استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

140 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس|صالح الفوزان

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادس مئة واربعون
0:20الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر سكة المسلمين الا من بأس
0:39نعم عن عبد الله ابن عمرو المازني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
0:57نعم باب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكة المسلمين هي النقود التي يتعاملون بها لبيعهم وشرائهم واجوراتهم
1:21وغير ذلك فلا يجوز لاحد ان يبطلها الا ولي الامر ولي الامر له ان يغير اه السكة اذا احسن منها واصلح منها نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود خلاف المتبايعين. اذا اختلف
1:49في صفة المبيع او مقدار المبيع او نوعيته او اختلف بمقدار الثمن او ما اشبه ذلك فما الحكم في هذا انهم يتحالفان فيحلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا
2:14ويحلف المشتري انني ما اشتريته بكذا انني ما اشتريته الا بكذا ما اشتريته الا بكذا فاذا تحالف فان الحاكم يفسخ البئر. نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
2:38قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفا البيعان وليس بينهما بينة والقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي القول قول صاحب السلعة ولا يؤخذ قول المشتري
3:02لان صاحب السلعة غارم فيؤخذ قوله انه ما باعها بكذا وانما باعها بكذا وكذا نعم اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. اما اذا كان بينهما بينة تدل على قول احدهما فانه يعمل بما تقوم عليه
3:24البينة من قول البايع او قول للمشتري. نعم وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد فيه ابن ماجة والبيع قائم بعينه
3:44وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما يعني المبيع قائم بعينه موجود اما اذا تلف المبيع او استهلك فان القول لهذا قول البايع نعم وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي
4:06وللدار قطني عن ابي وائل عن عبد الله قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. البيع مستهلك يعني مستنفذ وليس هناك سلعة استنفذت و
4:29تعملت القول وقول البائع لانه غارم. نعم ولاحمد والنسائي عن ابي عبيدة واتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا اخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال ابو عبيدة اتي عبدالله بمثل هذا فقال
4:54حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك يعني القول قول البائع مع يمينه يستحلف فاذا حلف البايع فالمشتري بالخيار
5:17ان شاء اخذ السلعة وان شاء تركها. نعم كتاب السلم السلم او السلف معناه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن وذلك يكون في الثمار وفي الزروع وفي بان يحتاج المزارع الى نقود
5:46ثم يذهب الى التاجر آآ يقول له ابيع عليك ثمرة او زرعي اذا طاب وصلح بكذا وكذا على ان تنقدني الثمن الان هذا يفعله المزارعون اذا احتاجوا فانهم يذهبون الى
6:17بالمال ويأخذون منهم النقود حاضرة تمرة او زرع غايب اذا اذا حصل الزرع والثمرة يسددون للداين والمزارعون يحتاجون الى هذا ولذلك اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا
6:52وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحاجتهم اليه نعم كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
7:12وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر العقد ولكنه ادخل عليه شروطا
7:35تضمن الاختلاف بين طرفين وزن معلوم اذا معلوم الى اجل معلوم نعم من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة وهو حجة في السلم في منقطع الجماعة والجماعة هم اصحاب السنن الاربع
8:05ومسند الامام احمد والصحيح ان صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد وهو دليل اصل يعني دليل على جواز السلم وان كان الثمرة او المعقود عليه معدوما وقت العقد
8:33لا بأس بذلك ما دام يضمن انه يحصل في وقته وحلوله نعم وعن عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى اعد كلام المؤلف وهو وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة
8:51اي نعم حجتنا اي دليل في صحة عقد السلم وان كان المعقود عليه غير موجود وقت العقد انما يوجد فيما بعد نعم اذا طابت الثمار الزروع صلحت؟ نعم وعن عبدالرحمن بن ابزة
9:13وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم بالحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن
9:36قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري الصحابة كانوا يصيبون المغانم جمع مغنم وهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار في حال المعركة في حال الحرب هذي غنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء
9:59فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى في الاية فاقر الله المغانم وحلها وهي احل شيء المغانم هي احل شيء. لانها نتيجة الجهاد في سبيل الله عز وجل هي تقوية للمسلمين
10:23وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله احل له ولامته الغنائم ولم تحل لاحد قبله كان في في الامم السابقة اذا غنموا شيئا جمعوه فتنزل نار من السماء
10:43وتحرقه نعم كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام. والانباط هم المزارعون وقيل الذين ليس لهم نسب عربي ليس لهم نسب عربي
11:04نعم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى اي نعم يسلفونهم يدفعون لهم نقود على انهم اذا طابت الثمار صلحت الزروع يأتونهم بالتمر او بالحبوب
11:33حاجة المسلمين تدعو خصوصا المزارعين تدعو الى هذا نعم سنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك
11:51رواه احمد والبخاري لان هذا ليس بلازم انهم يكون لهم زرع المهم انهم يحظرون يحظرون المعقود عليه وقت حلوله سواء كان لهم زرع او لم يكن نعم وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
12:15بالحنطة والشعير والزيت والتمر كنا كنا نسرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم رواه الخمسة الا الترمذي نعم
12:35التمر والحبوب حبوب والثمار والزيت بالزيت زيت الذي يعصر من من اصوله معروفة نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء
13:06فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود وابن ماجة من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره لو انه اذا حصل حل الاجل ما وجد المعقود عليه بان تلفت الثمار او
13:25الزروع اصيبت فانه يؤجل يؤجل الى ان يحصل المعقود عليه ولا يصرف الى غيره يقول عطن غيره عطن دراهم عطن اه بدال كذا وكذا لا ما يصرف الى غيره فلما يشرب الى غيره
13:48نعم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا
14:06فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ لا يشرط على صاحبه غير قضائه اذا حل الاجل المهم انه يأمنه اذا حل الاجل سواء كان عنده زرع او نخيل او ما عنده المهم انه
14:27يحظر هذي السلعة المعقود عليها ويسلمها صاحب السلم الذي اعطاه النقود. نعم وفي لفظ فمن اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواه اي نعم اذا لم يحصل ثمار ولم يحصل زروع اصابتها
14:54جوايح فانه ينتظر الى العام القادم ينتظر الى العام القادم او يأخذ النقود التي اعطاها للمزارع ويفشخون العقد نعم وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدار قطني
15:23الا ما اسلف فيه من الحبوب والثمار او يفسخان العقد ويأخذ رأس ماله. نعم واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والضمير فيه. مم من اسلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ
15:49من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدارقطني واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني وامتناع امتناع الرهن والظمين فيه وميم. نعم. ضامن يعني
16:10فلا يأخذ على دين السلم رهن ولا يأخذ عليه ضامن نعم لانه اذا اخذ عليه ضامن فانه يصرفه الى غيره ولا يجوز شرف المسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل والرهن كذلك اذا
16:37اه اعوز اه المعقود عليه وهناك رهن في غير السلام يؤخذ من الرهن اما في السلم لا لان هذا صرف للمسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه
16:58والثاني بمنع الاقالة في البعض والثاني بمنع الاقالة في البعظ وترك البعض لابد انه آآ يقيله عن الجميع والا آآ يصبر الى العام القادم في الجميع. نعم لانه ما يصرف الراء المسلم فيه الى غيره. نعم
17:23كتاب القرظ القرض والقرض المراد القرض الحسن ارض الحسن وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله كان يحتاج الى نقود فيذهب الى شخص ويقول اقرظني النقود ومقدار كذا وكذا
17:55واذا يسر الله ارد عليك نقودك لا يجوز ان يأخذ زيادة الا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان المقصود القرض الحسن وهو قضاء حاجة المحتاج وترجع اليه اه نقوده
18:16نعم فكتاب القرض باب فضيلته القرن نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة
18:38اي نعم يعني اذا اقرضه مرتين كان كصدقة واحدة هذا فيه دليل على فضل القرض لما فيه من قضاء حوائج المعسرين وايضا المقرظ ليس عليه ظرر يرجع اليه ماله لكن يقضي حاجة اخيه
19:01آآ الحاضرة ويرد عليه المقترض ما اقترضه منه نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره نعم يجوز اقتراض الحيوان يقترب حيوان يسدد له حيوان اخر اذا اذا حل الاجل
19:31لان النبي صلى الله عليه وسلم كلف آآ احد الصحابة ان يقترض على ابل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة دل على جواز قرض الحيوان بمثل نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره
19:58عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء رواه احمد. النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الحيوان
20:18توفى سنا احسن من الذي استقرضه وقال صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء فهذا من حسن القضاء وليس من الربا لانه لم يشترط هذا وانما هذا تفضل من المقترض نعم
20:41فاعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء. رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل الصدقة
21:00فامرني ان اقضي الرجل بكره فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا وقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء. رواه الجماعة الا البخاري نعم اقترض سنا
21:20من الابل ثم انه وفى المقترض سنا احسن منه لان ابا رافع لم يجد السن الذي اقترظ الا هذا السن الذي هو احسن. قال اعطه اياه ان خياركم ان خياركم احاسنكم قضاء
21:46نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فارسل الى خولة بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا. حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجة
22:11ان كان عندك تمر فاقرضينا هذا فيه اه دليل على جواز طلب القرض على جواز ولا بالقرض وانه يكون من النقود ويكون من الحيوانات ويكون من التمر والحبوب نعم ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك
22:39مختصر لابن ماجة. نعم باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يعني لا يشترط زيادة في العقد ولكن اذا زاده المقترض
23:03زاده فهذا من باب حسن القضاء واما اذا شرط فهذا لا يجوز. نعم باب باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل
23:27فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم احسنكم قضاء قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوفيتني
23:51اوفاك الله دعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة فيجب ان يتعامل المسلمون بمثل هذا نعم وعن جابر رضي الله عنه قال يحسنون القضاء يحسنون القضاء
24:14اما بزيادة واما بصفة احسن. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. متفق عليهما نعم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهم
24:35رضي الله عنه وعن ابيه آآ كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يطلب دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاه وزاده وزاده على دينه هذا من حسن القضاء. نعم
24:56وعن انس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله
25:18الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة اذا اقترض مالا من شخص واهدى اليه المقترض شيئا ان كان هذا عادة بينهم يتهادون فلا بأس اما اذا كان هذه الهدية بسبب القرظ
25:39فانها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه
26:02نعم وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقرض فلا يأخذ هدية رواه البخاري في تاريخه نعم لانه جا قرض جر نفح الهدية ذي انما جاءت بسبب القرض
26:20وهذا لا يجوز كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي انك بارض فيها الربا فاش
26:41فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملت ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه عبدالله بن سلام رضي الله عنه من احبار اليهود
26:59من احبار اليهود وكبارهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا اجتمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الله ابن سلام وكان يهوديا ذهب وحضر
27:20اقبال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فامن به واسلم رظي الله عنه وحسن
27:39اسلامه ويقول لهذا الرجل انك بارض الربا فيها فاش يعني منتشر فاذا اقترظت من شخص فاهديت اليه حمل تبن او كذا او كذا فهلا تفعل هذا الشيء لانه ربا اعد
28:01وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن بردة بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم. نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام
28:18فقال فقال لي انك بارض فيها الربا فاشن. يعني منتشر. نعم. فان كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه
28:39لانه ما اهدى اليك هذا الا من اجل العقد الذي بينك وبينه فهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا ما اذا كان النجاري في العادة انهم يتهادون بينهم فلا بأس بذلك
28:57نعم كتاب الرهن الرهن هو توثيق هو توثيق دين توفيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها هذا هو الرهن توثيق التوثيق يكون بالكتابة تكون بالكتابة ويكون بالرهن قال الله جل وعلا
29:30وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة رهان مقبوضة الرهن يقوم مقام الكتابة انه استوفى منه الدين اذا اذا تعذر اخذه من المدين يستوفى من الرهن واذا بقي شيء فهو
29:57فهو للمرتهن نعم كتاب الرهن عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجة
30:16فهذا دليل على جواز تبايع مع اهل الكتاب دليل على الرهن على الرهن اذا تداينت من احد سواء كتابيا او غيره انك وطلب منك الرهن فانك تبذل له الرهن اعدوا الحديث
30:43وعن انس رضي الله عنه قال رهن انس ابن مالك نعم قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله نعم هذا فيه مسألتان المسألة الاولى
31:03تعامل مع اهل الكتاب بالبيع والشراء والاستدانة والمسألة الثانية مسألة الباب وهي اخذ الرهن لان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي بشعير انهم كانوا يأكلون الشعير في وقتهم
31:26بشعير اشتراه من اليهود لاهله لبيته عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد
31:46درعا من حديد نعم هو الدرع لا يكون الا من الحديد نعم والدرع هو ما يلبس للقتال ليحمي المقاتل ليحمي المقاتل يلبسه على رأسه ووجهه قدره هناك انه يقي من السلاح
32:08نعم وفي لفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
32:30بشعير اشتراه صلى الله عليه وسلم لاهله هذا فيه بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو اراد الا سيرت له الجبال ذهبا ولكنه ولكنه ابى
32:50وقال اشبع يوما واجوع يوما عليه الصلاة والسلام ابى ان تسير معه الجبال ذهبا نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير
33:10اخرجاهما ولاحمد والنسائي التعامل مع ما فيه التعامل مع الكفار واهل الكتاب بالمباحات نعم وباحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس نعم. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر
33:33الله جل وعلا يقول وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة وهذا الحديث في الحضر فدل على انه يجوز اخذ الرهن في الحظر كما يؤخذ في السفر نعم وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر ومعاملة اهل الذمة
33:51والتعامل مع اهل الذمة آآ وهم اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم الذمة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول
34:11الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي لا يجوز للمرتهن لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن
34:34الا اذا كان هذا الرهن من الحيوانات التي لها روح تاج الى طعام وشراب فانه آآ له ان يركبها وان يحلبها وينفق عليها مقابل النفقة الظهر يركب بنفقته اذا كان مأهونا
34:58ولبن اه الدر يشرب اذ بنفقته اذا كان مرهونا فالمرتهن ينفق على الرهن وينتفع به في الحلب او في الركوب نعم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي
35:22وفي لفظ على الذي يركب ان نعم. وعلى الذي الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب الرهن او يشرب حليبه
35:41ان ينفق على الرهان ينفق على الرهن اذا كان الراني ذوات الارواح التي تحتاج الى الى نفقة نعم وفي لفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه احمد
36:04اي نعم لان لان المبتهن يقبض الرهن يقبض الحيوان عنده ايوان من ذوات الارواح يحتاج الى نفقة ويحتاج الى سقي ويحتاج المرتهن يقوم بالنفقة على على الرهن وفي مقابل ذلك
36:25اذا كان فيه لبن يشربه واذا كان يركب يركبه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. لا يغلق. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه
36:51لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه يعني نماءه وعليه غرمه اذا احتاج الى نفقة او او تلف فان غرمه يكون على صاحبه نعم او نو عليه غرمه
37:11نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدار قطني وقال هذا اسناد حسن متصل نعم كتاب الحوالة والظمان يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله
37:41هذه اسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل تقول مر معنا احاديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الانسان ما لا يملك كيف على الا يبيع الانسان ما لا يملك. نعم. يقول كيف الجمع بينها وبين ما جاء في باب السلم وهو انه
38:03ولا يملك هذه الاشياء في الوقت الحاضر سلم خاص هذا لان الناس يحتاجون اليه فلذلك اجازه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم لان الناس يحتاجون اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
38:25هل يجوز شراء الارز والشعير والقمح بالاجل اي نعم المانع تشري الشعير تشري ارز تشري طعام بثمن مؤجل ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الفرق بين السلم في الثمار
38:50وبينما ورد من النهي عن بيع الثمار ما لم تنضج او تحمر او تصفر. هذا مستثنى كلام مستثنى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث انهم كانوا يسرفون في المدينة السنة والسنتين
39:08هل يجوز الاسلاف في الثمار لاكثر من ذلك؟ لا الى سنتين فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السلم خاص بالثمار والحنطة والشعير والزيت؟ او انه يدخل في جميع الاصناف والسلع
39:29يدخل في جميع الاصناف والسلع التي توجد عند حلول الاجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرضت زميلي بالعمل مبلغا من المال ثم اتته بعض الظروف فتدهورت حالته المادية
39:53سؤاله هل لي ان اغير المبلغ الذي اعطيته من قرض الى زكاة لا لا ما تغيروه الى زكاة. الزكاة دفع تدفع دفع ولا يقوم اسقاط الدين عن المعسر او الفقير ما يقوم مقام دفع الزكاة لان الله جل وعلا يقول واتوا
40:18واتوا الزكاة تدفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اخذت من جاري كيلا او لو اخذت من جاري كيلا من قمح على ان ارده له عند المحصول. كيلا ها؟ نعم
40:40لو اخذت من جاري كيلا من قمح. ايه. على ان ارد على ان ارده له عند المحصول وهذا معروف عندنا في البلد بالسلف وكذلك في الارز وغيره. فهل علينا في ذلك شيء
40:55لا ما في ما في شي اذا سلم العوظ في المجلس فلا بأس ان يتأخر المعوض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيد معلوم ووزن معلوم
41:14يقول ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وهل يصلح احدهما عن الاخر لا ما يكال يبقى على كيله كالحبوب والثمار وما يوزن كالتمر الزبيب هذا يوزن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
41:37هذا سائل يقول بعض التجار يعطون الناس سلعا بدلا من النقود في السلم. فهل هذا جائز لا يشترط في السلم ان يكون رأس المال من النقد ولا يكون من بقية الاموات. نعم
41:56فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اقترضت من شخص مبلغا بالريال السعودي فهل يجوز لي ان اسدده بغير هذه العملة من باب الصرف لا بأس من باب الصرف
42:14له ما في ذمتك من النقود بنقود اخرى صرفا لها ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكون القرض في الاعيان كان اقرظ انسانا سيارة او كتابا او غير
42:36ذلك ام هو خاص بالمال فقط ما يكال وما يوزر ما يكال وما يوزن ما تقرض وعار عارية نعم او تباع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان صاحبي سينفق هذا المال الذي يقترضه مني سينفقه في امور محرمة
43:04فهل يجوز لي ان اقرضه؟ لا هذا من التعاون على الاثم والعدوان اذا علمت انه ينفق هذا المال في شيء محرم لا تساعده على ذلك ولا تقرظه نعم ولا تتعامل معه
43:23نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل باع على اخر بضاعة واتفقا على السداد في شهر كذا لكن المشتري لم يوفي بما لم يوفي بذلك الا بعد سنة
43:44فقد اتجر بهذه الامور. سؤاله هل المكسب الذي تحصل عليه في تلك الفترة هل هو حرام لا مهوب حرام هذا مألوف هذا من ماله والربح من ما لي ما الذي يحرمه؟ لكن مماطلته هي الحرام واما ما حصل عليه من الكشف فهو له حلال. نعم
44:12فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث ان من اقرض رجلا مرتين كان كصدقتها مرة يقول اذا اقرظت هذا المال لرجل ثم اقرضت هذا المال مرة اخرى بعد ان سدد برجل اخر. فهل يدخل في هذا الثواب
44:34لا هذا ما اختلف المقرض اختلف هذا اختلف المقرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة وانما يأكل الهدية فقط
44:56وجاء معنا في باب القرظ انه رد ما استلفه انه رده من الصدقة. يقول كيف الجمع بين هذا واثبت المال يا مهو بالصدقة التي يأكل منها صدقة بيت المال نعم رجل الصدقة هنا بيت المال. نعم
45:16فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاءني شخص وقال اقرضني مئة ريال وسأعطيك اياها مئة وعشرين. من غير ان اشترط عليه. فهل يجوز لنا ذلك؟ لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا
45:34لربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت انه مشروط هذا ربا لانه مشروط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت حديث؟ هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه قال اذا
45:57احب الله عبدا ابتلاه بالدين لا حديث اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رظف له الرظا ومن سخط فعليه السخط ما ما خص الدين نعم ابتلاء عموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
46:19بعض اهل الخير يقرضون الناس ويأخذون ها او يستردون هذا القرظ منهم على اقساط دون زيادة فهل هذا الامر جائز اذا تراضوا بهذا فهذا ليس بشرط ما شرط انه يسدده على اقساط
46:40وانما هذا شيء تصالحوا بينهم عليه من غير شرط. نعم. يأخذوه مقارضه جميعا او على اقساط لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل عمل لي معروفا فاهديته هدية
47:03فهل علي شيء علما بان هذا المعروف ليس من القرظ لا بأس بذلك من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له التاتورة وان قد كافأتموه نعم
47:21فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول سمعت ان القرظ الذي يكون فيه زيادة مشترطة يجوز في حالة تزويج البنات او الزواج بعامة. للحاجة اليه وعدم الاستطاعة. سؤاله هل هذا الاستثناء
47:42وصحيح؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلى اليهود من المدينة وبين انه توفي عليه الصلاة
48:02والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ما ادلاهم كلهم ادلى بني قريظة بني قريظة وبني النظير ما اجلى كل اليهود انما اجل اليهود الذين خانوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
48:30هل يجوز الاقتراظ من اهل البدع اذا كانت بدعتهم اه لا تصل الكفر فلا بأس بذلك. نعم وكذلك حفظك الله يسأل هل يجوز التعامل معهم في البيع والشراء بالنسبة لاهل البدع؟ كذلك اذا كانت بدعتهم
48:55تكفرهم فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اليهود والنصارى في زماننا الان هم اهل كتاب يجوز للمسلم ان يتزوج من نسائهم؟ الى يوم القيامة هم اهل الكتاب الى يوم القيامة
49:14نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذ من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وعليه دين يؤخذ من الحديث نعم هذا لفظ الحديث مات ودرعه مرهونه بشعير اشتراه لاهله
49:37عند يهودي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يعامل المجوس كما يعامل اهل الكتاب اي نعم لانهم لهم كتاب لهم كتاب او شبهة كتاب رفع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم
50:00سنة اهل الكتاب غير نكح نسائهم او اكل ذبائحه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رهنت سيارة فهل يجوز للمرتهن ان يركبها مع قيامه بتعبئتها من البنزين وغير ذلك؟ لا
50:26اللي ما تحتاج الى نفقة ما تحتاج الى ليست من ذوات الارواح تحتاج الى نفقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رهن بطاقة الاحوال او الاقامة عند شراء شيء او غير ذلك
50:46الرهن لا يكون الا من مال يستوفى منه عند تعذر الاستيفة من من المدين والبطاقة ما ما يستوفى منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول
51:08في بلادنا النصارى يشترون منا التمور ويصنعون بها خمورا ثم يبيعونها على المسلمين هل يجوز لنا ان نبيع لهم او عليهم هذه التمور؟ مثل ما سبق اذا علمتم انهم يحولونها الى خمور فلا يجوز لكم ان تبيعوها عليهم لانها هذا من التعاون على الاثم والعدوان
51:33نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها هدى الله عنه
51:51ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يقول ما المقصود بهذا الحديث وفقكم الله المقصود واضح اذا اخذها يريد اتلافها فان الله ينتقم منه ويتلفه. اما اذا اخذها يريد اداءها لكن عجز عن الاداء
52:12ادى الله عنه يسر الله ما ما يؤدى به عنه مع حسب النية انما الاعمال بنية. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجرة البيت المرهون هل يجوز للمرتهن ان يأخذها
52:33اي نعم لانها لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فاجرة المرهون للمرتهن هجرة المرهون لصاحبه الذي رهنه نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول وكذلك الانتفاع بالبيت المرهون اذا كان خاليا وليس فيه احد. فهل للمرتهن
53:03ان ينتفع به لا ما ينتفع به الا باذن الراهن اذا اذن له الراهن فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا معلم فهل يجوز لي ان اقبل الهدية؟ اذا قدمها لي احد الطلاب واهداها لي علما انه لا يريد شيئا
53:26مقابلها واصر علي ان اخذها لا لا يجوز لك ذلك لان هذه تصير رشوة لانك مسؤول عن درجاتهم وعن اه نجاحهم وعن تولى امورهم التعليمية فلا يجوز لك ان تأخذ الرشوة منه
53:45نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند القرض بعملة بلد ما الوجه الاسلم للسداد مع تغير مستوى العملة نزولا وارتفاعا ما دام يتعامل بها ولم تلغى فانك تسددها
54:05في قيمتها ولو نزلت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي مزارع سمك فادفع لمصنع العلف مبلغا بعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد او كله في بيع بعض الاطنان لان سعرها قد ارتفع
54:29فهل علي شيء في ذلك؟ ايش تقول عندي مزارع اسماك فادفع لمصنع العلف مبلغا لعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد يقول وعند اخذه في موعده المحدد او كله
54:48ابيع بعض الاطنان لان سعرها بيع بعض الاطنان. اطنان؟ نعم من العلف. وش علاقة العلف بالاسماك عندك برك اسماك ربيها وتبيع منها وش علاقة العلف اسماك ما تاكل العلف نعم
55:11فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال. ها؟ من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال. ولم يطالبه به في حياته هل في حالة وفاة الوالد
55:31يشترط على الولد ان يخبر الورثة بهذا المال وهل يدخل في التركة هذا بالتركة هذا من التركة يحظر المال يظمن التركة ويتوزع على الورثة لانه ما للميت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
55:55هذا سائل يقول بائع ليس عنده السلعة المطلوبة وانما يتعاقد مع الزبون على شيء ويعطيه الزبون المال ثم يذهب ويشتري هذه السلعة. ها يقول بائع ليس عنده السلعة التي يطلبها الزبون
56:16فيقوم بالتعاقد مع الزبون ويعطيه الزبون المال ثم يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ويأخذ عليها فائدة. هل يجوز هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ان كان عنده هالشيء يبيع وان كان ما هو عنده لا
56:37ولا يبيع ويروح يشريه من من الشوق ما يجوز هذا ما يبيع الا شيئا يملكه وقت العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمسجد اذا كان له ساحة خارجية
57:00فهل يجوز البيع والشراء في هذه الساحة اذا كانت محوطة وعليها ابواب لا لمسجد اما اذا كانت ساعة فظا خارج المسجد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق
57:23انه يجوز شراء الذهب والفضة بالشيك المصدق مع ان الشيك المصدق يقوم المصرف بحجز المبلغ حتى يأتي الطرف الثاني يقول بطاقة الصراف للحساب الجاري يتم تحويل المبلغ حالا الى حساب صاحب الذهب
57:41هل يمكن التعامل بها بطاقة الصراف عن طريق شراء الذهب وغيره اي نعم هذا قول بطاقة الصراف اللي بتحول اه يتحول المال من ذمة الى ذمة هذا قبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول
58:05كيف يتوب المسلم بعد شرائه لبيت بقرض ربوي علما انه لا يستطيع سداد القيمة نقدا فيحتاج انه يكتب سؤاله للافتاء ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
58:25مر معنا ان احاديث الوعيد لا تفسر وانما تترك على ظاهرها. يقول في حديث من غشنا فليس منا. هل فمن ذلك ان من غشنا ليس بمسلم لا ما يفسر انت فسرته الان
58:43فقلت ليس بمسلم فسرته ما يفسر يخلى على لفظه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستعانة ببعض المواقع التي تكون في شبكة النت بموضوع الخطابة والزواج
59:05وذلك بان تظع ايها الرجل مواصفاتك وتظع المرأة مواصفاتها ثم تتم المراسلة بين الطرفين باشراف على الموقع هل يجوز شرعا هذا الامر؟ هذا شيء لا اعرفه وليس هو من عمل اه
59:23اهل هذه البلاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اصيب بتعطل كليته هل يجوز له ان يشتري هذا العضو من رجل كافر من اجل العلاج اي نعم هذي ظرورة لا بأس اذا وجد من
59:48آآ يعطيه الكلية السليمة التي تصلح له فيدفع ثمنها للظرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها لاجل الصلاة على الجنائز لا ما تخرج من بيتها لاجل لكن اذا كانت في المسجد
1:00:13او في محل النسا وجاءت في الجنة لا تصلي عليها مع الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل. ها
1:00:35امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل بل اكملت الحج مع الناس. ولا تدري عن نسك تمتع او افراد او قران. وانما هي تنوي الحج فقط
1:00:51سؤاله هل عليها شيء في هذه الحجة؟ وهل حجتها صحيحة ما دامت فعلت ما يفعل الحاج وهي محرمة فانها حكمها حكم الحج حجتها صحيحة نعم ثم يقول حفظك الله وهذه المرأة الاعجمية قد حجت بدون محرم. فهل تجزئها عن حجة الاسلام
1:01:17تجزئها مع الاثم تأثم على ترك المحرم وتجزئها الحجة اذا ادت مناسكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بعقد الوعد بالتمليك او عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك
1:01:40هذا لا يجوز وصادرا فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه هذا من قرار من هيئة كبار العلماء بمنع التأجير المنتهي بالتمليك وانه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكيا يقول
1:02:01يقول عندنا في هذه الدولة بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر عندنا في بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العشاء الى اربع ساعات ويجد الناس مشقة في ذلك قد افتانا بعض اهل العلم هناك
1:02:20بالجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم واستدلوا بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر. سؤاله هل يجوز لنا الجمع جمع تقديم لاجل ذلك
1:02:37ما دام افتوكم علبهم علما وهم ادرى بظروف ذاك المكان آآ خذوا بفتوى اذا كانوا علماء ما اذا كانوا عوام ولا طلبة علم ولا فلا تأخذوا بفتوى اكتبوا سؤالكم وارشدوه. نعم
1:02:58فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما النصيحة حفظكم الله حيال ما جد من الاحتفالات الغنائية واختلاط النساء بالرجال في مثل هذه الامور. ما نصيحتكم لاولياء امور نساء في مثل هذا
1:03:17ناصحوهم واخبروهم ان هذا عمل لا يجوز عمل محرم ان عليهم ان يمنعوا آآ نساءهم من المشاركة في هذه الاحتفالات التي تشتمل على هذه المنكرات والاختلاط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:03:42هذا سائل يقول هل يجوز دفع زكاة المال هل يجوز للرجل ان يدفع زكاة ما له لزوجة والده يقول علما بان والدي قد توفي لزوجة والده نعم ووالده متوفى. نعم
1:04:00وهي فقيرة اذا كانت فقيرة فلا بأس نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز دفع الزكاة في العمة وللخالة هي اولى القريب المحتاج اولى ان الزكاة عليه الصدقة عليه لها اجران اجر الصدقة واجر صلة
1:04:23نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذهبت المرأة الى مكة وجلست فترة شهر مثلا فهل الافضل لها ان تصلي الصلوات الخمس في السكن ام تذهب الى الحرم
1:04:40اما الافضل لها ان تصلي في سكنها انت تصلي في سكنها لان هذا احفظ لها وايضا آآ هذا فيه راحة لها وعدم تكلف وذهاب نعم صلبي بيتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:05:05انا سائل يقول انا مقيم في هذه البلاد المباركة واعمل فيها ولله الحمد سؤاله هل يجوز لي ان ان اسافر وازور امي التي تعيش في بلاد الكفر؟ لانني منذ سنة لم ارها
1:05:22اي نعم سافر لها وآآ اذا كانت تحتاج الى خدمة تخدمها او نفقة تنفق عليها تفقد احوالها سافر اليها وتفقد احوالها وهذا من البر بها نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:05:43المطلقة الرجعية اذا كانت حاملا هل تنقضي عدتها بوضع الحمل اي نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا عام الرجعية وغيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت مصاحف
1:06:05وجعلتها وقفا على ابي المتوفى فهل يحصل ابي على اجر قراءة القرآن لكل حرف عشر حسنات؟ لمن قرأ بهذه المصاحف جعلت اجرها اجرها لوالدك فهذا شيء طيب واحسنت الى والدك
1:06:26نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يستطيع كيف يستطيع المسلم ان يحصن نفسه من السحر والسحرة بالورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة صلاة خصوصا صلاة الفجر
1:06:48صلاة العصر يحصنه الله بهذا مع الاوراد الصباحية والمسائية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ذكر البسملة قبل دعاء الخلاء عند ارادة الدخول اليه فلا ينقسم الى قسمين يعني
1:07:15محل الوضوء والغسالات التي يتوضأ منها الانسان ومحل قضاء الحاجة اللي هو الشيء الداخلي الخاص فمسألة انه يقول بسم الله عند الوضوء لا بأس لانه ما هو بمحل قضاء حاجة
1:07:35ما هم معه وان كان انه يعني من المرافق او قريب من محل قضاء الحاجة لكن يسمي لان التسمية واجبة تسمية واجبة على الوضوء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
1:07:54هل استعمال معجون الاسنان مع الفرشاة هل له فضل استعمال السواك لا السواك افضل دواك افضل من معجون الاسنان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رهنت انسانا ارضا زراعية
1:08:18بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض ها رهنت انسانا ارضا زراعية بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض هي ارضك لا يغلق الرهن
1:08:35من صاحبه الذي رهنه ولك ان تنتفع بها لكنها مرهونة بالدين رقبتها رقبتها مرهونة امام منفعتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للغناء هل يختلف الحكم اذا كان المغني رجلا او امرأة
1:09:01لا ما يختلف لكن المرأة اشد لان صوتها فتنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا لم يقرأ الفاتحة فهل يعيد هذه الركعة؟ لا
1:09:24يكفي قراءة الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي الذي لا يعقل هل يجوز ان يصف مع ابيه بالصف في صلاة الجماعة لا يعقل نعم غير مميز يعني الظاهر اذا كان مميز نعم يصاب
1:09:44اما اذا كان ما هو مميز لا ما يسد الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مضاعفة الصلاة بالحرم هل هي خاصة بالمسجد او هي عامة لجميع هدود الحرم
1:10:04لجميع حدود الحرم ولكن المسجد اللي فيه الكعبة يكون افضل. نعم اكثر اجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ترك التلفاز او المذياع يعمل على اذاعة القرآن الكريم وانا خارج المنزل لا استمع اليه ولكن لكي يطرد الشياطين من المنزل
1:10:36لا هذا ما له اصل اطرد الشياطين هذا حديد ما القراءة ما تكون الا بنية القراءة اللي تطرد الشياطين تكون بنية من القارئ اما تحط حديد مسجل وتقول هذا يطرد الشياطين لا
1:10:53نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ان عنده مرضا عافانا الله واياكم يقتضي عملية جراحية يقول يقتضي كشف العورة. سؤاله هل ينصح بفعل هذه العملية؟ او ان الانسان الافضل له ان يستر عورته ويصبر على هذا المرض؟ لا يعالج ولا
1:11:21اقتضى لكشف العورة ويعالج لان العلاج مطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر بعض من ينتسب الى العلم يقول ان معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الحديث
1:11:48ان المراد بالناس هم مشركوا مكة فقط وليس كل الناس. يعني كل الدين صار بس المشرك في مكة ايش هالكلام هذا هذا جاهل مركب او انه ظال مضل والعياذ بالله
1:12:03حديث عام ولا احد يخصص كلام الرسول معرفته هو او بجهله هو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول هل يجوز لي ان اقوم بادخال ابني البالغ
1:12:28البالغ من العمر ثمانية سنوات ان ادرسه في مدرسة نصرانية لانها افضل من المدارس الحكومية ومن المدارس الاسلامية الله العافية لا ما يجوز هذا دارس نصرانية درس ولدك بمدرسة نصرانية وبعد تقول انه افضل من مدارس المسلمين
1:12:49كلام خطير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول اذا كان الرجل يتعامل بالربا وقد دعا انسانا لوليمة هل يجوز لهذا الانسان ان يذهب لهذه الوليمة اذا علمت ان هالطعام هذا من الربا فلا يجوز اما اذا لم تعلم
1:13:15عنده مال غير الربا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لكن ما هو بكل طعامهم من الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:13:31اذا كان الانسان يتعامل بالربا ثم مات ولم يتب من ذلك كيف يستطيع صاحبه ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور
1:13:52نعم مات وهو يتعامل بالربا لا يستطيع احد انه يعفيه من الاثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان عنده اموال ربوية هل يجوز له لاجل التخلص منها ان يعطيها الى فقراء وان يصرفها على ايتام
1:14:18تخلص منها يضعها في مشاريع عامة غير المساجد مشاريع عامة طرق او وقاية مياه او ما اشبه ذلك. مشاريع عامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نسي الانسان
1:14:38ان يغسل وجهه في الوضوء ثم تذكر عند القدمين يقول هل يعيد الوضوء مرة اخرى يقول اذا نسي الانسان ان يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر ذلك الا عند غسل القدمين. يرجع ويغسل وجهه وما بعده. وما بعد الوجه. كله يعيده. نعم
1:14:59فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها ها بعد قراءتي للفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها واعيد نعم
1:15:19يوم قراءتي واشك اني قرأتها ما يصلح اترك الشكوك والوساوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل كل نوم يعد ناقضا للوضوء النوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه
1:15:42كأن يكون متكئا على شيء او انه مضطجع على على الارض ما يتمكن من نفسه فهذا ينقض الوضوء واما اذا كان متمكنا من نفسه بان يكون جالسا ومتمكنا من نفسه
1:16:03مسألة آآ النوم اليسير مع تمكنه من نفسه لا يظر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ترفق رؤوسهم من النعاس
1:16:22فيقومون ويصلون ولا يتوضأون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عليه حدث اكبر هل يمنع من قراءة القرآن سواء كان عن جنابة او عن حيض اي نعم الحدث الاكبر يمنع قراءة القرآن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن غير
1:16:49جنابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا اقترض رجل مالا ثم مات فقال ابناؤه ان دين ابينا علينا. هل تبرأ ذمة الاب علما بانهم قد تأخروا في السداد سنوات. ما تبرأ ذمة الاب حتى يسدد الدين. اذا سددوه برأت ذمة الاب
1:17:16ما يتحملونه يقولون تحمله لا وباقي بذمة الاب ولو تحملوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا بدأ اليهودي او النصراني بالسلام ومد يده للمصافحة. فهل يجوز مصافحته والرد عليه؟ نعم
1:17:38لا تبدأوا اليهود بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ فاعطيت صاحب المحل اذا اشتريت من محل اه بمبلغ واعطيته مئة ريال وقال لي اعطيك الباقي في الغد فهل هذا من الربا
1:18:03كيف يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ واعطيت صاحب المحل مئة ريال فقال لي غدا اعطيك الباقي. باقي المبلغ. فهل يعد هذا من الربا اي نعم هذا صرف هذا صرف ولا يجوز التبرك
1:18:21الا بالتقابض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما عنده صرف يروح وياخذ من جاره او اللي حوله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.