الدّرسُ العاشر |أنواعُ الحكم الوضعيّ(٤)/ «المنعقد ، العزيمةُ والرُّخصة» / إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0:36حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه انتهى من المطاف اه الى الى النوع الثالث من انواع الاحكام الوضعية. بحسب الترتيب عبدالمؤمن البغدادي
0:56او ربما بقي لنا شيء في النوع الثاني من انواع الاحكام الوضعية نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن النوع الثاني من انواع الاحكام الوضعية وهو الصحة والفساد. وبقي علينا الحديث عن بعض المصطلحات التي ختم بها كلامه
1:16عن الصحة والفساد وقلنا ان هذه المصطلحات التي ختم بها كلامه في باب الصحة والفساد وهي الاداء والقضاء والاعادة آآ كثير من الاصوليين يعدها انواع مستقلة يعدها انواع مستقلة من انواع الحكم الوضعي وليست تابعة لباب الصحة والفساد وهذا هو الاقرب في الحقيقة يعني اما ان تعتبرها
1:41انواع مستقلة من الاحكام الوضعية. واما ان تعتبرها مصطلحات علمية مستقلة. يعني لا تدخلها ضمن الاحكام اصلا الوضعية وانما هي اوصاف للعبادات كما سيأتي معنا. اوصاف للعبادات اذا اتصفت بصفات معينة. من دون ان نعدها من قبيل الاحكام الوضعية
2:01لكن كما يعني هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي. عبد المؤمن البغدادي لاحظنا ان له اسلوب خاص في التصنيف. له اسلوب خاص في التصنيف. ففي الاحكام الوضعية قال الاحكام الوضعية اربعة. كيف عدها؟ النوع الاول قال ما يظهر به الحكم. وادخل ضمن ما يظهر به الحكم اربعة اشياء. العلة. السبب
2:21والشرط والمواد والمانع. هذه الاربعة جمعها ضمن نوع واحد. سماه ما يظهر به الحكم. يعني ما يثبت به الحكم. لانه اي حكم ايها الاحبة هو لا يثبت الا باجتماع هذه الامور. وجود السبب والعلة مرادي فله على قول. مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانح
2:41حينئذ يوجد الحكم. ثم النوع الثاني من الاحكام الوضعية على طريقة عبد المؤمن الصحة والفساد. النوع الثالث المنعقد وهذا شيء اه تميز به وانفرد به عن غيره. والنوع الرابع والاخير الرخصة والعزيمة. انهيت
3:01الكلام عن القسم الاول ما يظهر به الحكم عن العلة والسبب والشر والمانع واسهبنا الحديث عنها. ولربما نختم اليوم ونعيد التعليق على بعض الجزئيات في قضايا السبب والشرط والمانع في بعض الجزئيات في الختام ان شاء الله. اه ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الصحة والفساد عرفنا الخلاف بين الحنفية والجمهور. في تعريف الصحة
3:21ومن بنى عليه من الخلاف في الفساد عرفنا اه الخلاف بين الجمهور والحنفية ايضا بل هل الفاسد والباطل مترادفان ام متباينان؟ اه واه ذكرنا بعض الفوائد وبعض التعليقات ثم انتقلنا الى مصطلح النفوذ. وهذا اول مصطلح اتبعه لباب الصحة والفساد. مصطلح النفوذ
3:41ثم ذكر الاداء والقضاء والاعادة. عرفنا مصطلح النفوذ طريقة عبدالمؤمن البغدادي الانتقاد وجهنا لعبد المؤمن البغدادي رحمة الله وعن الانتقاد في تعريفه للنفوذ انه حين قال في النفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. اولا نحن قلنا النفوذ على الارجح من كلام
4:01الاصوليين وصف للعقود والمعاملات. وليس وصفا للعبادات. لذلك عبد المؤمن البغدادي ذكر اه قولين. القول ان النفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ويقصد بالتصرف العقد. وقال وقيل كالصحيح. ذكره على صيغة
4:21التمريض والتضعيف وقيل كالصحيح ايش معنى قوله؟ وقيل كالصحيح انه يعني يريد ان هناك من استخدم النفوذ كاستخدام الصحة. كما ان الصحيح والصحة توصف بها العبادة والمعاملة كذلك النفوذ يوصف به العبادة والمعاملة. وقلنا عبد المؤمن ضعف هذا قال وقيل
4:41واختاروا القول الاول وهو القول الارجح عند الاصوليين ان مصطلح النفوذ هو فقط توصف به المعاملات. نقول معاملة نافذة بيع نافذ نكاح نافذ ايجارة نافذة ولا نقول صلاة نافذة او صيام نافذ لكن الانتقاد اللي وجهناه لعبد المؤمن انه عندما عرف النفوذ قال هو التصرف الذي لا
5:01يقدر متعاطيه على رفعه. قلنا الانتقاد الاول ان هذا ليس تعريف للنفوذ. هذا تعريف للنافذ. باسم الفاعل. اما النفوذ المعنى المصدري تحتاج تأتي في التعريف في مطلع التعريف بمصدر. انت تعرف المصدر تبدأ بمصدر. اما اذا قلت النافذ نعم هو التصرف
5:21الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هذا هو الانتقاد الاول. انه عرف النافذ وليس المعنى المصدري وهو النفوذ. الانتقاد الثاني ان ظاهر هذا التعريف اذا قلنا النافذ والتصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. النافذ والنفوذ توصف به المعاملات بنوعيها المعاملات
5:41اللازمة ما نسميه نحن في البيوع العقود اللازمة. ويوصف به كذلك العقود الجائزة التي يقدر متعاطيها ان يرفع اثارها متى شاء. وهذا من درس عرفه معنا. معناه ان هناك عقود لازمة لبيع الاجارة. هناك عقود جائزة مثل الوكالة مثل المساقات مثل المزارعة. العقود الجائزة التي يقدر اطراف العقد ان يرفعوها متى
6:03العقود اللازمة لا يستطيعون ان يرفعوا اثارها متى شاءوا. تعريف عبد المؤمن للنفوذ بانه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعة كانه يعني خص النفوذ بالعقود اللازمة. والصحيح ان النفوذ يتعلق بالعقود اللازمة والجائزة فحتى العقود
6:23جائزة مثل الوكالة مثل المساقاة مثل المزارعة مثل الشركات. توصف بانها نافذة اذا استوفت الشروط الشرعية حتى ولو كانت متعاطي يستطيع ان يرفعها متى شاء. فهذا انتقاده الثاني الذي وجه الى هذا التعريف. ايها الاحبة قضية
6:43الاعتراض على المصنفين ومحاولة الحوار والوصول الى حل. هذا لا ينقص من شأن المصنف او لا ينقص من شأن المصنف. هؤلاء اما علماء كبار قد تكون لهم وجهات نظر. قد تكون لهم وجهات نظر معينة. مصطلحات معينة اراء معينة. نحن في النهاية نأخذ هذا الرأي الذي
7:03انه المصنف وننظر اليه بناء على قول غيره من الاصوليين. بناء على قول غيره من الاصوليين. ننظر الاكثر الجمهور من الاصوليين. كيف ثم نأتي الى شخص يتفرد بتعريف معين هي وجهة نظر. قد تكون مقبولة قد تكون مردودة. فنحاول ان نوجه نجمة هل يمكن
7:23هذا الرأي الذي انفرد به فلان مع قول الجمهور نجمع بينها ام والله لا يمكن ان ينتقد انه كان الاصلح ان تقول كذا حتى تخرج من الانتقام انت اذا نظرت في كتب الاصوليين كلهم ينتقدون على بعضهم. من المتأخر ينتقد على المتقدم ولو قال فلان كذا لكان اسلم ولو قال كذا خلص من
7:43هذا واخرج هذا وكان الاصل ان يدخل هذا. فطريقة الانتقاد اياك ان تظن انها تقلل من شأن الكتاب. او من شأن المصنف. في النهاية هؤلاء ائمة علماء كبار لهم انظارهم لهم نظرتهم المعينة من وجهة نظر تبناها اه اسلوب معين حاول ان يعبر به هو بشر قد يصيب وقد
8:03في الاسلوب فهي قضية مجرد نقاش نحاول من خلاله ان نوضح الفكرة لانه مشكلة الطالب اذا ذهب الى كتاب اخر ووجد تعريف اخر ووجد وفي كتاب ثالث وجد تعريف اخر ربما سيصاب بشيء من التناقض او من التعارض لا يفهم ما الحل؟ لماذا فلان يقول هكذا
8:23يعبر بطريقة اخرى لكن نحن لما نمسك هذا التعريف الذي تفرد به فلان نبدأ نقول وهناك من يقول لك كذا وهذان انتقاد انه هذا التعريف نقص من هذا يقرأ الطالب كتب اخرى يدرك انه تعريف فلان لهذا المصطلح هو اصلا تعريف قد ينتقد. ليس تعريف متفق عليه ليس تعريف الزامي انا
8:43مجبر ان اعتبره تعريف صحيح. فالانتقاد جيد في توسيع الذهن وان يتعود الطالب انه لا يقبل اي معلومة على انها مسلمة. لا اريد ان اطيل كثيرا ادخل في المصطلحات او في درس اليوم التي التي وعدنا ان نختم بها الصحيح والفاسد. مصطلحات ثلاثة هي الاداء والقضاء
9:03اعادة. الاداء والقضاء والاعادة. آآ كما ان النفوذ ايها الاحبة مصطلح ان يتعلق بباب المعاملات مصطلحات الاداء والقضاء والاعادة تتعلق بباب العبادات. هذه اول قضية نريد ان ننبه عليها انه مصطلح النفوذ ذكرنا في الدرس الماضي انه يتعلق هو وصف للمعاملات. وصف للمعاملات التي استكملت
9:33شروط الصحة. اما الاداء والقضاء والاعادة فهو وصف للعبادات على ما سيأتي من تعريفها. وبينت لكم ان الحاق الاداء والقضاء والاعادة وباب الصحة والفساد منهج طريقة اتبعها عبد المؤمن البغدادي
9:50غير من الاصوليين يعد الاداء والقضاء والاعادة انواع مستقلة من الاحكام الوضعية. البعض لا يعتبرها احكام وضعية اصلا يعتبرها مصطلحات اصولية تدرس وحدها في ختام الكلام عن الاحكام الشرعية يعني لا يلحقها بالاحكام الشرعية ابتداء. ففي النهاية هي
10:10جهات نظر اه اصطلاحية ارى انه لا حاجة الى ان نطيل الكلام حوله. هي وجهات نظر لا ينبني عليها اقصد يعني خلاف او انكار او ثمرة فقهية عظيمة. ان تكونت عندها احكام وضعية مستقلة والتي تلحقها بالصحة والفساد. او تعودها اصلا ليست من الاحكام الوضعية وانما هي مصطلحات
10:30في النهاية لن ينبني عليها شيء كثير ومهم ان تفهم معنى المصطلح. طيب نبدأ في تحليل هذه المصطلحات الثلاث. قال عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه والاداء فعل الشيء في وقته. والاعادة فعله ثانيا لخلل او غيره
10:50قضاء فعله بعد خروج وقته. الان ايها الاحبة نبدأ بهذه المصطلحات. ما معنى الاداء؟ عندما نقول فلان صلى الظهر اداء. وفلان اعاد الظهر. وفلان صلى الظهر قضاء. حينما نقول الحائض عليها ان تقضي الصوم بعد رمضان. وليس عليها ان تقضي الصلاة
11:20ما معنى تقضية؟ مصطلحات اذا نحن نستخدمها في حياتنا العملية. نقول اه عليه ان يقضي الحج في العام القابل. تجد هذا في كتب الفقه عليه ان يقضي الحج. ما عبارة ان ما معنى ان يقضي الحج؟ فلان عليك ان تعيد الصلاة
11:40مرة اخرى مصطلحات تتكرر ما معناها؟ نبدأ بمصطلح الاداء الاداء ايها الاحبة قال عبد المؤمن فعل الشيء في وقته لكن اه ارى ان نضيف قيدنا على هذا التعريف حتى ينفصل مفهوم الاداء عن مفهوم الاعادة
12:00فنقول الاداء فعل الشيء في وقته اولا. نضيف كلمة اولا في ختام التعريف. لانه ايش قال في الاعادة؟ فعل ثانيا فنريد ان نفصل مصطلح الاداء عن مصطلح الاعادة فنقول فعل الشيء اولا
12:20في وقته الان دخل عليك وقت الظهر. وقت الظهر ايها الاحبة يبدأ من متى الى متى؟ يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله فضلا على ظل الزوال اذا انت صليت الظهر خلال هذه المدة المؤقتة اذا انت صليت الظهر خلال هذه المدة المؤقتة نقول انت صليت الظهر اداء
12:48هذا هو المنطق. ممتاز. الصيام يبدأ من طلوع الشمس عفوا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا المسلم ما بدي اقول بهذه الطريقة. اتي بالمثال بشكل اوضح. الان اذا طلع هلال رمضان
13:08من واحد رمضان الى ثلاثين رمضان عليك ايش؟ ان تصوم. من صام رمضان في هذه الايام نقول اذا هو العبادة في وقتها الشرعي اليس كذلك؟ طيب ما بدنا نتكلم في الفرض فقط نيجي مثلا على النوافل
13:29الان آآ النوافل تقضى في اكثرها او في جلها بالجملة. فمثلا لو قلت لك اه سنة الفجر متى وقتها؟ من طلوع الفجر الثاني حتى تدخل يعني تقام صلاة الفجر. فهي قبل الصلاة. اذا انت
13:50صليت سنة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل ان تصلي الفجر الفرض نقول هذه السنة وقعت اداء لانها وقعت في وقتها. ايش وقتها وقتا من طلوع الفجر الثاني الى ان تصلي صلاة الفجر الفرض. انه هذا وقتا ما هي قبلية سنة قبلية. فاذا اذا انت صليت
14:11خلال هذه المدة تقول اداء اذا صليت بعد ذلك مثلا عند عند الشافعية يجوز ان تصلى بعد صلاة الفجر لكنها تكون قضاء الان عند الحنابي لا يجوز ان تصلى بعد صلاة الفجر مباشرة. ينبغي ان تنتظر حتى اه تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح تصليها بعد ذلك. ولكن يكون هذا الاداء للسنة ايه
14:31ايش يسمى؟ قضاء. اذا الاداء هو فعل العبادة في وقتها. المحدد لها شرعا. بالتالي اذا مصطلح الاداء والقضاء والاعادة نلاحظ انه مرتبط اه بالعبادات التي لها وقت شرعي محددة فيه. لانه بعض العبادات مثل النفل المطلق
14:57قيام الليل ليس لها وقت شرعي بداية ونهاية نقول اذا اوقعت الفعل في هذا الوقت اداء واذا اوقعت بعد قضاء وصف الاداء والقضاء والاعادة انما يدخل في العبادات التي لها اوقات محددة من الشارع بداية ونهاية
15:17متل ما مر معنا في الصلاة متل ما مر معنا في اه الصيام مثل ما مر معنا حتى في النوافل صلاة فرض او نفل. هناك عبادات الشارع جعل لها وقت بداية
15:27ووقت نهاية هذه العبادات هي التي توصف بالاداء وبالقضاء وبالإعادة. هذا كتأصيل. الآن في بعض العبادات ايها الاحبة الشارع اه لم يضع لها وقت بداية ونهاية محدد. من كذا الى كذا
