شرح كتاب المنتقى رقم ( 180 ) الحلقة الرابعة فيديو ( كتاب النفقات ) - الشيخ صالح الفوزان 23-11-1442
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:20صلى الله وسلم على نبينا محمد قوله رحمه الله كتاب النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه الانسان ممن يجب عليه الانفاق عليه طعاما وكسوة وغير ذلك من لوازم النفقة
0:43نعم فباب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الاقارب اول النفقات نفقة الزوجة لان الزوجة محبوسة عليه فيجب عليه الانفاق عليها لا على اهلها بل على زوجها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:14دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين؟ ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك رواه احمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه
1:36ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
1:58رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. نعم هذا فيه ترتيب النفقات الواجبة على الانسان اولا يبدأ بنفسه معونة معونة نفسه ثم مؤونة زوجته لانها محبوسة عليه والله جل وعلا اوجب نفقتها على
2:30زوجها ثم الادنى فالادنى من من اقاربه نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك
2:54قال عندي دينار اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار اخر
3:16قال انت ابصر به رواه احمد والنسائي هذا الحديث فيه ترتيب النفقات اولا على نفسه ثم على زوجته ثم على قرابته فان فضل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ابصر به
3:44يعني يصرفه بما يرى فيه المصلحة نعم ورواه ابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة. نعم يعني ان الولد تجيء نفقته مقدمة على نفقة الزوجة ولكن حديث الاول اظهر لان الولد
4:18يتصرف لنفسه ويطلب الرزق خلاف الزوجة فانها محبوسة على زوجها فاول النفقات نفقة الزوجة نعم واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما
4:44تج به ابوه عبيد في كتاب الاموال له كتاب الاموال لابي او بيت حد الغنى خمسة دنانير وما كان انقص فانه يعتبر نقصا في الغنى يقدم كفاية من يمونه من زوجته اولا
5:14ثم اولاده ثم بقية الاقارب هذا فيه ترتيب النفقة على الزوجة والعقارب. نعم. فباب اعتبار حال الزوج في النفقة. نعم اعتبار حال الزوج غنا وفقرا توسط لا يكلف الله نفسا
5:42الا وسعها ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم. عن معاوية القشيري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت
6:04ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن رواه ابو داوود هذا فيه رسم تعامل الزوج مع زوجته في انه يطعمها مما يطعم
6:34يعني ان نفقتها تشبه نفقته على نفقته على نفسه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نعم. اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون
6:59ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ولا تضربوهن لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته ويسيء اليها بل يعاملها بالتي هي احسن لانها محبوسة عنده فلا يسيء اليها ويسيء عشرتها نعم ولا تقبحوهن
7:33ولا تقبحوهن بالسب والكلام السيء الذي يسيء اليها بل يكون كلامه معها بالتي هي احسن نعم باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفاية نعم تنفق الزوجة على نفسها
8:03بغير علمه اذا كان قد قصر في نفقتها وغفرت له بمال فانها تأخذ منه قدر كفايتها ولو لم يدري ولو لم يرظى لان هذا حق لها وهذه تسمى مسألة الظفر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها
8:31ان هندا قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال قذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعة الا الترمذي
8:53نعم هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت تحت ابي سفيان رضي الله عنه وذكرت للرسول انه لا يعطيها ما يكفيها وولدها وانها تتمكن ان تأخذ من ماله بغير علمه
9:23قدر كفايتها ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله قدر كفايتها ولو لم يعلم لان هذا حق لها ظفرت به ولكن لا تأخذ اكثر مما يجب لها عليه
9:45نعم باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعسار وغيره. نعم اذا اسر الزوج بنفقة زوجته فان لها ان تطلب الفرقة الفرقة منه لاجل ان تضمن لنفسها كفايتها من غيره
10:14نعم باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعصار وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى
10:31خير الصدقة من كان منها عن ظهر غنى يعني ان تكون الصدقة زائدة عن النفقات التي تلزمه فلا يجوز له ان يتصدق ويقصر في الانفاق على من تلزمه نفقته نعم. واليد العليا خير من اليد السفلى
11:02اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الاخر المنفق افضل من المنفق عليه نعم وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول يعني بمن تلزمك نفقته ابدأ به نعم. وابدأ بمن تعول فقيل
11:29من اعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول نعم اول من تعول الزوجة فيبدأ بها لانها محبوسة عليه وهذا بموجب العقد الله جل وعلا يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظة وهو
11:55عقد النكاح نعم قال امرأتك ممن تقول اطعمني والا فارقني. نعم. تقول اطعمني يعني يقوم بالانفاق وعلي والا فارقني يعني بالطلاق او الفسخ نعم جاريتك تقول اطعمني واستعملني. وكذلك المملوكة الجارية يعني المملوكة
12:26تقول اطعمني ها واستعملني واستعملني يعني في الخدمة تعاملني يعني في الخدمة فكما انك تطالبها بالخدمة هي تطاردك بالنفقة نعم ولدك يقول الى من تتركني وكذلك الولد من ذكر او انثى
12:54يقول لابيه الى من تتركني من الذي يقوم بالانفاق عليه؟ اذا تركتني ولم تنفق علي نعم رواه احمد والدار قطني باسناد صحيح واخرجه الشيخان في الصحيحين واحمد من طريق اخر
13:15وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا ما كان من كلام الراوي يسمى بالمدرج مدرج في الحديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال
13:40فرقوا بينهما. رواه الدارقطني. اي نعم ازالة للظرر عن المرأة لانها محبوسة على زوجها فاذا لم يقم بنفقتها فلها ان تطلب من القاضي ان يفرق بينهما ازالة للظرر عنها نعم
14:04باب النفقة على الاقارب ومن يقدم منهم يعني بعد الزوجة الاقارب والاقارب يختلفون القرب من المنفق وفي الحاجة ايضا نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله
14:25اي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من؟ قال ابوك. متفق عليه نعم هذا في الوالدين فالام
14:46اكد حقا من من العبد لان النبي صلى الله عليه وسلم كرر حقها ثلاث مرات بينما قال الاب مرة واحدة ولمسلم في رواية من ابر قال امك. من عبر؟ قال امك
15:09لان الام مكابدة اكثر من العبد مع الولد في الحمل وفي الولادة وفي التربية فهي تقاسي اكثر من مع الولد فلذلك صارت اكد حق من العبد نعم وعن بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده قال
15:38قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قال قلت ثم من؟ قال امك قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال امك قال قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. رواه احمد وابو داوود والترمذي
15:59نعم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالام وكرر حقها ثلاث مرات لاكديته لانها تعبت مع الابن اكثر مما تعب الاب بالحمل والولادة والرضاعة والتربية فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم حقها
16:30الجواب اكثر من مرة وقال في الاب مرة واحدة نعم وقال اباك ثم الاقرب فالاقرب ثم الاقرب فالاقرب ممن ممن هم من قرابتك لان لان العقارب تفاوتون فيبدأ بالاقرب الى المنفق
17:00ثم فالعقرب الى اخره. نعم وعن طارق المحارب قال قدمت المدينة. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول
17:22امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي نعم هذا فيه ترتيب منفق عليهم انه يبدأ بالام ثم الاب ثم بقية الاقارب بحسب قربهم من المنفق نعم امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك
17:55نعم وعن كليب ابن منفعة عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة
18:19رواه ابو داوود نعم وهذا كالذي قبله في ترتيب المنفق عليهم وانه يبدأ بالام ثم بالاب ثم بالاخ ثم الاقرب فالاقرب في النسب نعم وفقكم الله يا شيخ بالنسبة لنفقة الولد
18:44اذا كان الولد محتاج الى الزواج. فهل يلزم الاب دفع المهر للولد؟ اي نعم اذا كان الولد لا يقدر على مؤنة الزواج يلزم الاب اذا كان قادرا ان يزوجه ويعفه. نعم
19:01اسمعوا وفقكم الله يا شيخ اه الاقارب ترتيبهم العم والخال ان يقدم احدهما على الاخر؟ العم العم يقدم وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين