يتوسع بعدين ويجي بدع ويجي امور محدثة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم او محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسألوا هذا يجيب لنا دليل من
1:11:06الرسول صلى الله عليه وسلم او من عمل المسلمين انهم كانوا اذا نزل المطر يقنتون في الصلاة. ما اظنه يلقى دليل نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدير مدرسة
1:11:21وقد اتاني تعميم من ادارة التعليم بوجوب القاء تحية العلم والوقوف له والقاء النشيد الوطني للطلاب. فما حكم هذا وهل لي ان اطيع هذه معصية بلا شك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق. في معصية الخالق فاذا امكنك انك
1:11:44تتخلص منها ولا ولا تحضرها فافعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وسم الدابة في وجهها كون شاهدا حتى تعرف اذا ضاعت. هذا حرام. هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز الوسم في الوجه. نعم
1:12:04يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الوسم بين العين والاذن هل يعد هذا من وسم الوجه الوجه معروف الوجه معروف ما تحصل به المواجهة من الادمي او من البهيمة
1:12:20فلا يجوز الوسم للواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اقرض شخص اقرض اخر مبلغا من المال. وهذا المقترض قد تراكمت عليه ديون كثيرة. فاراد المقرظ ان اسقط الدين عنه بان يسدده من زكاة ما له التي يخرجها سنويا فهل يجوز هذا؟ لا
1:12:44ما يجوز اسقاط الدين عن الزكاة زكاة لابد يزكي واذا اراد يسقط الدين من باب التبرع والاحسان فلا بأس. يعني يوم صار المدين معسر وظن انه ما هو بجاي من الدين
1:13:01يجعله زكاة علشان يسلم من الزكاة ما يجوز هذا هذا لا يجوز ان كان غنيا يسبك ان كان فقيرا فنظرة الى ميسرة واما الزكاة فلابد من دفعها بوقت وجوبها لانها للفقراء والمساكين
1:13:22نعم وهذا ان كان غني يسدد وان كان فقير يجب انظاره الى ميسرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قام احد الائمة يوم امس بالجمع بين المغرب والعشاء رغم انه وقت الصلاة لم يكن هناك مطر والطريق ليس فيه وحل وحصل بذلك
1:13:42ان بعض الجماعة قد خرج من المسجد بعد صلاة المغرب لعدم قناعتهم بجمع الامام وبعضهم جمع معه وبعضهم صار في تردد فمن للمحق من هؤلاء؟ وما توجيهكم في هذا؟ حيث انه يكثر هذا الامر
1:13:59الجمع لا يجوز الا باحد ثلاثة امور الامر الاول وقت نزول المطر الذي تبتل به الثياب المطر ينزل قويا تبتل به الثياب الحالة الثانية اذا كان في الارض وحل اذا كان في الارض وحل وطين يشق على الناس خوض الطين
1:14:23والطرقات ظلمة في ذاك الوقت الانسان يسقط في الطين وهو ما درى ظلام الليل الحالة الثالثة اذا كان فيه ريح باردة شديدة هذه احوال الجمع وليس شيء من هذه الاحوال موجود
1:14:42البارحة لا وحل لا ريح باردة لا مطرا ينزل فهذا الذي جمع قد اخطأ لانه جمع من غير سبب والذين خالفوه اصابوا الحق وهو اخطأ وتحمل صلاة هؤلاء الذين صلوا معه وانا قلت لكم الشباب
1:15:06يرتكبون امورا غريبة ولا يسألون احد. بل ما يعترفون لاحد ما يعترفون لاحد يأخذون بارائهم ولا عليهم من احد. هذي امور دين ما يجوز التلاعب فيها ولا هي بمحل للاجتهادات الشخصية
1:15:25نور دين مضبوطة بالادلة وبالعلم فاذا كنت لا تعرف اسأل اهل العلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما انك تاخذ برأيك ولا يكفي انك تضر نفسك بل تضر المسلمين اللي وراك
1:15:43وتغرر بهم الامر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يستخدم علاجا بعد صلاة الفجر وهو عبارة عن ثلاثة عشر حبة منها حبوب منومة ثلاثة عشر حبة اي ما يصلح ثلاثة مم عن ثلاثة
1:16:03حبة نعم منها حبوب منومة ثم ينام ولا يستيقظ الا الساعة التاسعة ليلا فيصلي الصلوات التي اخرها بسبب النوم فما الحكم في حاله لا يجوز له هذا لا يجوز ينام عن صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة المغرب
1:16:25لا يجوز هذا بل يوصي من يوقظه وقت الصلاة. يوقظ يوصي من يوقظه من اهله. او يجعل عنده منبه للساعة ويعتني بصلاته ما يتساهل فيها. وهذا النوم ليس بعذر لانه متعمدا هذا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:16:47بعض الناس يقول لاخر صبحك الله بانوار النبي عند الصباح. فهل يجوز هذا؟ وان كان لا يجوز قلت فهل يجوز ابداله يصبحك الله بنوره لا صبحك الله بالخير تقول صبحك الله بالخير
1:17:08اما بانوار النبي وين هي انوار النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم متوفى متوفى وليس له انوار هذا عند القبوريين وعند الصوفية فهذا لا يجوز هذا هذا الكلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في اجهاض الحامل من الزنا؟ لا سيما اذا كانت المرأة مغتصبة والحمل ما زال
1:17:32زال في شهره الاول وش ذنب الحمل يسقط؟ ما يجوز هذا ما يجوز انه يسقط الحمل وهذا ايضا يؤدي الى تفشي الزنا. اذا افتيت المرأة بانها اذا حملت من الزنا تسقطه
1:17:51في الشهور الاولى صار هذا مخرج فلا يجوز هذا العمل الحمل لا يسقط الا اذا كان يخاف على امه من الموت اذا كان يخاف على امه من الموت لو استمر فيها الحمل فانه يسقى. اما اسقاطه لاجل دفع العار. العار لازم لها
1:18:13واسطته ولا حول ولا قوة الا بالله والناس ما يخفى