استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

02 من 05 / شرح كتاب الصيام من هداية الراغب شرح عمدة الطالب / رؤية الهلال / صالح الفوزان / الفقه

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والان مع دروس في في الصيام والقيام والاعتكاف. ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب
0:20جرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الثاني. واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس البخاري قبل القرص الاول هو بالبخاري لا الفقه الفقه
0:44بالامس كان الفقيه ثم البخاري هي كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان الصوم يجب برؤية الهلال
1:12او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال احدى هاتين العلامتين اذا رؤيا الهلال فهل الرؤية عامة للمسلمين في كل الارض يصومون او ان الرؤية تختص بالاقليم الذي رؤي فيه الهلال والاقاليم الاخرى كل اقليم له رؤيته
1:54على قولين لاهل العلم القول الاول رؤية عامة خطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته على هذا اذا رؤي في المملكة يلزم كل المسلمين في بقاع الارض ان يصوموا
2:26على هذا القول والقول الثاني ان المطالع تختلف ان المطالع تختلف ويمكن ان يرى في مكان ولا يرى في المكان الاخر تقوموا لرؤيته اي رؤية كل اهل مكان اذا كان اذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع نعم يلزم الناس كلهم الصوم هذا بالاجماع
3:02لكن اذا كانت المطالع تختلف فان كل قوم لهم رؤيتهم وهذا هو القول الراجح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق الائمة لا يمكن ان الهلال يرى في جميع الارض
3:33بان سير الهلال يختلف بان يظهر عندنا ولا يظهر في امريكا الا بعدنا مثلا او يظهر في المشرق ولا يظهر عندنا في المغرب الا بالليلة الثانية الهلال يختلف مطلعه فكل قوم لهم رؤيتهم
4:08دليل على هذا ان معاوية واهل الشام صاموا رؤية الهلال عند جاء رجل قالوا له كريب من الشام قادما الى المدينة فاخبر ابن عباس انهم في الشام رأوا الهلال وافطروا. وصاموا
4:35قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما لكننا لا نصوم حتى نراه فلم يصم برؤية معاوية واهل الشام لان المدينة تختلف عن الشام في المطلع وهذا واظح من ناحية الدليل
5:04وواضح ايضا من ناحية الحساب الفلكي ومنازل القمر فاذا كانت الاقاليم تختلف فيها المطالع وكل قوم لهم رؤيته اذا كان المطلع لا يختلف في الاقليم فكلهم يصوموا هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الان
5:40نعم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل ولو عبدا او انثى. نصاب الشهادة نصاب الشهادة في رؤية الهلال واحد يكفي رؤية واحد من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم صام
6:05وامر الناس بالصيام برؤية ابن عمر كذلك برؤية الاعرابي دل على انه يكفي برؤية الهلال رؤية واحد هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ما كل الناس يرون الهلال اذا رآه واحد من المسلمين حصل المقصود
6:39والمبتدعة يرون انه لابد ما يصومون الا يوم ثالث من الشهر يقولون لازم نراه كلنا هذا مذهب المبتدعة اما اهل الحق فيقولون يكفي رؤية واحد بان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل
7:02برؤية واحد اي نعم حتى قالوا ولو انثى ولو كان الذي رآه انثى يقبل قولها ويصوم الناس برؤية الواحد لكن يشترط في الرائي ان يكون عدلا عدلا في دينه ما يعرف عنه انحراف
7:33او فسوق ما يعرف عنه الا الخير هذا الذي تقبل يقبل خبره ولا يلزم ان يقول اشهد اني رأيت الهلال بل يكفي الاخبار لانه ابن عمر قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته
7:56وصام وامر الناس بالصيام ما يكفي الاخبار نعم وان صاموا برؤية واحد او لغيم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا اذا صاموا برؤية واحد وفي اخر الشهر لم يرى
8:20الهلال فانهم لا يفطرون حتى يرى الهلال ولو صاموا اكثر من ثلاثين يوم لانه يتبين ان الرؤية الاولى فيها نظر تبين ان الرؤيا الاولى انها ليست متأكدة فيصومون حتى يروا
8:51الهلال ورؤية الهلال في اخر الشهر ما يكفي فيها واحد لا بد من اثنين الافطار ما يكفي في رؤية واحد لا بد من اثنين. نعم على الاصل نعم ومن رآه وحده فرد او رأى هلال شوال وحده صام
9:18اذا رأى الهلال وتقدم الى المحكمة واخبر انه رأى المحكمة لم تقبل خبره لانه غير ثقة ام تقبل خبره لانه غير فقه فيلزمه هو في نفسه ان يصوم لانه رأى الهلال
9:48ولو لم يصم الناس الزمه في نفسه انه يصوم لانه يعتقد انه من رمضان فيصوم هو بناء يعمل برؤيته والناس لا يلزمهم ان يصوموا برؤية واحد غير عدل اذا صام هو
10:16والناس ما صاموا اكمل هو اكمل رمظان ثلاثين يوما فانه لا يفطر يصوم مع الناس ولا يفطر ولو كان انه متأكد انه صام ثلاثين يوم لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم
10:42الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس فيلزمه ان يصوم مع الناس في اخر الشهر ولو كان يرى انه في حق نفسه قد تكامل الشهر فلا فلا ينفرد بالافطار
11:07والناس صائمون نعم وان ثبت نهارا امسكوا وقضوا كمن بلغ او اسلم او طهرت من حيض او نفاس او قدم من سفر مفطرا نعم اذا جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة
11:35جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة الناس لم يصوموا لانهم لم يثبت دخول الشهر لم يتقدم احد يشهد عند الغروب او بعد الغروب اصبحوا مفطرين جاء في في النهار من يخبر
12:04انه رأى الهلال امس فان الناس يمسكون بقية اليوم يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان يقضون هذا اليوم لانهم لم يصوموه كاملا لانها قامت البينة في النهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
12:33على انتهاء الشهر فامر الناس بالافطار وان يخرجوا غدا للعيد اجل صلاة العيد لانه ما جاء الخبر الا بعد الظهر بعد فوات وقت العيد فامر الناس ان يفطروا وان يخرجوا غدا
12:54لصلاة العيد هذا اذا قامت البينة اثناء النار اما بدخول شهر او لخروجه ومثل هذا كل من كان مفطرا لعذر فزال عذره في اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم
13:29فيما بعد لانه لم يصمه كاملا مثلا الصغير اذا بلغ في اثناء النهار صغير ما عليه الصيام لكن اذا بلغ في اثناء النهار يعني احتلم يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا المسافر
13:51اذا قدم اذا قدم وانتهى سفره في اثناء النهار يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا الحائض اذا طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم بزوال العذر ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد
14:18نعم ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده صيام يجب على البالغ قيام يجب على البالغ العاقل كما يأتي اما الصغير فلا يجب عليه صيام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم
14:46لكن يؤمر بالصيام وان كان صغيرا ما هو بامر الزام وايجاب وانما امر تدريب ويكون له نافلة كما انه يؤمر بالصلاة بسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون نافلة له ليتدرب
15:15عليها تربى عليها نعم ومن عجز عنه اما الصغير الذي لا يطيق الصيام الا يؤمر بذلك انما الصغير الذي يطيق الصيام نعم ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
15:41هذا هو الصنف الثالث ممن دخل عليهم الشهر الصنف الاول الصحيح المقيم هذا يلزمه الصوم اداء صحيح ليس به مرظ مقيم ليس مسافرا لا يلزمه الصوم اداء النوع الثاني المسافر
16:10والمريض دخل عليه الشهر وهو مسافر او مريض لا يستطيع الصيام هذا يفطر مدة سفره مدة مرضه ويقضي بعد رمضان ما افطره ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
16:42الثالث الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام هذا يقدم فدية بدل الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في طعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام
17:11لانه لا يستطيع الصيام نعم وسنة لمريض يضره ومسافر يقصر فطر عرفنا ان المسافر والمريض يجوز لهما الافطار في رمضان لكن لو صام المريض كمل المشقة وصام او المسافر قال انا ما علي من شقة بصوم
17:45وصامه موسى نقول يصح الصيام يصح صيامه لانه ما ما اخذ بالرخصة اخذ بالعزيمة اخذ بالعزيمة ولم يعمل بالرخصة فيصح صيامه لان هذا هو الاصل لكن المستحب للمسافر ان يفطر
18:16افضل من الصيام اخذا بالرخصة كونه يعمل بالرخصة افضل من كونه يأخذ بالعزيمة وكذلك المريض يستحب له ان يفطر هب له ان يفطر اخذا بالرخصة قوله تعالى ان كان مريضا
18:41او على سفر فعدة من ايام اخر الافضل له ان لهما ان يفطرا وان يعمل بالرخصة لما في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته
19:05نعم وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر نعم اذا بدأ الصيام باليوم قام الفجر ثم عرظ له سفر في اثناء النهار له ان يفطر اذا خرج من
19:38البلد له ان يفطر اخذا بالرخصة ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأه افضل كونه يكمل اليوم الذي صام اوله افضل بعض العلماء يرى انه يجب عليه يكمل لكن الصحيح
20:00او لا يجب وانما يستحب له ان يكمل صيامه هذا اليوم ويفطر في الايام التي بعده لكن لو افطر في اثناء النهار بعد ما خرج من البلد جهز له ذلك. لعموم قوله تعالى فمن كان مريضا او على
20:22سفر فعدة من ايام اخرى. نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديهما قضتا. من اصحاب الاعذار الحامل والمرضع الحامل والمرضع لهما ان يفطرا انه ما يدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه
20:55فدية طعام مسكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه بل للحامل والمرضع ان تفطرا اذا كان الصيام يشق عليهما لكن ان افطرتا لاجل الحمل يعني لعدم للمشقة عليهما فقط والطفل ليس عليه
21:27ليس عليه حرج لا الحمل ولا الرظيع ما عليه حرج لكن هي في نفسها يشق عليها الصيام لانها حامل وحامل تتعب كذلك المرضع لان الارظاع يجهدها فلها ان تفطر وليس عليها وعليها امران عليها امران
21:53القضاء والاطعام اه عليها امر واحد القضاء فقط عليها امر واحد وهو القضاء فقط اما اذا كانت الحامل والمرضع يستطيعان الصيام قويتان لكن يكون الظرر على الحمل او على المرتظع
22:22اما هي فليس عليها ضرر لكن الضرر على غيرها وهو الحمل او الرظيع تفطر ايضا وعليها القضاء وعليها الاطعام عليها القضاء وعليها الاطعام. الاطعام ما هو عليها هي. على ولي اه
22:44الطفل على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته لانها افطرت من اجل اعاشة الحمل واعاشة الطفل ونفقة الحمل والطفل على والده وعلى المولود له رزقهن اسوتهن بالمعروف فيتحمل الاطعام ولي الطفل
23:18املا كان او رضيعا نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديه ما قضتا واطعم هذا بالنص قوله تعالى ان كان مريضا او على سفر وعدة من ايام اخرى
23:39وهذا نوع من المرض واطعمتها وش الدليل على الاطعام؟ ما في الاية اطعام قالوا لان الصحابة افتوا بهذا الصحابة رضي الله عنهم افتوا بان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما يفطران
24:05ويطعمان نعم قال قضتا واطعم وليه وعلى انفسهما قضتا فقط اي نعم كان الخوف على انفسهما فقط عليهم القضاء اذا كان الخوف على الطفل فقط فعليهم القضاء والاطعام. نعم ومن نوى صوما
24:28ثم جن او اغمي عليه جميعنا هذه لم يصح صومه كما سبق ان الصيام لابد ان يكون بنية لابد ان يكون بنية مستمرة طلوع الفجر الى غروب الشمس قوله صلى الله عليه وسلم
24:52انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لو زالت نيته في اثناء النهار زالت بالنوم النوم مريضة هو باق على نيته ولا بأس لو نام كل النهار ما في بأس صومه صحيح
25:16قومه صحيح لكن عاد يحاسب على الصلوات وعلى لكن صومه صحيح لان النوم لا يزيل النية بالكلية لا يزيل النية بالكلية لكن اذا زال باغماء جالت زالت النية باغماء او جنون
25:45كل النهار لم يفق جزءا منه انه يقضي هذا اليوم لفقدان النية في جميع اليوم نعم ومن نوى قال ومن نوى صوما ثم جنى او اغمي عليه ومن؟ ومن نوى صوما ثم جن او اغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا
26:09ان افاق جزءا منه او نام جميعه ويقضي مغمى عليه عرفنا ان النوم لا يؤثر على الصيام لان النية موجودة بخلاف المغمى عليه فانه يزول ادراكه والمجنون يزول ادراكه فتزول النية
26:35لكن ان افاق جزءا من النهار من اوله او من وسطه او من اخره صح صومه اما اذا اطبق عليه الجنون او الاغماء جميع النهار الصيام غير صحيح لفقدان النية بل لفقدان العقل ايضا
27:03بان العقل طيب المجنون المغمى عليه جميع النهار يبطل صيامه يبطل صيامه لكن هل يقضي قال المغمى عليه يقضي اذا صح اما المجنون فلا يقظي ما افطره وقت جنونه لانه وقت الجنون ليس له عقل
27:40والذي ليس له عقل غير مكلف رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق نعم ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية في الصيام متى تبدأ
28:07ان كان الصوم فرضا فانها تبدأ من طلوع الفجر لابد لا صيام في الحديث لا صيام لمن لم تبيت النية من الليل او لم يجمع النية من الليل هذا اذا كان الصوم واجبا برمضان او كفارة
28:33او نذر لابد ان تكون النية من الليل اما اذا كان الصوم نفلا فانه يصح بنية من النهار لو اصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر
28:59ثم قال اريد ان ان اكمل هذا اليوم صائما تطوعا فله ذلك له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار ينوي الصيام من النهار يدخل بيته فان وجد شيئا اكل
29:22وان لم يجد شيئا قال اني اذا صايم فينوي من النهار هذا لان النافلة اوسع من الفريظة اوسع من الفريضة فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
29:43كما ان الصوم الواجب لا يجوز له ان يقطعه في اثناء النهار لا يجوز لمن صام صوما واجبا ان يقطعه وان يفطر في اثناء النهار الا قضية المسافر الذي سافر في اثناء النهار كما سبق
30:08واما النفل فيجوز انه يقطعه في لو صام من اول النهار صام من الفجر تطوعا ثم بدا له ان يفطر بالنهار لا بأس لان الصوم لان النفل اوسع من الفرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم
30:28دخل بيته يوما فجيء بطعام فاكل منه وقال اني اصبحت صائما فاكل من الطعام وافطر دل على ان الصوم النفل لا يلزم اتمامه لا يلزم اتمامه نعم قال لا نية الفرضية ويصح نفل بنية يعني ما النية ما لا بد منها
31:01الصيام فينوي الصيام لا ينوي ما هو بلازم ينوي ان هذا فرض وهذا نفل مهو بلازم ينوي الصيام وخلاص يكفي ما هو يشترط انه ينوي ان هذا من رمضان وهذا نذر وهذا
31:18كفارة هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الصيام سواء كان فريضة او او نافلة سواء كان رمظان او قضاء او او نذرا او كفارة اذا نوى الصيام يكفي
31:40نعم مثل الصلوات مثل الصلوات تنوي الصلاة عند تكبيرة الاحرام مهوب لازم تنوي ان هذه الظهر اجي العصر اجي المغرب مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس او مبتدعة يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف هذا الامام
32:07هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الفريظة وخلاص ينوي انه يصلي فريضة ويكفي هذا نعم ويصح نفل بنية من من النهار ان النفل ما يشترط ان ينوي من الليل
32:29يجوز ينوي من النهار بشرط انه لا يسبق اكل او شرب بعد الفجر نعم ولو بعد الزوال وان نوى الافطار ولو بعد زوال الشمس اشارة للخلاف بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال
32:46ما اذا زالت الشمس اما القول الثاني ما فيه تفصيل. ينوي من النهار ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم ومن قال ان كان غدا من رمضان
33:05ففرضي لم يصح الا ليلة الثلاثين من رمضان اذا قال حنا الحين بيدخل رمظان وما ندريه الا الهلال ولا ما يهل انا بصوم الليل ان شاء الله فان صار من رمظان
33:25هو من رمضان وان لا يكون نافلة يقول لا هذا ما يصح تردد في النية ما يصح لازم من العزم لازم ان تنوي هذا من رمظان او تنويه نافلة اما ان تتردد في ذلك
33:44هذا لا يجزي نعم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او له مبطلات له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب فالمبطلات كالاكل والشرب والجماع
34:17وما في حكم هذه الاشياء والمنقصات كالغيبة والنميمة قول الزور واللغو والرافات هذي تنقص الصيام تنقص الثواب وقد لا يبقى له اجر ولا يبطل صيامه بمعنى انه يؤمر الاعادة لكن يبطل ثوابه
34:46او ينقص ثوابه بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الاغاني والمعازف ينقص اجره وقد لا يبقى له اجر ولكن لا يؤمر بالاعادة لانه صام اما الاكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الاشياء
35:13فانها تبطل الصيام اذا تعمده نعم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او احتقن او يبطل صوم من اكل او شرب متعمدا لان الله جل وعلا قال الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني في الليل
35:40وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ايحرم الاكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك كذلك الجماع اذا تعمد الجماع بطل صومه او اذا جامع مطلقا تعمد او ما تعمد
36:07يبطل صومه كذلك اذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجاب فهذه الاشياء تبطل الصوم اذا تعمد لان الله امره بتركها فاذا تعمدها ابطلت صيامه ويلزمه اعادة الصيام من يوم اخر وقضاء الصيام
36:37وكذلك ما في حكم الاكل والشرب اذا استعط استعط الصعود الذي يستنشقه دواء يستنشقه يذهب الى آآ الى جوفه الى جوفه او يجرعه في حلقه يوضع في في فمه شيء
37:09او هو يظع في فمه شيء ويبتلع هذا في حكم الاكل والشرب لو وضع دوا هبوط آآ او غير ذلك وذهب الى حلقه وسرى الى جوفه الى المعدة فانه يبطل صيامه لان هذا في حكم
37:36الاكل والشرب اذا استعط نعم قال رحمه الله او احتقن او اكتحل او احتقن احتقن ايش معنى احتقن استعمل الحقنة في دبره ادخل شيئا الى معدته عن طريق الشرج والحقنة معروفة يسمونها غسيل ولا لا
38:06يسمونها غسيل المعدة فاذا ادخل الى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فان هذا يفسد صيامه سواء ادخله عن طريق الفم او عن طريق الشرج اذا ذهب الى معدته انه يبطل صيامه
38:33نعم او اكتحل بما وصل الى حلقه او اكتحل في عينيه وضع الكحل في عينيه اذا لم يذهب الى حلقة ما في بأس اما اذا ذهب الى حلقه عن طريق العين لان العين
38:54منفذ العين منفذ اذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك روح فاذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل او قطرة قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه انه يفطر
39:18لان هذا بمعنى الاكل والشرب نعم. اما اذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم او ادخل جوفه شيئا من اي محل كان. او ادخل الى جوفه شيئا من اي
39:39محل كان من فمه من اه منخريه من اذنيه من شرجه اذا ادخل الى جوفه شيء من اي منفذ كان فانه يفطر بذلك نعم او استقاء فقاء وكذلك من مبطلات الصوم
40:06التقيؤ وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا اذا كان بغير اختياره غلبه القيء تقيأ بغير اختياره صيامه صحيح لا يؤثر
40:27اما اذا استدعاه هو تدعى القيء وتسبب له اتقيأ فانه يبطل صيامه لانه اخرج لان المفطرات على قسمين اما داخل الى الجوف واما خارج من الجوف فالخارج من الجوف مثل القيء
40:51مثل الحجامة مثل انزال المني هذه تبطل الصوم لانها تخرج من الجسم وتظعف الجسم والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام فاذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه
41:15نعم او السمنة او باشرتنا او استمنا بمعنى انه عبث في ذكره حتى انزل من يا. هذا الاستماع يعبث بذكره ويحركه يعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة فهذا يبطل صيامه لانه مثل الجماع
41:48نعم او امدى او كرر النظر فامنى او املى امذى المذي غير المني المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة او عند النظر اليها او عند ملامستها يخرج منهما من ذكره
42:14هذا يسمى المذي هذا يبطل الصيام لانه شهوة وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها خروج المذي
42:39وكذلك المني كما سبق بالاستمنا اذا كرر النظر فانزل بطل صومه لانه تعمد تكرار النظر هذا تعمد لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فاعجبته فانزل من يا هذا لا حرج عليه لان هذا نظر الفجأة
43:07نظر الفجأة الذي لم يقصده اما اذا تعمدوا الا يناظر النساء ويروح للاسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه من؟ هذا يبطل صيامه لانه متعمد لذلك نعم او ينظر في الفظائيات اليوم الفظائيات مشكلة
43:33ينظر النساء في الفظائيات ينظر اشيا فظيعة كما يذكرون تعرظ في الفظائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني يمني بعظهم يمني وهو جالس اذا نظر الى هذه الاشياء هذا يبطل صيامه
43:52لانه لم يدع شهوته نعم او حجم او احتجم وظهر من المفطرات بالنص الحجامة الحجامة علاج نوع من العلاج وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها اهل الفن والحجامة
44:18علاج نبوي تستعمل عند الحاجة اليها والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم استعمل الحجامة فاذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لانه اخرج من بدنه ما فيه قوته نعم ومثل الحجامة سحب الدم
44:43الكثير سحب دم الكثير لاجل الاسعاف عاف مريظ او لاجل التبرع به تبرعون الان بالدم وياخذون كميات من الاشخاص هذا يبطل الصيام مثل الحجامة اما اذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط عينة للتحليل
45:12هذا لا يظر لانه ليس مثل الحجامة وكذلك لو انجرح ضربه حجر او ضربه حديدة او وخرج منه دم نزف منه دم كثير وهو صائم صيامه صحيح ما يظر لان هذا بغير
45:33اختياره وليس هو مثل الحجامة لان الحجامة مقصودة ومن واما هذا غير مقصود غير مقصود منه فلا يظره اذا نزف منه دم بسبب الجرح نعم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا او مكرها
45:56واذا ظهر دم كثير منه بالحجامة او بالفصد او بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه اما اذا اكره على هذا وارغم عليه واخذ منه دم بغير اختياره هذا لا يظر عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا
46:19عليه او كان ناسيا ناسيا انه صايم راح وحجم وهو ناسي او سحب منه دم تبرعوا ناسي نقول صيامه صحيح لانه لم يقصد هذا نعم ولا ان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او قطر في احليله شيئا
46:49او هذه اشياء ما تضر هذه الاشياء ما تضر لانها بغير قصد. نعم الاول اذا طار الى حلقه غبار او دخان مصنع او مطبخ او مر على او نار فيها دخان
47:08مر من عنده وهو صايم ودخل دخل الدخان الى جوفه ما يظر هذا لانه لم يقصده لانه لم يقصدوا او غبار تار غبار في الطريق او في المكان ودخل الى حلقه وهو لم يتعمد
47:31هذا لا يظره او طار الى حلقه ذباب ذباب ودخل الى حلقه هذا لا يظر لانه لم يقصده الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه نعم او فكر فانزل او جلس يفكر بالنساء فلانة وكذا وجمالها
47:58وانزل سبب التفكير هذا لا يبطل صيامه لا يبطل صيامه لان هذا شيء يعرض للانسان غصبا عليه يعرض الانسان غصبا عليه هذا لا يظر. نعم او احتلت خلاف النظر اذا نظر فانزل
48:18يفطر لكن اذا فكر تفكير هذا يجي على الانسان غصبا عليه نعم او احتلم او احتلم وهو صايم نام وهو صائم ثم احتلم خرج منه مني بالاحتلام بعظ الناس اذا نام يرى انه يجامع امرأة او كذا في النوم
48:44فينزل ينزل هذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لانه بغير اختياره لكن عليه ان يغتسل عن الجنابة نعم عن الاحتلام ولانه جنابة نعم او قطر في احليله شيئا او قطر في احليله وهو قصبة الذكر
49:13ادخل ماء من طريق الاحليل ذهب الى المثانة الى المثانة مجمع البول هذا لا يظر صيامه لان المثانة منفصلة عن الجوف المثانة منفصلة عن الجوف فلا يظر اذا ادخل اليها ماء عن طريق
49:38الاحليل اي قصبة الذكر نعم او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. كذلك لا حرج عليه اذا تسحر وصلى الفجر ونام فلما استيقظ اذا في فمه بقايا من طعام السحور وجد في حلقه
50:06وجد في فمه في اسنانه بلثته بقايا تمر بقايا طعام رز او شيء من اللحم بقي في فمه ما في طله هذا يلفظه ولا حرج عليه ما لا حرج عليه
50:26يلفظه وخلاص لكن اذا تعمد بلعه فانه يبطل صيامه. نعم ولا ان اغتسل او تمضمض او استنشق اعد ولان قبل نعم نعم. او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. فلفظه ايضا لكن اذا لم يلفظوا وابتلعه
50:54انهم يبطلوا صيامه. نعم ولان اغتسل او تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث كذلك لا يبطل صيامه اذا دخل الماء الى انفه او دخل الى حلقه
51:14بسبب الاغتسال للصائم الصائم له انه يغتسل تبرد له انه يغوص في الماء اي للتبرد للتنظف ما في بأس ولو دخل شيء من الماء الى حلقه او الى انفه من غير تعمد
51:35فهذا لا يظر نعم وان اكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه اذا اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ما ادري هو طلع الفجر او ما طلع
51:58ولا تبين انه طلع الفجر استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة هذا صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
52:23اما لم يتبين فالاصل بقاء الليل صيامه صحيح انه بنى على انه فعل هذا في في الليل نعم ولم يتبين خلافه نعم قال اصح صومه لا في غروب شمس. اما اذا انتبهوا اما اذا اكل او شرب شاكا في غروب الشمس
52:49تأكد في غروب الشمس ان تبين ان الشمس لم تغرب هذا ما فيه اشكال. يقضي اليوم اما اذا لم يتبين بقي على شكه ايضا يقضي اليوم لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار
53:07ان الاصل بقاء النهار وما اتموا الصيام الى الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم
53:23فاذا اكل وهو لا يدري غربت الشمس او لا انت بين انه ما غربت هذا يقضي وان لم يتبينوا بقي على شكه ايضا يقضي لان الاصل بقاء النهار ولا يفطر الا بيقين غروب الشمس
53:42نعم وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضى اذا بان نهارا قلنا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لكن لو تبين انه اكل او شرب في النهار
54:05بعد طلوع الفجر فانه يقضي هذا اليوم نعم فصل ومن جامع يفي نهاري يكفي نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول من نظر الى امرأته فاكثر النظر فامدى هل يبطل صومه من غير خروج للمني
54:33نعم اذا كان خروج المذي بسببه ولمتسبب فيه متعمد المذهب انه يبطل الابن يبطل لانه متسبب في هذا متعمد ان السبب والنظر مكرر النظر رأتها وغيرها نعم اه يقول هل يجوز
55:05دفع الفدية عن ثلاثين يوم في يوم واحد بان يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد لا بأس المهم ان عليه فدية عن كل يوم طعام مسكين فلو فرقها او جمعها
55:24فلا بأس بذلك او اعطاها مسكينا واحد او عدة مساكين لا بأس بذلك كله هذا كله جائز ومجزي الحمد لله نعم وهذا سائل يقول ما الدليل على امساك بقية اليوم
55:42لانه من رمظان دليل انه من رمضان اه يمسك بقية اليوم نعم وهذا سائل يقول هل هل البخور يفطر الصائم نعم بخور اذا تعمد شمه تفطر الصائم لانه ينشط الجسم
56:04يذهب الى الدماغ يقولون انه يحرك الدم دورة الدم تعمد شم البخور اذا دخل الى انفه متعمدا يبطل صيامه نعم احسن الله اليكم. اما العطورات الصايم له يتطير في بدنه في ثوبه
56:28شم العطورات المائعة لا بأس ذاك المحرم اللي ما يتطيب اما الصايم ما في مانع. تطيب الا البخور فلا يشمه تعمد شمه وكذلك الطيب المسحوق المسحوق مثل المسك هذا ايضا لا يتعمد شمه لانه يتطاير
56:57الى الى يتطاير الى منخره ويدخل في منخره نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول والدي كبير في السن كثير النسيان بعض الاوقات في نهار رمضان لا يعلم ان ان الشهر قد دخل. فهل يجب عليه الصيام وهل يؤمر به
57:22يؤمر به ويصوم على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاليوم الذي يصومه يجزي اليوم الذي ما يصومه يأكل فيه ويشرب هذا يطعم عنه كل يوم مسكين نعم
57:41وايضا احسن الله اليك يقول يصلي الفرض اكثر من مرة هل يجب علينا تذكيره انه صلى الصلاة او نتركه نتركه بينوا له قولوا انت صليت انت صليت فاذا كرر وانتم معلمينه انهم مصليين هذا لا يؤاخذ عليه لانه بغير اختياري. نعم
58:05احسن الله اليكم. من استيقظ من الليل وظن ان الفجر لم يدخل بعد. فاكل وشرب ثم تبين له ان الفجر قد مضى عليه عشر قائق فماذا يلزمه؟ اي نعم هذا يلزمه القضاء
58:20لانه تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فيلزمه القضاء. نعم. احسن الله اليكم. هل هناك فرق بين من انكر الصيام صيام رمضان وبين من لم ينكره لكنه لا يصوم ابدا
58:38نعم هناك فرق من انكر الصيام وقال ما هو بفرض هذا يكفر يرتد عن دين الاسلام يرتد عن دين الاسلام حتى لو صام قال انا بصوم لكن انا اعتقد انه ما هو بواجب انه نافلة
58:57او بصوم مثل الناس ولا هو ما هو ما هو بفرظ فهذا يرتد عن دين الاسلام انه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة اما من اعترف بوجوبه واعتقد انه واجب
59:16لكنه افطر كسلا او محبة للاكل والشرب فهذا لا يكفر لكنه يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب يؤدب ويلزمه ان يقضي اليوم الذي اكل او شرب فيه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل
59:44اه اشكل عليه التفريق بين المذي والمني فيقول ما الدليل على ان المذي دون المني يفطر الحقيقة حقيقة المذي ما المذي ما من من سايل واما المني فهو يخرج دفقا بلذة
1:00:06والمذي يخرج ينساب بدون بدون دفق وبدون لذة ما تحس به في بينهم فروق ما هو بفرق واحد نعم فهل المذي يفطر احسن الله اليك؟ المذي اذا كان اذا كان بسبب
1:00:26اذا خرج منه بسبب انه لمس او نظر فام لا المذهب انه يبطل صومه لانه شهوة نوع من الشهوة نعم احسن الله اليكم اما اذا خرج منه انساب منه بدون سبب
1:00:42فلا يظر نعم احسن الله اليكم رجل لديه مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ان اطعم ذهب عنه المرض فهل يقضي نعم اذا زال عذره يقضي
1:00:58انما الاطعام يكفي اذا استمر اذا استمر عليه العذر اما اذا زال فانه يقضي. نعم احسن الله اليكم هل من السنة ان تكون صلاة القيام احدى عشرة ركعة لم يحدد قيام رمظان بعدد من الركعات الرسول رغب فيه
1:01:20بقيام رمظان ولم يحدد هذا يرجع الى نوع الصلاة. الذي يطيل الصلاة يطيل الركوع ويطيل القيام والقراءة والركوع والسجود اللي يقلل عدد الركعات والذي يخفف الركعات والقيام والركوع والسجود والقراءة يخفف
1:01:49هذا يزيد في عدد الركعات فهذا راجع الى نوعية الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمظان ولا على غيره على احدى عشرة ركعة او ثلاثة عشرة ركعة
1:02:06لكن كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام كان يقرأ ويطيل القراءة يقرأ بالمئين من الايات قرأ البقرة وال عمران والنساء في ركعتين
1:02:29فالرسول كان يطيل الصحابة لما كانوا لا يستطيعون صلاة الرسول خففوا وزادوا في الركعات فصاروا يصلون ثلاثا وعشرين ركعة هذا باجماع الصحابة فاذا خفف خفف الصلاة زاد في العدد واذا اطال الصلاة قلل من العدد. هذا هذا العدل وهذا الذي تجتمع به
1:02:59الادلة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم اما اللي ياخذون بالعدد ويتركون الكيفية هذا ما عملوا بالسنة يقول انا ماني بزايد على حد عشر ركعة لكن يصليها
1:03:15بظرف ثلاث دقايق او اربع دقايق هذا ما هذا ما صلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ العدد فقط وترك الكيفية نعم احسن الله اليكم. اذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى وليدها. فماذا عليها
1:03:34لها سبق لكم انه اذا خافت على نفسها عليها الاطعام فعليها الصيام فقط واذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء وعليها الاطعام واذا خافت عليهما جميعا على نفسها وولدها فكذلك ليس عليها الا القضاء. نعم. احسن الله اليكم. عند اختلاف المطالع
1:03:58كيف يكون صوم عرفة وعيد الفطر؟ هل يتبعون الحجاج في الأضحى يوم يضحي الناس؟ الأضحى يوم يضحي الناس انت تضحي مع الناس وتعيد مع الناس ولا تخالف المسلمين في البلد الذي ينتفي
1:04:16كنت في عرفة او كنت في اي مكان حكمك حكم المسلمين الذين انت بينهم وتعيش معهم نعم الله اليكم هل الوصال في رمضان الى صلاة العشاء مباح ام مستحب الوصال منهي عنه وهو عدم الافطار عند الغروب
1:04:37يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر هذا جائز لكنه منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال من كان مواصلا فليواصل الى السحر الى السحر على الاقل يتسحر كل ليلة
1:05:01وكونه يفطر عند الغروب هذا افضل من الوصال نعم احسن الله اليكم. يقول الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون ها انها يقول الحائض احسن الله اليك الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك
1:05:23لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون انها لا تمسك ويستدلون برأي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا الجمهور على انها تمسك لان هذا من رمضان وهي ما لها عذر
1:05:38فكيف تأكل وتشرب في نهار رمضان وهي ما لها عذر تمسك بقية اليوم كراما للوقت وتقضي يوما اخر نعم احسن الله اليكم يقول ما مقدار ما يطعم به من من كفارة الافطار في رمضان
1:05:58طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المهم انك تشبع المسكين غدا ولا عشا وقد قدروه بنصف ساعة كيلو ونصف عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم. نعم
1:06:17الله اليكم. يسأل عن حقنة الانسولين التي يتداوى بها المريض من السكر. هل تفطر؟ الانسولين لا ما يفطر لانه تحت الجلد لا يذهب الى العروق والى الماء والى الجوف انما هو تحت الجلد ولا يظر
1:06:35كذلك ابر العضل اللي تضرب في العضل لا تؤثر لان ما ما تذهب الى الجوف والى العروق انما هي تحت الجلد نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان نبتدأ صلاة القيام بعد صلاة المغرب
1:06:52لا صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها تبدأ صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها نعم الله اليكم رجل ترك الزكاة لمدة او لعدة اعوام ثم تاب فماذا عليه ما تسقط عنه الزكاة اذا تاب يقضي
1:07:15الزكوات التي مرت عليه لانها لا يسقطها لان هذا حق ما لي والحق المالي لا يسقطه الجهل او النسيان او نعم لكن التوبة مقبولة ان شاء الله ويخرج الزكاة عن السنوات الماضية لانها دين
1:07:35دين في ذمته نعم احسن الله اليكم اذا اغمي على رجل وسط اه او وسط النهار فهل يصح يصح صومه نعم ما دام انه كان مفيقا وصاحيا ثم اغمي عليه فترة او زمن من النهر
1:07:58قيامه صحيح نعم انما الذي اغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه اما اذا اغمي عليه بعض النهار قيامه صحيح طيب ما انتهى الوقت ها؟ اي نعم ينتهي الوقت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.