143 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث المطلقة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثلاثة واربعون. بسم الله الرحمن
0:17الرحيم. الحمد لله على فضله واحسانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين
0:34اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث اليكم عن موضوع المواريث ونخص في هذه الحلقة التحدث عن ميراث الزوجة المطلقة. اذ من المعلوم ان عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من اسباب الارث. حيث يقول جل شأنه ولكم نصف ما ترك ازواجكم
1:01ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
1:20من بعد وصية توصون بها او دين فما دام عقد الزوجية باقيا فالارث باق ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث واذا واذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فانه
1:42ففي الارث لانه اذا عدم السبب عدم المسبب الا انها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الارث كما انه اذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا
2:02فان التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت الزوجة في العدة وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ولهذا يعقد الفقهاء رحمهم الله بابا يسمونه باب ميراث المطلقة المطلقات اجمالا ثلاثة انواع
2:22النوع الاول المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق او مرضه النوع الثاني المطلقة طلاقا بائنا وقد حصل طلاقها في حال صحة المطلق النوع الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق
2:46المطلقة الرجعية ترث بالاجماع اذا مات المطلق وهي في العدة. لانها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالاجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج
3:08وكذا اذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف فانها لا ترث والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث ايضا والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف. اذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث
3:35فيه اربعة اقوال للعلماء القول الاول انها لا ترث مطلقا لانه طلاق بائن قبل موته انقطع ارثها منه كالطلاق في حال الصحة وعدم التهمة القول الثاني انها ترث اذا مات مطلقها وهي في العدة
3:57ولا ترث اذا توفي بعد خروجها من العدة لان العدة بعض احكام الزوجية فاذا انتهت انتهت علاقات الزوجية القول الثالث انها ترث سواء توفي المطلق وهي في العدة او توفي بعد خروجها من العدة ما لم تتزوج
4:18اخر او ترتد عن الدين لان سبب توريثها فراره من ميراثها في هذه الحالة وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده القول الرابع انها ترث مطلقا توفي وهي في العدة او بعدها تزوجت او لم تتزوج
4:43ولعل الراجح من هذه الاقوال هو القول بتوريثها في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج بغيره لان سبب توريثها مستمر فاذا تزوجت بغيره فقد دخلت في عصمة رجل اخر والمرأة لا ترث من زوجين
5:04الزوج الاول والزوج الجديد والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج ان عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها
5:23واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع لان هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعمل بنقيض قصده وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة
5:44والله اعلم ويتوارث الزوجان بعقد النكاح اذا مات احدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الاية الكريمة وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية. لان علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة
6:09يترتب عليها احكام وتنبني عليها مصالح عظيمة فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الاخر اذا مات كما جعل لاقربائه وهذا مما يؤكد على الزوجين ان ينظر كل منهما الى الاخر نظرة احترام وتوقيف. وهذه هي احكام الاسلام
6:33كلها خير وبركة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليه ويميتنا عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته