استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

78 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام البيوع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس الثامن وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم
0:18الحمد لله احل البيع وحرم الربا وحث على طلب الرزق للتقوي به على طاعة الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكل من اتبعه واقتدى به الى يوم الدين
0:36وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم ونتناول في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله احكام البيع والمعاملات قد وضح الله في كتابه الكريم
0:54وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته احكام المعاملات لحاجة الناس الى ذلك بحاجتهم الى الغذاء الذي تقوى به ابدانهم والى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها
1:13والبيع والشراء جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار
1:34ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما قد اجمع العلماء على ذلك في الجملة واما القياس فمن ناحية فمن ناحية ان حاجة الناس
1:54داعية الى وجود البيع لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن او مثمن وهو لا يبذله الا بعوض فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول للغرض المطلوب وينعقد البيع بالصيغة القولية او الصيغة الفعلية
2:16والصيغة القولية تتكون من الايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع يعني يقول بعت والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت واما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء
2:38كأن يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد من غير تلفظ وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية معا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بيع المعاطاة له صور احدها ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط. ومن المشتري اخذ فقط
3:04كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه كذلك لو كان الثمن معينا مثل ان يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه الصورة الثانية ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة
3:27الثالثة الا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن انتهى ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود في المعقود عليه
3:45اذا فقد من هذه الشروط شرط لم يصح البيع ايشترطوا في العاقدين اولا التراضي منهما فلا يصح البيع اذا كان احدهما مكرهة اذا كان احدهما مكرها بغير حق لقوله تعالى
4:05يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عنك راض رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما
4:22فان كان الاكراه بحق صح البيع فما لو اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فان هذا اكراه بحق ثانيا اشترطوا في كل من العاقدين ان يكون جائز التصرف بان يكون حرا مكلفا رشيدا
4:43فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير اذن سيده ثالثا يشترط في كل من العاقدين ان يكون مالكا للمعقود عليه او قائما مقام مالكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك
5:07رواه ابن ماجة والترمذي وصححه اي لا تبع ما ليس في ملكك من الاعيان قال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وانه باطل
5:25ويشترط في المعقود عليه في البيع اولا ان يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والة اللهو والميتة لقوله صلى الله عليه وسلم
5:44ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام متفق عليه ولابي داوود وحرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ولا يصح بيع الاذهان النجسة ولا المتنجسة لقوله صلى الله عليه وسلم
6:07ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي المتفق عليه ارأيت شحوم الميتة فانه تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثانيا يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن
6:30ان يكون مقدورا على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه فلا يصح بيع عبد ابط ولا بيع جمل شارد ولا بيع طير في هوى
6:48ولا بيع مغصوب من غير راصبه او قادر على اخذه من الغاصب ثالثا يشترط في الثمن والمثمن ان يكون معلوما عند المتعاقدين قدرا وصفة لان الجهالة غرر والغرر منهي عنه
7:07فلا يصح شراء ما لم يره او رآه وجهله ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين عن اصليهما ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول اي ثوب لمسته لمسته فهو عليك بكذا
7:30ولا بيع المنابذة كأن يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحته فهو بكذا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابلة متفق عليه
7:48ولا يصح بيع الحصاة لقوله ارم هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقعت فهو لك بكذا او الى اي حد انتهت من الارض فهو عليك بكذا كل هذا حرام ايها المستمع الكريم والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله
8:14سلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.