128 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام المواريث|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادش مئة وثمانية وعشرون. بسم الله الرحمن
0:17الرحيم الحمد لله رب العالمين. خلق الموت والحياة وجعل الدنيا مزرعة للاخرة وجعل بني ادم مستخلفين في اموالهم تنتقل منهم الى غيرهم بوفاتهم عن طريق الميراث والصلاة والسلام على نبينا محمد بين احكام المواريث وحث على تعلمها وتعليمها لحاجة الناس اليها. ايها
0:42مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نواصل الحديث معكم ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها من الحلقات ان شاء الله التحدث عن احكام المواريث مات المسماة بالفرائض وان ذلكم لموضوع مهم وجدير بالعناية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في احاديث
1:10كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي. رواه ابن ماجة. وفي رواية فاني امرؤ مقبوض. وان العلم سيقبض وتظهر
1:31فتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه احمد والترمذي والحاكم. وقد وقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اهمل هذا العلم في هذا الزمن ونسي فلا وجود لتعليمه في المساجد الا نادرا
1:51وعلى صورة لا تكفي ولا يوجد تعليمه في مدارس المسلمين الا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم فيا معاشر المسلمين هبوا لاحياء هذا العلم والحفاظ عليه في مساجدكم ومدارسكم وجامعاتكم فانكم
2:15بامس الحاجة اليه وستسألون عنه يوم القيامة. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل اية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وعن عمر رضي الله عنه تعلموا الفرائض
2:35انها من دينكم وقال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض انها نصف العلم ان للانسان حالتين حالة حياة وحالة موت. وفي الفرائض معظم الاحكام المتعلقة بالموت. بينما يتعلق باقي
2:57العلم باحكام الحياة وقد صارت نصف العلم لانها يحتاج لانها يحتاج اليها الناس وقيل في معناه غير ذلك والمهم ان في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم ويسمى هذا العلم بالفرائض وهو جمع فريضة مأخوذ من الفرض وهو التقدير لان انصباء الورثة مقدرة في كتاب
3:21بالله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه وعلم الفرائض هو العلم علموا بقسمة المواريث من حيث فقه احكامها ومعرفة الحساب الموصل الى قسمتها
3:39ايها المستمعون الكرام انه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق يبدأ منها بمؤونة تجهيز الميت. من ثمن كفن ومؤونة تغسيل واجرة حفر قبره. ونحو ذلك ثم تقضى منها ديونه سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور
4:02والحج الواجب او كانت الديون للادميين ثم تخرج وصاياه بشرط ان تكون في حدود الثلث فاقل. ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسب ما شرعه الله عز عز وجل يقدم اصحاب الفروض فان بقي شيء فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه ان شاء الله
4:24ايها المستمعون الكرام لا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي وذلك كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى تلك حدود الله اه من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله
4:44ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره والاشارة بقوله تلك الى الاحكام المتعلقة والمتقدم الى الى الاحكام المتعلقة بالمواريث. وسماها الله حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها. ولا يحل
5:09فيها من يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الاحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الى ان قال رحمه الله واخرج ابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميرا
5:30وسوارسه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. فمن تصرف في المواريث عن مجراها شرعي فورث غير وارث او حرم الوارث من كل حقه او بعضه او ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث كما في
5:50بعض الانظمة القانونية الكفرية فهو مخالف حكم الله سبحانه وتعالى في جعله للذكر مثل حظ الانثيين فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله الا ان يتوب الى الله قبل موته
6:07فان اهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح بزعمهم فجاء الاسلام بابطال ذلك. قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب من
6:29ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار. وفي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وفي قوله
6:49تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين في هاتين الايتين ابطال لما عليه بعظ الجاهليات المعاصرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث محادة لله ورسوله وتعديا لحدود الله. فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث بالكلية
7:13والجاهلية المعاصرة اعطتها ما لا تستحق ودين الاسلام انصفها وكرمها واعطاها حقها اللائق بها. فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين يريدون هنا ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على
7:37نبينا محمد والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته