66 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السادس والستون. ما يلزم من
0:17لكبر او مرض لا يرجى برؤه وغيرهم من ذوي الاعذار الحمد لله الذي حكم فقدر وشرع فيسر وما جعل علينا في الدين من حرج صلى الله وسلم على نبينا محمد
0:32وعلى اله وصحبه من سار على نهجه تمسك بسنته الى يوم الدين. وبعد ايها المستمع الكريم ان الله سبحانه اوجب صوم رمضان على المسلمين اداء في حق غير ذوي الاعذار
0:49وقضاء في حق ذوي الاعذار الذين يستطيعون القظاء في ايام اخر وهناك صنف تالف لا يستطيعون لا يستطيعون الصيام اداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف الله عنه
1:09فاوجب عليه بدل الصيام اطعام مسكين عن كل يوم بدا من البر او نصف صاع من التمر من التمر وغيره قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال تعالى
1:27وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير
1:42اي طعم عن كل يوم مسكينا واما من افطر لعذر يزول المسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او خافتا على ولديهما والحائض والنفساء فان كلا من هؤلاء
2:03تحتم عليه القضاء بان يصوم اياما اخر بعدد الايام التي افطرها وقت العذر قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفطر المريض الذي يضره الصوم
2:20والمسافر الذي يجوز له اصل الصلاة فطر كل من هؤلاء سنة لقوله تعالى في حقهم عدة من ايام اخر اي فليفطر وليقظي عدد ما افطره قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
2:38ولتكملوا العدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر وان صام المسافر والمريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة
2:57واما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
3:15ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى اذا خافت على اولادهما افطرتها واطعمتا. رواه ابو داوود وغيره فالحامل والمرضع يجب عليهما قضاء ما افطرتها من ايام اخر ويجب مع القضاء على من افطرت للخوف على ولدها اطعام مسكين عن كل يوم افطرته
3:43قال العلامة ابن القيم رحمه الله افتى ابن عباس غيره من الصحابة في الحامل والمرضع لا خافتا على ولديهما ان تفطرا وتطعم كل يوم مسكينا اقامة للاطعام مقام الصيام يعني اداء
4:02ويجب على الفطر ويجب ويجب الفطر على من احتاج اليه لانقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه قال ابن القيم ايضا واسباب الفطر اربعة السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك في الصوم
4:24كالمرضع والحامل خافوا على ولديهما او على انفسهما ومثله مسألة الغريق ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل صوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بان يعتقد انه يصوم من رمظان او قظائه او يصوم نذرا او كفارة
4:47لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له فيجب ان ينوي الصوم الواجب في الليل
5:03فمن نوى الصوم من النهار كمن اصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه الا في التطوع واما الصوم الواجب فلا ينعقد بنية من النهار لان جميع النهار يجب فيه الصوم
5:21والنية لا تنعطف على الماضي اما صوم النفل فيصح بنية من النهار لحديث عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا
5:38قال فاني اذا صائم رواه الجماعة الا البخاري في الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لانه طلب طعاما وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم اذا كان تطوعا
5:56فتخصص به الادلة المانعة من احداث نية الصوم في النهار وشرط صحة صوم النفل بنية من النهار الا يوجد قبل النية مناف للصيام من اكل او شرب ونحوهما فان فعل قبل النية ما يفطره
6:15لم يصح الصيام بغير خلاف اما من نوى الصيام قيام الفرض رمظان او كفارة او نذرا نواه من الليل ولكنه لم يستيقظ للسحور حتى دخل عليه النهار فانه يستمر صائما ولا يأكل ولا يشرب ويصح صيامه. لان النية موجودة من الليل
6:36ايها المستمع الكريم هذا ما امكن عرضه في هذه الحلقة من احكام الصيام سائلين الله لنا ولك التوفيق والهداية والقبول. فالى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6:53صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين