استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

60 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب استبراء الإماء|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى
0:29لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم اذا كانت عنده امة واراد ان يزوجها اذا كانت عنده امة كان يتسرى بها ثم اراد ان يزوجها فلا يجوز له ذلك حتى يستبرئها
1:14بان يمضي عليها حيضة ينتظر حتى تحيض حتى يعلم ببراءة رحمها ثم يزوجها نعم اذا انه ما صار فراشا له الحالة الثالثة اذا اعتقهما اذا اعتقهما سيدهما فليس لهما ان يتزوجا
1:57الا بعد ان يستبرئ انفسهما ليس للعتيقة ان تتزوج الا بعد ان تستبرئ نفسها بان يمر عليها حيضة فاذا حاضت تبين انها ليست بحامل وكل هذا من اجل الاحتياط للانساب
2:20لان لا تكون حاملا من سيدها ثم يرد عليها نكاح جديد فلا يدرى هل هذا الحمل من سيدها او من زوجها فيحصل اختلاط فلذلك يستبرئ نعم الامة يحصل باحد شيئين
2:54اما بوظع الحمل ان كانت حاملا واما بحيضة ان كانت غير حاملة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سب اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة
3:19نعم او حيرة او ممن لم يحتسبوا ياهن تستبرع تستبرع بشهرين كعدة الامام كنت نافعة كيف جعلت ثلاثة اشهر مكانا ايضا القرآن الكريم فقال من اجل الحمل فانه لا يتبين في اقرب من ذلك
4:07ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك ثم قال الا تسمعوا قول كل اربعين يوما ثم علقة الاربعين يوما ثم مرة بعد ذلك وهي اذا كانت لا تحيض لصغر او اياس هل تستبرأ بشهر
4:52مكان الحيضة او تستبرأ بشهرين كعدة الامة المزوجة او تستبرأ بثلاثة اشهر ثلاث روايات عن احمد اما الاولى اجتبرأ بشهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة والعمت تستبرأ بحيضة فاذا فقدت الحيض
5:21الشهر يقوم مقامه الرواية الثانية انها تستبرأ بشهرين قياسا على الامة اذا طلقت فانها كما سبق استبرأوا بشهرين تعتد لشهرين عدة المطلقة تعتد عدة بشهرين نصف الحرة والرواية الثالثة انها تعتد بثلاثة اشهر
5:49لماذا قال لانها يحتمل ان تكون حاملا ولا يتبين انها غير حامل حتى يمر عليها ثلاثة اشهر لان اطوار الحمل اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك هذه ثمانون يوما
6:17ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه اربعون مع ثمانين مئة وعشرين يوم آآ يحصل بذلك القطع بانها غير غير حامل اذا مرت عليها ثلاثة شهور دخلت يعني في الاربعين الثالثة
6:44دخلت في الاربعين الثالثة اكملت ثمانين ودخلت بالاربعين الثالثة ولم يتبين فيها حمل فانه يحصل القطع براءة رحيلها لا مسألة ان كانت تحيض عرفنا بما سبق انها تستبرأ بحيضه. بنص الحديث
7:19لكن لو ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فانها تعتد بسنة بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ل آآ العدة فيكون المجموع اثني عشر شهرا وقيل بعشرة اشهر قيل بعشرة اشهر
7:52تسعة اشهر للحمل وشهر عن الاستبراء. فيكون المجموع عشرة. نعم تسعة نعم اذا مات انه قال صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا
8:43يعني كالحرة كالحرة وام الولد عرفناها فيما سبق هي التي وطأها سيدها فولدت منه هي التي ولدت من سيدها. تسمى ام ولد تأخذ حكم الزوجة اذا توفي عنها فتعتد لاربعة اشهر وعشرة ايام
9:07نعم نعم. والاول اصح لا يصح قال ابو احمد رحمه الله نعمل الصحيح الرأي الاول وقياسها على الحرة في عدة الوفاة قياس مع الفارق نعم الظهار الظهار معناه ان يشبه زوجته
9:41بمن تحرم عليه كان يقول انت كظهر امي او اختي او عمتي او خالتي مأخوذ من الظهر مأخوذ من من الظهر لان تشبيها للزوجة تشبيها للزوجة بالدابة التي تركب يركب على ظهرها
10:14فهي مركوبته الزوجة مركوبة للزوج كانها دابته فاخذ الظهار من هذا المعنى فاذا قال لزوجته انت علي كامي او مثل امي او كظهري كظهر امي فهذا هو الظهار وهذا كان في الجاهلية
10:46يعتبر طلاقا اذا قال لها انت كظهر امي او مثل امي او مثل اختي كان في الجاهلية واول الاسلام يعتبر قلاقا تبين به زوجته ثم ان الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرا
11:16والسبب في ذلك ان امرأة اوس ابن الصامت ان اوس ابن الصامت رضي الله عنه اوس ابن الصامت اخو عبادة ابن الصامت ظاهر من زوجته وهي ام اولاد فظاقت عليها
11:41الدنيا هي ام اولاد وفقيرة وما لا تعمل اذا فارقت زوجها فماذا تكون حالها وحال اولادها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الى النبي وتقول ان لي صبية
12:05ان تركتهم ضاعوا وان اخذتهم جاعوا يعني ان اخذتهم معي ما عندي لهم نفقة وان تركتهم مع ابيهم ضاعوا لان ما عندهم ام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اراك الا حرمتي عليه
12:25ما اراك الا حرمتي عليه فجعلت تردد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله شكواها وانزل سورة المجادلة الواو او المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله
12:47والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ثم انه سبحانه شرع لعباده الكفارة في الظهار. ونسخ ما كان من قبل انه طلاق جعله يمينا مكفرة. فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم
13:13من امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. استنكر سبحانه وتعالى هذا القول ولا يجوز لرجل ان يقول لزوجته انت علي كظهري امي او انت مثل امي
13:33لان هذا كذب ليست مثل امة وليست كظاهر امة انما امه التي ولدته اما زوجته فلا تكون اما له ان امهاتهم اي ماء ان هنا بمعنى ما ما ما ان ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم
13:58وانهم ليقولون منكرا سماه منكرا تم الظهار منكرا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سماه زورا ايضا وان الله لعفو غفور وفي سورة الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن
14:24امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ثلاثة ثلاثة امور ومنها الظهار ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم بين الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
14:51فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اي اطعام ستين مسكينا فجعلها مرتبة اولا العتق على القادر الذي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة
15:20من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير هذي واحدة الثانية فمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى الثالثة فمن لم يستطع ان لم يستطع الصيام
15:45فاطعام ستين مسكينا ففرج الله عن المسلمين وجعل الظهار يمينا مكفرا ولكن كفارته مغلظة ولكن كفارته مغلظة بهذه الخصال المرتبة وتحول الظهار من طلاق الى يمين وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى
16:18لعباده هذا هو الظهار نعم نعم هذا يعني يريد ان يحرمها عليه يريد ان يحرمها عليه فبدل ان يقول انت علي حرام يقول انت علي كظهر امي نعم ها؟ اجمع اهل العلم على ان تصديق تصريف الظهار ان يقول ان في تصريح ولا صريح
16:56طيب لا بأس نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي هي زوج اوس بن الصامت. نعم نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة
17:20نعم. مسألة ويقال من كان عليه على التأبيد كجدتي وعمته وخالته فهذا ايضا يا ربي قوله الكريم يعني ان قريبته المحرمة عليه كاخته وعمته وخالته وبنته مثل امه اذا قال
17:44اذا قال انت علي كظهر اختي او او جدتي او عمتي او خالتي او بنتي فهو كما لو قال انت علي كظهر امي وانما عبروا بالام لان هذا هو الغالب
18:00هو الغالب نعم لانهن محرمات بالقرابة اشبه لكم ويقال انت عليك ابي نريد تحريمها لانه هو بنفسه ما يحتمله. اما ان قال انت على ذكر امي وقال ربك الكراهة ديني
18:24يعني عرفنا صريح الظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي او اختي او عمتي او خالك هذا صريح الضياع لا يحتمل غيره فلو اراد ان يفسره بغير الظهار لم يقبل منه
18:45اما الكناية فاذا قال انت انت مثل امي او اختي فهذا محتمل انه اراد الظيارة محتملا انه اراد التقدير والاكرام انت مثل امي يعني في الاكرام او في التقدير فاذا فسره بغير الظهار قبل منه ودين بذلك. دين معنى معناه قبل منه
19:14لانه ادرى بمراده واللفظ محتمل اللفظ محتمل فاذا فسره قبل تفسيره ما دام اللفظ يحتمل التفسير نعم. وهل يقبل في التقوى ولذلك يقول اه العلماء انه يكره للانسان انه يمزح على زوجته ويقول يا امي يا اختي
19:38يا اختي يا عمتي يا خالتي يكره هذا وله من باب المزح لانه يشبه الظهار نعم وعلق بالشكر على رواية عند القاضي يعني دين فيما بينه وبين الله اذا لم يحصل خصومة
19:58اما اذا حصل خصومة عند القاضي فانه لا يقبل هذا الشيء بل يعمل بالظاهر وهو انه ظهار على قول والقول الثاني انه يقبل حكما ايضا. نعم وان يقبل بالدخول على روايتين. نعم. لا هو يقبل بذلك. يعني يقبل منه تفسيره عند القاضي
20:22والثانية الثالثة لانه لما قال التعليم القومي ان يكون عليه فيها تحريم لا اشبه ما لو قال اما يقال انت علي حرمي واطلق ذلك قال ابو بكر هو قال ونص عليكم الامام الاحمدي موسى في روايتين
20:51اضعف ما لا يكون جاره حتى يلويه تنويع لان هذا يستعمل للكراهة اكثر مما يستعمل في التحريم فلما ينصرف اليه الا بنية الصلاة فانه لا يستعمل في الكراهة وهي الرواية الاخرى
21:16انه شبه بعضه في امه من اعضائها على كيفية والذي يشق عندي انه وجدت قرية تدل على اصل التحريم. لانه ايمانا كثيرا. الم يكن جهارا باطلاقه ثم الاوقات اذا ثبت هذا يقصد بشيخنا يقصد به الموفق بالقدامى لان الشارح
21:53تلميذ للمصنف يصنف العمدة المثل الموفق نعم اذا ثبت هذا فان المقارنة لا تحل له تثبته التي اذا ثبت هذا وهو معرفة ان الظهار يمين تدخلها الكفارة فانه لا يجب عليه ان يتجنب زوجته
22:19من حين ظهر منها الى ان يكفر عن يمينه لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى يتجنب زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا يحل له ان يطأها قبل ذلك نعم من قبل ان يتماسى
22:43اذا ابت هذا فانه حتى يكفر اجماع اذا كان التكبير في الرزق او بالصيام وانما اختلفوا فيما اذا كان التكفير بالاطعام لان الله ذكر بالعتق والصيام من قبل ان يتماسى ولم يذكر هذا في
23:04الاطعام من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى. فاختلف العلماء هل الاطعام؟ هل التكفير بالاطعام يحرم يحرم عليه ان يمسها قبله مثل مثل التكفير بالعتق والتكفير بالصيام او يجوز له ان يطأها قبل ان يطعم ستين مسكينا لان الله
23:35لم يذكر هذا بهذه الخصلة على على قولين نعم المذهب انه يتجنبها ايضا نعم لان الله سبحانه قال نعم قوله تعالى عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
24:12يا رسول الله ان الله رسول الله توقعت عليها فقالوا ما الله قالت فلا تقربها حتى تفعل ما امرأت الله الترمذي الحسن هذا عام لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا عام
24:39في الخصال الثلاث العتق والصيام والاطعام هذا دليل من رأوا انه لا لا يتمسان الا بعد التكفير بالاطعام ايضا. نعم قبلها والصيام وايضا تقاس هذه الخصلة الثالثة على الخصلة الاوليين
25:08نعم وترك النص عليها لا يمنع قياسها عن النصوص التي هي في معناها نعم. عتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ومن لم الكفارة التي تجب هي كما نص الله جل وعلا
25:29اولا العتق لمن يقدر عليه وهو عتق رقبة مؤمنة لماذا قلتم مؤمنة؟ مع ان الله قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة قالوا قياسا على كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
25:52مؤمنة قياسا على كفارة القتل يحمل المطلق هنا على المقيد هناك هذي خصلة الاولى فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فمن لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. هذه كفارة الظهار مرتبة
26:24نعم استغفاركم عتق رقبة مؤمنة وقبل ان يتماسى من لم يستطع فعل ستين مسكينا بدليل قوله سبحانه الذين يضاعفون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاية مسألة وحكمها وصفاتها كفارة بالماء في شهر رمضان نعم وحسنها
26:58وصفتها شهر رمضان. نعم في باب الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان بهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. نعم
27:23مسألة عصى ولزمته كفارة مذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها اذا اذا وطأ قبل التكفير الله جل وعلا يقول من قبل ان يتماسح فاذا خالف ووطئ قبل التكفير فما الحكم
27:44نقول الحكم انه تلزمه الكفارة بوطئه لزمته الكفارة لابد ان يكفر لانه وطئ بعدما حرم زوجته فحصل الحلف حصل الحنف تقررت عليه الكفارة ثانيا يأثم بذلك لمخالفته امر الله سبحانه وتعالى
28:13اما قبل ان يطأ هو ظاهر ولكنه لم يطأ الى الان نقول انت بالخيار ان شئت ترجع الى زوجك وتمسكها فلابد من الكفارة وان شئت تتركها ان شئت تتركها وتطلقها هواك انت مجبر على استرجاعها
28:34قبل ان يطأ هو بالخيار ان شاء رجع الى زوجته وكفر عن يمينه وان شاء فارقها. لكن لما وطئ حنف بيمينه فلزمته الكفارة. نعم ولانه قال ولانه قال يعني لو قبل ان يطأ
28:57ظاهر ولم يحصل منه فيقال له انت بالخيار ان ان تريد البقاء مع زوجتك لابد من الكفار انت ما تريد البقاء مع زوجتك؟ طلقها طلقها قال انا ما ابيها ولا اريدها
29:16يقول اجل طلقها ولا يلزمه كفارة اذا طلقها ما ما لزمه كفارة اما اذا وطأها فمعناه انه حنف. فتلزمه الكفارة بكل حال حتى لو طلقها تلزمها الكفارة لو قال والله اني ما ابيها هالمرة انا
29:35قلنا له لزمة الكفارة بالوطء لانك حنست سواء طلقتها ولا ما طلقتها نعم ها؟ امسك ولم يقل. كيفه؟ المهم انه لازم يكفر. ما يقع حتى يكفر اي نعم ايه لو امسكها لازم واراد ان يطأها لازم يكفر قبل. نعم
29:56وبعد ما نطلقها اراد ان يرجعها. ان كان حيلة من باب الحيلة لا ما يجوز الحيلة نعم. ايه تعود عليه حكم الكفارة. نعم ولانه قال لهم الله سبحانه لذلك نعم
30:18اذا كرر الظهار عدة مرات قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها كفارات من جنس فتتداخل اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية بعدما كفر فان عليه كفارة ثانية
30:51نعم لان هذا ظهار جديد نعم مسألة استغفاركم واحدة المرأة كما لو حلف بالله على شيء واحد قال والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان كرر
31:22عدة مرات قبل ان يكفن ما عليه الا كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد والواجب شيء واحد وهو الكفارة فيتداخل يتداخل. نعم ولا ينسى انه لم يؤثر تحريما نعم ولانه ربه يتعلق به كفارة اذا كفارة واحدة
31:51في اليمين بالله عز وجل. هم. وعنه ان كرره في مجالس الكفارات وجدنا القول وجوب تحريم الزوجة هذه الرواية فيها تفصيل الروايات الثانية انه ان كرره في مجلس واحد قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة. اما اذا كرره في عدة مجالس
32:16فلكل مجلس حكم اخر فيكون عليه عدة كفارات ولكن الرواية الاولى المقدمة انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء في كرره في مجلس او في عدة مجالس. وهذا هو الظاهر نعم
32:36وعدم فقره في مجالس علي ولانه قانون تحريم الزوجة تحريم الزوجة فاذا نوى به الاستثناء تعلق به الطلاق الاول واصح وهو انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء كرره في مجلس او في عدة مجالس. نعم
33:03وامر الصلاة فانكم على الصلاة الثلاث لا يكفي له حكم بالاجماع وبهذا يتخذ ما ذكروه الظهار ليس كالطلاق. الطلاق نعم اذا كرر تكرر الحكم الطلاق اذا كرر يتكرر الحكم اما الظهار فليس كالطلاق لا يتكرر الحكم فيه انما هو حكم واحد. نعم. لانه يمين وليس بطلاق
33:31نعم. واما الثالثة فانها تثبت تحريما زائدا هو التحريم قبل زوج واصابة خائفة من الطلاق يعني. نعم. فانه لا يثبت له الطلقة الثالثة. لا نثبت بما عليها تحريم هذا بيان للفارق بين الظهار والطلاق اذا كرر كل منهما. نعم
33:59ولا يحدث لها حكم نعم مسألة ولو طاح للنساء بكلمة واحدة واحدة علي رضي الله عنهما اذا كان له عدة نساء وظهر منهن فله حالتان. الحالة الاولى ان يظاهر منهن بكلمة واحدة
34:32فليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع لانه ظهار واحد ولا يوجب اكثر من كفارة ولو تعددت نساؤه الحالة الثانية ان يظاهر من كل واحدة على حدى ففي هذه الحالة يكون عليه عدة كفارات
34:56نعم مسألة ورضاها من نسائه بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم الصحابة في جماعة واحدة في اليمين مسألة عند كل يمينه كفارة نعم اذا اذا ظهر من كل واحدة على حدة
35:40فعليه كفارات بعدد النساء اللاتي ظهر منهن لان كل ظهار مستقل عن الاخر نعم وقال انه اخباركم واحدة واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه لانه ليلة خاصة
36:04تعالى ولنا انها عدمان متفرقة كما لو نعم مسألة دليل لنا يعني دليل القول الاول. دليل القول الاول انه يكون عليه عدة كفارات بعدد النساء التي ظهر منهن. نعم مسألة
36:48اضاع من امته او حطمها وقدم شيئا منها مباحا لم تحفظه. وعليه كفارة يمين هذا الظهار عن هذا الظهار هذا حكم الظهار من الزوجة اما الظهار من الامة يعني له امة
37:08مملوكة وهي حلال له بملك اليمين ان يطأها لكن لو حرمها قال امتي علي كظهر امي هل يكون هذا ظهار لا هذا يكون يمين فيه كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او
37:30او اه كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لان تحريم الحلال تحريم الحلال يكون يمينا الا الزوجة فتحريمها يكون ظهارا اذا حرم الطعام مثلا قال هالطعام علي حرام او هالامة علي حرام او هالثوب
37:53علي حرام ثم اراد ان يرجع عن يمينه نقول عليه كفارة يمين تحريم الحلال يمين والدليل على ذلك ما جاء في اول سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
38:09تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية القبطية آآ امتى فالله عاتبه على ذلك
38:31وامره بكفارة يمين فدل على ان تحريم الحلال سواء كان امة او طعام او ثوب او بيت او غير ذلك ان فيه كفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم
38:48هذا اشارة الى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
39:07فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم بقوله سبحانه يا ايها النبي الله تعالى اتقاكم الله لكم نعم نعم. مسألة ويخالف المرأة لزوجها ها خلصنا من ظهار الزوج
39:51اذا ظهرت الزوجة من من زوجها قالت انت علي كظهر ابي او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا او لا النص انما جاء في الزوج فهل الزوجة مثله فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه ظهار مثل ظهار الزوج
40:15عليها كفارة مثل ما على الزوج والقول الثاني انه يعتبر يمينا عليها كفارة يمين فقط والقول الثالث ان لانه ليس فيه شيء. لان الظهار انما هو من خصائص الرجال الصحيح ان عليه كفارة يمين. صحيح القول الثاني ان عليه عليها كفارة يمين
40:43نعم مسألة مم واثارة المرأة لزوجها قال عليها التدخين بذلك هل عليها كفارة؟ فدخل جماعة عليها عن ابراهيم فسألت اهل المدينة ارى ان عليها كفارا عملا بالظاهر ان الله اوجب
41:24الكفارة في الذهاب نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نبي كثير اسأل الله ان تحفة رقبته وتتزوجه. نعم. رواه سعيد وبانها ولانها يمين بالله تعالى. وعن تريد بها انها كفارة يمين
41:51هذا القول الثاني نعم بمنزلة من حافظ على نفسه شيئا بمنزلة لو حرم على نفسه شيئا كما سبق تحريم الحلال فهي حرمت حلالا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر امي
42:08فانها فان معنى هذا انها حرمت حلالا فيكون عليها كفارة يمين نعم لانه تحريم الحلال اشبه تكريم المال. نعم. وعنه لا شيء عليها. هذا القول الثالث انما يعتبر شيء لان الظهار انما هو من اختصاص الرجال وهو وارد في حق الرجال
42:29فكيف تلحقون المرأة بالرجل نعم وعنه لا شيء عليها لان الله سبحانه قال والذين الله والذين يطالبون من نسائهم يعني رجال نعم على الزوج حتى يختص به. هم مسألة سواء
42:50لان العبد مهم اشبه الحرب. نعم. الحر هذا معروف لكن العبد لو ظاهر العبد من زوجته يعني مملوك المراد بالعبد المملوك لو ظهر من زوجته فحكمه حكم الحرب تجب عليه الكفارة
43:10التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لان الاية عامة الذين يظاهرون والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين من صيغ العموم فتعم الاحرار والعبيد فهم سواء في الكفارة نعم مسألة سواء لان العبد المكلف بالاشباه الحر الا انه لا يستكثر الا بالصيام لانه لا
43:40نعم اذا وجبت عليه كفارة الظهار وهو الظاهر وكفارة الظهار اولها العتق وثانيها الصيام وثالثها الاطعام فالعبد لا يملك حتى يعتق ما عنده شيء ملكه لسيده ما يملك ولا يستطيع العتق ولا الاطعام لانه ما له مال
44:08ما يبقى عليه الا الصيام فقط قيام شهرين متتابعين نعم اذا ملكه سيده شيئا او كفر عنه بالعتق فلا بأس اللعان ما اللعان هو ايمان ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب
44:37ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة يعني الزوج فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
45:03ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وذلك اذا قذف الزوج زوجته بالزنا
45:25ولم يستطع اقامة البينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قذف هذه فانه يجب بالقلب الا ان يسقطه باللعان. ان يسقطه باللعان بان يلاعن اذا لاعن سقط عنه الحد
45:52هذا اذا قذف الزوج زوجته نعم كتاب لعام فهو مشتق من اللعن. نعم. لان كل واحد منهما يجعل نفسه في الخامسة نعم. واللعنة الطرد والابعاد سمي لعانا لان لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. سمي لعانا من اجل ذلك
46:22والفقهاء يعرفونه بانه ايمان مؤكدة بلعنة او غضب. نعم. والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم شهداء يعني ما عندهم اربعة شهود على ما قالوه ما استطاع يقيم الشهود
46:49فجعل الله له مخرجا وهو اللعان. نعم. وروى سهل ابن سعد ان عظيم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ارأيت رجلا وجد من طاعته رجلا
47:09فتقتلون هذا عويل العجلاني افترظ سؤالا افترظ سؤالا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت لو ان الرجل وجد مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه فماذا يفعل؟ فابتلاه الله بذلك لما رجع الى بيته وجد مع زوجته رجلا
47:35بسبب سؤاله الانسان لا ينبغي لانه يسأل الاشياء التي قد يكون يترتب عليها حرج يعني ما دام الله معافيه ما يسأل هذه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم
47:53وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم الانسان ما دام الله معافيه ما يسأل الا عن شيء هو محتاج اليه اما الافتراظات والاشياء يتجنبها الانسان خصوصا مثل هذه المسائل المشكلة
48:09ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه. الانسان ما ينبغي يسأل الا عن الشيء الذي يحتاج اليه. فقط اما الافتراضات
48:27خصوصا اذا كانت محرجة انه يتجنبها لئلا لئلا يبتلى بها. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد من امرأته رجلا فيقتله فاقتلوا له من كيف يفعل يا رسول الله
48:50فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله بك وفي صاحبتك قد هبأت بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاثا قبل ان يموت رسول الله قبل ان يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه
49:19فهذا سبب نزول الاية. قصة عويمر وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما هي سبب نزول اية اللعان. نعم هلال نعم هلال هلال ابن امية نعم هلال ابن امية ما هو بكعب هلال ابن امية هي السبب في نزول الاية وفي هذا الحديث دليل
49:53على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع. لان عويمرا طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد ولم ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. نعم. فهذا من
50:09الادلة القائلين بان الطلاق بلفظ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع. نعم لو ما طلقها تبقى معه زوجة وقيل يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة مؤبدة يأتي هذا. فرق بينهما فرقة مؤبدة. وبعض العلماء يقول لا ما ما يفرق بينهما. تبقى زوجة له
50:31او يفرق بينهما وان شاء تزوجا ليست مؤبدة. خلاف بين العلماء. نعم المهم يعني فائدة اللعان امران فائدة اللعان امران اولا سقوط الحد سقوط الحد عنه ثانيا نفي الولد اذا نفاه في اللعان
50:52قال هذا الولد ليس مني ينتفي اذا قال شهد اربع شهادات بالله والخامسة ان عليه لعنة الله انها قد زنت وان هذا الولد الذي اتت به ليس منه فينتفي عنه الولد. اما اذا لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش
51:14ما لم ينفه في اللعان. نعم مسألة واذا المسلمة العقيقة بالزنا لزمه الحد يعني حد القلب ينالون جلدة نعم هذه هي الحروف فانه لا يدرك باجتماعها. نعم لان الله شرط ان يكون المألوفة محصنة. الذين يرمون المحصنات. المحصنات معناها
51:49العفيفات الحرائر العفيفات المسلمات. نعم. فلم قلقها وهي صغيرة او مجموعة او كافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد لان الحد لا يقف الا عن لا يجب الا لانها تكون غير نعم
52:11لان لان الصغير معلوم براءتها من من هذا الشيء والكافرة ليس لان الله قال المحصنات والكافرة ليست محصنة بالاسلام يعني. الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة. ويطلق ويراد به الحرية. يعني له ثلاث اطلاقات. نعم
52:35لان الحد لا يجب الا بقدر المنصر. نعم. وشروط الاحصان خمسة. العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا الجامع مثله. الجامع. هم. يجامع منه. وان يكون كثيرا يجامع مثله. نعم. وهذا اجماعه به
52:55العلماء قديما وحديثا. الاحصان في باب الحد له شروط خمسة فشروط خمسة الاحصان في باب الحد. ردها خمسة. نعم. العقل. العقل. فالمجنون لا يسمى محصنا. هم. والحرية فلا فالرقيق لا يسمى محصنا فيجب بقذفه التعزير
53:21يجب بقذفه التعزير للحد نعم والاسلام والكافر لا يعتبر محصنا فيجب بقذفه التعزير فقط. نعم. والعفة العفة بان يكون عفيفا عن الزنا عفيفا عن الزنا نعم وان يكون كبيرا الجامع مثله. وان يكون كبيرا فالصغيرة الطفلة التي لا يجامع مثلها وكذلك الصغير
53:49الذي مثله لا يجامع الغلام الذي مثله لا يجامع هذا معروف كذب من قذفه بدون لعان. معروف ان قاذفه كاذب كل عام لا يلحقه عار لو قذف طفلا صغيرا فهذا لا لا يعتبر قذفا. ولا يجب به الحد لانه معلوم ان هالطفل ما ما هو بمحل
54:14للتهمة معروفة براءته فلا يلحقه عار فلا يجب بذلك حد وانما يجب به تعزير عن الكلام السيء وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يجامع مثلها معروفة براءتها ولا يلحقها عار بهذا فلا يوجب الحد ولكن يوجب التعزير
54:36نعم وهذا اجماع وبه يقوم جملة العلماء قديما وحديثا. يعني هذه الشروط الخمسة للاحصاء اذا توفرت صار الشخص محصنا بقذفه الحاد وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا ويجب بقذفه تعزير. نعم. الا داوود فان
54:58واوجب الحد على قادة العبد داوود ابن علي الظاهري نعم. والاول اصح. لها ولد مسلم يعني درى ان يعني لان العار يلحق ولدها المسلم. يلحق ولدها المسلم. فيحدد حد القذف من اجل ذلك
55:23من اجل حرمة هذا المسلم لانه اذا قذفت امه لحقه العار. نعم ولكن الجمهور لا ان الكافرة لا يجب بقلبها حد وانما يجب التعزير. نعم والاول اصح. هم. لان من لا يحب اذا لم يكن له ولد
55:44لا يحب وله ولد كالمجنونة. نعم وفي اشتراط الذنوب عن الامام احمد لا هو يحترم لانه احد شرط التكليف لاشباه العقل. الرواية الاولى والمذهب يكون يجامع مثله ولو لم يبلغ
56:02يجامع مثله ولو لم يبلغ. والرواية الثانية اشترط البلوغ نعم ولان زين الصبي لا ينجب حتى والاخرى لا يشترط بانها الحكم العاقل الحكيم يتعير بهذا القول الممكن. وهو اشبه كبير. والحكمة في ايجاد الحد هي درء العار عن المقذوف
56:32والعار يلحق بالصغير ولو لم يبلغ نعم فعلى هذه الثورة لابد ان يكون اي نعم ولو كان صغيرا يجامع مثله ولو كان صغيرا. نعم. واثنان عشر سنين من فلان يتسع
56:50نعم ولو لم يبلغ. هم والامتعان بحضور لا يصح الا بها. الاول ان يكون من زوجين عاقلين ما لا غير ان يكون اللعان من زوجين. بالغين عاقلين. فان كان القذف من غير
57:11الزوجين فهذا سبق في اول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاذا كان القاذف غير زوج فلابد من احد امرين اما ان يأتي باربعة شهود
57:30يشهدون على رؤيتهم ذكره في فرجها لابد يشهدون بهذا انهم رأوا فرجه ذكره في فرجه فان لم يأتوا باربعة شهود وجب الامر الثاني وهو حد القائد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
57:52تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يصيرون فسقة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم القاذف اولا يجب عليه الحد
58:14ثانيا تسقط عدالته فلا تقبل شهادة ثالثا يوصف بانه فاسق نعم وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للاعراظ صيانة الاسلام للاعراظ. وان لا تكون الاعراض محل آآ محل سب وشتم وقذف
58:38نعم. ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر خمان. هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. في منى
58:57الاعراض حرمتها مثل حرمة الدماء ومثل حرمة الاموال بل ان العرض اشد من من المال كونه يؤخذ ماله كله اهون عليه من ان من ان يجرح اهون عليه من ان يجرح عرظه
59:18نعم الاول ان يكون من زوجين عاقلين فارغين ان يكون من زوجين عرفنا اذا كان من اجنبيين فانه يوجب اما الاتيان باربعة شهود واما الحد. وهو ثمانون جلدة آآ البالغين يخرج الصبيين الصبيين ما فيه آآ حد لان الذي لا يجامع مثله الصبي الذي لا يجامع مثله
59:48ليس هناك حد وانما فيه تعزير نعم بالغين عاقلين يخرج المجنون والمعتوه لانه ليس بقذفه عار يلحقه لانه ما عنده عقل وليس مكلفا ومثل البهيمة لكن يوجب التعزيب يوجب التعزير. نعم
1:00:10او كتاب الله نعم سواء كان المقذوف المقذوفين مسلمين او كتابيين لان الكتابي ايضا له مال المسلمين له اذا كان ذميا اذا كان ذميا او معاهدا فله ما للمسلمين. يصان عرضه وماله ودمه. نعم
1:00:36امر قيسين نعم او فاسقين نعم او كان احدهما كذلك في احدى الروايتين نعم. وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين. بقوله سبحانه نعم وقال فشهادة احاديثهم اربع شهادات لله. نعم. وان كانت المرأة كلما
1:01:04لانه اراد باسقاط الحد ولا حد له هنا. نعم ودليل الاولى من قوله سبحانه والذين يرون ازواجهم الاية نعم ولان النعال يمين الا يتقوا الا ما تركوه في سائر الايمان؟ نعم
1:01:26قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن وانه الشهادة الشهادة تسمى يمينا في كتاب الله تسمى الشهادة يمينا في كتاب الله كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال بعد ذلك اتخذوا ايمانهم
1:01:51جنة تسمى الشهادة يمينا نعم ودليل ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الايمان لكان لي ولا اشاء نعم زوجة هلال ابن امية لما تم اللعان وانتهى وفرق بينهما جاءت بالولد يشبه من من اتهمت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان
1:02:24التي كانت لكان لي ولها شأن. فدرأ عنها ذلك بسبب الايمان والشاهد منا انه سمى اللعان ايمانا. هذا هو الشاهد نعم نعم يكفي كمل الشرط الاول لا يكفي طبعا نعم
1:03:02من بلية المسلمين ما علينا منهم اذا كانوا معهم بولايتنا ما علينا منهم ولو كانوا بينا وبينهم عهد او امان وهم بديارهم ولا بما عليهم ولاية ما عندهم نعم نعم
1:03:17مستعدين نعم ما يقام لعمر كافرين. نعم. فضيلة الشيخ الدليل ان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فلا يجوز للانسان يحرم على نفسه الحلال. نعم. ها
1:03:50انت علي حرام. نعم اختلف العلماء في قوله انت علي حرام بعضهم يقول انه ظهار وبعظهم يقول انه طلاق وبعظهم يقول انه يمين والصحيح انه ظهار صحيح انهار. نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله في باب استطالة ما الولد والامل التي طأها سيدها
1:04:18لا يجوزها حتى يستفرغها. نعم. السؤال وانه في المذهب يحرم عليه بيته فيه وكل ولد فهل يجوز له على قواعد المذهب لا ما في خطأ الا ويزوجها له ان يزوجها لانها لا تزال في ملكه
1:04:43لا تزال في ملكه فله ان يزوجها. نعم فضيلة الشيخ وقبل ان تخرج من الصلاة مات الزوج رجل طلق زوجته طلاق الوجع طلاقا طلاقا رجعيا مم وقبل ان تخرج من شدة
1:05:06مادة زوجة اهل البدعية تبدأ عدة الوفاء تنتهي الوفاء نعم نعم هذي وردت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتستأنف عدة الوفاة تبدأ من جديد لعدة الوفاة لا فضيلة الشيخ اذا السيد بالعتق فاعتق نفس الملوك الذي طه هل تقول الكفارة قد سقطت
1:05:36لا ما تكون سقطت لانها واجبة عليه واجبة عليه. فلا تسقط عنه بعتقه من سيده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعتق نفسه بالمناسبة؟ ليكبره نهارا. لا لا يحصل ذلك باعتاقه نفسه في كتابة او باعتاق سيده له نعم
1:06:07فضيلة الشيخ معكم يقول زوجته يرون او تقول لزوجها يا ابني من باب التدريب والمداعبة. مكروه. يقول اهل العلم ان هذا يكره انه يخاطب زوجته بهذا يا امي يا اختي يقول هذا من باب الاكرام او هي تقول يا ابوي يا ابي او يا اخي
1:06:30لان هذا يشبه الظهار فيعتبر من الالفاظ المكروهة. نعم فضيلة الشيخ نحن اذا وقع قبلك حول اطالة الصيام ان يستأنف الصيام من الاول ام يبني على ما سفر اذا وطئ المظاهر منها
1:06:54في اثناء الصيام فانه يبطل يستأنف من جديد يستأنف من جديد لان الله جل وعلا يقول من قبلي ان يتماسى وهذا لم يصبر حتى يكمل الصيام بل ابطله نعم ستين يوم ستين يوم نعم
1:07:19فضيلة الشيخ ان بدأ من الهلال نتأكد من رؤية الهلال وبدأ من هلال يصوم شهرين هلاليين وان لم يرى الهلال فانه يصوم شهرين بالعدد ستين يوما. نعم فضيلة الشيخ الى ان العبد الذي تجده مع الكفارة هو المرء. وقيل هو العزم ثم قال في ذلك
1:07:42الراجح انه العزم الراجح انه العزم وعند الظاهرية ان العود هو التكرار تكرار الظهار مرتين تكرار الظهار مرتين فعندهم لا تجب الكفارة الا اذا كرره مرتين. قال غير صحيح الصحيح ان المراد بالعود العزم على وطأ زوجته
1:08:06نعم فضيلة الشيخ التي نعم مثل يصير مثل المولي اذا تم اربعة اشهر فطالبت زوجته فان القاضي يوقفه اما ان يكفر عن يمينه يمين الظهار ويعود الى زوجته واما ان يطلق
1:08:37نعم فضيلة الشيخ الازدهار يعد طلقة وتحسب الفرقة ام لا؟ اظهار فرقة وليس وليس طلاقا فانما هو فرقة فقط نعم فضيلة الشيخ ما حكم جامع زوجته في رمضان في يوم واحد ولم يؤثر على الاولى
1:09:00حكمه ان عليه كفارة واحدة اذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تتداخل. نعم. فضيلة الشيخ اذا دعوت له زوجته ونزلت عليها الزنا عليها الحد نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. فاذا لم
1:09:27فاذا لم تشهد اربع شهادات اختلف العلماء هل يعتبر نكولها تكرارا بالزنا فيقام عليها الحد؟ او لا يعتبر؟ الصحيح انه لا يعتبر لان الزنا لا يثبت الا اربعة شهود او اقرار اربع مرات
1:09:46نعم او اقرار اربع مرات اربعة شهود او اقراء اربع مرات ونقولها عن اللعان لا يعتبر مثبتا للزنا عليها. ان الزنا خطير وشديد نعم. فضيلة الشيخ نعم امرأة تريد الحج. هم. وتنوي ان تؤدي عمرة عن ابيها. بعد ان تهتم بالمناسك الحج فلا يصح ذلك منها
1:10:19لا مانع من ذلك ولكن كونها تؤخر العمرة الى وقت اخر تأتي بها من بلدها افضل واذا جاءت بها من التمعين بعد الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله. هي قصة عائشة رضي الله عنها نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.