15:49ولكن مثلا يجب عليك ان تؤديها فورا متى استكبرت شروطها مثلا انت الزكاة. اذا ملكت النصاب وحال الحول يجب فورا فورا عند الحنابلة. بمجرد ان انتهى الحول فورا عليك ان تخرج الزكاة. فهنا يقولون اذا انت اديت الزكاة
16:09بعد الانتهاء الحول. الان ما في عنا وقت محدد شرعا لاداء الزكاة له بداية معلومة ونهاية معلومة فقط الحنابلة يقولون وكثير من اهل العلم اذا حل الحول ومعك النصاب عليك ان تخرج الزكاة فورا ولا يجوز ان تؤخرها وتتراغى في اخراجها من دون عذر
16:29فقالوا فقط عليك فورا ان تخرجها. طب الفورية الها وقت معين بداية يعني من الساعة كذا للساعة كذا. ما النا وقت محدد المهم وين فورية؟ فاذا اديت الزكاة فورا بعض الاصوليين يقول هذا يسمى اداء ايضا. يسمى هذا ايش ؟ اداء من ادى
16:49الزكاة فورا بعد حلول الحول يسمى تأديته للزكاة فورا يسميه ايش؟ اداء. مع انه ما عنا وقت محدد بالضبط مثل وقت الظهر من الزوال الى المثلين. ان الوقت الفورية والفورية في الحقيقة يعني فيها نوع برضه من العموم. يعني شو معنى الفورية بالضبط؟ ما في الها تحديد مؤقت
17:09لكن بعض الاصوليين يقول العبادات التي امر الشارع بادائها فورا اذا استجمعت اسبابها وشروطها وانتفت موانعها عليك ان توديها فورا نسمي ادائها على الفور اداء جميل لكن هذا مصطلح وكذلك لا مشاهدة في الاصطلاح. نعم يصح ان تسمى اداء. لكن الاغلب والاشهر ان مصطلح الاداء
17:33والاعادة انما تأتي في العبادات التي حدد لها الشارع وقت بداية معلوم ووقت نهاية معدوم. يعني فقط هاي المعلومة اريدك ان تتقنها الان. انه الاغلب في وصف الاداء والقضاء والاعادة انه للعبادات هاي اول شيء وليس للمعاملات. ثانيا لكل انواع
17:53العبادات لا للعبادات التي لها وقت بداية معلوم ووقت نهاية معلوم. مثل اوقات الصلوات الفرض اوقات صلوات النفل المؤقت اوقات الصيام. اه مثلا الحج له ايام معلومة. مش ممكن تؤدي الا ضمن ايام معلومة. كذلك
18:13مناسك الحج فلها اوقات محددة بداية ونهاية. فهذه هي التي توصف عادة بالاداء والقضاء والاعادة. يمكن ان توصف بعض العبادات بانها والله اداة وقعت من دون ان يكون لها وقت محدد البداية والنهاية ممكن. وستجد ذلك في كتب الاصوليين وفي كتب الحنابل وغيرهم. لكن في هاي المرحلة
18:33نريدك ان تفهم ان الاشهر في اطلاق هذه الاوصاف انها للعبادات المؤقتة البداية والنهاية. فعرفنا ان الاداء ما هو؟ هو ان تفعل العبادة هو قال الشيء. والمراد بالشيء العبادة. فعل الشيء يعني العبادة. فعل الشيء في داخل وقته
18:53في داخل وقته المحدد شرعا هذا هو المراد. ومثلنا بصلاة الظهر تؤديها من الزوال الى مصير الشيء مثله. اذا اوقات خلال هذه المدة تسمى اداء. كذلك سنة الفجر من طلوع الفجر الى الصلاة. صلاة الفرض خلال هذه المدة اذا اوقعتها تسمى اداء. كذلك رمضان
19:13اذا صمت في خلال المدة من واحد رمضان الى ثلاثين رمضان هذا يسمى اداء فانت فعلت الشيء في داخل وقته. لكني اضفت انا في النهاية قيد قلت كل شيء في داخل وقته اولا لماذا؟ حتى اخرج الاعادة من الاداء. الاعادة ايها الاحبة
19:33ان تفعل الشيء مرة ثانية في داخل الوقت. لماذا تفعله مرة ثانية؟ اما لخلل وقع في الاداء الاول واما لتحصيل كمال افضل. واما لتحصيل كمال افضل. نذهب الى ثم نعود الى الاداء حتى يكتمل. الاعادة ان تفعل العبادة في داخل وقتها
19:59لكن ثانيا ايش يعني ثانيا انك ستعيد فعل العبادة مرة اخرى في داخل الوقت. طيب ليش اعيدها مرة اخرى في داخل وقت قالوا اما لان في الاداء الاول كان هناك نقص وخلل فاردت ان تعيد مرة اخرى لجبر هذا النقص والخلل
20:19مثل ايش؟ انسان ايها الاحبة صلى الظهر في بيته منفردا جميل الان اداء صلاة الظهر الان صلاة الجماعة ايها الاحبة عند الحنابلة واجبة. فاذا صليت صلاة الظهر منفردا هذا خلل نقص. صلاتك صحيحة لكن فيها نقص. فانت صليت الظهر وحدك. ثم ذهبت في
20:46ومرات بجانب مسجد فسمعت الاقامة فدخلت فاعدت صلاة الظهر مرة اخرى مع جماعة المسلمين لتسد ذاك الخلل الذي وقع في الاداء الاول. انت عند اول اداء انت اديتها منفرد صلاتك صحيحة ان شاء الله لكن فيها خلل. مررت بجانب مسجد في داخل الوقت يعني صليت الظهر والله مسكت السيارة ومشيت. ولا في سماكة مسجد يقيم الصلاة فانتم
21:16قلت لنفسك لماذا لا ادخل الى هذا المسجد فاعيد صلاته فاعيد صلاة الضهر مرة اخرى لجبر الخلل الذي وقع في صلاتي كنت منفرد الان اصلي في جماعة فجبرت هذا الخلل. نقول اذا هذه يسمى آآ او تسمى صلاته الظهر مرة اخرى. في داخل الوقت يسمى
21:36هذي ايش اعادة؟ اذا هذا مثال على تأدية الفعل او فعل العبادة مرة اخرى في داخل الوقت لجبر الخلل. يمكن يكون مش وقع خلل ممكن يكون تحصيل لفضيلة اعظم. او تحصيل لفضيلة مش اعظم. لكن فضيلة اخرى جديدة. بغض النظر هي اعظم ولا ليست اعظم. لكن
21:56فضيلة جديدة. مثال ذلك شخص صلى في جماعة صلى في جماعة كان الحمد لله اه في مسجد. فصلى في جماعة. اه ثم خرج من المسجد ذهب في الطريق اضطر ان يدخل الى مسجد اخر. هو في الطريق اضطر ان يدخل الى مسجد اخر يريد ان ينتظر شخص في او ما
22:21ذلك. عندما دخل هذا المسجد الجديد في داخل الوقت. هذا المسجد تأخر في الاقامة. فعندما دخل هذا الاخ الى المسجد اقيمت الصلاة. بنفس الصلاة الان يسني هذا الاخ ان يصلي الصلاة مرة اخرى مع هذه الجماعة الجديدة في هذا المسجد الجديد. يسن له لماذا؟ لانه
22:41النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابي على انهم اذا دخلوا المسجد وقد سمعوا اقامة الصلاة ان يصلوا مع الجماعة حتى ولو كانوا صلوا صلوا ما يجلس الانسان وحده في المسجد والناس تصلي حتى لا يتهم وفي النهاية صلاة. فتأخذ اجر ان شاء الله مضاعف. هو اكيد صلاتك الان
23:02ليست هي الفرض انت تأخذ نفل عليها لكنك في النهاية انت تعيد صلاة الظهر مرة اخرى مع جماعة جديدة لانك دخلت المسجد وقد اقيمت الصلاة طلع فهذا يسمى فعل العبادة مرة اخرى في داخل الوقت تحصيلا لفضيلة. فباختصار اذا ايها الاحبة
23:22عندنا العبادة المؤقتة توصف بانها اداء توصف بانها اعادة توصف بانها قضاء ماذا توصف بأنها اداء اذا فعلت الشيء في داخل الوقت اولا متى يوصف بانه اعادة اذا فعلت الشيء في داخل الوقت ثانيا يعني قعدت مرة اخرى
24:04وفعل الشيء ثانيا في في داخل الوقت قد يكون اما لجبر خلل كان في الاداء الاول وهذا مثاله من صلى منفردا ثم ذهب فسمع اقامة الصلاة فدخل مع الجماعة المسلمين. فصلاته الاولى منفرد فيها نقص. فاراد ان يجبر هذا النقص باعادة الصلاة مع الجماعة. واما ان يقول
24:29لتحصيل فضيلة كمن صلى في جماعة ثم ذهب الى مسجد اخر فاقيمت الصلاة فيسلم هذه الجماعة مرة اخرى. وهذه لتحسين فضيلة الجماعة الثانية فهذا يسمى اذا اعادة. اذا الاداء ان تفعل الشيء في داخل الوقت اولا. الاعادة ان تفعل الشيء في داخل الوقت. ثانيا اما
24:53لخلل وقع في الاداء الاول او لتحصيل فضيلة جديدة. طيب القضاء ما هو اذا انت فهمت الاداة ستفهم القضاء. القضاء هو فعل العبادة في خارج وقتها المحدد شرعا القضاء ان تفعل العبادة لكن تفعل بعد خروج وقتها المحدد شرعا. محمد كان نائم من الظهر الى العصر. فلم يصلي الظهر
25:26استيقظ بعد صلاة العصر. الان عليه ان يعيد صلاة الظهر عليه ان يعيد. ما نسميها هاي الاعادة وفعل العبادة. في خارج وقتها ما بدي اسميه عاد عليه ان يصلي الظهر بعد العصر
25:39جميل صلاته للظهر بعد العصر تسمى ايش؟ قضاء. لانه فعل للعبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. رجل كان مريضا في شهر رمضان لم يستطع ان يصوم. بعد شهر رمضان شفاه الله سبحانه وتعالى الحمد لله. عليه الان ان يصوم شهر
25:59بابان قضاء يعني يفعل هذه العبادة في خارج وقتها المحدد لها شرعا نادي مثال نافلة. محمد اتى المسجد عندما اتى المسجد اقيمت صلاة الظهر فلم يستطع ان يصلي السنة القبلية للظهر. عندما الان السنة القبلية للضهر متى وقتها
26:28وقت السنة القبلية للظهر من دخول وقت الظهر حتى اقامة صلاة الظهر. اذا دخلت في صلاة الظهر الفريضة خلص اقيمت صلاة الظهر الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاة اذا اقيمت الصلاة. دخلت المسجد اقيمت صلاة الظهر لا يجوز ان تصلي الا الفرض
26:48الان بعد ان انتهيت من صلاة الفرض مع الامام ستصلي السنة القبلية لكنها تكون الان ايش؟ قضاء. لانه وقتها قبل صلاة الظهر فانت اذا فعلت بعد صلاة الظهر هذا ايضا يكون قضاء. فالقضاء لا يتعلق فقط
27:06بالفروض بل يدخل حتى في النوافل ايها الاحبة. اذا القضاء فعل العبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. اظن الامر واضح صح ولا لا؟ مفهوم الاداء اذا الاداة ان تفعل العبادة في داخل وقتها اولا. اذا فعلت العبادة في داخل وقتها للمرة الثانية لا نسميه اداء
27:26نسميه ايش؟ اعادة. واذا فعلت العبادة في خارج الوقت ايش نسميه؟ قضاء. الان بعض الاصوليين بعض الاصوليين منهج يقول الاعادة هي داخل ضمن الاداء. يعني لا يجعلها قسيم للاداء بل يجعلها ضمن الاداء
27:46بالتالي يصبح الاداء ان تفعل العبادة في داخل الوقت. سواء فعلتها المرة الاولى او انك اعدتها مرة ثانية لجبر خلل او تحصيل فضيلة كلاهما في النهاية يسمى اداء. والذي يظهر لي ان عبد المؤمن قد يكون من هذا النوع من الاصوليين. لانه عندما
28:06وفي الاداء ايش قال؟ عبدالمؤمن قال الاداء هو فعل الشيء ايش؟ في وقته. لم يحدد انه فعل الشيء في وقته اولا او ثانيا صح؟ الفعل الشيء في وقته. بناء على تعريف عبد المؤمن فعل الشيء في وقته من دون ان نضيف قيد اولا سيكون ستكون الاعادة
28:26داخلة ضمن الاداء. لانه هو قال الاداء فعل الشيء في وقته. ولم يحدد انه فعل الشيء في وقته اول مرة فعل الشيء في وقته بغض النظر انه مرة ثانية او ثالثة يعني تكرار من اجل جبر خلل او تحصيل فضيلة لم يحدد. فاي
28:46فعل للعبادة في داخل الوقت سواء كان هذا هو الفعل الاول لها او كان مع الاعادة كله يسمى اداء. المهم انه وقع في الوقت هذا منهج لبعض الاصوليين انه يعتبر الاداء الاعادة داخل ضمن الاداء. قد يكون عبد المؤمن سلك هذا المسلك. كثير من الاصوليين لا
29:06يفصل يقول الاداء فعل الشيء في وقته اولا. والاعادة فعله في وقته ثانيا لجبر خلل او تحصيل فضيلة اما القضاء فهو فعل العبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. الان بقيت مسألة في الحقيقة لا اريد ان اشرحها الان
29:26لكن اريدك ان فقط اشير اليها ربما نشرحها في كتاب اعلى. وهي قضية لو ان الانسان اوقع بعض العبادة في داخل الوقت وبعضها الثاني في خارج الوقت. مثال ذلك شخص كبر لتكبيرة الاحرام قبل ان لصلاة الظهر قبل
29:46ان يخرج وقت صلاة الظهر بثانيتين. قال الله اكبر لصلاة الظهر ثم خرج الوقت. الان فهذه العبادة هذه الصلاة نسميها اداء ام قضاء؟ الان بعضها ده كان في داخل الوقت وبعضها في
30:06خارج الوقت اذن هو كبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت مباشرة بعد ذلك. الان في الحقيقة من الناحية العملية عند تسمى هذه الصلاة اداء تسمى هذه الصلاة اداء تغليبا لان البداية وقعت في ايش؟ في داخل الوقت. حتى ولو كان الباقي سيكون خارج الوقت
30:29بعض الاصوليين يقول ما كان من هذه العبادة داخل الوقت اداء. وما بقي منها او ما وقع منها خارج الوقت قضاء. فالعبادة نفسها يصفها بوصفين ما كان منها داخل الوقت اداء ومكان منها خارج الوقت قضاء. والبعض يقول لا اذا اوقع العبد
30:49العبادة ولو جزءا منها خارج الوقت كله يسمى قضاء. فهناك ثلاثة اقوال للاصوليين ولكن من الناحية العملية الفقهية الاكثر يعتبروا من قبيل الاداء لذلك البعض يقول في تعريف الاداء هو فعل فعل العبادة او ايش؟ فعل العبادة او
31:09وفعل بعض العبادة في داخل الوقت اولا البعض يقول في الاداء لانه اذا قلت فان العبادة في داخل الوقت اولا ظاهرة انك تفعل كل العبادة في داخل الوقت. اما اذا قلت فعل العبادة او بعضها
31:23فعل العبادة او بعضها في داخل الوقت هنا ستشمل هذه الصورة التي قلناها وهي لو انه اوقع بعض العبادة في داخل الوقت وبعضها في خارج الوقت والارجح ان هذا يعتبر اداء عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم
31:41الان خلص انتهينا من هذا المصطلح انا لا اريد اطيل اكثر من ذلك حتى نسير. لكن هي مسألة اخيرة اشار اليها عبد المؤمن البغدادي يعني هو اضطرني ان اشرحها تتعلق بموضوع القضاء. ايش قال عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة؟ بسم الله
32:01انا سعودي للسبورة لكن سريعا بعد ان عرف عبد المؤمن البغدادي الاداء والاعادة والقضاء قال القضاء بعد ان عرف عبدالمؤمن البغدادي الاداء والقضاء والاعادة اه قال والقضاء فعله يعني فعل العبادة بعد خروج
32:25وقت وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الان وقيل الا يعني استثناء انه القضاء ان تفعل العبادة بعد خروج الوقت لكن بعض الاصوليين استثنى صوم الحائض بعد رمضان لايام حيضها. فقال صوم الحائض بعد رمضان. في الايام التي حاضت عنها في رمضان هذا لا نسميه قضاء
32:55نسميه اداء. يعني امرأة حاضت في رمضان ستة ايام او سبعة ايام كما هو ممتاز. الان متى ستصوم هذه الايام؟ بعد رمضان في شوال في ذي الحجة في ذي القعدة. الان هذه الايام التي ستصومها عن رمضان في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة. هل نسمي فعلها اداءه
33:15قضاء فيه المشهور المتبادل لدينا انه قضى يقول بل قال تقضي بعد رمضان ايام حيضها. لكن بعض الاصوليين يقول لا. صوم الحائض بعد رمضان لا نسميه قضاء ليش؟ هؤلاء ايش يريدون؟ هي مسألة اصولية. هذه المسألة تقول ايها الاحبة
33:37هل من شرط فعل العبادة بعد الوقت حتى يسمى قضاء ان يكون المكلف متمكنا من العبادة في داخل الوقت هل من شرط تسمية فعل العبادة بعد الوقت قضاء مكتوب على السبورة
34:00مسألة تتعلق بالقضاء هل من شرط فعل العبادة بعد خروج الوقت او هل مثلا نقول هل من شرط ان يسمى قلنا ان يسمى نحاول اصوغ العبارة بما يسهل على الطالب. هل من شرط ان يسمى فعل العبادة بعد خروج الوقت قضاء
34:36ان يتمكن المكلف من ادائه في داخل الوقت ويترك الاداء ام يمكن ان يكون المكلف ممنوعا من اداء العبادة في داخل الوقت ومجبرا على فعلها خارجه ومع ذلك يسمى فعله في الخارج قضاء
35:35سؤال طويل استشكال هو سهل لكن عليك انك تفهمه. الان احنا قلنا القضاء هو ماذا؟ فعل العبادة في خارج الوقت مشهد تعريف القضاء. الان طرح بعض الاصوليين مشكلة. يقول هل من شرط فعل العبادة بعد الوقت حتى
35:55نسميه قضاء هل شرط تسمية قضاء ان يكون مسبوق بتمكن المكلف من اداء العبادة في داخل الوقت مكلف وبنفسه يترك الاداء تقصيرا منه او بسبب غفلة او نوم او نسيان؟ ام يمكن
36:13ان العبادة تتعلق بذمة المكلف في داخل الوقت. لاحظوا العبارة التي اتكلم بها الان. ام يمكن انه المكلف بذمته العبادة في داخل الوقت. لكن يمنع من ادائها يمنع من ادائها ثم بعد ان يخرج الوقت يؤديها
36:39لاحظوا ام يمكن ان يكون المكلف ممنوعا من الاداء من اداء العبادة في داخل الوقت. يعني هي تعلقت بذمته بمجرد دخول الوقت لكن تعلقها بذمته ما زال لا يسمح له بالاداء. لماذا؟ لقيام مانع في المكلف
36:59يمنعه من الاداء. الان ايها الاحبة يعني هي فقط للتنبيه. بعض العبادات الان تجب عليك ممتاز تجب عليك بدخول الوقت. صح؟ لكنك لا تستطيع ان ايش؟ ان تؤديها لمانع قام بك
37:19فنقول هي تعلقت بذمتك بمجرد ان دخل الوقت لكنك لا تستطيع ان تؤديها وانت على هذه الحالة. اذا كنت تستطيع انك ترفع المانع باختيارك وارادتك نقول نعم عليك ان ترفع هذا المانع وان تؤدي العبادة في داخل الوقت
37:43لكن احيانا قد يكون رفع هذا المانع ليس باختيارك ليس بارادتك. فبالتالي ينتهي الوقت وانت لا تستطيع ان تفعل العبادة التي ثبتت بذمتك فنقول خلص بعد الوقت افعل هذه العبادة التي تعلقت بذمتك
38:01مرة اخرى فهذا هو الاشكال الذي وقع عند بعض الاصوليين وهذا ستجدونه في الكتب المطولة. هو باختصارا احاول ان اصوغ العبارة بطريقة على الطالب اكثر واكثر. ان الفعل الشيء بعد الوقت هل من شرط تسميته قضاء ان يكون المكلف متمكنا
38:24قطيعا من تأديته في الوقت ثم هو يهمل ويترك اداءه في الوقت او يعرض له مثلا غفلة او نسيان فيترك الاداء؟ ام يمكن ان يسمى العبادة بعد الوقت قضاء حتى ولو كان المكلف لا يستطيع ان يفعله في داخل الوقت
38:43واضحة المشكلة هاي وين ؟ نأتي مثال عالمثال اللي ذكره اللي هو صوم الحائض في رمضان. الان امرأة ايها الاحبة اذا طلع هلال رمضان عليها ان تصوم الشهر كاملا صحيح؟ الان
39:01جاءتها الدورة الشهرية جاءها الحيض خلال هذا الشهر الفضيل. ست ايام سبعة ايام. الان هذه الايام التي كانت في خلال هاد الشهر الفضيل وكانت هي فيها حائط. هل نقول الصيام لم يجب عليها ولم يتعلق بذمتها؟ ام نقول الصيام وجب
39:21عليها في هذه الايام لكنها ممنوعة من ادائه بسبب الحيض وعليها ان تفعله بعد خروج رمضان. وهنا الفرس نقول هل هذه الايام ثبتت في ذمتها ابتداء ولا ما ثبتت؟ الصحيح انها ثبتت في ذمتها فاذا
39:41الان تعتبر نفسها في ايام رمضان وهي حائض. كل يوم يدخل علي من ايام رمضان وهي حائض كل يوم يتعلق صيام هذا اليوم ويجب عليها ان تصوم هذا اليوم. يجب عليها ان تصوم لكن لا لكن يحرم عليها ان تؤدي الان
40:01تقول اذا كان كيف تقول؟ يجب عليها ان تصوم وفي نفس الوقت تقول يحرم عليها ان تؤدي الان؟ نقول نعم يجب عليها ان تصوم لكن هذا تعلق بذمتها. يعني الان هو في عهدتها دين عليها. بعد خروج شهر رمضان عليها ان تؤدي هذا الدين الذي
40:21برقبتها لله سبحانه وتعالى. الان هذه الحائض بعد رمضان لما تقضي هذه الايام وتصومها. هل نسمي فعلها لهذه بعد رمضان هل نسميه قضاء بعض الاصوليين يقول لا. صوم الحائض بعد رمضان للايام التي افطرتها في رمضان يسمى اداء. لا نسميه قضاء. نقول لماذا
40:45قلت هو اداء قال لانها في شهر رمضان لما كانت حائط في رمضان لم تستطع من ان تصوم هذه الايام لان الشارع هو الذي الذي حرم عليه الصيام هو الذي منعها من الصيام. فكيف اقول ان فعلها بعد رمضان قضاء؟ مع انها في رمضان كانت
41:05نوع من الاداء من قبل الشارع. فماذا نجيب عن هذا المعترض؟ نقول تسمية فعل الشيء بعد وقته قضاء ليست مشروطة بانه كان يمكنه الاداء في داخل الوقت. بل مطلقا اذا ادى المكلف العبادة بعد وقتها
41:25نسمي فعله قضاء. بغض النظر كان يمكنه ان يؤدي العبادة في داخل الوقت فهو اهمل وترك. او لم يمكن ان يؤدي في داخل الوقت لمانع قام به. هذه هي المشكلة اللي طرحها عبد المؤمن البغدادي. انه بقول لك بعض الاصوليين استثنى صوم الحائض. لانها كانت
41:45في داخل الوقت ممنوعة. يعني الحائض لو قالت انا خلص بدي اصوم في رمضان مش مشكلة ايام حيضة. حرام. هي اثمة بهذا تخالف الشرع. فبقول لك انت حرام تؤدي ثم سميتم فعلها بعد خروج الوقت قضاء؟ نقول تسميته قضاء لا يعني ان اجرها نقص. يعني هو ليس نوع من النقص في
42:05المرأة او ان اجرها انتقص او انها فعلت شيء لا ينبغي عليها ان تفعله. لا تتوهم النقص انت في تسمية القضاء. هو يسمى قضاء لانه وقع خارج الوقت بغض النظر كان يمكنها ان تؤدي او لا يمكن ان تؤدي. والدليل الذي يحسم في الحقيقة هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم احاديث معاده
42:25عبدالله لما جاءت الى عائشة فايش قالت لها؟ ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة فقال تعالى عائشة حورية انت نسبتها يعني يكفيك من صفات الخوارج في حب الجدل فقالت له ولكني اسأل قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر
42:44ايش قالت عائشة فنؤمر بقضاء الصوم. فعائشة هي نفسها سمت فعل الصيام بعد رمضان او قضاء الصيام بعد رمضان للحائض قضاء فإذا هذه التسمية شرعية من كلام النبوة ومن السنة ومن اثار وهي ايضا من الناحية الاصولية ايضا يسمى قضاء. لان هكذا نقول ليس
43:06باختصار هكذا تكتب القائد عندك. ليس من شرط تسمية فعل العبادة بعد خروج الوقت قضاء ان يتمكن المكلف من ادائه في داخل الوقت ويترك هو الاداء من جهته. بل يمكن ان يكون المكلف ممنوعا يعني احذف هل
43:26اكتب القاعدة هذه بل يمكن ان يكون المكلف بل يمكن ان يكون المكلف ممنوعا من اداء العبادة في داخل الوقت مثل الحائض ممنوعة من اداء العبادة في داخل الوقت ومجبر على فعلها في خارج الوقت ومع ذلك نسمي فعلها في خارج الوقت قضاء
43:48وضحت المسألة طيب لذلك عبدالمؤمن البغدادي لما طرح هذا القول طرحه وضعفه قال وقيل الا صوم الحائط بعد رمضان طبعا كلام مختصر انت محتاج اني اشرح لك اياه ايش يعني وقيل الا صوم الحائط بعد رمضان؟ معنى هذا انه بعض الاصوليين
44:10بعض الحنابلة قالوا ان صوم الحائض بعد رمضان لايام حيضها يسمى اداء ليه؟ لانها في خلال شهر رمضان ايام حيضة كانت ممنوعة من قبل الشارع. ان تصوم. فلا اسمي فعلها بعد رمضان قضاء
44:30قالوا وليس بشيء. ايش يعني وليس بشيء؟ يعني هذا من عبد المؤمن البغدادي انه هذا القول ضعيف. يعني في كتب الاقدمية لما يقول القول ضعيف وركيب ايش يقول انه يعبر عنه؟ ليس بشيء. يعني لا يلتفت اليه. لماذا يا عبد المؤمن؟ لانه يريد ان يقعد قاعدة عبد المؤمن انه ليس من شرط
44:50حتى يسمى قضاء ليس من شرط فعل العبادة بعد خروج الوقت حيث يسمى قضاء ان يكون المكلف متمكنا من الاداء في داخل وقت وهو الذي ترك بارادته واهمل او نسي وغفل. بل يسمى فعل العبادة بعد الوقت قضاء حتى ولو كان المكلف
45:10ممنوعا من الاداء في داخل الوقت لمانع قام به من الموانع السماوية مثل الحيض وما شابه ذلك وهذا ينبني عليه قضية وهو ان الحائض في ايام حيضها في رمضان الصيام وجب عليها. وثبت في
45:30لكننا نقول لها الصيام وجب عليك وثبت في ذمتك لكن ان تمنعين الان من الاداء وعليك ان تقضي بعد رمضان. فالصيام ثبت في ذمتها في شهر رمضان. اذا هاي مسألة سريعة لا اريد اني ادخل فيها اكثر من ذلك
45:50ننتقل الى النوع الثالث من الاحكام الوضعية عند عبدالمؤمن البغدادي وهو المنعقد. فقال عبدالمؤمن الثالث المنعقد. الان البغدادي كما قلنا اتى بطريقة جديدة او بمنهج في التصنيف الله اعلم انا لم استقرأ كل الكتب قبل عبد المؤمن البغدادي هل هناك شخص
46:10عبد المؤمن البغدادي بجعله المنعقد نوعا من الاحكام الوضعية ام لا. لكن المشهور المشهور في كتب الاصوليين ان الانعقاد وعدم الانعقاد ليست من قبيل الاحكام الوضعية. وانما هي كما سيظهر معنا هي اوصاف توصف بها العبادات او المعاملة
46:30ضمن اه مفهوم معين. لكنها ليست من قبيل الاحكام الوضعية. عبدالمؤمن جعلها حكما وضعيا. فماذا قال في تعريف المنعقد. قال المنعقد واصله الالتفاف الان لاحظوا ايش قال المنعقد واصله الالتفاف. الالتفاف هل هو الان منعقد ايش نوعا من المشتقات
46:56اسم انعقد ينعقد فهو اسم الفاعل يضم اوله ويكسر ما قبل اخره. واسم المفعول يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. فمنعقد اسم فاعل. انعقد ينعقد فهو منعقد الان لما قال المنعقد واصله اي واصله في اللغة الالتفاف. الان الالتفاف هل هو تعريف للمنعقد
47:30انت عريف للانعقاد اللي هو المصدر الالتفاف هذا تعريف للانعقاد. وهو المصدر. فكان والاوضاع لكن انا اعرف يعني هو كتاب مختصر هو كتاب مختصر فيعتمد فيه على الاشارة ولا يعتمد فيه على بسط العبارة
47:50ولكن كشارح للكتاب ينبغي علي ان اشرح بوضوح حتى يفهم الطالب خاصة الطالب المبتدأ الذي يريد ممارسة العلوم عليك ان على هذا النظرات في الكلام. فقوله المنعقد واصله الالتفاف نقول المنعقد واصله الالتفاف هو يعرف الان الانعقاد
48:10فكأنه قال المنعقد اسم فاعل مأخوذة من الانعقاد. الذي هو المصدر. والانعقاد معناه في اللغة الالتفاف جميل فانت اذا عقدت حبلا ايش تفعل فيه؟ تلفه ايش هذا؟ فلان عقد الحبل معنى لفه على بعضه البعض هذا اصل القضية
48:34في اللغة عقدت هذا السلك عقدت يعني لففت حول بعضه البعض فهذا اصل معنى الانعقاد في اللغة الالتفاف. واما في الاصطلاح لاحظوا الان عبد المؤمن اولا سيذكر تعريفين المنعقد لكنه في الحقيقة هو لا يعرف المنعقد هو يعرف الانعقاد. وهذه مشكلة
48:54في اكثر من موقع لما عرف النفوذ عرف النافذ. وعندما الان الاصل لما جاء ليعرف المنعقد بدل ان عرف الانعقاد لانه لاحظ انه في بداية تعريف بدأ عرف بالمصدر. المهم قال واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول
49:14المعنى الثاني قال او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. واصل اللزوم الثبوت. الى هنا يقف الكلام اذهب الى السبورة الان المنعقد وهو في الحقيقة كما قلنا يعرف الانعقاد بالمعنى المصدري
49:55له تعريفان. التعريف الاول ايها الاحبة هو تعريف في باب المعاملات والتعريف الثاني تعريف في باب العبادات ما معنى ان نقول بيع منعقد نكاح منعقد. ما معنى ان تقول عقدت البيع؟ نلاحظ عبارات فقهية مش يقول عقد فلان للبيع او عقد عقد
50:30ما معنى العقد والانعقاد في المعاملات جيد وفي وفي العبادات ما معنى انعقاد الصلاة وانعقاد الحج وانعقاد النذر. وهذه فعلا عبارات فقهية تستخدم في كتب الفقه. لاحظوا فائدة ان يضبط الطالب هذه المصطلحات من
50:53الان على ممارسته الفقهية غدا عندما يقرأ يفهم ما معنى انعقدت الصلاة ويفهم ما معنى انعقد البيت ما معنى الانعقاد ذكر عبد المؤمن تعريف الانعقاد في المعاملات هو لم ينص على هذا لكن من خلال التعريف احنا نستنتج انه يقسم الانعقاد الى معاملات والى عبادات فالانعقاد
51:12المعاملات ايش قال؟ قال ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول الان انت ايها الحبيب لما تذهب الى بائع في السوق فتشتري منه بضاعة تساومه عليها فانت قل لك البائع في النهاية
51:40اشتريت فانت ايش تقول له اشتريت ممتاز هذا مثلا في البيت يعني خلص في النهاية يقول لك البيع تريد تشتري هذه البضاعة سعرها عشرين دينار. فانت تقول قبلت صح ولا لا
51:58هذا يسمى ايجاب وقبول. البيع يعرض عليك سلعة. يقول لك سعرها عشرين دينار. فانت تقول قبلت. الان هذا القول ما صدر من البائع وما صدر من المشتري قال لك تشتري بعشرين انت قلت قبلت. هنا مشى ارتباط بينك وبين البائع. انت المشتري
52:18انا البائع ممتاز انا قلت لك تشتري بعشرين انت قلت قبلت. الان هذا لفظ الايجاب والقبول هو ارتباط النشأة بيني وبينك. لذلك قال ارتباط بين قولين مخصوصين. عرفت؟ لما انا قلت سعرها عشرين. انت قلت قبلت اشتريت
52:38هذا ارتباط نشأ بيني وبينك بسبب ماذا؟ بسبب ما صدر مني من الايجاب وما صدر منك من القبول. فاذا الانعقاد المعاملات هو عبارة عن ارتباط ناشئ بين قولين مخصوصين قولين مخصوصين يعني قول يصدر من البائع وهو الايجاب وقول
52:58يصدر من المشتري وهو القبول. مثلا في باب مثلا الانكحة الانكحة برضه تعتبر من المعاملات عندنا. اذا قال الرجل لاخر زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله. فقال الزوج الذي يريد ان ينكح قبلت فلانة
53:16ارتباط مباشر نشأ ارتباط مباشرة. ارتباط نشأ. هذا الارتباط نشأ بسبب ماذا؟ بسبب هذين القولين المخصوصين. يعني لو كان الشخصين ساكت والرجل امامه ساكت. هل سينعقد بيع؟ هل سينعقد شراء؟ هل سينعقد نكاح؟ لن ينعقد. متى يحدث الارتباط؟ يحدث الارتباط عندما تصدر
53:36واقوال مخصوصة من طرفين طرف يقول شيئا طرف اخر يقول قبلت في بيع في شركة في نكاح في ايجارة في اي شيء من المعاملات. فاذا اه فنقول اذا نشأ ارتباط بين قولين مخصوصين نقول الان انعقد هذا الشيء
53:56فالبيع لما نقول بيع منعقد ايش يعني بيع منعقد؟ يعني هذا الشيء وقع فيه ارتباط بين قولين مخصوصين وحدث ايجاب وقبول فانعقد فكان الايجاب حينما يصدر ويتبعه القبول كانه هذا الايجاب والقبول يعمل عقدة بين الطرفين. لما انا اقول لشخص
54:17زوجتك ابنتي وهو يقول قبلت كأن هناك عقدة الان التفاف يحدث بين طرفين ارتباط ينشأ بين طرفين. فلذلك المعاملات توصف بانها منعقدة اذا وقع فيه ارتباط بين قولين مخصوصين نكاح منعقد يعني نكاح وقع فيه ارتباط بسبب قولين مخصوصين. كذلك بيع
54:41اذا هناك ارتباط وقع بسبب قولين مخصوصين. اجارة منعقدة. ارتباط وقع بسبب قولين مخصوصين. فكل باب المعاملة الانعقاد في المعاملات هو ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول. فلاحظوا اذا ان الانعقاد يشترط وجود طرفين
55:01صح انه قال ارتباط بين قولين مخصوصين. اذا هناك طرفان بائع مشتري مؤجر ومستأجر ناكح ومنكح وعلى ذلك ففي هذه الحالة لابد من وجود طرفين. اما الانعقاد في المعاملات ايش قال عبد المؤمن في الانعقاد في المعاملة؟ قال هو اللزوم
55:21قال الانعقاد ها اه في العبادات. تعريف الانعقاد في باب العبادات قال العبادات عندما نقول صلاة منعقدة او وحج منعقد ما معنى انعقاد الصلاة؟ ما معنى انعقاد الحج يقول عبد المؤمن الانعقاد في العبادات معناه اللزوم
55:49معناه اللزوم انه لازمتك هذه العبادة. طيب متى متى تصبح العبادة لازمة اذا دخلت فيها متى تصبح العبادة لازمة؟ اذا دخلت فيها. فلذلك تقول مثلا يلا فلان عقد الصلاة. شو يعني
56:10عقد الصلاة يعني دخل في الصلاة. فلان والله فلان عقد الحج الان. ايش يعني تقول فلان عقد الحج؟ يعني دخل بالحج. صحيح عقاب الصلاة معناه اللزوم احنا عندما نقول يعني اعيد التكرار عندما اقول فلان عقد الصلاة بمعنى لزمت الصلاة. طيب كيف لماذا لزمته؟ لانه دخل فيها
56:34يعني انا لا اريدك تفهم ان الانعقاد معناه الدخول لأ الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول في العبادة. الانعقاد معناه واللزوم لزوم العبادة. متى تلزمك اذا شرعت ودخلت فيها؟ فاقول يلا اعقد الصلاة
56:53اعقد الصلاة يعني يلا الزم الصلاة وادخل فيها. كيف ستلزمك الصلاة؟ بسبب الدخول فيها. كذلك فلان عقد الحج. يعني لزمه الحج. طب كيف لزمه؟ بايش بالدخول فيها. ولذلك البعض يتساهر ويتجوز يقول عقد العبادة هو الدخول فيها. والتحقيق لا
57:15وعقد العبادة هو اللزوم الناشئ عن الدخول فيها. لكن البعض يتجوز في العبارة. يقول عقد العبادة عقد الصلاة هو الدخول في عقد الحج هو الدخول في الحج. في عرف الانعقاد بالدخول. وفي الحقيقة لأ الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول
57:35واضح القضية؟ الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول. لو تجوزت فقتل الانعقاد هو الدخول نقول مقبول تجاوزا لكنه ليس تحقيقا فعندما لذلك الحنابل الان طبقات المذهب الحنابلة اه او بشكل عام قبل لا يأتي المذهب الحنابلة الانسان ايها الاحبة اذا دخل في عبادة صلاة صيام حج
58:00نذر بغض النظر ان النذر يعد عبادة ولا لا لكن اذا دخل فيه ايها الاحبة آآ الاصل انه عليه ان يتم. الاصل ان عليه ان يتم ولا يخرج منها لانه الانعقاد معناته ايش؟ اللزوم. ممتاز؟ فانت اذا دخلت في صلاة الاصل ان تتمها. اذا دخلت في صيام الاصل ان تتمه. اذا دخلت
58:26في حاجة الاصل ان تتم انك بالدخول لزمك. ايش يعني لزمك؟ يعني اصبح فيه انعقاد عليك. طيب هل يجوز بعد ان اعقد بعد ان الزمها وتصبح لازمة ان اتخلف واتركها وانقضها واعود
58:42الان نقول المذاهب متباينة في هذه القضية. واقرر الان مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة ان من دخل في فرض يحرم عليه ان يخرج منه لزمه لزوم كلي يحرم عليه الخروج منه. ومن دخل في نفل
59:02الان اذا دخلت النفل انعقد ولزمك لكن هذا اللزوم في النفل يستطيع المكلف ان ينقض عند الحنابلة. انه يرفعه الا في عبادتين الحج والعمرة. فالحج والعمرة حتى لو كانت نفلا من عقدها يعني من لزمه
59:22الحج والعمرة بسبب دخوله فيهما يحرم عليه ان يتراجع حتى لو كان نفلا. فنقول المذهب عند الحنابلة ان الانعقاد اذا كان في فرض يحرم عليك ان تنقضه. اذا كان في نفل
59:40لك ان تنقضه وان كان المستحب ان تكمل. لكن لك يعني لا احرم عليك. لك ان تنقضه الا في نفلين حج النفل وعمرة النفل الان اذا كان الحج فرض فهو خلاص داخل مع الفروض عمرة الفرض داخل مع الفروض. لكن اذا كانت الحج نفل والعمرة نفل البعض يقول يا شيخ هو حج نفل. بصير اطلع منه واتركه
1:00:01وبعد ان ادخل في كل ليلة. الحج واتموا الحج والعمرة لله والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. غيرها من النوافل يعني شخص دخل يوم قال لك يوم الخميس اصوم تطوعا لله. اثناء اليوم عزمه صديقه على سدر منسف قال بدي بدي انقض هذا الصيام. يجوز يجوز وان كان خلاف الاصل
1:00:21الاصل انك تكمل هذا المستحب والبعض يقول للكراهة والبعض يحرم يعني بعض المذاهب ترى تحرم الخروج من المستحبات. وبعضها يعني تخصص ان هناك مستحبات نوافل معينة اذا دخل فيها المكلف ليس له ان يخرج منها. كما قال صاحب مراقص سعود صلاتنا وحجنا امرنا يعني ايش قال
1:00:42صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي. فيحرم القضاء بقطع عام. افلزم القضاء بقطع عامد. المالك رحمة الله عليهم في عندهم مسائل معينة. من المستحبات. من دخل فيها لزمته فاذا نقضها عليه ان يقضيها. لانه لا يجوز لك
1:01:02انك تنقضها حتى لو كانت نفل صلاتنا صلاة النافلة. صومنا صوم النافل. الحج والعمرة مثلنا صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا اعتكاف النفل اذا دخلت يلزمك عندهم الطواف النفل اذا دخلت فيه يلزمك. المهم يعني المذاهب الفقهية تتباين في هاي القضية. انه ما هي النوافل التي اذا شرع فيها المكلف
1:01:27ليس له ان بعد ان تنعقد وتصبح لازمة يعني ليس له ان يتراجع. الحنابلة انا الحمد لله عندهم وسع. يكون اين في شرعت في ولزمك يعني عقدته عقدت صلاتنا في العقد صوم نفل لك ان تتراجع عنه وان كان هذا خلاف مستحب. لكن هناك نفلان ليس لك ان
1:01:47عنهما بعد انعقادهما وهما الحج والعمرة. واما الفروض فجميعها متى ما شرعت فيها لا يجوز لك ان تفك هذا العقد. اذا فهمنا الان ما معنى ان الانعقاد في المعاملات الانعقاد في المعاملات ارتباط بسببه. يعني بين قولين مخصوصين هو في الحقيقة لو قلت ارتباط بسبب
1:02:07مخصوصين قد يكون اوضح. ارتباط بسبب قولين مخصوصين. لانه هو اذا انا قلت بيع انعقد البيع يعني صار ارتباط شو اللي سبب هذا الارتباط؟ الاقوى هذي المخصوصة. لو قلت ارتباط بين قولين مخصوصين برضه المعنى الصحيح ما في اي مشكلة طبعا. ارتباطا
1:02:27ناتج عن قولين مخصوصين ايجاب وقبول. فهذا يسمى انعقادا في المعاملات. واما في العبادات فالانعقاد هو اللزوم ناشئ عن الدخول في العبادة وفصلنا ان هذا الدخول في العبادة متى يجوز لك ان تعود عنه ومتى يلزمك ان تستمر فيه الى النهاية
1:02:47لذلك قال عبد المؤمن واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول وكما قلنا هذا تعريف للانعقاد في باب العبادة المعاملات قال او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. يعني انت الان النذر متى يلزمك؟ اذا انت دخلت في
1:03:07واحد قال لله عليه اذا شافر ابني ان اه اتصدق بمئة شاة. خلص انت دخلت الان في النذر لزمك. وكذلك دخلت في الصلاة فلزمتك. معنى لزومه يعني انعقاده. لذلك قال واصل اللزوم الثبوت. يعني كما نقول لزمتك يعني
1:03:27ثبتت في ذمتك وعليك انك تكملها. ثم بعد ان انهى مصطلح الانعقاد او المنعقد انتقل لبعض المصطلحات كم ده من الوقت جاي مع الوقت الحمد لله. اه الذهاب الى مصطلحات ايضا مستخدمة في باب اه اه المعاملات فقط. وهو مصطلح
1:03:49في الدرس الماضي هو الان سيشرحه مرة اخرى. مصطلح اه المعاملة اللازمة والمعاملة الجائزة. وهذا في الحقيقة مصطلح فقهي اكثر من انه اصولي يعني الاصل انه ما يذكر في كتب الاصول ذكرت لكم في الدرس الماضي ايها الاحبة ان في المعاملات هناك معاملات لازمة او نسميها نحن العقود
1:04:09وهناك عقود ايش؟ جائزة. الان هو لماذا ذكرها هنا عبد المؤمن البغدادي؟ العقود اللازمة والعقود الجائزة. لانه لما العقد في المعاملات ايش قلنا العقود الانعقاد في المعاملات ايش هو؟ هو ارتباط بسبب قولين مخصوصين اليس كذلك؟
1:04:32اراد ان يبين لك ان هذا الارتباط بين القولين المخصوصين هذا الانعقاد في المعاملات على نوعين. منهم ما هو لا تستطيع ان تفك هذا الارتباط ومنه ما هو جائز تستطيع ان تحل هذا الارتباط. فبين لك يعني الان
1:04:52هذا يعود الى يعني لماذا ذكر العقود اللازمة والعقود الجائزة هنا؟ لانه هذا يعود ويتعلق بمصطلح الانعقاد في المعاملات. ايش قال عبد المؤمن؟ قال واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده. والجائز ما
1:05:12لا يمتنع اللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخوه بمفرده. والجائز ما لا يمتنع فالان ايها الاحبة بعد ان عرف عبد المؤمن ايش معنى الانعقاد في المعاملات؟ بانه ارتباط بين
1:05:32مخصوصين كالايجاب والقبول اراد ان يبين ان هذا الارتباط الناشئ عن القولين المخصوصين هذا الارتباط الناشئ عن الايجاب قبول. هل يمكن ان يحله احد الاطراف وان يفكه ام لزمهما ولا يستطيعان حله
1:05:52فبين ان هذا الارتباط على نوعين هناك ارتباط لازم وهو ما نسميه نحن فقهيا العقود اللازمة. ومثال ايش؟ البيع. الاجارة ايش كذلك مثلا القرض اذا سلم المبلغ الهبة بعد قبضها
1:06:16فالبيع والاجارة والقرض اذا سلمت المبلغ الى المستقرض الهبة اذا اقبضتها لصاحبها كل هذه العقود عرفت؟ هي ارتباط بين قولين مخصوصين ايجاب قبول بيع ايجارة اه القرض الهبة كذلك الهبة تحتاج الى قبول جيد اذا انعقد
1:06:43هذا العقد وحدث الارتباط لزم. فلا تستطيع ان تحل هذا الارتباط مرة اخرى. الا ضمن طبعا استثناءات واحوال معينة مخصوصة تدرس في كتب الفقه. هناك انواع من هذه الارتباطات تسمى جائزة. وهو ما نسميه فقهيا العقود
1:07:03الجائزة. العقود الجائزة هي كذلك ارتباط بين قولين مخصوصين مثل الوكالة. مثل المساقات مثل للمزارعة مثل الشركات شركة الأعيان شركة العنان وشركة المضاربة وما شابه ذلك. هي كذلك ارتباط بين قولين مخصوصين الوكالة انا اقول لشخص تتوكل
1:07:26انه يقول لي قبلت اذا ارتباط بين قولين مخصوصين. المساقى اقول لعامل تأخذ هذه الاشجار ولا تعتني بها تنتبه عليها وتسقيها. والثمر بيني وبينك على المناصفة هو ارتباط في النهاية. المزارعة ارتباط اه اه المقارضة الشركات ارتباط بسبب قولين
1:07:46لكن هذا النوع من الارتباط جائز. شو يعني جائز؟ يستطيع احد الاطراف احد الافراد انه يعود ويتراجع عنه. الشريعة سمحت بذلك جميل فلذلك عبد المؤمن البغدادي ذكر هذه القضية. وهذا لاحظوا حتى في العبادات المنعقدة. لاحظنا ان العبادات المنعقدة هي اللازمة
1:08:08انه العبادات اللازم منها عبادات لازمة لا يمكن ان تتراجع عنها وهي عند الحنابلة الفروض والحج والعمرة النفل. وعبادات لازمة لكن هذا اللزوم ليس مستقرا. تستطيع انك تتراجع عنه. وهو باقي النوافذ. كذلك هذا في المعاملات. المعاملات المنعقدة على نوعين
1:08:28انعقاد وارتباط لا تستطيع ان ترفعه وهذه المعاملات اللازمة. وهناك ارتباط تستطيع انك تعود عنه. وهذا في المعاملات الجائزة فلذلك ذكر عبد المؤمن البغدادي قضية العقود اللازمة والجائزة في هذا السياق حتى يبين ان المعاملات ان الارتباط الذي
1:08:48بين قولين مخصوصين منه ما هو لازم يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده من جهته. وهناك جائز ما لا يمتنع من احد المتعاقدين ان يفسخوه. ثم انتقل الى مصطلح جديد. اليوم الحمد لله كلها مصطلحات كثيرة
1:09:08عرفنا مصطلح الاداء والاعادة والقضاء. ثم عرفنا مصطلح المنعقد ثم درسنا اه عرفنا الانعقاد في المعاملات والانعقاد في العبادات ثم عرفنا ان الانعقاد في المعاملات منه ما هو لازم ومنه ما هو جائز. الان نختم بمصطلح آآ الحسن والقبيح. وهذا
1:09:28في الحقيقة في كتب الاصول ليس هذا موضعه ليس هذا موضعه وانما هي مسألة تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح ويتعلق بها الخلاف العقدي السابق بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة. الان ما هو الحسن وما هو القبيح
1:09:55يعني كأن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه يريد ان يحشد اكثر المصطلحات سوريا في مكان واحد حتى يمر عليه الطالب. انه هذا كتاب مختصر اختصر فيه على المسائل. من دون استدلال وشروع فكانه يحاول يحشد
1:10:18بقدر ما استطاع من المصطلحات حتى يتعلمها الطالب الحسن القبيح الحسنة هذه صفة مشبهة والقبيح صفة مشبهة هذا نوع من المشتقات. الحسن هو الفعل الذي فيه الحسن الان اعرفه من الناحية اللغوية. والقبيح هو الفعل الذي فيه ايش؟ قبح
1:10:58اذا فعل فيه حسن يسمى ايش؟ يوصف بانه حسن. واذا الفعل في قبح يوصف بانه ايش قبيح ممتاز. الان ايها الاحبة افعال المكلفين التي يفعلونها في هذه الحياة منها ما يوصف بانه حسن ومنها ما يوصف بانه قبيح. اليس كذلك
1:11:31الان علماء الاصول بحثوا ما مرد وصف فعل المكلف بانه حسن ووصف فعل المكلف بانه قبيح. متى اصف فعلك هذا بان هذا فعل حسن؟ ومتى اصفه بانه هذا قبيح هم قالوا لغويا اصف فعل المكلف بانه حسن اذا كان فيه الحسن. لانه ايش معنى انه حسن؟ انه فيه حسن. صح؟ واصف فعل المكلف
1:11:59بانه قبيح اذا كان فيه ايش؟ قبح. ممتاز. طب ما مرد؟ طب ما هو الحزن والقبح اذا؟ نريد ان نحدد ما هو الحسن والقبح؟ متى نقول هذا الفعل حسن لان فيه حسنا؟ ما هو مرد الحسن؟ وما هو مرد القبح
1:12:17فهنا نعود الى الخلاف العقدي الذي ذكرته لكم سابقا بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة. الاشاع المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الفعل الحسن هو الفعل الذي فيه ايش؟ حسن. والحسن هي المصلحة التي يدركها العقل
1:12:37في الفعل الحسنى ايش هو؟ المصلحة التي يدركها العقل في الفعل. الفعل اذا العقل اذا ادرك ان هذا الفعل فيه مصلحة يقول هذا فعل حسن لانه المصلحة هي الحسن. فاذا فعل في مصلحة اذا هذا الفعل حسن. واذا ادرك العقل في فعل المكلف
1:12:57مفسدة قال هذا في مفسدة كذا او كمثلا اه شرب الخمر. العقل ادرك انه هذا فيه اسكار وذهاب للعقل. هذا اذا مفسدة. اذا هذا الفعل ايش؟ قبيح لان فيه القبح ايش هو القبح؟ اللي هي المفسدة التي ادركها العقل. فاذا المعتزلة
1:13:15قالوا الحسن الحسن المصلحة التي يدركها العقل في الفعل مثلا انت العقل يدرك شو مصلحة الوفاء بالعهد واداء الامانات ورد الحقوق الى اهلها. العقل يدرك مثل هذه المصالح يدرك مصلحة البيع والايجار والمساقاة والمزارع. يدرك العقل مصلحة اقامة الحدود وما شابه ذلك. فالحسن هي المصلحة التي يدركها
1:13:49العقل في الفعل فاذا ادرك العقل مصلحة في فعل معين من افعال المكلفين اذا هو ادرك ان في هذا الفعل حسنى اذا هذا الفعل حسن والقبيح نأتي للمعتزل ايش يقول في القبيح؟ اذا مقابل ذلك المعتزل يقول القبح هي المفسدة
1:14:13ابتدى التي يدركها العقل في الفعل فاذا ادرك العقل انه هذا الفعل في مفسده اذا هذا الفعل فيه قبح اذا هو قبيح بهذا التدرج العقلي. الان الاشاعرة ايها الاحبة ايش وجهة نظرهم؟ في الحسن والقبح
1:14:40احنا قلنا الاشاعر عندهم مشكلة في هاي القضية انهم يقولون العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الافعال المكلفين. العقل لا يقول والله هذا الفعل والله فيه حسن كذا وكذا لذلك امر الله عز وجل به
1:15:02الفعل في قبح كذا وكذا لان الله عز وجل نهى عن وانما يقولون عندما نصف فعل من الافعال بانه حسن لان الحسن هو ايش هو امر الله بالفعل يقول اذا امر الله بالفعل هذا هو الدليل على الحسن
1:15:31اذن هذا الفعل حسن فقط من اجل هذا. وبالنسبة للقبيح القبح هو ايش؟ نهي الله عن الفعل فاذا نهى الله عز وجل عن فعل فهذا هو القبح. لانه فيه قبح
1:15:49ممتاز فالفعل يكون قبيحا. فمتعلق الحسن والقبح عند الاشاعرة هو امر الله ونهي الله. متعلق الاسر والقبح عند الاشاعرة هو امر الله ونهي الله. اما متعلق الحسن والقبح عند المعتزلة
1:16:09والمصالح والمفاسد التي تتضمنها الافعال. فالفعل الموصوب انه حسن لان فيه حسن لان فيه مصلحة. هذا عند تنزل عند الاشاعرة الفعل الحسن حسنه جاء لايش؟ بسبب امر الله به فقط. وكذلك في القبيح القبيح عند المعتزلة ان فيه قبحا لان فيه مفسدة
1:16:29ادركها العقل. واما عند الاشاعر القبيح سمي قبيحا لان الله نهى عنه. فهذا هو مصدر القبح فيه آآ في الحقيقة اهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة. عرفت طبعا هي ليست يوافقون المعتزلة. المعتزل هم الذين يوافقون اهل السنة في ادراك المصالح. بس
1:16:50الان كان تدرج سريع. اهل السنة نحن نوافق المعتزلة في ان آآ افعال المكلفين فيها مصالح ومفاسد من اجلها ما من اجل ما فيها من المصلحة امرنا الله عز وجل بها. والافعال التي فيها مفسدة نهانا الله عز وجل عنها
1:17:10جيد فاستطيع ان اقول ان حسن الفعل بسبب ما فيه من المصالح التي يدركها العقل. وقبح الفعل عند اهل السنة بسبب ما فيه من ماذا؟ من المفاسد التي يدركها العقل
1:17:27جميل فقد نقول ان اهل السنة في هذه المسألة بحد ذاتها يوافقون المعتزلة في ان وصف الفعل بانه حسن او قبيح مرده لما فيه من المصالح والمفاسد. لكنهم يخالفون المعتزلة في ماذا؟ بانه ادراك العقل للمصالح والمفاسد
1:17:49لا يجعل او لا يكون تشريعا لا يكون تشريعا بل يتوقف الامر في النهاية على انتظار اوامر الاله سبحانه وتعالى ونواهيه اما المعتزلة يجعلون ادراك الحسن بحد ذاته يوجب تشريعا على المكلف في هذا الفعل. وادراك القبح يوجب تشريعا على المكلف
1:18:11في هذا الفعل لا اهل السنة يقولون نعم نحن ندرك الحسن في الافعال وندرك القبح في الافعال لكن هذا الادراك للحسن والقبيح لا يجعله تشريعا وتكليفا نلزم به الناس. بل الامر يتعلق بالنهاية بورود اوامر الشريعة ونواهيها. فمن اذا نحن لاحظوا كيف
1:18:31موقف وسط نحن نوافق على وجود الحسن والقبيح بناء على قضية المصالح والمفاسد. لكن هذه لا تثمر عندنا تشريعا. وانما التشريع نوقف في النهاية على انتظار الاوامر الالهية والنواهي الالهية. فاهل السنة اذا يمكن في هذا الباب بهذه الجزئية نقول ان فيه هناك توافق
1:18:51بينهم وبين المعتزلة في هذه الجزئية. الان اه هذا ملخص سريع لهذا اه الكلام. التفريق بين الحسن والقبيح. عبد المؤمن بماذا عرف الحسن؟ يقول عبدالمؤمن البغدادي في تعريف الحسن قال والحسن ما لفاعله ان يفعله
1:19:11والقبيح ما ليس له نقطة. يعني ما ليس له ان يفعله. الان طبعا هذا تعريف فيه نوع من في نوع من التسهيل والتوسع الزائد ما الذي لا يتضح منه المراد. اذا قلنا ايها الاحبة الحسن ما لفاعله ان يفعله. احنا قلنا
1:19:31الحسن الفعل الذي فيه الحسن والقبيح الفعل الذي فيه قبح وفصلنا الحسن والقبح بناء على المذاهب العقدية. لو قلت الحسن عن طريقة عبد من البغدادي ما لفاعله ان يفعله. نعم. هو الان اراد آآ ان الان الفعل الذي
1:19:51فيه حسن نحن نقول الله عز وجل من النظر في افعاله يأمر به ويحث عليه. صحيح كل ما اوجبه الله عز وجل على المكلفين فهو ايش؟ حسن. قل لان لان فيه حسنى. ادركناه بعقولنا ام عجزت عقولنا عن ادراكه قطعا فيه حسن
1:20:15ندمنا الله عز وجل اليه قطعا فيه ايش؟ حسن. طيب كل ما اباحه الله عز وجل لنا هو فيه حسن لكنه لم يرتق الى ان يندب او يحرم. والعكس القبيح كل ما حرمه الله عز وجل فهو ايش؟ فيه قبح. كل ما
1:20:35حرمه الله فيه قبح وكل ما كرهه الله عز وجل فيه قبح بالتالي عندما نقول الحسن ما لفاعله ان يفعله هو يريد عبدالنور البغدادي ان يقول الحسن هو الاحكام التكليفية
1:20:51اللي لنا ان نفعلها. ايش الاحكام التكليفية اللي النا انا نفعلها؟ الواجب والمندوب والمباح. فالحسن هو والمندوب والمباح. والقبيح ما ليس له ان يفعله. ايش الافعال التي ليس لنا ان نفعلها؟ طبعا ما ليس له ان يفعله منه ما ليس لنا ان نفعله الزاما. ومنهم
1:21:11اليس لنا ان نفعله؟ لكن ليس على سبيل الالزام. فيدخل فيه ايش؟ المحرم والمكروه. جميل؟ فهذا الذي اراد ان يقوله عبد المؤمن بان الحسن ما لفاعله ان يفعله. وهو الواجب والمندوب والمباح هذا لايه؟ في الشريعة. هاي الافعال المكلفين
1:21:31التي لك ان تفعلها الافعال الواجبة الافعال المندوبة الافعال المباحة. طب السؤال ليش الي ان افعلها؟ هو ما بين هذا عبد المؤمن ليش الى ان افعلها لان فيها حسنا. يعني لماذا سمي الواجب حسنا والمندوب حسنا والمباح حسنا؟ لان فيه حسنا
1:21:51احنا بينا شو مصدر الحصن؟ هاد اللي ما بينوهش هو؟ انه مصدر الحسن يختلف باختلاف المذاهب العقدية. القبيح هو الشيء الفعل الذي ليس لك ان تفعله وهو اما ان يكون محرما او مكروها. طيب لماذا ليس لي ان افعله؟ لانه قبيح. طب ليش هو قبيح؟ تقول لان فيه قبح. ايش مصدر القبح
1:22:11تأتي الى المذاهب العقدية ومصدر القبح عند اهل السنة والمعتزلة المفسدة. مصدر القبح عند الاشاعرة نهج الله عز وجل عنه. فهذا تفصيل وفهم المسألة بهاي الطريقة اظن ان في نوع من التكامل
1:22:27طيب اه نذهب الى الحكم الرابع والاخير وهو العزيمة والرخصة وهو اخر الاحكام الوضعية نختم به ان شاء الله حتى نشرح في الدرس القادم في مصادر التشريع. ما هي ما هو العزيمة؟ وما هي الرخصة؟ وهذه شرحناها في نظم الورقات وشرحناها في شرحنا على النظم الصغير
1:22:57فان شاء الله هو تكرار لما سبق لن ازيد كثيرا في الحقيقة هو تكرار ولن اخرج عنه ولكن التكرار ينبه الانسان ويذكره. العزيمة الرخصة من الاحكام الوضعية. ما معنى ان توصف اه التصرف المكلف بانه هذا التصرف عزيمة؟ وان يوصف تصرف
1:23:17اخر بانه رخصة والعزيمة والرخصة بشكل عام طبعا ليست في باب من من العبادات او المعاملات. تدخل في العبادات وفي المعاملات. يعني ليست خاصة بالعبادات. وليست خاصة بالمعاملات بل توصف بها العبادات وتوصف بها المعاملة. نبدأ بمصطلح العزيمة. ما معنى العزيمة؟ العزيمة في اللغة ايها الاحبة هي
1:23:39القصد المؤكد وهي مشتقة من ماذا؟ من العزم. العزيمة مشتقة من العزم. وما هو العزم هو القصد المؤكد. انت ايها الحبيب يمكن ان تهم بالشيء. يعني يصبح عندك هم ان تفعل شيئا. لكن
1:23:59قصدك لان تفعل هذا الشيء لسا متأرجح لسا بقول ما عزمت صح؟ هيك بنحكي في حياتنا العملية. لسا فلان ناوي بس مش عازم يفعل مائدة العزيمة. اذا قصدت ونويت ان تفعل الشيء قصدا متأكدا جازما به ان تخلص الان
1:24:19جزمت اني افعل هذا الموضوع نسمي هذا القصد ايش؟ عزيمة. فالعزيمة هي مئة مجزوم بها. او قصد قال تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله. يعني اذا حسمت امورك وجزمت ارادتك فتوكل على الله. هذه هي
1:24:39بالمعنى اللغوي ويقابلها الرخصة. الرخصة ايها الاحبة بمعنى ايش؟ السهولة يقول امرئ القيس في معلقته يصف بيضة الخطر قال واطعت برخص غير شثن كانه واساريع ظبيا او مساويك اسحلي. وتعطوا برخص الرخص في اللغة اصلها مشتقة من النعومة والسهولة والليونة
1:25:07فمن هنا اخذت كلمة الرخصة واشتقت. الرخصة هي السهولة. جميل. الان بعد ان عرفنا العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد والرخصة هي السهولة اه انت ستلاحظ ان هذا المعنى اللغوي سينتقل وسيؤثر وسيطغى على المعنى الاصطلاحي. للعزيمة والرخصة. انا
1:25:27تعرف العزيمة والرخصة باصطلاحي الخاص الذي اتداوله مع الطلبة والذي شرحناه في دورة النظم الصغير ثم اعود الى تعريف عبد مؤمن البغدادي وهو يعلق عليه. العزيمة ايها الاحبة هنا بالسبورة
1:25:57العزيمة ايها الاحبة هي الاحكام الكلية المشروعة ابتداء العزيمة اذا هي وصف للاحكام الذي هي الاحكام خلص ما بدنا نزيد الشرعية خلص هي الاحكام والمتبادلة للذهن ان الاحكام الشرعية لانه هذا الذي نتكلم فيه. هي الاحكام التي اه
1:26:42خاطبنا الله عز وجل بها عرفت على انها كلية. شو يعني كلية؟ احكام كلية. كلية يعني لا تتعلق بحالة دون حالة. ولا بوقت دون وقت فهي شرعت كلية مضطربة في جميع الاحوال والازمان. ما بتتعلق بوضع دون وضع وليس بحالة دون حالة وليس بوقت دون وقت
1:27:17فبطبيعته انها شرعت كلية. ربنا عندما قال اقيموا الصلاة هل خصص زمن معين يعني في مثلا اول خمسين سنة من البعثة بعدين اتركوها او بحالة معينة او لاشخاص دون اشخاص
1:27:34واللي امر بها للامة على الجملة بكلية الامة امر بهذه الامة بالكلية. لما قال كتب عليكم الصيام. هل خصص طائفة لاهل العرب مش العجم او العجم او سكان قارة دون سكان قارة او مثلا اه اه مدة زمنية معينة بعدين خلص يذهب هذا
1:27:54الحكم ولا شرعه كليا للامة الاسلامية من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة اينما كانت وحلت وارتحلت. لما ربنا حكم امرنا بالزكاة واتوا الزكاة. ولما امرنا بالحج ولله ان تحج البيت. هل خصص طائفة دون طائفة او زمن دون زمن او حالة دون حالة او عذر دون عذر
1:28:14لا شرحها احكام كلية. فهذه الاركان الاسلام مثلا كلياتها تسمى احكام كلية. كذلك مثلا رؤوس البيوع البيع النكاح الاجارة المساقاة المزارعة هذه البيوع وهذه المعاملات هل شرعها الله عز وجل لطائفة دون طائفة او زمن دون زمن؟ او لما قال ربنا واحل الله البيع
1:28:41حكم للامة جملة في اي مكان وفي اي زمان وفي اي وقت. لاحظوا هذه تسمى كلها احكام كلية البيوع اه كذلك مثلا ما حكم به مثلا من الحدود؟ هل الله عز وجل عندما حكم بالحدود؟ هل حكم على العرب دون العجم او العجم دون
1:29:01العرب او زمن دون زمن ولا شرع احكام الحدود حد الزنا وحد الخمر وحد القصاص شراعها للامة جملة في اي زمان مكان المدى توفرت الشروط والاسباب. فهذه كلها ايها الاحبة تسمى الاحكام الكلية التي لا تتعلق بحالة دون حالة ولا بوقت دون وقت. اذا العزيمة
1:29:21الاحكام الكلية المشروعة ابتداء. ايش يعني مشروعة ابتداء؟ اي لم تشرع استثناء من حكم سابق. ابتداء يعني هي احكام كلية شرعت للجميع ابتداء يعني ليست استثناء من حكم سابق وانت عندما تفهم الرخصة ستفهم العزيمة ويتأكد معناها. انه ستكتشف انه الرخصة هي استثناء
1:29:54مؤقت من حكم سابق موضوع. يعني هناك حكم مشروع كلي. جاءت الرخصة عبارة عن استثناء منه اه الاحكام التي توصف بانها عزيمة لا. هي احكام كلية للامة كليا في جميع الازمان والاوقات
1:30:16شرعت ابتداء ليست استثناء من اصل عام او من حكم سابق الله. هي هكذا ابتداء شرعت. اقامة الصلاة هل هي والله استثنيت من حكم سابق كان يمنع من اقامتها او بالزكاة او الحج لأ هي احكام شرعت للامة كليا ابتداء
1:30:36ام من دون ان تكون مستثناة من حكم سابق او لعذر معين طارئ وهذا كما قلنا يكون في العبادات مثل اركان الاسلام التي مثلت بها. ويكون في المعاملات مثل البيع مثل الانكحة. وعلى ذلك فقس. هذه هي
1:30:54آآ العزيمة. وهو الاصل العزيمة هي الاصل. الاصل في العبادات وفي المعاملات انها ايش عزيمة اي عبادة يوجبها الله او يندبنا عليها او اي معاملة يبيحها الله عز وجل ويبيحها الاسلام. اه اه فانه ايش ايها الاحبة يكون ماذا
1:31:13عزيمة ممتاز اثنين المعلومة اللي بتهمني تعرفها انه العزيمة توصف بها الاحكام التكليفية الخمسة فالواجب يوصف انه عزيمة مندوب يوصف بانه عزيمة. والمباح يوصف بانه عزيمة والمحرم يوصف بانه عزيمة. والمكروه يوصف بانه عزيمة. فكل
1:31:32الاحكام اللي شرعت للامة كلية ابتداء سواء كانت من مأمورات او بالمنهيات كلها توصف بانها ايش؟ عزيمة. فهذه معلومة انتبه عليها ان الرخصة تخالف الرخصة تكون فقط في الواجب والمندوب والمباح كما سيأتي معنا. اذا فالعزيمة هي الاحكام الكلية مشروعة ابتداء
1:31:52تكون في جميع الاحكام التكليفية. ممتاز. انتهينا من العزيمة نذهب الى الرخصة. ما هي الرخصة الرخصة ايها الاحبة نعرفها فنقول ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كليا قائم على قدر الحاجة
1:32:33ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم على قدر الحاجة او هنا في زيادة عفوا استثناء من اصل كلي قائم نزيد يمنع منها وقل وتقدر على قدر الحاجة
1:33:07حتى الاخوة اللي حضروا معنا النجم الصغير ما يختلف عليهم مصطلحات التعريف. ويقدر على قدر الحاجة. اذا الرخصة ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها ويقدر على قدر الحاجة
1:33:25طب ما افسرها بانها حكم صح؟ طبعا اه برضه مش معنى انه نوضح اكثر. عندما عرضت لهذه ما قلت الاحكام الكلية صح؟ قيدوا لي اياها هاي الاحكام التكليفية الكلية. الاحكام التكليفية الكلية المشروعة ابتداء. وهنا الرخصة هو وصف للاحكام التكليف
1:33:50كيفية التي شرعت لعذر طارئ. هنا عندما نقول الحكم نقصد الحكم التكليفي بالتخصيص. فاذا قلت العزيمة هي الاحكام الكلية مشروعة ابتداء يعني هي احكام التكليفية الكلية مشروعة ابتداء الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم الذي جاء مشروعا ابتداء. الرخصة هي
1:34:10وصف لاحكام تكليفية ايضا. لكن احكام تكليفية الها وضعها الخاص. ايش وضعها الخاص هذي؟ الرخصة هي ما شرع اي حكم تكليفي الرخصة وصف لحكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي شرع ليس كليا. لا. شرع
1:34:32لعذر طارئ شرع بسبب عذر طارئ. الان شف اقامة الصلاة ايتاء الزكاة. غيرها من هاي الامور ما شرعت بسبب اعذار. شرعت كلية ابتداء. اما الرخصة هي احكام تكليفية شرعت بسبب عذر لوجود عذر طرأ على المكلف. ممتاز؟ فانت مثلا
1:34:55عندما ربنا عز وجل يرخص لنا في السفر ان نصلي بدل اربع ركعات ركعتين ليش هسه هذا حكم تكليفي قصر الصلاة في السفر يسن عند الحنابلة قصر الصلاة. اه يسن عند الحنابلة قصر الصلاة في السفر الذي بلغ
1:35:13المسافة الشرعية. حكم هذا تكليفي. ايش توصيف وعزيمة ولا رخصة؟ رخصة. ليه ؟ لانه هل هذا حكم شرع كلي ابتداء للامة وفي كل الاحوال والاوقات شرع بسبب عذر طارئ لا القصر هي انت تقول القصر بسبب السفر. فاذا هو حكم تكليفي
1:35:33شرع لعذر طرأ على المكلف. شرع بسبب عذر طرأ على المكلف. ثم قال ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها اه اذا الرخصة هي عبارة عن حكم تكليفي شرع لعذر طارئ وهذا الحكم التكريفي الذي شرع
1:36:00لعذر طارئ مستثنى من عزيمة سابقة من حكم قبله هو مسبوق بحكم قبله. اللي هو اصل كلي. في هناك اصل كلي. قبل هذا الحكم العذر الطارئ. كان يمنع من هذا الحكم
1:36:21كان يمنع من هاي الرخصة لكن اه لما طرأ العذر شرعت هذه الرخصة وشرع هذا الحكم التكليفي. لذلك نقول رخصة ما شرع لعذر طارئ استثناءه مستثنى استثنيناها استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها. استثناء من اصل كلي قائم. شو يعني قائم؟ يعني موجود
1:36:47الان ما زال يمنع منها من هاي من هذا الحكم التكليفي الذي شرع لعذر طارئ. انا بحاول افهمك الصورة قدر الامكان. هناك اصل ليه جيد قائم موجود هذا الاصل الكلي
1:37:10في الاصل انه يمنع من هذه الرخصة. فالان هل الاصل حتى اوضح لك من خلال هذا المثال هل الاصل انك تصلي الظهر ركعتين ولا اربعة الاصل الكلي انك بدك تصلي الظهر اربعة. صح ولا لا؟ طيب. مش ركعتين. فلما ربنا عز وجل اذن
1:37:34للمسافر ان يصلي الظهر ركعتين في السفر. نقول هذا الحكم سنية القصر في السفر. هذا حكم تكليفي بسبب عذر طارق وهو السفر جاء استثناء من اصل كلي قائم. الاصل الكلي انه صلاة الظهر اربعة. مش تنتين. فالاصل الكلي القائم ها
1:37:54الظهر اربع ركعات سنية القصر هي استثناء من هذا الاصل الكلي القائم. شو يعني قائم؟ يعني هل الاصل الكلي الان في حالة سفرك موجود ولا اصلا رايح الاصلي الكلي. موجود قضية انه الضهر اربعة الاصل انها ثابتة في حقك. بدليل انك لو صليت الظهر اربعة بتقدر ولا ما بتقدر وانت مسافر
1:38:24بتقدر تصلي الظهر اربعة. لكن الشرع مراعاة لحالتك في السفر من المشقة سن لك القصر وهو من الاصل الكلي القائم الموجود. يعني هذا الاصل الكلي قائم ما زال موجودا لم يذهب. تستطيع انك تمارسه. وهذا الاصل الكلي القائم في
1:38:44يمنع من ايش؟ من انك تصلي الظهر ركعتين. فعندنا الى الاصل كل قائم هذا الاصل الكلي القائم هو ابتداء من هذا الترخص. لكن لما وجد لك عذر الشارع سمح لك بالترخص
1:39:04هدية من الله عز وجل استثناء من هذا الاصل الكلي القائم اللي هو في الوضع الطبيعي يمنع هذا. فصلاة الظهر اربعة وهذا الاصل فان اذا صلاة الضهر اربعة الاصل اذا صليتها ركعتين انه صلاتك باطلة. طيب كيف المسافر بصليها ركعتين وصلاته الصحيحة؟ نقول اه هذا حكم
1:39:24لعذر طارئ وهو السفر جاء استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها. جاء استثناء فقط. من اصل كلي قائم يمنع منها. اه اريد ان اوضح هنا قضية حتى تفهم شو يعني استثناء من اصل كلي قائم. الان ايها الاحبة وحتى تفهم مذهب الحنابلة
1:39:44منهجهم. الان عند الحنابلة ايش حكم التيمم؟ رخصة ولا عزيمة التيمم عند الحنابة رخصة ام عزيمة؟ في الحقيقة انساكم من الكتاب تيمم عند الحنابلة عزيمة. اذهبوا للروض المربع بالحنابل الرخصة. اه التيمم عزيمة. طب ليش عزيمة
1:40:09مش التيمم اه هو تسهيل على المكلفين بدل استخدام الماء. نقول جميل. دعونا نفهم معنى الرخصة اصوليا حتى نحدد وهي رخصة ولا عزيمة التيمم. الان الرخصة هو حكم شرعي. الله عز وجل اباح التيمم. فتيمموا صعيدا طيبا. بل يجب التيمم لمن
1:40:29ليس مباحا فقط. يجب التيمم. الان التيمم هل هو حكم تكليفي مشروع لعذر هو نعم هو في الاصل حكم تكليفي مشروع لعذر. لانه الاصل انه اه الصلاة يتوضأ لها ولا يتيمم لها؟ الاصل الوضوء
1:40:50فالتيمم مشروع في حالة ايش؟ فقد الماء. فالتيمم اذا حكم شرعي شرع لعذر طارئ في حالة فقدك فقد حقيقي انه المية مش موجودة اصلا. او فقد معنوي انه انت مريض ما بتستطيع تستخدم المي. اذا
1:41:10شرع لعذر طارئ ما احد بينازع في هذا وهو استثناء من اصل كلي. اليس كذلك؟ لانه شو الاصل الكلي ايش الحكم الكلي اللي شرع ابتداء؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه الاصل الكلي انه يجب الوضوء بالماء للصلاة. وليس بالتيمم التراب. هذا الاصل
1:41:30الكلي. فالاصل هو الوضوء بالماء للصلاة. فالتيمم جاء استثناء من هذا الاصل الكلي. طيب ليش ما عدوه من قبيل الرخص اللي هو التيمم مشروع لعذر وهو استثناء من اصل كلي. نقول صحيح انه التيمم مشروع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي
1:41:50لكن الوقت الذي يجوز فيه ان تتيمم ويباح لك فيه التيمم يكون الاصل الكلي وهو الوضوء بالماء ليس قائما بل معدوما صح؟ انت هل يجوز لك ان تتيمم مع قدرتك على الوضوء
1:42:11ليس لك ان تتيمم مع قدرتك على الوضوء. انت تتيمم متى؟ عندما لا تستطيع الوضوء. فالحالة التي يباح فيها التجمم يكون فيها الاصل الكلي ليس قائما. بل يكون معدوما. فبالتالي انتفى شرط من شروط الرخصة
1:42:31في الرخصة الفعلي الذي يوصف بانه رخصة لازم لما انت تفعل هذا الفعل يكون بامكانك ان تفعل الاصل كلي ولكن ها يكون بامكانك انك تفعل الاصل الكلي ويكون الاصل الكلي قائما موجودا
1:42:51وانت لا تفعل هذا الاصل الكلي. طبعا رح يشكل علينا قضية اه اكل الميت للمضطر لكن يمكن ان تحل جميل اتي بمثال اخر اه مثلا ايش عند الحنابلة؟ الجبيرة. المسح على الجبيرة. الجبيرة مثلا الانسان كسرت يده وضع عليها جبيرة. متى يجوز للمكلف انه
1:43:16على الجبيرة الان الاصل الكلي هو انه يجب على الانسان ان يغسل يده في الوضوء. هذا الاصل الكلي يجب على الانسان ان يغسل يده في الوضوء. طيب اذا كان على يده جبيرة. اذا الطبيب قال له تستطيع انك تنزع الجبيرة وتغسل على يدك. يحرم عليه ان يمسح على الجبيرة يبطل. لازم يمسح لانه
1:43:38قطيع الغسل. طيب متى يجوز لك انك تمسح على الجبيرة؟ في حالة عدم قدرتك على غسل اليد. جميل اذا المسا على الجبيرة بدي اجي احلل انا حتى اوصف هل المسح على الجبيرة رخصة او عزيمة؟ الان هو المسح على الجبيرة حكم شرعي لعذر طارئ صح
1:43:58انطرأ عليك عذر انكسرت ايدك ووضعت جبيرة ممتاز. حكم شرعي لعذر طارئ. استثناء من اصل كلي نعم الاصل انه لازم تغسل ايدك. فاذا مسحت عن الجبيرة هذا استثناء الاصل كله. جميل. لكن هذا الاصل الكلي قائم هون ولا معدوم منتفي
1:44:20طب كيف احكم انه الاصل الكلي قائم ولا معدوم؟ اني بنظر هل استطيع ان افعل الاصل الكلي؟ ولا يتعذر علي فعل الاصل الكلي؟ في الوقت الذي افعل فيه الرخصة في الوقت الذي افعل فيه الرخصة. هل يستطيع انه انا اترك الرخصة اقول ما بدي اياها وافعل الاصل الكلي
1:44:40بتقدرش لانه انت لو كنت تستطيع ان تفعل الاصل الكلي هنا وهو غسل اليد لما سمح لك اصلا بالمسح على الجبيرة لكن لم لما كان الاصل الكلي غير قائم معدوم لا تستطيع انت ان تقوم به شرع لك المسح على الجبيرة بدلا عنه بدلا
1:45:00عن بالتالي المسح على الجبيرة عزيمة عند الحنابلة وليس رخصة. لانه الاصل الكلي اللي هو مستثنى منه لما تفعل المسألة على الجبيرة يكون الاصل كلي معدوم وليس قائما. طيب نأخذ مثال ثالث. المسح على الخفين
1:45:16المسح على الخفين ايها الاحبة رخصة ولا عزيمة عند الحنابلة؟ الله عز وجل لما شرعه كيف شرعه؟ نقول المسح على الخفين هو مشروع لعذر طارئ صح انه الشخص لبس الخف والخف كان قصف ايامهم الجلد ويسافرون مسافات بعيدة ويصعب عليه كل صلاة انه يخلع الخف. فربنا رحمة
1:45:36المكلفين قال من كان لابسا للخف يجوز له انه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليه هذا المسافر. فهو حكم شرع لعذر طارئ. ممتاز. استثناءا من اصل كلي لانه الاصل ايش هو؟ ربنا ابتداء اوجب علينا نغسل ارجلنا. فالمسح على الخفين هو استثناء من اصل كلي. طب هل هذا
1:45:56اصلا الكلي قائم ولا منتفي؟ ما معنى؟ يعني لما اجي امسح على الخفين هل يكون الاصل الكلي اللي هو غسل الرجلين اللي هو اصالة يمنع اي اشي لازم تغسل رجليك. هل يكون الاصل الكلي قائم ولا منتفي؟ لما
1:46:16لما امسح عندما امسح على الخفين اقرر اني امسح على الخفين لتوفر الشروط فيه. هل يكون الاصل الكلي قائم؟ يعني يمكن اني افعله ولا يكون معدوم لا استطيع ان افعله وبالتالي لاذهب الى المسح على الخفين؟ الاصل الكلي يكون قائم. استطيع الان لما
1:46:36انا لابس خفين انا بستطع اني اخلع الخف واروح اغسل رجلي. وبستطيع اني اخلي الخف وامسح. فالاصل الكلي وهو امكانية غسل الرجلين ما زال قائم وموجودا في الوقت الذي امسح فيه على خفي. ولكني انا عدلت من الحكم الاشق الى الحكم الاسهل
1:46:56وهذا طبعا هذا العدو لان الشارع هو الذي اذن لي بهذا العدول. فبالتالي يكون المسعى للخفين من قبيل ايش؟ الرخصة عند الحنابلة. لتوفر شرط الرخصة فيه. اذا ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم. بدي اياك تفهم وهم شو معنى كلمة قائم. انه من دون ما تفهم معنى قائم ما راح تفرق ليش
1:47:16حنابلة قالوا في التيمم انه عزيمة و ليش قالوا في الجبين انها عزيمة؟ بينما قالوا في المساء على الخفين انه رخصة قضية قائم انه لما تأتي تفعل الرخصة هل استطيع اني اترك الرخصة واذهب الى الاصل الكلي؟ واني عدوا لي الى الرخصة هو
1:47:35اختياري وارادتي ولا عدولي للسهولة ليس في اختياري وارادتي انا مجبر عليه لانه الاصل الكلي مازا اه ليس قائما ذاهبا. يعني التيمم لما وتقدم عليه هذا مش باختيارك. انت مجبر عليه. لانه الاصل الكلي مش موجود ما بتقدر تستخدم الماء. المساء على الجبيرة ليس باختيارك. انت مجبر عليه. لانك
1:47:55لا تستطيع انك تغسل اليد بينما المسح على الخفين انت لست مجبرا عليه. اليس كذلك؟ تستطيع انك تخلع الخف وتغسل وتستطيع انك تمسح على الخفة. مسح على العمامة عند الحنابلة. رخصة. ليه؟ لاني انا مش مجبر عليه. استطيع اني افعل الاصل الكلي لانه قائم ليس معدوما واستطيع ان
1:48:15امسح على العمامة فهذا فرق مهم في بيان مفهوم الرخصة. انه الرخصة شرعت لعذر طارئ استثناء من اصل كل قائم. موجود استطيع اني افعله لكن انا باختياري وبارادتي اعدل الى الحكم الاسهل اللي ربنا سهل به علي. والاصل الكلي القائم يمنع منها يعني انه الاصل انه اذا الوضوء
1:48:35موجود شو الاصل؟ انه ما بصير تتيمم. والاصل اذا بتقدر غسل يدك ما بصير انه ايش؟ تمسح الاصل الكلي يمنع من الرخصة لولا ان الشارع هو الذي ازال هذا المنع من عنده
1:48:49فالاصل لكل القائم يمنع من الرخصة لولا ان الشارع هو الذي رفع هذا المنع من عنده تسييرا عن المكلفين. طيب اذا ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم يمنع من الرخصة في الاصل
1:49:05لكن الشارع هو الذي رفع هذا المنع. ثم القيد الاخير قال وتقدر على قدر الحاجة. اه انه الرخصة ايها الاحبة لاحظوا الفرق بين النقص وبالعزيمة العزيمة احكام كلية في جميع الاوقات. الرخصة تقدر على قدر الحاجة. متى ما زالت الحاجة تعود الى فعل الاصل
1:49:25ليه تعود الى فهم الاصل الكلي. فلاحظوا مثلا المسعى على الخفين هل هو حكم كلي مشروع في جميع الاوقات والازمنة؟ ولا هو مشروع في حالة مسح الخفان لبس الخفان للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام. اه لاحظ انه شرع مؤقت على قدر حاجة معينة بعد زوال
1:49:46يذهب ونعود الى الاصل الكلي وهو وجوب الغسل للقدمين. اه كذلك مثلا اه بيع العرايا سيأتي معنا انه بيع العراء ايها الاحبة ما بدي اشرحها الان اشرحها في الكتاب. ايش عندنا مثلا من الرخص الشرعية؟ مثلا قصر في السفر والفطر في السفر. هل هو
1:50:06حكم كل مشروع للناس في جميع الاحوال ولا مشروع بسبب عذر السفر بالتالي بس يزول السفر يرجع مثلا شخص سافر في خمسة رمضان في عشرة رمضان الان مدة سفره بحق له انه فيها ايش؟ يفطر ويقصر ويقصر الصلاة بس بعد ما يرجع ويقيم في بلده
1:50:26هل يبقى حكم القصر والفطر مباح له ولا برجع للاصل الكلي؟ اه برجع للاصل الكلي وهو وجوب الصيام. فالرخصة بطبيعتها مقدرة على على قدر الحاجة. طب ايش يخرج من هذا؟ الان ايها الاحبة هناك بعض العقود في الحقيقة بعض المعاملات الشرعية
1:50:44هي شرعت لعذر طارئ. استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها. لكن الشارع لما شرعها شرعها ليس على قدر الحاجة بل شرعها للام هدية الى قيام الساعة حتى ولو لم توجد حاجة. مثال ذلك يقولون بيع السلم. الان الاصل الكلي انه
1:51:04ويحرم على الانسان ان يشتري شيئا معدوما هذا الاصل الكلي يحرم شراء المعدومات. الان عقد السلام انت بتدفع مال في المجلس مقابل سلعة بجيب لك اياها الرجل بعد تسع اشهر عشر اشهر يقول له خد هاي ميتين دينار وبس يجي موزم الزيت بعشر في شهر عشرة القادم جيب لي خمس تنكات زيت. اذا وقت العقد تنكات الزيت
1:51:28فانت عقدت على معدومة العقد على المعدوم الاصل فيه لي الاصل الكلي انه محرم. لكن السلم حكم شرعي لعذر. ايش العذر؟ ان الناس ايها الاحبة لو لم يباح لهم السلم ستصعب عليهم كثير
1:51:47ان المعاملات يكون صاحب مزرعة الزيت صاحب مزرعة الزيتون ما معه مصاري وسيولة يسقي الزيتون ويدير باله عليه. ويكون هناك رجل ربنا فاتح بالمال ويحتاج الى زيت نفيس. فحتى تحدث تكامل في المجتمع ربنا اباح السلام انه انا كصاحب مال بمول صاحب المزرعة
1:52:07هذي فساد ومصاري انه يروح يسقي زيتوناته مقابل انه الرجل في موسم الزيت يعطيني عشر تنكات مقابلها. وهذا فيه تسهيل على هذا وعلى هذا. فاذا عقد السلام هو بيع شراء معدوم. فالاصل في انه ممنوع لكن الشارع اباحه لعذر طارئ. اللي هو حاجة الناس الى
1:52:27اه الشراء الى السيولة. حاجة المزارع الى السيولة وحاجة صاحب المال الى اشتراء اه الزيت النفيس. وهو استثناء من اصل كل لقاء الاصل الكلي قائم انه يحرم بيع المعدومات فهو قائم والاصل انه يمنع من السلم ومن غير السلم. جيد. لكن طب لماذا السلم لا
1:52:47يسمى رخصة بالمفهوم الاصولي. صحيح السلم شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم يمنع لكنه هل الشارع شرع السلم على قدر حاجة ثم اذا زالت الحاجة يصبح السلم محرم ولا السلم خلص مباح الى قيام الساعة لكل الناس في جميع الازمان
1:53:07لا يقيد بشخص ولا محتاج او مش محتاج او عنده سيولة او ما عنده سيولة. خلص الشارع فتحه. باختصار فتحه لكل الناس. نلاحظ ان السلم صحيح هو شرع بقدر الاستثناء من اصل كل قائم لكن الشارع لم يقدره على قدر الحاجة بل فتح ابوابه. فتح ابوابه للجميع حتى ولو لم يكن
1:53:27شخص محتاجا اليه. فالسلم بالمفهوم الاصولي لا يسمى رخصة. لانه ليس مقدرا على قدر الحاجة. شف قصر الصلاة على قدر الحاجة. بعد ما تزول حاجتك بدك ارجع خلص ما ما يجوز لك تقصر. كذلك المسعى للخفين. كذلك اه الفطر في السفر. وان ذلك فقس
1:53:47مثلا اكل الميتون المضطر. الان هل اكل الميت للمضطر ربنا عز وجل اباحه مطلقا في جميع الازمان والاوقات؟ ولا على قدر حاجته على قدر حاجتك لذلك الفقهاء يختلفون لو ان شخصا وجد ميتة فاكل منها هل يجوز له ان يشبع
1:54:07ولا فقط يكتفي بسد الرمق ليش هذا الخلاف الفقهي؟ لانه الاكلة الميتة للمضطر هو رخصة والرخصة مقدرة بقدر الحاجة. فاختلفوا في توصيف الحاجة للحاجة انه يشبع ولا الحاجة ان يسد الرمق فقط هذا الذي يجوز له ان يأكله. فاذا عليك ان تفهم هذه المفاهيم وتجعلها في ذهنك
1:54:31حتى تعرف التعامل مع كلام الفقهاء في توصيفهم للشيء بانه رخصة او عزيمة. فالسلم في النهاية عزيمة. التيمم عزيمة. المسعى للجبين عزيمة لعدم وجود ضوابط الرخصة كلها. لكن من الناحية المصلحية في علم مقاصد الشريعة يسمى التيمم
1:54:51رخصة ويسمى المسعدة الجميلة رخصة ويسمى السلم رخصة. لكن ليس بالمفهوم الاصولي الدقيق وان بالمفهوم الشرعي العام انه كليات هذه الامور التيمم والمسعدة الجبيرة السلم. كلياتها في النهاية هي تسهيلات وتخفيفات من الشارع. لذلك هذا التعريف
1:55:11الذي ذكرته لكم ايها الاحبة ذي الرخصة هذا تعريف الشاطبي في الموافقات والشاطبي في الموافقات ذكر ان مصطلح الرخصة له معان عديدة في الشريعة. هناك طرح الاصول الخاص الذي بيناه لكم وهناك المصطلح الرخصة على العموم بالمعنى العام او اللي هو السهولة. بغض النظر كيف جاءت هذه السهولة
1:55:31قولوا ما مقداره واحواله؟ فهناك اذا الرخصة بالمعنى الخاص وهناك الرخصة بالمعنى العام ونحن نتكلم عن الرخصة بالمعنى ايش؟ الخاص بالمعنى الاصولي ما شرع لعذر طارئ استثناء من اصل كلي قائم يمنع منها وتقدر على قدر الحاجة. احفظ هذه القيود الثلاث مثل اسمك حتى تفهم
1:55:51الان نعود الى عبد المؤمن البغدادي فلننظر ايش قال في العزيمة والرخصة؟ قال على العزيمة كم الساعة وساعة وخمسة وخمسين. طيب استراحة العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي
1:56:11انظروا ايش قال في العزيمة. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ايش يريد ان يقول؟ انه هو المعنى الذي ذكرناه لكن هو ذهب الى تعاريف اخرى. انه العزيمة حكم شرعي ثبت ولم يسبق
1:56:26حكم شرعي يمنع منه العزيمة بطبيعتها كما قلنا احكام كلية مشروعة ابتداء. ليست استثناء من شيء سابق لها منها. فهذا معنى العزيمة. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. اذا اردت ان تزيد حتى توضح الحكم الثابت من غير مخالفة
1:56:50دليل شرعي سابق له يمنع منه هيك بكون التعريف كامل. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. سابق له لهذا الحكم يمنع منه. طيب والرخصة طب لو روحنا الرخصة ايش قال الرخصة؟ قال اباح طبعا تعريفه في كثير من القيود ناقصة. يعني هو لم يبين ان الرخصة
1:57:15عفوا ان العزيمة لا في تعريف ذي العزيمة جيد لا خليه ما الكلام في الرخصة اذهب للرخصة لا تعريفه للعزيمة جيد. قال الرخصة اباحة المحظور مع قيام بسبب الحظر اباحة المحظور الاباحة هنا ليست بالمعنى التكليفي الاباحة هنا معنى الاذن بالمعنى اللغوي. يعني الاذن
1:57:38بالمحظور مع قيام سبب الحظر. الاذن بالمحظور مع قيام سبب الحظر. هذا المعنى هو ملخص ما ذكرته لكم انه ان يأذن الشارع الاباحة الرخصة عبارة عن حكم شرعي آآ لعذر طارئ. بس النقص في هذا التعريف انه لم يبين ان الرخصة انها
1:58:03احد المحظور بسبب عذر وما بين انه هاي الاباحة. طب شو سببها؟ انه في عذر. مش اي اباحة. فالرخصة هو قال اباحة المحضور لا بد ان يزيد بسبب عذر طارئ. بعدين
1:58:16استثناء من اصل كلي قائم هو معنى قول عبد المؤمن البغدادي اباحة المحظور مع قيامها مع قيام معنى قائد مع قيام بالحظر فلاحظنا انه الاصل انك تغسل عالرجلين. اذا مسحت على الخفين
1:58:34هذا اباحة محظور. شو المحظور؟ هو الاصل القائم انه الانسان يجب انه يغسل رجليه ما بصير انه يمسح. لكن جاء المسا على الخفين اذا وترخيص تسهيل من الشارع مع قيام السبب الحاضر وهو الغسل للرجلين. قائم موجود استطيع انه اغسل رجلي. قيام انك تستطيع انك
1:58:56تغسل رجليك لكن الشارع سهل لك واباح لك ان تختار الاختيار الاسهل. لذلك اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لكن كما قلنا هو لم يبين ان اباحة المحضور بسبب عذر طارئ ولم يأتي بالقيد الاخير انها تقدر على قدر الحاجة هذه الاباحة. يعني هي اباحة محظور. لو قال اباحة محظور لعذر
1:59:16طارق مع قيام سبب الحظر وتقدر على قدر الحاجة كان تعريفه كامل مثل تعريف الشاطبي. لكن تعريف الشاطبي باكمل. ذكر تعريف اخر للرخصة صح. وقيل طبعا هذا التعريف الاخر ذكره حتى يقابل تعريف العزيمة. قال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي
1:59:36راجح هذا التعريف الثاني للرخصة. ايش معنى؟ انه الرخصة هي عبارة عن حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي ازيد انا اقول سابق له مانع منه. الدليل الشرعي تستطيع انك تبدلها بالاصل الكلي. يعني لقد بدل كلمة دليل شرعي اصل كلي
1:59:59بما ثبت على خلاف دليل شرعي اي ما ثبت على خلاف اصل كلي سابق بس ما زاد كلمة ايش؟ قائم. هذه كلمة مهمة لابد ان يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي قائم
2:00:14لانه قد يكون مثل التيمم الان الدليل الشرعي اللي هو ووجوب غسل الوضوء بالماء ما عاد اله قيمة في حالة انعدام الماء ما عاد الوجود فذهب فلا يسمى التيمم رخصة. فلابد يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي قائم طيب لماذا ثبت
2:00:34المعارض يقصد به العذر الطارئ. يقصد بالمعارض العذر الطارئ. اذا هو ما ثبت خلاف دليل شريعة وشو سبب انه في عذر طارئ؟ هذا العذر الطارئ رجحه راجح. مين اللي رجحه؟ الشارع. الشارع
2:00:54هو اللي رجعه. مش انا من عندي برجع ؟ صحيح؟ فنقول الرخصة على التعريف الثاني حكم شرعي ما ما حكم شرعي تكليفي؟ ثبت على خلاف دليل شرعي. خدنا بدل كلمة دليل شرعي تستطيع ان تقول اصل كل قائم. لمعارض هذا الثبوت لهذا الحكم التكليفي
2:01:14خلافا للدليل الشرعي جاء بسبب ايش معارض اي عذر طارئ راجح. ان الشارع رجحه وقدمه على البقاء او الالتزام بالاصل الكلي القائم واذن بمخالفة الاصل الكلي القائم بسبب هذا المعارض الراجح في مفهوم الشرع
2:01:40لاحظوا انه في باب التعاريف بيجوا بتعاريف او يأتون بتعاريف متعددة كلها بتحاول انها توصل المعلومة للمتعلم اقصر طريق وهنا تظهر مهارات المصنفين منهم من يحسن سبك التعريف منهم من ينقص منه قيد مع انه هو مقصود لديه يعني هو
2:02:00عبدالمؤمن البغدادي لاحظنا في كلا التعريفين اغفل قيد وان تكون وتقدر على قدر الحاجة. لكن هو يعرف هذا القيد بالتأكيد انه السلم لا يسمى رخصة ويسمى عزيمة. لانه ليس مقدرا على قدر الحاجب بل هو للامة. لكن خلص هو يريد ان يختصر التعريف. بعدين يقول لك خلص التعريف اذا فهم منه
2:02:20المراد ما في داعي اني اتي بجميع القيود والشروط. ولكن في الحقيقة لأ كلما استطعت ان تأتي بجميع القيود والشروط خاصة اذا كان ان يفهم المتعلم شيء اخر فيكون استيفاء جميع هذه الشروط او لا. ثم مثل للرخصة قال كتيمم المريض لمرضه
2:02:40الان احنا قلنا الحنابلة يقولون التيمم عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. صح؟ هنا عبد الوهاب يمثل بي على انه ايش؟ رخصة وهذا قول عند الحنابلة انه التيمم رخصة لكن ليس هو المعتمد في المذهب عندهم. فانتبه على هاي القضية انه تقول الشيخ بمثل العزيمة وعبد المؤمن
2:03:04بمثل له على انه رخصة. فاقول عبد المؤمن سار على قول ثان ليس معتمدا في المذهب. المعتمد في المذهب ان التيمم عزيمة المؤمن ذهب الى ان التيمم رخصة. قال كتيمم المرض لمرضه. ثم قال
2:03:21ولكن لاحظوا عفوا عبد المؤمن البغدادي لم يقل التيمم مطلقا. قال التيمم للمرض. ليش؟ يعني قد يكون كلامه في يعني جزء من المنطقية لانه بيقول لك التيمم للمرض انه الماء موجود. لكن المرض
2:03:41طارئ مع قيام السبب الاصلي قائم اللي هو وجود الماء ما زال موجودا. لكن احنا الحنابر ايش نقول؟ نقول صحيح الماء موجود لكن كوني لا استطيع اني استخدمه يجعله في حكم المعدوم. لكن عبد المؤمن لن ينظر الى هذه الجزئية. نظر الى ان الماء موجود فقال اذا الاصل لكل قائم. فالتيمم في
2:04:01حالة المرض رخصة. لكن التيمم يعني كأنه مفهوم المخالفة ان التيمم لفقد الماء عزيمة. هيك بده يحكي عبد المؤمن. التيمم للمرض رخصة لكن التيمم لفقد الماء عزيمة. لانه فقد الماء اه اذا فقدت الماء ما في ماء. فالاصل الكلي مش قائم. لكن اذا كان التام بسبب المرض
2:04:21الكل قائم. احنا قلنا له كيف قائم؟ قال مش الماء موجود. قلنا له صح موجود بصوف الحكم المعدوم فالاصل الكلي فعليا ليس قائما حتى في حالة وجود الماء. وفي النهاية هو نقاش فكري. قال واكل الميتة للمضطر. الان اه
2:04:39اه الميتة لماذا حرمت كانها نتنة خبيثة صح ولا لا؟ انت انسان في مجاعة وفي صحرا ومش ملاقي شي يوكله وجد ميتة. الان هل الميتة قام منها السبب المانع من اكلها؟ لا يعني الاصل الكلي القائم انه الميتة خبيثة يحرم اكلها. هل انتفى في حق هذا الذي فيه مخمصة
2:05:02ما انطفى. هي تبقى ميتة وانها خبيثة ولا تؤكل. لكن في هذه الحالة هذا الانسان مضطر هذا الانسان مضطر بسم الله ان يأكل حتى لا يموت. ونقول اكل الميت عفوا اكل المضطر من الميتة واجب مش بس مشروع
2:05:25عذر طارئ وهي المخمصة والجوع. استثناء من اصل كلي قائم. ايش الاصل الكلي القائم؟ مش الاصل الكلي القائم تحريم الميتة من تحريم الميت في حقه زال. صح معدوم مش معقول يجب يوكل كيف تحريم الميتة. هنا المراد اصل كل القائم نقصد به اه خبث
2:05:45محل انه الميتة خبثها ما زال موجودا لا تصبح ولا طيبة ونقية لانه هذا الانسان في مخمصة. الاصل الكلي القائم هو بقاء الخبث في هذا المحل وفي هذه الشاة الملقاة. هذا هو الاصل الكلي قائم. هذا هو المراد به حتى لا يشكل على الطالب. ولكن
2:06:05انه هذا انسان مضطر يقول له خلص كل مع انه هاي اصلها نتنة وخبيثة المحل. لكن قل بسبب هذا العذر الطارئ وقال عقدر الحاجة وقدر الحاجة هو تدي الرمق عند الحنابلة. وحل للمضطر سد الرمق من الحرام غير سم موبق. كما قال في ملح الناتج
2:06:25طيب المثال الثالث قال العرايا من صور المزابنة. ايش العرايا ايها الاحبة؟ المزابنة هي صورة من صور الربا باختصار سرعة مزابرة صورة من صور الربا وهي ان تشتري رطبا موجودة على رؤوس النخل وتدفع مكانها تمر
2:06:45تشتري رطب وتدفع مقابلها تمر شراء الرطب بالتمر منهيا عنه بالحديث الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ربا. لماذا دوسوه في الفقه ان شاء الله. لا يجوز انك تشتري رطب بتمر. رطب برطب او تمر بتمر. اما رطب بتمر ربا. جميل. لكن الشارع الحكيم
2:07:05نظر في مصلحة معينة. بعض الناس يكون فقير. او ما عنده اموال نقدية. عنده تمر هذا الانسان الفقير اللي عنده تمر وما عنده مال نقدي يشتري فيه رطب. بتهف نفسه زي ما نقول في مجتمعاتنا لما يشوف الرطب متدلي من رؤوس
2:07:25نخيل يعني يشتاق ان يأكل شيئا من هذه الرطب. وما عنده مال يدفعه لصاحبه يأخذ مكان الرطب فيقول الشارع يجوز للانسان الفقير بهذا الشكل تلاحظ كيف انه مقدر بقدر الحاجة الانسان الفقير الذي لا يجد مالا
2:07:45وعنده تمر ويريد ان يأكل وليس يتاجر يريد ان يأكل الرطب نبيح له استثناء استثناء نبيح له ان يذهب الى صاحب هذه الرطب يقول له تأخذ مني شيء من التمر وتعطيني مقابل شيء من الرطب
2:08:05الان الاصل الكلي انه هذا ربا. محرم شرعا هذا الاصل الكلي مزابنة. لكن الشرع جوزها جوز العرية اثناء تلبية لحاجات النفوس البشرية. لكن هل استثناء يعني هل عندما اباح العرية اباح مثل السلم في
2:08:25جميع الاحوال والامور وفي جميع الازمنة حتى ولو لم تكن هناك حاجة السلم مباح في جميع الاوقات والازمنة حتى ولو لم تكن حاجة لكن العرايا لا مقيدة بقدر الحاجة. ان يكون الشخص لا يملك المال الذي يشتري به الرطب. فقدرها الشال
2:08:45اذا كان عندك مال ما بصير تعمل عرايا لكن ما في عنا حالة ما بصير تعمل فيها سلم اذا استجمعت الشروط. فالعرايا فعلا رخصة لانه هي مقدرة بقدر الحاجة. الشخص
2:08:55ما عنده مال يريد ان يأكل. وعنده تمر فيذهب الى صاحب الرطاب يعطيه تمر ويأخذ مقابل رطب. والشرع حددها بخمسة اوسق فقط بهذا المقدار خمسة اوسق فقط اكثر من هيك لا يجوز لك انك تخالف وتبيع الرطب بالتمر. فهذا مفهوم
2:09:15ان يأخذ ان يعطي تمرا ويأخذ مكانه رطبا رطبا على رؤوس الشجر من اجل ان يأكل هو وعياله ولا يكون تاركا لمالا نقدي يشتري به الرطب. فلاحظوا كيف انه الشرع اباح العرايا في مقابلة اصل كل قائم يمنع منها وهو
2:09:35هو المزابن وهو الربا ولكنها مقدرة على قدر الحاجة. فالعرية ايضا هي رخصة في باب المعاملات. اختم الكلام ايها الاحبة اقول العزيمة بينت انها توصف بها الاحكام التكليفية الخمسة. الواجب المندوب المباح الحرام المكروه. كلها توصف بانها عزائم اذا
2:09:55كانت احكام كلية مشروعة ابتداء. اما الرخصة فلا يوصف بها الا ثلاث احكام تكليفية. الواجب يوصف بانه رخصة في بعض الاحيان المندوب يوصف بانه رخصة والمباح يوصف بانه رخصة. طيب ما المثال على واجب وهو رخصة؟ الان هل هناك تعارض بين ان تصف الشيء بانه واجب
2:10:15وانه رخصة؟ لا ليش؟ لانه الواجب هذا حكم تكليفي. والرخصة هذا حكم وضعي لا تنافي بين وصف الشيء بحكم تكليفي وفي نفس الوقت بحكم وضعي. طب يا شيخ مثال على رخصة واجبة اكل الميتة للمضطر. اذا انسان كان في صحراء سيموت ووجد ميتة امامه وجوبا يجب عليه انه يأكل من هذه الميتة
2:10:35وجوبا وهو اثم اذا هلك من دون بسبب عدم اكله من الميتة. فنقول يجب عليه ان يأكل من الميتة. طب يا شيخ كيف بتسموها رخصة وفي نفس الوقت هي واجب مش الوجوب في شدة والرخصة فيها سهولة نقول جهة الوجوب هذه حكم تكليفي. وجهة الرخصة
2:10:55هاي حكم وضعي بنظرة اخرى. فنقول من جهة انه هذا الانسان الذي في مقمصة يجب عليه ان يأكل ويحرم عليه قتل نفسه. هذا حكم تكليفي يجب الاكل لكن من زاوية اخرى من حيث انه اكل الميتة هو استثناء من اصل كلي قائم يمنع في الاصل من اكلها هو رخصة فلا تعارض بين الامرين
2:11:15طيب مثال على رخصة مندوبة عند الحنابلة قصر الصلاة. فقصر الصلاة للمسافر سفر قصر لواحد وثمانين كيلو طبعا عند الحنابلة مية وخمسة وثلاثين كيلو قصر الصلاة يعتبر رخصة مندوبة. وكذلك الفطر لمن اه فطر الصائم الذي يضره الصيام في السفر
2:11:35فطر الصائم ليس اه عفوا نعم فطر الصائم الذي يشق عليه الصيام في السفر او لمرض يشق عليه. لأ فطر الصائم انا اريد ان ادخل مسألة دخلت مسألة فطر الصائم المريض نعم قال في الاقصر واذا كان مريضا مرضا يشق عليه. جيد فالانسان المريض
2:11:59مرض يشق عليه معه الصيام يسن له ايش الفطر يسن له الفطر. طيب اه مثال على رخصة مباحة عند الحنابلة. وان يأتيني مثال رخصة مباحة عند الحنابلة جمع الصلاتين في السفر. نعم جمع الصلاتين ليس مندوبا مباح بخلاف القصر. عندهم القصر سنة والجمع مباح. فالجمع بين الظهر والعصر في السفر والمغرب
2:12:26جميع التقديم والتأخير مباح ومثال على رخصة مباحة. فلاحظوا ان الشيء الرخصة قد تكون مباحة ومندوبة وواجبة ولا تكون مكروهة ولا محرمة. لكن مثلا السيودي في الكوكب الساطئ ذكر مثالا على بعض الرخص المكروهة عند الشافعية
2:12:46قلت وقد توصف بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. لكن هذا مذهب الشافعية ولا يعنينا الان في التأصيل الاصولي. ان شاء الله في الدرس القادم ايها الاحبة نشرع في بيان اه في الباب الثاني من اه ابواب هذا الكتاب العظيم هو مصادر التشريع وهو حقيقة اللب علم الاصول. هكذا نكون انتهينا
2:13:06الكلام عن الاحكام الوضعية. طبعا في الدرس القادم قبل ان اشرح في مصادر التشريع ساقدم يعني عندي بعض الملحوظات عن احكام وضعية سبق الكلام عنها. ساعلق تعليقات سريعة وانتقل ان شاء الله الى الباب الثاني. اطلت عليكم في هذا الدرس سامحونا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم