57 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في زكاة النقدين|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين جعل في اموال الاغنياء حقا للسائل والمحروم ووعد من ادى هذا الحق بالثواب الجزيل وتوعد من معه بالعذاب الوبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0:34الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه الى يوم الدين. وبعد ايها المستمع الكريم نواصل معك الحديث عن احكام كا ونتناول في هذه الحلقة الحديثة عن زكاة النقدين فاعلم وفقنا الله واياك ان المراد بزكاة النقدين
0:54زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ففي الاية الكريمة الوعيد الشديد
1:21بالعذاب الاليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين ما من ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها لا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث واتفق الائمة على ان المراد بالكنز المذكور في القرآن
1:41الحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وانما اخرجت منه الزكاة فليس بكنز والكنز كل شيء مجموع بعضه الى بعض سواء كنزه في بطن الارض ام على ظهرها
1:59اتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي يجب فيهما ربع العشر سواء كانا مضروبين او غير مضروبين لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعة انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال
2:23رواه ابن ماجة وفي حديث انس رضي الله عنه مرفوعا بالرقة ربع العشر متفق عليه والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة. هي الفضة الخالصة مضروبة كانت او غير مظروبة
2:40والمثقال في الاصل مقدار من الوزن قال الفقهاء وزنه اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار ونصاب الذهب بالجنيه الانجليزي والجنيه السعودي احد عشر جنيها وثلاثة اصباع جنيه
3:00ونصاب الفضة بالريال السعودي الفظي ستة وخمسون ريالا او ما يعادلها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة اذا بلغ كل منهما النصاب المحدد ربع العشر ويباح للذكر ان يتخذ خاتما من الفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق
3:27متفق عليه ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب وشدد النكير على من فعله وقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده
3:49ويباح للذكر ايضا من الذهب ما دعت اليه حاجة كعنف ورباط اسنان. لان عربجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فظة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ انفا من ذهب
4:10رواه ابو داوود والحاكم وصححه ويباح للنساء من الذهب والفضة التحلي بما جرت عادتهن بلبسه لان الشارع اباح لهن التحلي مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها
4:33رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي فدل على اباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء واجمع العلماء على ذلك ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة اذا كان معدا للاستعمال او للاعارة
4:53لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف. لكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها
5:13قال احمد فيه عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه عدل به عن النماء الى فعل مباح اشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى الا تجب فيه الزكاة
5:30وان اعد الحلي للكراء او اعد لاجل النفقة اي اتخذ رصيدا للحاجة او اعد للقنية او للادخار او لم يقصد به شيئا مما سبق فهو باق على اصله تجب فيه الزكاة. لان الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة
5:50وانما سقط وجوبها في الحلي المعد للاستعمال او العارية فيبقى وجوبها فيما عداه على الاصل اذا بلغ نصابا بنفسه او بظمه الى مال اخر فان كان دون النصاب ولم يمكن ظمه الى مال اخر فلا زكاة فيه الا اذا كان معدا للتجارة فانها تجب الزكاة في قيمته
6:16ويحرم ان يموه سقف او حائط بذهب او فضة او يموه شيء من السيارة او مفاتيحها بذهب كل ذلك حرام على المسلم ويحرم تمويه قلم او دواة بذهب او فضة. لان ذلك شرف وخيلاء
6:36ويحرم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة او تمويه الاواني بشيء من الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما انه يشتد الوعيد على من لبس خاتم
6:56الذهب من الرجال ولكن مع الاسف الشديد نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في ايديهم غير مبالين عيد فالواجب على هؤلاء التوبة الى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما اباح الله من خاتم الفضة
7:15ففي الحلال غنية عن الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه
7:33عمل بشرعه والاخلاص لوجهه والى الحلقة القادمة ان شاء الله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه