استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

138 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|التشديد فيه|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادس مئة وثمانية وثلاثون
0:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0:41الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ابواب الربا الربا باللغة الزيادة يقال رب الشيء اذا زاد يربو ربا يربو اذا زاد والمراد به هنا الزيادة مخصوصة
1:12زيادة مخصوصة وليس كل زيادة وانما زيادة مخصوصة وذلك الاشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا على انه يدخلها الربا مثل آآ النقود النقود من الذهب او الفضة
1:46او الاوراق النقدية اذا بيع بعضها ببعض وهذا ما يسمى بالصرف ما يسمى بالصرف وكذلك الانواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها مثل البر بالبر
2:14شعير بالشعير وتمر بالتمر الزبيب بالزبيب الاشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا اذا بيع بعضها ببعض اختلف العلماء هل يقتصر على هذه الاصناف التي نص عليها
2:43الرسول صلى الله عليه وسلم او يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها. الجمهور على انه يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها
3:07والظاهرية يقتصرون على هذه الاشياء المنصوصة فيقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس لان الظاهرية لا يقولون بالقياس اما الجمهور فانهم يقولون بالقياس قياس العلة يقولون به فالعلة التي من اجلها حرم الربا في هذه الاصناف الستة
3:39اذا كانت موجودة في غيرها فانه يحرم فيه الربا قياسا عليها تمر بالتمر والملح بالملح الزبيب بالزبيب والبر بالبر الشعير بالشعير نعم ابواب الربا باب التشديد ابواب الربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة
4:13وربا نسيئة بان يباع بعظها على بعظ مؤجلا نعم ابواب الربا باب التشديد فيه تشديد بالربا الله جل وعلا شدد الوعيد على اكل الربا قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون
4:40الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون يعني من قبورهم اذا بعث الناس من قبورهم فانهم يسيرون الى المحشر
5:04ويسرعون للسير الى المحشر الا اكلت الربا فانهم تثقل بطونهم فلا يقدرون على المشي كل ما قاموا سقطوا كل ما قاموا سقطوا سقطوا فهم مثل المصروع بالجن الذي يصرعه الجن
5:27يقوم ويسقط وهكذا اكل الربا اذا بعث الناس من قبورهم والعياذ بالله لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لان الشيطان يتخبط الانسان ويمسه بالجنون يصاب بهذا
5:55اذا سلطه الله سبحانه وتعالى على الانسان ولهذا يتحرز الانسان من الجن بذكر الله عز وجل تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية تحرز من الجن فلا يظرونه باذن الله
6:21اما اذا اهمل نفسه فان الجن يتسلطون عليه نعم باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه
6:44رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم هذا من الوعيد على اكل الربا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه اربعة لعن فيه اربعة اكل الربا وهو الذي يأخذ الربا من الناس
7:04وموكله وهو الذي يدفعه يدفع الربا للمرابي وشاهديه الذين يشهدون على العقد وكاتبه يبون عقود الربا كلهم ملعونون هذا يدل على شدة اه تحريم الربا والعياذ بالله لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الاربعة لانهم تعاونوا
7:32لان لان من اكل الربا هذا اكل حراما والذي لم يأكله وشهد عليه او كتبه تعاون مع اكله تعاون مع اكله بالكتابة والشهادة هذا يدل على تغليظ تحريم الربا. نعم
7:54رواه الخمسة وصححه الترمذي غير ان لفظ النسائي قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم قيامة نعم اذا علموا ذلك اذا علموا بالربا
8:16فانهم تعمدوا اكله فتلحقهم اللعنة من الله واللعنة هي الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما اذا لم يعلموا فانهم لا يؤاخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم نعم
8:38وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال تسيل الملائكة عنظلة غسيل الملائكة. ليه لانه لما تزوج اول ما تزوج دخل على زوجته لما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في احد في غزوة احد
9:09سمع الصوت في غزوة احد فقام من على امرأته واذا اخذ السلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه الجنابة استشهد رضي الله عنه قتل في معركة احد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة
9:32غسله من الجنابة فسأل عنهما حاله قالوا هذي حاله انه قام من على امرأته واخذ السلاح وذهب الى المعركة نعم وعن عبد الله سمي غسيل الملائكة نعم وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة
9:55قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد درهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية
10:14مع تحريم الزنا وانه من اكبر الفواحش واسمه اشد الذي يأكل درهما واحدا من الربا اشد عذابا من الذي يزني ست وثلاثين زنية هذا يدل على تحريم الربا وشدة عذابه والعياذ بالله
10:39نعم ديروهام ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد هذا اذا كان درهم واحد فكيف اللي عندهم ملايين من الربا يبي اللي عندهم ارصدة ظخمة من الربا والعياذ بالله
10:58اذهبهم اشد واشد نعم باب ما يجري فيه الربا ما يجري فيه الربا يجري الربا في النقود اذا بيع بعضها ببعض وفيها زيادة بعضها على بعض ويجري البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير
11:28الملح بالملح الزبيب بالزبيب نعم هذه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا نعم باب ما يجري فيه الربا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:56لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ذهب بالذهب او الاوراق النقدية لانها تقوم مقام الذهب والفضة تأخذ حكمها فلا يجوز ان يباع درهم بدرهمين او يباع درهم بدرهمين غائبا
12:21وهو ربا النسيئة نعم ربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة يعني تأجيل نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني بالميزان بالميزان فلا يزاد بعضها على بعض. نعم
12:44الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. ولا تشف يعني لا تزيد بعظها على بعض مثلا بمثل ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض هذا من باب التأكيد والا قوله مثلا بمثل يكفي لكن
13:06اه اكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تشفوا يعني تزيد بعضها على بعض. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل الورق هو الفضة هو الفضة ابعثوا احدكم بورقكم
13:29هذه يعني الفضة نقودهم الفضة ما هو بالورق النقدي لا الورق بكسر الراء المراد به الفضة نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تزيد يعني لا تزيد بعضها على بعض نعم
13:51ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. هذا ربا النسيئة لا تزيدوا هذا ربا الفضل ولا تبيع غائبا بناجز هذا ربا النسيئة. نعم متفق عليه وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
14:15والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انها يدخلها الربا ربا الفضل وربا النسيئة ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة
14:37التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا والعلة فيها الكيل او الوزن نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يد
14:58ام بيد؟ مثلا بمثل هذا منع الزيادة يدا بيد هذا منع التأجيل. يبقى النسيئة نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. من زاد يعني بذل الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى. نعم
15:19فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء اي نعم لعن اكل الربا وموكله. لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان نعم الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه احمد ومسلم
15:49هذه تأكيدات مثلا بمثل يعني في في الوزن يساوي في الوزن مثلا بمثل سواء بسواء هذا تأكيد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
16:09الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. رواه احمد ومسلمون والنسائي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر
16:28والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد التمر بالتمر هذا واحد. نعم. والحنطة بالحنطة؟ الحنطة بالحنطة هذا الثاني. نعم. والشعير بالشعير؟ الشعير بالشعير هذا الثالث والملح بالملح. والملح بالملح هذا الرابع. هذه نص
16:54النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها فيقاس عليها كل ما شابهها في العلة والعلة اختلف العلماء فيها والمذهب ان العلة الكيل او الوزن انها تكال او توزن هذه العلة فيها
17:17ومن العلماء من يقول العلة فيها الطعمية لانها طعام الناس طعمية لانها طعام الناس الحنابلة يقولون العلة من مركبة من شيء من الكيل والوزن ومن الطعمية لكونها مما يطعم ويقتات ويدخر
17:39نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل هذا منع التفاضل والزيادة. يدا بيد هذا منع التأجيل. نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد بذل الزيادة او استزاد يعني طلبها في هذه الاشياء فقد اربى
18:07يعني وقع في الربا نعم فمن زاد او استداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم الا ما اختلفت الوانه اذا بيع بر بشعير تجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل
18:25بيع تمر يجوز الزيادة في الكيل لكن ما يجوز التأجيل. يجوز الزيادة لاختلاف الجنس ولكن ما يجوز التأجيل وهو ربا النسيئة. نعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن
18:51رواه مسلم والنسائي وابو داوود. الا وزنا بوزن. تساوي بالوزن ذهب بالذهب الفظة بالفظة لازم من التساوي في الوزن نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا
19:18سواء بسواء الا سواء بسواء يعني في في الوزن لا يزيد بعضها على بعض نعم وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب كيف شئنا اي نعم اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف الجنس
19:37يجوز التفاضل لكن يحرم النسيئة تحرم النساء فيها. نعم. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بزيادة لا بأس اذا اختلف الجنس ذهب بالفظة
19:57امر بالبر تجوز الزيادة لاختلاف الجنس بيعوا كيف شئتم لكن ما يجوز التأجيل وهو النسيئة نعم وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة يقول المؤلف وفي الحديث دليل على بيع الفضة بالفضة مجازفة يعني من غير معرفة
20:23الوزن لانه اختلف الجنس الزيادة لا مانع منها لا مانع من اختلف الجنس الله بذهب اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:44الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالذهب ريبا يعني ربا نسيئة يدخله ربا نسيئة ويجوز الزيادة لاختلاف الجنس بالذهب والفضة يجوز الزيادة بعضها على بعض تلف الجنس لكن لا يجوز التعجيل الذي هو النسيئة
21:08لابد من التقابض نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة. ابعثوا احدكم بورقكم هذه يعني الفضة التي معهم نعم. الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
21:37والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه اذا اتفق الجنس تمر بتمر بر ببر شعير بشعير يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. اما اذا اختلف الجنس
21:58فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
22:20مثلا بمثل؟ مثلا بمثل يعني من غير زيادة الوزن او الكيل لابد من التساوي مثلا بمثل لاتحاد الجنس ذهب بذهب فظة بفظة تمر بتمر بر ببر وهكذا هنا يحرم النوعان الزيادة والنسيئة
22:43رب الفضل وربا النسيئة اذا اتحد الجنس نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا بيد هذا منع النسيئة والتأجيل فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه اذا اتحد الجنس فانه يحرم الربا فيها بنوعيه
23:09ربا الفضل وربا ان نسيئة اما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم يجوز التفاضل فيها
23:31اختلاف الجنس لكن لابد من التقابظ في المجلس نعم رواه احمد ومسلم وللنسائي وابن ماجة وابي داوود نحوه وفي اخره وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير يدا بيد كيف شئنا
23:53اي نعم اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير صاع مثلا من البر بصاعين من الشعير يجوز هذا الاختلاف الجنس لكن لابد من التقابط لا يجوز التأجيل. نعم وهو صريح في كون البر والشعير جنسين
24:15نعم هذا رد على اللي يقولون في من يقول من العلماء ان الشعير والبر جنس واحد الرسول فرق بينهما فدل على انهما جنسان نعم وعن معمر ابن عبد الله قال
24:33كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه احمد ومسلم طعام للطعام مثلا بمثل وكان طعامهم يوم يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الشعير
24:58الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام هو طعامهم فيجب اه التساوي والتقابض بالشعير الاتحاد الجنس نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن وعن الحسن الحسن يعني البصري الحسن
25:25البصري. نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما قيل فمثل ذلك
25:44فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني نعم اذا اذا اذا اتحد اذا اتحد الجنس مثل تمر بتمر بر شعير بشعير فلا بد من التساوي بالكيل والوزن ولابد من التقابظ. ولا يجوز التأجيل. يحرم الربا بنوعيه
26:09اما اذا اختلف الجنس فبيع تمر ببر ان مثلا يجوز التفاضل اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. لكن اذا كان يدا بيد فيجوز فيجوز التفاضل ويحرم آآ ويحرم التأجيل اللي هو النسيئة. نعم
26:34وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ وكل وقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث
27:04اذى وقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري نعم الجنيب هو الجيد الامر الجنيب هو الجيد والنوع الثاني هو ردي الجمع. الجمع هذا الردي
27:31هذا الردي من التمر اذا بيع اذا بيع آآ الجنيب اذا بيع الجنيب وهو الجيد بالجمع فانه يجب التساوي في المقدار ولا يجوز ما يقال هذا ردي واذا جيد نبي نزود لا
27:55هذا جنس واحد فلا يجوز وان كان وان كان مختلفا في الصفة ما دام انه جنس واحد وان كان مختلفا بالصفة هذا جيد وهذا ردي فلابد من التساوي آآ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
28:15بتمر جنيب يعني جيد من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا اننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال عين الربا لا تفعل
28:35بع الجم بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا فعل رديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد الجنيب نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله بالميزان ايظا في الميزان مثل ذلك
29:00يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل سواء بسواء نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله في الميزان اي في الموزون. نعم. والا فنفس الميزان
29:18ليست من اموال الربا الميزان الة ما ما هو بيقصد الرسول ما هو بيقصد الميزان اللي هو الالة انما يقصد الموزون نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فيمنع الخرس
29:39يمنع الخرس في هذه الامور ولا يقال هذا متساويات بالخرس ما ما يجوز القرص في هذا لانه لا تؤمن الزيادة لابد من التحقق في التساوي نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي
30:01باموال الربا العلم بالتفاضل كلاهما حرام ولا يكفي الخرص فيها نعم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر يعني الكومة الصغرى
30:24يعني الكومة من التمر نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلمون والنسائي فاذا كان في كومة من التمر
30:42ما يكفي الخرس فيها ان قال تجي كذا وكذا لابد تكال او توزة لابد من هذا خروجا من الربا فلا يجوز الخرس في الربويات لا بد من التحقق ولهذا قالوا الجهل
30:59بالتساوي كالعلم بالتفاؤل. فكما ان العلم بالتفاضل حرام فكذلك الجهل بالتساوي حرام لابد من التحقق من التساوي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الكيل المسمى يعني
31:24معلوم نعم رواه مسلم والنسائي وهو يدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز لو اختلف الجنس يجوز اذا اختلف الجنس تجوز الزيادة ولكن يحرم التأجيل نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب
31:50كذلك هذا بيع جنس بجنس ربوي بربوي فلا بد من التساوي نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر
32:07باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز نعم اذا بيع شيء من الذهب ومع الذهب شيء اخر مثل الخرز فلا تباع القلادة بالنقود بذهب او فظة ما تباع القلادة حتى يفصل
32:31الذهب الذي فيها فيباع بمقداره ويباع الخرز بما شاء لان الخرز غير ربوي فاذا اختلط ربوي مع غير ربوي فلا بد من فصل الربوي وبيعه على حدة من التساوي واما ما ليس بربوي فيباع باي شيء يتفقان عليه مثل الخرز
32:54نعم عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا خيبر خيبر آآ كانت شمالي الحجاز شمالي المدينة وهي ارض نخيل ارض نخيل كبيرة فتحها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
33:19واخذوها من اليهود غنموها غنيمة فقال اليهود نحن اعلم بزراعتها وبحرفها آآ سقيها فالرسول مسكهم اياها مسكهم اياها بجزء من غلتها. يزرعونها يسقون النخيل بجزء من الغلة اجرة لهم. نعم
33:52اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. دينار المراد بالدينار هو في ذاك الوقت اه المراد بالدينار في ذاك الوقت الذهب اه النقد من الذال يسمى دينار
34:12والنقد من الفظة يسمى ورقا. نعم فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فصلتها فصلتها ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر اكثر من اثني عشر اه من الذهب نعم ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
34:43فقال لا يباع حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وصححه. اشتراها اشترى جميعا الخرز والذهب الشراهة جميعا بذهب اشتراها جميعا بذهب النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك
35:06حتى يفصل الذهب ويباع بمقداره من غير زيادة ويباع الخرز بما شاء. نعم. وفي لفظ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير
35:26فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ما اردت الحجارة يعني الذهب انا ما ابي الخرز
35:45غرز ما بي انا لكن انا ابي الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه من غير زيادة ويباع الخرز او مجانا بكيفه ما في شيء الخرز. نعم
36:02فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. رواه ابو داوود. رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز فباع الذهب بوزنه
36:20وباع الخرز على حدة بما شاء. نعم باب مرد الكيل والوزن يعني الكيل والوزع عرفنا ان ان الكيل في الاشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك والوزن في الاشياء التي توزن
36:45مثل الذهب والفظة وهذا يوزن هذا يوزن يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل طيب الكيل وين يعرف اي عرف به ان هذا مكيل وهذا موزون يرد الى عرف اهل مكة يرد الى عرف اهل مكة والمدينة
37:16فما كان يكال في في مكة والمدينة فهو مكيل ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون نعم باب مرد الكيل والوزن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة
37:36والوزن وزن اهل مكة. نعم. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى. فما كان يوزن في مكة فهو المعتبر انه موزون وما كان يكال في المدينة فهو المكيل الذي يعتبر في البيع والشراء
37:54نعم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى باب النهي عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه. ورطب باب النهي عن عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه. نعم لا يجوز بيع الربوي الرطب بالياء
38:22بالربوي اليابس لان لان اليابس يختلف وزنه عن الرطب ولا يعرف التساوي حينئذ فلا يباع تمر رطب بتمر يابس تمر اه مكنوز ما يباع الرطب وهو الجديد بالتمر حتى يعرف الوزن
38:52نعم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع الرجل ثمر حائط ان كان نخلا بتمر كيلا. نعم نهى عن المزابنة
39:10وهو ان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا فهذا ما يجوز لانه يدخله الربا الا العرايا العرالك هذا يأتي بيانها نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان كرما نعم ان الكرم هو العنب نعم
39:35وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. متفق عليه. يعني لا يباع الرطب باليابس من الربويات لا بد من التساوي
39:54نعم ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه لا يباع الثمر بالخرس اذا كان بجنسه اذا كان بيع بجنسه فلا يباع بالخرس الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما حرام. اما اذا باعه بغير جنسه فلا بأس. مثل يبيع التمر بدراهم ما في بأس
40:18يعتمر بيبر بشعير ما في بأس يجوز التفاضل والزيادة نعم لكن لابد من التقابض نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل
40:35عن اجتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر
40:54فقال للحاضرين اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال لا اذا فالرسول يعلم وكل يعلم ان ان الرطب ينقص اذا جف لكن اراد ان يقرر هذا لهم هذا استفهام تقرير
41:13وبيان للعلة انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لان التمر ينقص اذا جف نعم باب الرخصة في بيع العرايا العرايا ان يحتاج الى ان يشتري نخلة لاجل ان يأكلها رطبا
41:38هو واولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده دراهم يبي يشري نخلة لا بأس انه يشتريها بتمر تمر جاف يشتريها بالخرس في هذه الحالة يشتريها بالخرس في هذه الحالة فيقال كم كم تجي هذه النخلة اذا جفت
42:01فيقال كذا وكذا يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف ويأخذ آآ الرطب شيئا فشيئا يأكله هو واولاده هذه رخصة ولا الاصل فيها ان هذا حرام لكن رخص فيها لاجل الحاجة
42:20لاجل حاجتهم الى الرطب وهم ما عندهم دراهم يشترون رطب عندهم تمر جاف رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقدر الحاجة ليأكلوا مع الناس ويتفكه مع الناس نعم باب الرخصة في بيع العرايا
42:41عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع بيع الثمر بالتمر اصحاب العرايا فانه قد يصبر. نعم
42:59نهى عن المزابنة. المزابنة. وش هي المزابنة؟ انتبهوا. نعم. بيع بيع الثمر بالتمر. الثمر بالتمر تمر النخل بالتمر الجاف هذه المزابنة هذي ببيع المزامنة الا انه استثنى منها العرايا للحاجة اليها نعم
43:21نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم اذن لهم نظرا للحاجة يحتاجون انهم يأكلون من الرطب مع الناس ولكن ما عندهم دراهم يشترون عندهم تمر
43:41فاضل عندهم تمر من العام الماضي رخص لهم ان يشتروا بالتمر هذا آآ رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا. نظرا لحاجتهم. نعم الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم رواه احمد والبخاري والترمذي. وزاد فيه
44:06وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه اي نعم اذا بيع الثمر بالثمر فلا يجوز الا بالتساوي ما يكفي الخرس نعم وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال
44:24نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا عن بيع الثمر ثمر النخل بالتمر لان هذا رطب وهذا يابس وينقص التمر اذا الرطب ينقص اذا جف
44:44فيكون هذا ربا الفضل نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه رخص في العرايا لحاجة الناس اليها ان يشتري ثمرا على رأس النخلة يتقوته شيئا فشيئا بما عنده من التمر. بخرصه من التمر
45:05هذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة غير العزيمة الرخصة للحاجة والضرورة بخلاف العزيمة نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ان تشترى بخرصها
45:29يأكلها اهلها رطبا متفق عليه. اي نعم ما عندهم غير تمر والناس ياكلون رطب فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة ذي رخصة من شيء ممنوع رخص لهم ان يشتروا بهذا التمر
45:46آآ رطبا يأكلونه على رؤوس النخل شيئا فشيئا هذي رخصة نعم والرخصة غير العزيمة نعم الرخصة تكون في في الحاجة والضرورة نعم وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك
46:11مزابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. اي نعم لاجل ان يتفقهوا مع الناس ويأكلون رطب يشترونه بتمر بخرصة من التمر
46:33تقديره رخص في هذا لاجل حاجة الناس الى هذا الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون تمر جاف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا بما عندهم من التمر يشترون نخلة
46:51رطبا على نخلة يأكلونه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول الوصف والوثقين والثلاثة والاربعة. رواه احمد
47:15اي نعم الغسق اه ثلاثون صاعا الوسخ ثلاثون قاعا من التمر والوصفين ستين صاع والثلاثة تسعين صاع يحتاج الناس انهم يأكلون رطبا مع الناس ولا ينحرمون من اكل الرطب رخص لهم صلى الله عليه وسلم. نعم
47:38وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا. انتبهوا بيع العرايا شرحها لكم فقال نعم. او عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع
47:59بخرصها كيلا ان تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلا من التمر الجاف لاجل حاجة الناس الى هذا اما من عنده دراهم ما يجوز له هذا. الرخصة ذي لانسان ما عنده دراهم
48:19ما عنده الا تمر قديم وهو يحتاج الى الرطب ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ستين صاعا نعم. رواه احمد والبخاري وفي لفظ رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا
48:40يأكلونها رطبا هذا المبرر يأكلونها رطبا ما ينحرمون اكل الرطب يقال لهم لا كلوا من التمر القديم وكلوا من الجاف لا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم متفق عليه وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
49:05اخرج ولم يرخص في بيع التمر اه الرطب بالتمر الرطب باليابس لم يرخص الا في هذه المسألة في العرية ناس عندهم تمر آآ قديم ويحتاجون رطب يأكلون مع الناس يجوز لهم يشترون بهذا التمر
49:27رطبا على رؤوس النخل بخرسه. نعم وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرجاه وفي لفظ بالتمر وبالرطب رواه ابو داوود. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. يكفي
49:51فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطريقة في ارسال المال الى بلد يقول طريقتي في ارسال المال الى بلدي هي كالتالي فاني اسلم المال لرجل هنا بالريال السعودي وهو يتصل على وكيله في البلاد الاخرى ويسلمها لوالدي بعملة ذاك البلد
50:28هل هذه المعاملة شرعية هذه تجوز تجوز للحاجة هذه يسمونها السفتجة يسمونها السفتجة اتسلم دراهمي لشخص هنا دراهم لنقود سعودية وهذا الشخص يكلم محله اللي في بلده انهم يعطونهم من نقود البلد الذي عندهم
50:53هذا لا بأس به هذه مسألة السفتجة نعم فضيلة الشيخ لانك لما سلمتها النقود صارت دينا في ذمته جينا في ذمتي وهو اتصل على اهل محله هناك يعطونهم صرف هذه النقود
51:13العادة ان الصرف لابد يكون يدا بيد لكن جاز هذا في السفتجة بحاجة الناس الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي
51:31وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة فما الواجب علينا شو يقول؟ يقول حفظك الله ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة
51:48فما الواجب علينا مات مات هذا الشيء مضى وانتهى وصار في ذمته فعليه التوبة الى الله وعدم العودة لمثل هذا هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له ومن تاب تاب الله عليه
52:05نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم بعض اصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب. وذلك بان يستدين مثلا كيلو ذهب مصاغ الى شهر ثم يقوم بدفع اجرة الصياغة
52:26ويبقى عليه كيلو صافي من الذهب بعد دفع اجرة الصياغة. ثم اذا حل الشهر قام بسداد المال يقول هل هذه المعاملة جائزة؟ لا هذه ربا لا تجوز هذا بل نسيه ما يجوز الا يدا بيد
52:44نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك ثم باعها وهو قد تاب فما الواجب عليه هذا حرام ولا يجوز ما دام تعلم ان ان هذا ما هو بملك
53:05للشخص الذي اشتريت منه تعلم انه سارقه لا يجوز انك تشتريه منه ما يجوز لك حرام عليه حرام عليك وعليه هذا هذا العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق
53:25بالحكم بين اكل الربا وبين مستحل الربا اي نعم هناك فرق مستحل الربا يكفر اما الذي يأكل الربا وهو مقر بانه حرام وانه هذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب
53:44نعم فضيلة الشيخ يقول الربا حلال ولا فيه شيء هذا مرتد يكفر والعياذ بالله اما انسان تعامل بالربا تعامل بالربا ولم يستحله هذا لا يكفر ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم
54:08فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظكم الله قريب منه يقول هناك من يقول بان الذي يأكل الربا ويقول انا اعلم انه حرام لكنني مع ذلك ساكله فان هذا يعد مستحلا وهو كافر فهل هذا
54:27كلام صحيح لا ما هو بلزوم انه مستحلا له ومعترف انه حرام ومعترف بالذنب ما هو بمثل اللي اكله يقول حلال هذا حلال ولا تخرطون علينا تقولون ربا ما ربا. هذا هذا حلال هذا مرتد عن دين الاسلام
54:45لكن اللي ياكله ويعلم انه ربا الا يكون مرتكب لكبيرة ولا يرتد بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الكتاب في الصحف يذكر دائما ان الاوراق النقدية لا يدخل فيها الربا
55:07ويذكر امورا كثيرة بشأن هذا. كذاب هذا هذا كذاب يدخلها الربا مثل اصلها مثل اصله يعني الربا الان ما فيه ربا لان ما عندنا الان الا نقود ورقية. يعني راح الربا انتهى
55:23من يقول هذا القول؟ الا جاهل او ملحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي ارز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز اقل جودة منه. على ان يكون الكيلو باثنين كيلو. لا ما يجوز هذا
55:47بع الرز الردي بدراهم واشتر بالدراهم جيدا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند صرف العملات عملة بعملة اخرى
56:08هل يجوز الزيادة في هذا الامر اذا اختلف الجنس بين النقدين يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل اما اذا اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا
56:33فهل المحاسب الذي يكتب المصاريف داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا؟ ملعون هذا ملعون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ياللي يكتب في اه في مؤسسة ربوية او في بنك ربوي
56:51يكتب هذا ملعون لانه آآ ينالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة هذا كاتب للربا نعم الا يتوظف في البنك الربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
57:12هذا سائل يقول هناك من يقول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يراد به التماثل في الاصناف. واما قوله سواء بسواء فيراد به التساوي في الوزن والكيل
57:28يقول هل هذا القول صحيح؟ وش هالكلام هذا؟ ما فهمناه ما فهمنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يكثر في محلات الذهب ان يبيعوا الذهب الجديد بمثل وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس. وهو زيادة
57:49لا ما يجوز يبيعون الذهب القديم ويشترون بثمنه ذهب جديد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما كان يوزن في السابق ثم اصبح يكال او بالعكس. يقول هل يدخله الربا
58:12اي نعم يدخله الربا لان اصله مكيل او موزون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك. هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت في ذلك؟ ايش معاملة التأجير المنتهي بالتمليك
58:33هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت لهذا السبب؟ لا ما هو من صور الربا التأجيل المنتهي بالتمليك هذا لان البيع ما جزم فيه ما هو بيع مجزوم به وقت العقد
58:51وانما وقت العقد تأجير ثم يتحول فيما بعد الى وعقد الربا يكون منجز ما يكون مؤجل يعقد بعدين لا لازم في الحال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا
59:12بعضه بعض تجار التمور يشترون منا التمر الرديء الذي لا يصلح الا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد ويبيعوه على الناس. هل يجوز لنا؟ هذا غش هل يجوز لنا ان نبيعه على هؤلاء التجار؟ لا اذا علمتم انهم يغشون بهالمسلمين او غير المسلمين ما يجوز الغش
59:36لا للمسلم ولا غير المسلم ما يجوز الغش فلا تتعاونوا معهم على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يخبره عنهم الواجب ان تخبروا عنهم من اجل ان يؤخذ على ايديهم. نعم
59:52فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين ربا النسيئة وبين بيوع التقسيط لمن نسيها فيما يجري فيه الربا اما بيع التقسيط ما هو بكل التقسيط حرام
1:00:09لما يجري فيه ربا ما يخالف ما في بأس تغسله وتبيع السيارة بثمن مؤجل على اقساط ما في مانع. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بطاقات الاتصال
1:00:29تختلف من شركة الى اخرى لكن القيمة واحدة هل يجوز ان يشتري بطاقة من شركة ببطاقة اخرى ويزيد ما لا والله ما اعرف هذا هذا لازم يكتب السؤال ويرسل للافتاء
1:00:44نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصنافا من الطعام في الحديث فهل الارز والشعيرية وغير ذلك تدخل وتقاس على هذه الاصناف ما في شك ما هي بتقاس هي منها
1:01:04هي من الطعام كله طعام سواء رز سواء برج سواء شعير سواء ذرة كلها طاعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بانه فوائد
1:01:22يقول هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها الربا ربا ولو سمي بغير اسمه ما هو ربا ولو سمي بغير اسم سمي فوائد سمي معاملات هو ربا ما يجوز. نعم
1:01:39فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض البنوك عند وضعك للمال فيها وايداعك للمال تقوم باهداء العميل بعض الهدايا هل يجوز للعميل ان يأخذها لا ما يأخذ من البنك هدايا يودع للظرورة للحفظ فقط
1:02:01يودع للحفظ فقط ولا يأخذ منهم هدايا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع التمر الرديء على الشخص نفسه الذي سوف اشتري منه التمر الجيد
1:02:20اذا كان هذا من باب الحيلة ما يجوز اما اذا كان ما هو من باب الحيلة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اليوم في الاسواق يباع التمر عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل
1:02:36يقول هل يؤثر هذا في الحكم لا ما يؤثر في الحكم الكيلو ما يؤثر في الحكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اختلف نوع التمر كتمر مثلا سكري بتمر خلاص. هل يجوز الزيادة في هذا او هذا؟ لا
1:03:01يبيع التمر اللي هو ما يرغب فيه يبيعه ويشتري بثمنه يشري بثمنه الثمر الجيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع الجمع هو التمر الرديء دعوا الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم
1:03:21فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الزبيب من الاصناف الربوية؟ اي نعم من العنب وجف الزبيب هو جاف في العنب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة
1:03:40وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل يبيع ايش؟ هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة؟ وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكاملة لكن القلادة منين هذي؟ ذهب
1:03:57الذهب ما يجوز بيعه بذهب الا متساوية ما يجوز بيع القلادة التي من الذهب بذهب الا متساويا في الميزان او في المقدار انه ربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نشتري الذهب في بلادنا
1:04:19وتكون يقول نشتري الذهب في بلادنا وتكون الخواتم فيها فصوص. كريستال وغيرها ويشترى ويوزن مرة واحدة بما فيه من الفصوص. وبسعر واحد فهل هذا من الربا ام لا بد من فصله
1:04:38ان كان يشرب بمثل اه ما فيه بمثل ما فيه من الذهب لا يجوز هذا. اما ان كان يباع بدراهم الذهب الخصوص من الذهب تباع بدراهم او بغيرها من السلع فلا بأس. نعم
1:04:54فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة بالسيارة والغنم بالغنم والجوال بالجوال يقول هل هذه امور تدخل فيها الربا؟ لا هذه ما هي بربوية سيارة بالسيارتين ما ما فيها الحيوان بالحيوان ما يدخله الربا. نعم
1:05:14فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي ان اخذ قرضا من البنك؟ يقول لي انه هناك حديث سيبيعه علي والحديد خارج المملكة ثم يشتريه ما يجوز الا تشوف الحديد وتقبضه وتنقله من محل
1:05:35البايع ما هي بلعب المسألة يقول لك عندي حديد في في كذا وكذا وهذا كذب لازم تشوف الحديد ولازم تستلمه وتنقله من محل البايع وتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:05:54وهذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع ارضا كبيرة في موقع بعيد بارض صغيرة داخل البلد لا بأس بذلك هذا ما هو بربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى شخص قلادة من ذهب
1:06:14وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بذهب فهل يلزمه ان يفصل الذهب عن الخرز اذا باعه بغير جنسه ما يخالف باع ذهب بفظة هذا بغير جنسه ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الذهب او الفضة عن طريق الشبكة
1:06:42او عن طريق الصراف؟ لا لازمن التقابض لازم من التقابض في المجلس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل العرايا تكون في التمر خاصة او تشمل العنب ايضا؟ لا تمر خاصة
1:07:06لما وردت به وردت في التمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كنت ابيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو ولكن هناك فرق بدفع اجرة المصنعية هل مثل هذه المعاملة جائزة؟ لا
1:07:30بع الذهب وخذ ثمنه وبعدين يشربوا الذهب الذي تريده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند عد الاصناف الملح والشعير والحنطة والتمر يقول والحنطة البر
1:07:50نعم والبر والتمر وما وافقها في العلة هل يجوز ان اشتريها عن طريق الدين بان اشتري هذه الاصناف واؤجل المبلغ اذا دربي دراهم ما يخالف شريتها بغير الطعام شريت الطعام بغير طعام بدراهم ما يخالف
1:08:12نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى بيتا عن طريق الربا وهو الان تائب. يقول ما الواجب عليه غير التوبة؟ وهل يلزمه ان يعيد البيت او يبيع
1:08:29دعاه مرة اخرى. لا ما يكفي هذا شرعه بربا اشتراه بربا فيبيع البيت ويتخلص من ثمنه يضعه في جمعية يضع في كي يتخلص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يقول حفظكم الله اذا تاب الانسان
1:08:53من الربا وكان عنده شيء من الاموال الربوية. هل يجوز ان يدفعها الى الفقراء او انها انما توضع في مشاريع اما دعا الى الفقراء لا على انه صدقة على انه يريد التخلص منها فيعطيها المحتاجين
1:09:13مثل المال الظايع يعطى للمحتاجين فاذا وضع في جمعية لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي شركة في بلاد المغرب لبيع النوافذ والابواب فاذا جاءني زبون عرظت عليه صور النوافذ والابواب الموجودة
1:09:35فاذا اختار احدها اخذت منه عربونا ثم اقوم انا بشرائها من فرنسا ثم ابيعها عليه. هل فعلي هذا جائز نعم جائز لا بأس به. نعم لكن ما تبيعها عليه وهي انت ما تملكها ما تبيعها الا ما تملكها
1:09:59نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه من السنة ان يعرظ الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح اي نعم هذا شيء طيب تختار لها زوجا صالحا
1:10:19يزوجها اياه وهذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يسأل يقول ما حكم قراءة الكتب الدينية المترجمة الى اللغة الفرنسية؟ وهل يلزمنا معرفة المترجم او يكفي ان نعرف المؤلف الاصلي اذا كان معروفا بعقيدته الصحيحة
1:10:45الا اذا كان فيها غلط تشوفون فيها غلط لا يجوز لكم هذا لازم يعدل الغلط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تخصيص شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والايام البيض
1:11:04بدعة شهر رجب لا يخصص لشيء لا يخصص بشيء لانه لم يثبت فيه شيء من فضائل الاعمال وكسائر الشهور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد وهو مقيم هنا يقول
1:11:30اثنان من اخواني ينتميان الى الطريقة الصوفية وقد طلب مني ان اشتري لهما جوالا وربما قد قد يستعملونه في البدع او في سماع شيء محرم. سؤاله هل يجوز ان اشتري لهم ذلك وابعثه اليهم
1:11:50الجوال مباح تشريه لهم الا اذا علمت انهم يستعملونه لشيء محرم فلا تشتريه له. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. اما اذا لم تعلم فتشتري لهم ما في بال. نعم
1:12:09وهذا حفظك الله ووفقك يقول يقول هل يجوز لي ان اشتري اجهزة الايباد والاجهزة المسماة بالذكية الخاصة بالاطفال ان اشتريها لطفلي ويكون فيها العاب وصور لا اذا كان فيها محذور شرعي
1:12:28فلا تربي ولدك على هذا اما اذا كان ليس بها محظور شرعي فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي؟ او للكعبة ان تعلق على جدران البيوت
1:12:48لا لا يجوز هذا لان هذا ربما يتبرك بها وربما يعتقدون فيها فلا يجوز هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين وتلبس ملابس جميلة؟ او هي مثل المعتدة من وفاة
1:13:13الا ما ما في مانع ما في مانع انها نعم وش السؤال؟ حفظك الله يقول المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين؟ وتلبس ملابس جميلة او هي مثل المعتدة
1:13:27من وفاة اي نعم لا تتزين ما دامت في العدة ما تتزين لانها ربما آآ تخطب ويعقد عليها فلا تتزين حتى تنتهي عدتها تعرض للخطاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
1:13:52اذا منعت الزوجة زوجها حقه في الفراش هل يجوز له ان يمنعها من النفقة يمنعها ايه؟ من النفقة من النفقة اذا كان انه هذا يردعها عن ما ترتكب فلا بأس. نعم
1:14:12فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تلبس ما يسمى بالحذاء كعب العالي ايه يقول امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي
1:14:29لا ما يجوز هذا لان هذا تصنع هذا تصنع فيه ليس فيما ليس من خلقتها فلا يجوز له هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حججت منذ خمس سنوات
1:14:50وفي ايام منى ايام رمي الجمار نزل منها تقول دم لونه اسود يقول فما حكم حجها؟ وهل عليها كفارة في ذلك فقط ممنوعة من الطواف بالبيت نوعها من الطواف بالبيت وهي حائض اما ما عدا ذلك من اعمال الحج
1:15:10النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول توفي والدي منذ سنوات
1:15:32وكان قبل الوفاة حالته الصحية متعبة وكان يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه لمرظه ثم توفي. يقول هل نقظي عنه هذه الايام التي افطرها اذا كان مات في المرض الذي من اجله ترك الصيام فلا يقضى عنه
1:15:53اما اذا كان شفي وعوفي واخر القضاء حتى مات فيقضى عنه انه تقرر في ذمته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاجر في مكة هل هو مضاعف في جميع الاعمال الصالحة؟ او هو خاص بالصلاة فقط
1:16:20الله الذي ورد في الصلاة الذي ورد المضاعفة فيه الصلاة الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد الاقصى
1:16:39عن خمس مئة صلاة فيما سواه المضاعفة وردت في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة اكرمكم الله ان تغير حفاظات اطفالها داخل المسجد مع الحرص على عدم تنجيس المكان ام ان
1:17:05تتأذى بالرائحة فلا يجوز لها ذلك اذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهما المسجد او حدث منهم رائحة فانها تخرج بهم عن المسجد وتغير لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:17:24هذا سائل يقول هل هناك دعاء مشروع اذا اتى الغبار على البلد الدعاء مشروعات الغبار او ما اتى الغبار دعاء الله جل وعلا مشروع وطيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسأل فيقول
1:17:42هل يجوز او هل يصح الجمع بين الصلاتين اذا كان بسبب الغبار لا ما يجمع بين الصلاتين سبب الغبار الذي ورد انه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لاجل المطر والوحل
1:18:00والريح الباردة الشديدة واما بقية الصلوات فلا يجمع بينها من اجل الغبار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فان المأموم يقول ربنا ولك الحمد هل له ان يزيد ربنا ولك الحمد
1:18:22كالشكر ما وردت ولك الشكر لكن يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم من الوارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الائمة اذا كانت السجدة الاخيرة في الصلاة فانه يطيلها ويختم بها. يقول هل يجوز هذه الاطالة؟ لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.