استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

130 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أسباب الإرث وبيان الورثة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لم يورث دينارا ولا درهما وانما ورث العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ واهب وبعد ايها المستمعون الكرام اتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا لاحاديثنا السابقة في موضوع المواريث. ولقد انتهى بنا الحديث في
0:42السابقة الى بيان انواع الورثة باعتبار الارث. فهم بهذا الاعتبار ثلاثة انواع. نوع يرث بالفرظ ونوع يرث بالتعصيب ونوع يرث لكونه من ذوي الارحام وصاحب الفرظ فصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا. لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. والعصبة
1:07هم الذين يرثون بلا تقدير وذو الارحام هم الذين يرثون عند عدم اصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات وذوي الفروض عشرة اصناف الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات من كل جهة
1:28والاخوة من الام ذكورا او اناثا. فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن وله الربع مع وجود الولد وولد الابن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
1:43فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين وللزوجة فاكثر الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن
1:59لكم ولد. اي ان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. والمراد بالفرع الوارث اولاد الميت واولاد بنيه. ولكل من الاب والجد السدس
2:14مع ذكور الولد او ولد الابن. لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ويرث الاب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث
2:36فاضاف الميراث الى الابوين الاب والام وقدر نصيب الام ولم يقدر نصيب الاب فكان له الباقي تعصيبا ويرث الاب والجد بالفرظ والتعصيب معا مع اناث الاولاد واولاد البنين. لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائظ
2:55باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر اي فلاقرب رجل من الميت. والاب هو اقرب ذكر بعد الابن وابنه فتلخص ان للاب ثلاث حالات حالة يرث فيها بالفرظ فقط وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه او ابن ابنه وان نزل
3:19والحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن للميت والحالة الثالثة يرث فيها بالفرظ والتعصيب معا مع وجود الاناث من ولد الميت او ولد ابنه والجد مثل العب في هذه الحالات
3:38لتناول النصوص له اذا عدم الاب ويزيد الجد على الاب حالة رابعة وهي ما اذا وجد معه اخوة اشقاء او لاب فقد اختلف في هذه الحالة عن الاب فمن العلماء من يعتبره مثل الاب فيحجب الاخوة ومنهم من يعتبر من يعتبره مساويا للاخوة فيشاركونه
4:01في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال او ما ابقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب الذي يسمى بباب الجد والاخوة لان الجد والاخوة تساووا في في الادلاء بالاب فالجد ابوه والاخوة ابناؤه فيتساوون في الميراث كما ذهب الى ذلك
4:24كجماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو قول الامام مالك والشافعي وصاحبي ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه واستدلوا بادلة وتوجيهات واقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة
4:43والقول الثاني ان الجد يسقط الاخوة كما يسقطهم الاب وذهب الى ذلك ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وابي ابن كعب وجابر وغيرهم وهو قول الامام ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه
5:07الله الجميع ولهم ادلة كثيرة. وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول. والله اعلم وننتقل الى بيان ميراث الام بل الام ثلاث حالات. الحالة الاولى ترث فيها السدس وذلك مع وجود الفرع الوارث من اولاد الميت
5:25او اولاد بنيه او مع وجود اثنين فاكثر من الاخوة قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد الى قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. الحالة الثانية ترث فيها الثلث. وذلك مع عدم الفرع الوارث من
5:45اولادي واولاد البنين للميت ومع عدم الجمع من الاخوة والاخوات قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي
6:03اذا اجتمع زوج واب وام او زوجة واب وام وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما ان للام ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله اصوب. لان الله انما اعطى الام الثلث اذا ورثه
6:28ابواه يعني في قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. والباقي بعد فرظ الزوجين هو ميراث الابوين تسمانه كما اقتسم الاصل وكما لو كان على الميت دين او وصية فانهما يقتسمان ما بقي اثلاثا انتهى كلامه. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى
6:52والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.