استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

52 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم سلم على عبده ورسوله نبينا محمد
0:17على اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصداقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من حقوق المرأة النكاح الصداق وهو
0:47ما يبذله الزوج من مقابل للاستمتاع بها من مقابل الاستمتاع بها وفي ذلك تشريف للمرأة وتكريم لها حيث انه لا يستباح الاستمتاع بها شرعا الا ببذل مقابل من الزوج وقد سماه الله اجورا
1:32سماه اجرا وسماه صداقا حيث قال سبحانه وتعالى اما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن للمعروف فسماه اجرا وسماه صداقا كما في قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
2:10صدقات جمع صداق فلا بد من الصداق حق للزوجة فان تسامحت عنه او تسامحت عن شيء منه فلا بأس اما اذا طالبت به فانه يجب اعطاؤه اياه حتى لو طلقها قبل الدخول
2:43لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول وسمى لها صداقا وجب لها نصفه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة يعني صداق فلهن نصف ما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
3:12والصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة قد يكون مالا قل او كثر فلا حد لاقله لكن يشترط ان يكون مما يتمول ينتفع به ولا حد لاكثره قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
3:48قنطار وهو مبلغ كبير فاذا سمى لها صداقا ودخل بها وجب لها ولو كان كثيرا حقها الا انه ينبغي ويستحب ان يكون الصداق متيسرا لا يثقل كاهل الزوج ولا مبالغة ولا غلو فيه
4:18بل يكون متوسطا وخير الامور اوساطها وقد يكون الصداق منفعة كتعليم علم يعني يعلمها القرآن او سورا من القرآن او يعلمها النحو او الفقه او يعلمها مهنة من المهن او يكون
4:52منفعة يعملها الزوج لوالد لوالد الزوجة او للزوجة كما ان موسى عليه السلام تزوج بنت الشيخ الكبير على ان يرعى الغنم له ثمانية سنين او عشر سنين فجعل رعاية الغنم مهرا للبنت
5:20فدل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا هذا هو الصداق النكاح ولو قدر انها عقد لها او عقد عليها العقد ولم يسمى صداقا في العقد فانه يسمى بعد العقد
5:44يسمى بمهر المثل حدد لها مهر المثل من غير ظلم لها ولا للزوج مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء يسمى لها وتعطى اياه نعم باب الصداق كل ما جاز ان يكون ثمنا
6:12جاز ان يكون صداقا قل او كثر. كل ما جاز ان يكون ثمنا من الاموال جاز ان يكون صداق من النقود او من الطعام او من الملابس او من المساكن او من الدواب او من المراكب
6:31كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون صداقا في النكاح لان الكل معاوضة اما ما لا يجوز ان يكون ثمنا لكونه محرما كالخمر خنزير فهذا لا يجوز ان يجعل صداقا لانه لا يجوز ان يكون ثمنا ولا يجوز بيعه ولا شراؤه
6:56المحرمات لا يجوز ان تكون صداقة فلو تزوجها على مقدار من الخمر او مقدار من او مقدار من الخنازير او تزوجها على ان يدفع لها الات لهو مزامير او معازف او طبول او غير ذلك
7:22فهذا المهر باطل ويعدل عنه ويسمى لها مهر المثل من المباح. فوجوده كعدم كأنه لم يسمى فيسمى لها مهر المثل من المباح وهذا المهر باطل ولكن النكاح صحيح في حد ذاته
7:39نعم دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن سعد التمس ولو خاتم من حديد التمس ولو خاتما من حديد فهذا دليل على ان المهر يجوز ان يكون من غير النقود
7:58ان يكون من الاواني او من الحلي او من الملابس ويدل ايضا على انه يصح ولو كان قليلا لان الخاتم من الحديد قليل لكنه تمول ومال نعم ودل على يسر هذه الشريعة
8:19اه ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها نعم وقال سبحانه واتيتم احداهن قنطارا يعني مئة رجل مئة رجل ذهب. هذا مثال للكثرة. الحديث ولو خاتما من حديد مثال للقلة
8:40والاية مثال للكثرة فدل على انه لا حد لاكثر الصداق واما اقله فهو ما يصح ان يتمول كالخاتم ونحوه نعم وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير. يعني من الاية والحديث
9:01نعم فقوله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقة لانه عقد معارضة اشبه البيع. نعم فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات. لا يجوز بالمجهول ان يقول تزوجتها على مبلغ من المال ولم يحدد هذا مجهول
9:21او تزوجتها على ان لها ما تحمل هذه الشجرة او ما تحمل هذه الدابة او ما في بطن هذه الدابة هذا مجهول ما يدرى او تزوجتها على ما في داخل
9:40هذا هذه السرة على ما في داخل هذه السرة. السرة ما يدرى وش اللي بداخلها. نقود ولا حصى ولا ولا محرم ولا مباح مجهول فلا يصح هذا نعم فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا يجوز ان تكون
10:03رهنا لذلك لا يجوز بالمحرم هذا عرفناه ولا يجوز بالحشرات لان الحشرات لا يصح ان تكون آآ ان تكون ثمنا فلا يصح ان يجعل صداقها من الكلاب كما اه هو عند الغرب
10:24انهم يستعملون الكلاب والقطط ويبيعونها ويشرونها هذا حرام ما يجوز. هذه لا يجوز بيعها فلو جعلها صداقا ما صح في الاسلام لانها ليست مالا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ثمن السنور
10:41لا مسألة فاذا زوج الرجل ابنته باي صدا اي صداق كان جاد باي صداق كان من المباح سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان نقودا او عروض او عروض وسواء كان مالا او منفعة
11:04كله يصلح. نعم سواء كانت بكرا او ثيبة. سواء كانت المزوجة بكرا او ثيب الذكر هي التي لم توطأ لم يسبق ان وطئت بكارتها باقية والسيب هي التي سبق انها وطأت وزالت
11:23بكرتها نعم وسواء كان بصداق مثلها او دونه وان كرهت وسواء كان بمثلها بمهر سواء كان المسمى يبلغ مهر مثلها او اقل ولو كرهت اشارة للخلاف هذا اشارة للخلاف نعم اما اذا رضيت هذا لا اشكال
11:50اذا رضيت بالقليل لا اشكال اما اذا لم ترضى الظاهر انها يسمى لها مهر المثل. نعم سواء كان بصداق مثلها او دونه وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة كبيرة يعني بالغة
12:08عاقلة او صغيرة لم تبلغ سن التمييز يجوز تزويج الصغيرة يجوز تزويج الصغيرة لان لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين لم تبلغ سن التمييز
12:27فدل على صحة تزويج الصغيرة خصوصا اذا كان الزوج اذا كان الزوجة محل رغبة اذا كان الزوج محل رغبة فهذا يطمع فيه ويزوج ولو كانت البنت صغيرة فابو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم
12:51عائشة وهي بنت ست سنين. نعم لان عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال الا لا تغالوا في صداق النساء صدى كل صدق نعم الظاهر انها صدق. نعم الا لا تغالوا في صدور النساء. هم
13:12ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من نسائه ولا بناته اكثر من من اثنتي عشرة اوقية يعني من من الذهب نعم والوقية اثنعشر درهم فاذا ضربت اثنا عشر
13:31آآ في كم اما الاواقي اثنتي عشر ضربت اثنا عشر باثنى عشر كم تبلغ مئة واربعين ريال مئة واربعين ريال في عرفنا اليوم نعم وين اللي يزود مئة واربعين؟ هذا طيب
13:50لكن تختلف الاوقات لان مئة واربعين في ذاك الوقت لها قيمة اما في وقتنا صار لا ليس لها قيمة كبيرة نعم النقود احيانا تكون اه غالية واحيانا تكون رخيصة نعم
14:07طاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك نعم؟ وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك نعم فظاهره يعني ظاهر هذا هذا الخبر الذي قاله عمر نعم وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وان نقص عن مهر المثل
14:35لان عمر انما ذكر ذلك ليحذى ويتأسى به ولا يزاد عليه هذا في وقته لان لان اثنى عشر اوقي في وقته مال كثير يعني متوسط لكن في وقتنا ما ما تساوي الا مئة واربعين ريال ما ما
14:53هذا قليل بالنسبة لهذا الوقت لان الدراهم الان ما لها قيمة كبيرة. نعم وزود سعيد بن المسيب. سيد وزوج سعيد بن المسيب نعم هو يقول سيب الله من سيب ابي. يعني بالفتح. ولا يقال المسيب وانما يقال المسيب
15:13نعم وزوج سعيد ابن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قريش. سعيد ابن المسيب امام التابعين رحمه الله وكانت له بنت من اجمل النساء خطبها عبد الملك بن مروان لابنه فابى ان يزوجه اياها
15:36وكان عنده طالب من الطلاب يسمى ابا وداعة توفيت زوجته فزوجها اياه زوجها هذا الطالب ولما سئل قيل له قال له رجل من ازوج ابنتي قال رحمه الله زوجها من من يخاف الله
16:00زوجها من يخاف الله فانه ان رغب فيها اكرمه وان لم يرغب فيها لم يظلمها نعم ولانه غير متهم في حقها لا ولانه غير متهم في حقها. فكون سعيد ابن المسيب امام التابعين ومن اشراف قريش
16:24من اشراف قريش من بني مخزوم عدل عن تزويج ابن الخليفة وزوجها لفقير من الطلاب هذا دليل على ان ان الاب لو زوج البنت بفقير وترك الاغنياء ان هذا يصح لكن بشرط ان يكون هذا مصلحة البنت
16:48اما انه يهضمها حقها هذا لا لا يجوز نعم لكن سعيد اختار لها طالب علم واختار لها رجلا تقيا نعم ولانه غير متهم في حقها نعم الوالد ما يتهم في حق الولد ابدا بل دائما يريد ان ان يكون الولد احسن منه
17:12دائما الوالد يريد ان يكون ولده احسن منه فهو غير متهم في حق ابنته او ابنه نعم. فانه لا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته نعم. بتخويف غير المقصود. فان مقصود من النكاح والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن
17:40المقصود منه المهر المقصود من النكاح هو الحصول على زوج كفء صالح تعيش معه المرأة عيشة طيبة في دينها وفي عرظها وفي حياته هذا هو المقصود اما المهر فان قل او كثر
18:03ليس ذا اهمية وانما شرع من اجل اكرام المرأة فقط وليس هو المقصود اما لئام الناس اليوم فانما ينظرون الى المهور. كم ساق فلان وكم عطى فلان؟ كم تبي تعطين
18:20ومساومات هذا لا لا يجوز هذا صار المقصود المهر عند غالب الناس اليوم والمباهاة والمفاخرة هذا لا يجوز انما المقصود هو الحصول على الزوج الطيب الصالح للمرأة والمهر انما هو تابع وليس مقصودا
18:42ثمان المهر يزول ويذهب فاذا كانت المرأة مع زوج سيء العشرة ولو بذل ملايين الملايين فان هذا الزواج غير موفق وهذا ظلم للمرأة واذا حصلت المرأة على زوج صالح فلو كان المهر قليلا
19:03فانه لا يظر وينسى نعم وفاء من حال الاب مع تمام شفقته انه لا ينقص من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. فانه غير متهم الظاهر ان ان الاب اذا زوج على مهر قليل انه لم يفعل ذلك الا لملحظ شريف
19:28وهو الحصول على الزوج الصالح ولو قل المرء كحال سعيد ابن المسيب هذا هو الغالب من الاباء نعم قد يكون من الاباء من هو خائن للامانة وينظر للطمع لكن هذا نادر نادر لا حكم له
19:45نعم ولا يسأل لغيره نقصها عن نهر مثلها الا باذنها نعم الا والقاعدة لها مهر المثل نعم وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها الا باذنها لانه متهم. هذا بخواص الزوج. الزوج يزوج ابنته بما شاء ولو قل
20:06الاب الاب يزوج ابنته بما شاء ولو قل. اذا كان هذا في صالحها اما غير الاب من اوليائها فليس له الحق ان يزوجها الا بمهر المثل كاخيها او ابنها او ابن عمها
20:25او من كان من الاولياء ليس له ان يزوجها الا بمهر مثلها الا اذا رضيت باقل فلا بأس اما الزوج اما الاب فانه مستثنى لكمال شفقته اما غير الاب فانه متهم
20:41اذا خفض الصداق متهم لانه يبي حابي الزوج نعم لانه متهم فاذا نقصه باذنها لم يكن لغيره الاعتراض لان الحق لها. نعم وقد اسقطت فاشبه ما لو اذنت في بيع سلعة لها باقل باقل من ثمن مثلها
21:07الحق لها في مسألة الاب الحق للاب اما في مسألة غير الاب فالحق لها. هي التي اه تشاور في مقدار المهر نعم وان فعله بغير اذنها لم يجز. والنكاح صحيح ويكون لها
21:28ويكون لها مهر مثلها؟ مثلها. ويكون لها مهر مثلها. لانه قيمة بضعها ويكون لها مهر مثلها لانها قيمة بضعها. والبضع؟ البضع معناها العضو. العضو من الانسان يسمى بضعا نعم وليس لهذا الولي تنقيصه
21:51فرجع الى نهر المثل فالمفوضة. مفوضة المفاوضة. المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر. هذي المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر يصح العقد يفرظ لها مهر المثل. نعم ويحتمل انه لا يلزم الزوج الا انه ويحتمل انه لا يلزم الزوج الا المسمى والباقي على الولي
22:21لانه المفرط المهم ان لها مهر المثل من الذي يتحمل على القول الاول يتحمله الزوج لانه حق لها عليه هذا الاحتمال الاحتمال معناه ما كان من من كلام الاصحاب وليس هو من كلام
22:39صاحب المذهب الاحتمال والوجه والتخريج كل هذه تكون من اه اقوال الاصحاب نعم اما الرواية اما الرواية والقول فهو لصاحب المذهب نعم والباقي على الولي لانه المفرط فاشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن مثله
23:06نعم فيتحمل النقص. مم مسألة واذا اصدقها عبدا بعينه ثم وجدت به عيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته اذا امهرها عبدا معينا قال في العبد فلان او السيارة الفلانية
23:28او البيت الفلاني شيء معين صح هذا فان وجدت به عيبا فانها تخير بين ان تمسكه مع عرش النقص. او ترده وتأخذ القيمة قيمته سليما قيمته سليما. نعم. لانه في عقد معارضة
23:58فانه يراد بالعين مثل المبيع نعم. فاذا ردته بالعين فلها قيمته لان العقل قيمته سليما لا معيبا نعم لان العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فكان لها القيمة فما لو غصبها اياه وخلف عنده
24:21نعم وان كان من ذوات الامثال فلها مثله لانه اقرب اليه ان كان من ذوات الامثال يعني من المثليات كالمكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات فان لها مثله فاذا اصدقها مثلا مئة صاع من البور
24:44معينة قالس هذا البر مئة صاع بهالكيس فاخذته فوجدت فيه عيبا ترده تأخذ مثله تأخذ مئة صاع سليمة لانه مثلي يضمن بمثله نعم وان اختارت امساكه والمطالبة بالارش وان اختارت امساكه والمطالبة بالارض فلها ذلك. العرش معناها
25:12مقابل العيب ما يقابل العيب. نعم فلها ذلك نعم. لقولنا في المبيع المعيب نعم. مسألة وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته اذا وجدته لا يصلح مهرا لكونه مغصوبا من الغير او وجدت هذا العبد حرا
25:34ليس عبدا سمي عبدا وهو ليس كذلك فلها مهر المثل لها مهر المثل نعم لانها رضيت بقيمته اذ ظنته مملوكة فقد تعذر تسليمه فكان لها قيمته. نعم. فما لو وجدتهما
25:55بعيدا فردته. نعم مسألة وان كانت عالمة بحريته او اصله جاز العقد ولها منه ولها مهر مثلها. مثلي مثلي ولها مهر مثلها نعم مسألة وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه
26:15ثم لم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته نص عليه اذا تزوجها على ان يشتري لها شيئا معينا كالبيت الفلاني والبستان الفلاني قالت انا ارغب بهالبستان او ارغب بهالبيت
26:38فتزوجها على ان يشتريه لها لكن بعد ما تزوجها عيا صاحب البيت او صاحب البستان ان يبيعه فنقول كم قيمة البيت يقولون مئة الف يقول يكون الصداق مئة الف او البستان كذلك او الدابة او السيارة
26:59فلها قيمة هذا الذي لم لم يحصل لها تزوجت على انه صداق ولكن لم يحصل فلها قيمته نعم لانه اصدقها تحصين عبد لانه اصدقها تحصيل عبد معين. تحصيل اصدقها تحصيل عبد. نعم
27:26لانه اصدقها تحصيل عبد معين فصحت ما لم تلغ فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآذق من مكان معلوم. نعم فاذا ثبت هذا فانه اذا تعذر عليه تحصيل العبد فلها قيمته
27:43لانه تعذر الوصول الى قبض المسمى ثم وجد او وجب قيمته كما لو تلف. تلف مم اصل وان تزوجها بغير صداق صح النكاح. هذه المفوضة هذه هي المفوضة اذا تزوجها
28:05ولم يذكر الصداق عقدوا وانتهوا ولا سمي صداق فهذه تسمى بالمفوضة يفرغ لها مهر مثلها والنكاح صحيح نعم فصم ان تزوجها بغير صداق صح النكاح لقوله سبحانه لا جناح عليكم ان بلغتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
28:30فريضة. قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة يعني صداق فدل على انه يصح النكاح بدون الصداقة نعم مم ولان التسليم المستحب من جهتها قد وجد فيستقر به البدن
28:54اما لو اكثرت آآ في متن الزاد يقول اذا خلا بها يعني على الرواية الاولى اذا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطأها اذا توافرت هذه الشروط ولو لم يطأها
29:08لانه خل بينه وبينها وليس هناك مانع فيتقرر لها الصداق كاملا هذا على الرواية الاولى في المذهب نعم ليستقر فيه العبد فيستقر به البدن فما لو اجرت دارها وتسلمها لانه
29:30القبظ يحصل بالتخلية مثل الدار ومثل الارظ قل لي بينه وبينها تمكن من وطئها فيكفي هذا في تقرير الصداق كاملا نعم لكن ظاهر الايات لابد من المسيس نعم فاما قوله تعالى من قبل ان تمسوهن
29:57يحتمل انه كنا بالسبب عن المسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه نحتمل الاحتمال ما هو حجة نعم واما قوله وقد افضى بعضكم الى بعض. فقال القراء هو الخلوة دخل بها او لم يدخل
30:16فان الابغاء مأخوذ من الفضاء وهو الشيء الخالد. فكأنه قال وقد خلى بعضكم الى بعض الفر من ائمة اللغة ولكن هذا فيه نظر الا الكلام ما هو في اه المعنى اللغوي
30:34الان بالمعنى الشرعي نعم مسألة نعم فضيلة الشيخ ودخل الزوج بزوجته تقر المرء على الزوج فاذا حصلت فرقة بين الزوجين بسبب اجنبي هل يرجع الزوج على الاجنبي نعم اذا كان هذا في النصف قبل الدخول ايضا في المهر بعد الدخول
31:10نعم فضيلة الشيخ او او يقال انه قبل الدخول اخذ النصف اخذ النصف لانه لم يستمتع اما بعد الدخول فقد استوفى استوفى الاستمتاع والمهر انما هو في مقابل الاستمتاع فليس له شيء. حتى ولو كان المتسبب
31:32اجنبي ليس له شيء هذا هو الظاهر انه ليس له شيء لان المهر استحق بالاستمتاع وقد استوفاه نعم فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم افضل النساء ايسرهن ايسرهن مؤونة
31:52ان يقصدوا اقلها مهرا على ظهر انه من كلام عائشة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة الذي اعرف انه من كلام ام المؤمنين عائشة
32:06ايش يقول هل ان يقصدوا اقلها مهرا ام اوصفها اقلها كلفة يعني اقلها مهرة ما في شك لانه جاء في الاثر انه انه اذا كان المهر كثيرا يغضب عليها عند ادنى شيء ويقول كلفت فيك حتى علق
32:28القربة فاذا صار المهر مرتفعا صار يتمنن عند ادنى سبب ويقول انت جاية غالية وكذا وانا سايق حلالي فيك واما اذا كان المهر يسير فانه يسمح عن زلاتها ويتغاضى ويقول هذي جايتها متيسرة وجايته ببلاش
32:49اي نعم لا تحديد ما يجوز تحديد لانه ما ما هناك دليل على التحديد ولهذا العلماء في وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله اجتمعوا ونظروا في تحديد ولم يتوصلوا ولكن توصلوا في النهاية الى انه يحث الناس
33:14على التيسير اما التحديد فلا يجوز لانه الايات والاحاديث مطلقة نعم لكن توصلوا الى انه يرغب الناس في التيسير كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما رغبت اه عائشة وامير المؤمنين عمر من باب الترغيب فقط. اما الالزام لا
33:36ما في الزام نعم واجب على الزوج لا لا اذا تعارفوا على المرأة الا باقب هذا موجود في الهند وغيرها ان المهر يكون على على الزوجة يا اللي تخاطب الزوج وهي التي تبذل الصداق هذا باطل على خلاف دين الاسلام
33:59نعم ها بل من غير الزام لا بأس يتعارفون لكن من غير الزام من غير الزام نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل في الحقيقة والاثار؟ مع التمثيل لو تكرمتم
34:24النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه والنكاح الباطل هو النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه نعم والنكاح الباطل ما اختل ركنه اختل ركنه هذا الباطل واذا صعب عليك هذا فهناك تعبير اخر النكاح
34:43الفاسد هو المختلف فيه هو المختلف ايه اما النكاح الباطل فهو المجمع على بطلانه كنكاح الخامسة والنكاح في العدة هذا مجمع على بطلان كنكاح المتعة هذا مجمع على بطلانه هذا باطل
35:01واما النكاح الفاسد مثل النكاح بدون ولي. هذا فاسد لانه مختلف فيه من العلماء ان يصححه ويقول لا يشترط الولي مثل النكاح بدون شهود هذا بعض العلماء لا يشترط وجود الشهود
35:15وان كان الصحيح انه لابد من الشهود لكن بعض العلماء اه يصحح ولو لم يكن هناك شهود فهذا يسمى فاسدا الفاسد تترتب عليه اثاره من المهر ومن لحوق الاولاد واما الباطل فلا يترتب عليه اثار
35:33لا يجب به مهر ولا وانما يقام الحد يعتبر زنا ويقام الحد والاولاد يكونون اولاد سفاح لا يلحقون بالواطي نعم نعم فضيلة الشيخ كيف يجمع بين ان الفكرة تستأمر ويطلب ابنها
35:54بين تزويجها وهي صغيرة وهي صغيرة بدون اذنها لان ما لها اختيار الصغيرة ما لها اختيار فكيف يرجع لها وهي ام اربع سنين او ترضع تعذر الرجوع اليه انما اذا كان لها عقل ويمكن الرجوع اليها تستأمر
36:10نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وبينه وقلنا يحتمل عموم المطلقات من المسمى لها وغير المسمى لها ويحتمل انه خاص بغير المسمى لها
36:28نعم من العلماء من يرى ان كل مطلقة لها المتعة حتى ولو كان لها صداقة لعموم الاية منهم من يقول لا هذا خاص من لم يسمى لها بدليل الاية التي قبلها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
36:44قد فرضتم لهن فريضة فنصفهما وقال تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. الاية التي لم يفرض لها شيء
36:57نعم فهي تفسر الاية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف نعم فضيلة الشيخ على القول الثاني اذا طلقها قبل ان يفضي اليها لا يخطئ لا يكمل لها مهرها عندئذ ما وجه عدتها
37:18نعم وعلى القول الثاني اذا طلقها قبل ان يفضي اليها لا يكمل لها مهرها ده ابن ما وجه عدتها عدتها من اجل الخلوة لانه يحتمل يحتمل الوطن اما المال فلا يجب الا بيقين المسيس. لانه معاوضة
37:39اما العدة فتجب حتى مع الاحتمال الامر في العدة احوط واشد نعم فضيلة الشيخ الى اربعة الزوجة الكبرى الصغرى هنكاح الصغرى ولها نصف المهر يرجع به على على الكبرى. فلماذا لا ينفسخ نكاح الكبرى لكونها ام زوجته
38:02حتى ولو فسخ نكاح الكبرى فعليها نصف المهر عليها نصف المهر نعم اذا خلا بالزوجة ولم يطأها. فعلى القول بانه يستقر المهر. فاذا حصلت الفرقة بسببها هل لها المهر كاملة
38:21مع انه لم يطأها نعم على القول الاول انه بمجرد الخلوة يتقرر المهر كاملا فلها المهر لها المهر بمجرد الخلوة. نعم الشيخ قوله ويكون لها ويكون لها امر مثلها. لانه قيمة لانه قيمة
38:46وضعها لانه قيمة بضعها اليس في هذا لان النهر رحلة نحلها الله للمرأة. ولانه لا يجوز ارفضوا تسمية الفرق لا ما هو ما فيه نظر لان الله جعل المهر في مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن
39:08فاتوهن اجورهن فريض والله جعل المهر في مقابل الاستمتاع وما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة جعله في مقابل الاستمتاع الاية واضحة في هذا المهر معاوضة ما في شرك. نعم
39:31يكفي والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.