44 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب تصحيح المسائل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والاربعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:21قال المصنف رحمه الله تعالى باب تصحيح المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقدم وقلنا ان ان علم الفرائض تنقسم الى قسمين فقه المواريث
0:56وحساب المواريث اما فقه المواريث فمعناه معرفة اسباب الارث وموانع الارث وانواع الارث انواع الورثة ما يتعلق بذلك من الحجم والتعصيب كل هذا يسمى حساب المواريث كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله
1:46معرفة اصحابها وشروط استحقاق كل فرض كل هذا يسمى بفقه المواريث اما القسم الثاني وهو حساب المواريث ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها ان تعطي الورثة انصباءهم تعطي الورثة او صبائهم من غير زيادة ولا نقص
2:24هذا يسمى حساب المواريث وهو ينبني على شيئين كما سبق الشيء الاول تأصيل المسائل وهو معرفة اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا كسل هذا يسمى بالتأصيل كأن تقول
2:56مثلا اصل اثنين النصف تقول مثلا النصف وما ضم اليه من اثنين والربع وما ضم اليه من اربعة والثمن وما ضم اليه من تمانية هذا اذا كان الفرظ المسألة واحدا فرضا واحدا
3:21تقول النصف وما بقي بالاثنين الربع وما بقي الاربعة السدس وما بقي من ستة الثمن وما بقي من ثمان هذه في حالة انفراد الفرض اما اذا اجتمع في المسألة فرظان فاكثر
3:50فانك تنظر بين مخارجها خارج الفروض بالنسب الاربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات هذا هو توحيد المقامات تماما فتقول مثلا آآ
4:29النصف والربع بينهما مداخلة لان النصف اذا كان الاصغر جزءا من الاكبر اي مداخلة النصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من اربعة ما بين المخرجين مداخلة تقول مثلا الثلث والثلثان
4:52بينهما مماثلة لان المخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة فمخرج الفرظين متساويا فهذا ما يسمى بالمماثلة تكتفي باحدهما وفي المداخلة تكتفي بالاكبر تكتفي بمخرج الاكبر الموافقة ان لا يكون بين العددين
5:24لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء كالربع والسدس مثلا الربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة الستة والاربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة
5:49لكن يتفقان بجزء من الاجزاء الستة لها نصف مثلا والاربعة لها نصف تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا فتضرب احدهم وفق تضرب وفق احدهما في كامل الاخر تضرب الاربعة باثنين تكون ثمانية
6:20او تضرب تضرب تضرب الاربعة الاثنين وفق نعم تضرب عندنا عندنا عندنا سدس وربع تدوس وربع اين هما؟ قلنا موافقة تضرب بالستة ستة باثنين تطلع من اثنى عشر او تضرب الاربعة في ثلاثة
6:51اطلع منه العاشر اضرب احدهما تضرب كامل احدهما في وفق الاخر فما بلغ فهو اصل المسألة وكذلك اذا كان في المسألة ثلاثة فروض تنظر بين مخارجها اما بالمماثلة واما بالمداخلة واما
7:13بالموافقة اما المباينة فمعناه الا يكون الاصغر جزءا من الاكبر ولا مساويا له ولا متوافقا معه في جزء من الاجزاء فتقول العددان متباينان فتضرب كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فمنه تصح
7:41فمثلا لو كان عندك سمن او كان عندك ثمن وثلث الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من اربعة وعشرين قال تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من اربعة وعشرين
8:07واحد تضرب احدهما كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فهو اصل المسألة وعلى هذا فتكون الاصول تكون الاصول سبعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة اصل ستة واصل ثمانية
8:31واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. هذي كم هذه سبعة اصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا هناك اصلان مختلفا مختلف فيهما وهما اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين. وهذا يعني في باب الجد والاخوة خاصة
9:06فبناء على هذا تكون الاصول تسعة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما وكل مسألة فيها كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من ثمانية عشر وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من
9:34ستة وثلاثين وهذان انما يكونان في باب الجد والاخوة خاصة هذه الاصول بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في اصحاب تنظر في اصحاب السهام فان كانت منقسمة عليهم كلهم
10:03صحت من اصلها ان كانت السهام منقسمة على اصحابها كلهم صحت المسألة من اصلها وان كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار تحتاج الى تصحيح التصحيح هو تحصيل
10:30اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسل تصحيح تحصيله اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر والانكسار وهو عدم انقسام السهام على اصحابها لا يخلو مما ان يكون انكسارا على فريق واحد
10:54او انكسارا على فريقين او على ثلاثة ثلاث فرق او على اربع فرق وهذا منتهى نهاية الانكسار ان يكون على اربع افراد ولا يكون على اكثر من ذلك فان كان الانكسار على فريق واحد
11:14نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة او المباينة هما الموافقة او المباينة فان وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس اصحابه اخذت وفق الرؤوس وضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه تصح
11:39وان باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه اخذت كل رؤوس الفريق ضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه تصح ثم من كان له شيء اخذه مضروبا في جزء السهم
12:00فان كان واحدا فهو له وان كان اكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم بواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق اما اذا كان الانكسار على اكثر من فريق هذا هو اصعب شيء
12:20لان لك نظرين حنين. النظر الاول بين السهام وبين اصحابها والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض فما تحصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة
12:40فما بلغك فمنه تصح تنظر اولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة او المباينة ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض باربع نسب وهي المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة
13:07فما فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة اصل الظرب هو مصح المسألة هذا هو حساب الفرائض باختصار بقي التطبيق نعم
13:30لذلك صار صاحب ملك عليه ورفعت او نقصها ان نقصت خير لكل واحد منهم نعم وثلاثة اخوان اصلها من ستة ثلاثة يبقى للاخوة سهما لا ينقسم عليه زوج وامها ثلاثة
14:07زوج وام ثلاثة اخوة هذه المسألة بها نصف للزوج وفيها سدس للام وفيها باقي للاخوة عندنا نصف وثلث نصف وسدس نعم مخرج النصف داخل في مخرج كالسدس فتكون المسألة اصلها من ستة للام السدس واحد
14:35وللزوجة النصف ثلاثة كم راح من المسألة؟ اربعة راح من المسألة اربعة بقي اثنان للاخوة رؤوسهم ثلاثة اثنين لا ينقسم على ثلاثة مو باين فتضرب رؤوس الاخوة الثلاثة في اصل المسألة
14:55ستة ثلاثة بستة ثمانية عشر ومنها تصح للام من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وللزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة وللاخوة من اصلها اثنان لثلاثة ستة وهم كم قال وهم ثلاثة
15:20وهم ثلاثة لكل واحد اثنان لواحدهما لجماعته قبل قبل الله. نعم اخوة ستة. نعم. الزوجة النصف ثلاثة فيكون الصدق لماذا اخذت الام السدس هنا لعدم المانع لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم الفرع
15:48الوالد آآ لوجود الجمع من الاخوة تاخذ الام السدس هنا لوجود الجمع من الاخوة وهم ثلاثة اخوة الله جل وعلا يقول وان كان له اخوة ولامه السدس وهنا له جمع من الاخوة فلها السدس
16:06اما الزوج فانه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد نعم لا ينقسم عليه ولا يوافق
16:28اضرب عددهم في اقصد المسألة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة بثلاثة وللاخوة ساهمنا في ثلاثة ستة لكل واحد سخان فما بين جماعتهم صار لواحدهم فان كانت الاخوة الاربعة وافقت بالنصف
16:54لو هلك الف عن زوج وام واربعة اخوة فكما سبق المسألة اصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة فتقول اصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة
17:14وللام السدس واحد هذي اربعة بقي اثنان تعصيب للاخوة ورؤوسهم اربعة. اثنان لا ينقسم على اربعة لكن يوافقه بالنصف لان الاثنين لها نصف صحيح والاربعة لها نصف صحيح فخذ وفق الرؤوس
17:36قل وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من اثني عشر بالزوج من اصلها ثلاثة في اثنين ستة وللام من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم من اصلها اثنان في اثنين واربعة وهما اربعة لكل واحد
17:55واحد نعم وفق ما لجماعته. نعم فان كانت اخوتها اربعة فالمغرب عند القسمة فضله سهام كل واحد من ستة في اثنين. لانه مسألة قد اتسع طب انت انت من الانكسار على فريق انتقل الى الانكسار على فريقين فاكثر
18:31نعم ولو انتصر على طريقين اكثر لم يكن من اربعة اقسام المماثلة او المداخلة او المماثلة او المباينة فان كان العددان متساويان هذه هي المماثلة فثلاثة وثلاثة واربعة واربع وان كان العددان
19:00مختلفين ولكن الاصغر جزء من الاكبر او بعبارة اخرى يثني يثني الاصغر الاكبر بحيث اذا طرحته منه مرتين او ثلاث انت فهذا يسمى بالمداخلة تسمى بالمداخلة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر ولا يفنيه لو طرح منه
19:28ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء فالنصف والربع والسدس فهذا يسمى بالموافقة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة والمباينة معناها المخالفة تقول فلان مباين لفلان بمعنى
19:51انه مخالف له تماما نعم هذي النسب الاربع آآ علماء الحساب الحديث يسمونه توحيد توحيد المقامات بين الكسور. نعم ايها ان يكون ثلاثة وثلاثة الجيوب ده برضو احدهما في مسألة
20:17ختامه ثلاثة اخوتي في دور اذا توفي عن ثلاثة اخوة لام وثلاثة اخوة لغير ام ففيها فرض واحد وهو الثلث فيها ثلث وفيها باقي فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاث
20:40الاخوة الام لهم الثلث واحد والاخوة بغير ام لهم الباقي اثنان الاخوة لام ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم الاخوة لغير ام ثلاثة ونصبهم اثنان ما ينقصهم السهام باينة للرؤوس فيها انكسار على فريقين
21:05فننظر بين الثلاثة والثلاثة ورؤوس الاخوة ورؤوس رؤوس الاخوة لغير ام ورؤوس الاخوة لام نجدها متماثلة متساوية نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به اصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة اخواني ام لهم من اصلها واحد في ثلاثة
21:27ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد واحد الاخوة في غير ام لهم من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة وكل واحد اثنان بواحدهم ما لجماعته قول الضرب. نعم ولا تكن للاب
21:48بولد منه لاخوة الثلثان الباقيان ها نعم القرآن ثلاثة هم وسهل على ثلاثة وساهموا العناد الثلاثة لا ينقسم وسلمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق نعم. فمر احد العددين في اصل المسألة تصير التسعة
22:18ثلاثة ولو كان ولد الاب ستة وفقكم سهامه بالنصف ولو كان ولو كان ولو كان ولد بشدة نعم لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة اخوة ام وستة اخوة لهذا اصل المسألة من ثلاثة
22:44مخرج فرض الاخوة لام للاخوة لام اصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة وللاخوة لاب الباقي اثنان وهم ستة نعم وهم ستة لا ينقسم فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة
23:10بالنصف فنثبت نصف رؤوس الاخوة لغير ام وهو ثلاثة مع رؤوس الاخوة لام ثلاثة بينهما مماثلة والتصحيح كما سبق. نعم هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس نعم وربما بشدة
23:34ورفقته سهامه بالنصف يا رب العالمين ثلاثة. نعم. وكان العمل فيها كما سبق. كما سبق. تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الاخوة لغير ام فتظربه في اصلها ثلاثة تسعة. نعم القسم الثاني ان يكون العددان متناسبين. وهو ان ينسب وهو ان ينسب
23:57بنصفه او خلقه هذه المداخلة يتسمى بالمناسبة مناسبة والمداخلة بمعنى واحد وضابطها ان يكون الاصغر جزءا من الاكبر ربعه او ثلثه او سدسه نعم او يفني الاصغر الاكبر اذا طرح منه
24:21مرتين او ثلاث مرات نعم ويزيل التضرر الاكبر منهما في المسألة اذا تداخلت اذا تداخلت السهام مع الرؤوس او تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالاكبر نعم واربعة جدتان واربعة اخوة
24:47فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي تقول ما اصلها من ستة مخرج السدس للجدة لجدتين لجدتين السدس واحد والاخوة لامنا والاخوة لغير ام لهم الباقي خمسة لهم الباقي خمسة
25:11عددهم كم ستة اربعة عددهم اربعة وسهامهم خمسة فالجدات اثنتان وسهمهما واحد مو باين والاخوة لغير ام اربعة وسهامهم خمسة موبايل تثبت اربعة مع اثنين الرؤوس رؤوس الجنات ورؤوس الاخوة
25:40تجد ان الاربعة داخلة تجد ان الاثنين داخله بالاربعة لان الاثنين جزء من الاربعة نصف الاربعة فتكتفي بالاكبر فهو اربعة تضربه في اصل المسألة اربعة في ستة باربعة وعشرين للجدتين من اصلها واحد
26:02في اربعة باربعة وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة عشرين وهم اربعة لكل واحد خمسة بواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم وللفقة ما بقي اكثرها من ستة وعددهم لا يوافق سهامه
26:34عليه اخوة وهو في ستة وعشرين سهما اربع ويمكن خمسة في اربعة وعشرين لكل واحد خمسة وللاخوة وللاخوة خمسة في اربعة وعشرين في اربعة بعشرين بعشرين في اربعة بعشرين تكن عشرين او في عشرين
27:10لكل واحد خمسة. نعم. ما هي باربعة وعشرين. اربعة تكن عشرين او اربعة في في عشرين نعم عشرين توافقت سهام رب الاحباس ولو كان الاخوة عدد عدد من عشرين توافقت شهابهم في الاحباس
27:38لو فرظنا ان جده لو فرضنا هناك جدتان وعشرين اخ لغير ام عشرين اخ لغير ام وكما سبق المسألة من ستة لجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر وللاخوة الباقي خمسة وهم عشرون
28:03منكسر لكن بين سهام الاخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس لان السهم له خمس صحيح والاخوة لهم خمس صحيح فتأخذ خمس رؤوس الاخوة خمسة الاخوة آآ اربعة خمس وعشرين كم قرنا اربعة مع اثنين مداخلة
28:32اربعة مع اثنين جدات مداخلة فتضرب المسألة ستة في اربعة اربعة وعشرين في جلدتين من اصلها واحد في اربعة اربعة وهن اثنتان لكل واحدة اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة بعشرين وهم عشرين لكل واحد
28:52واحد نعم ولو كان عدد الاخوة عشرين يدخل فيها اثنان الاربع في ستة وعشرين والقسم الثالث ان يكون العددان متفاعلان متباينان يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة هذا معنى المتباينين ليس بينهما مماثلة
29:32ولا مداخلة ولا موافقة فيكون العددان متباينين حينئذ واذا كانا متباينين تضرب احدهما في كامل الاخر نعم ها ان يكون عنها نعم ويسمى اصلها آآ ام وثلاثة اخوة لام واربعة اخوة
30:17يا المسألة من ستة يعني فيها سدس وفيها ثلث يا سدس وثلث ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس فتكتفي بالاكبر تقول المسألة من ستة يلموا السدس واحد وللاخوة لام الثلث
30:38اثنان وهم ها؟ وهم ثلاثة اثنان وهم ثلاثة موبايل وللاخوة الباقي الباقي وهو اثنان وهم اربعة موبايل تثبت الرؤوس ثلاثة واربعة بينهما مبينة تضرب ثلاثة في اربعة تصير اثنى عشر وهي الجزء الثاني
31:02اثنى عشر في اصل المسألة ستة ستة باثنين اثنعش ستة اثنين وسبعين اثنين وسبعين ومنها ومنها تصح للجدات من اصلها واحد في اثنا عشر باثنى عشر وهن اثنتان لكل واحدة
31:24ستة وللاخوة الاخوة الام الثلث من اصلها اثنان في اثنى عشر اربعة وعشرين وهم ثلاثة نعم وهم ثلاثة الاخوة اليوم ثلاثة وسهامهم وصلت الى سبعة وعشرين. كل واحد ثمانية الاخوة لغير ام
31:50لهم من اصلها اثنان اثنى عشر اربعة وعشرين وهم كم؟ وهم اربعة لكل واحد ستة. نعم الام سما ولولده سهماه لا يوافقهم فالمغرب احدهما بالاخر هذا الجزء الثاني. نعم. ثم في اخذ المسألة ستة
32:23اثنتين وسبعين. اثنين اثنين وسبعين. تقول اثنين وسبعين. نعم. ثم كل واحد ثم كل ثم كل من له شيء من ستة غروب في اثني عشر فما بلغ فهو له القسم الرابع ما بلغ فهو له ان كان واحدا اخذه وان كان اكثر من واحد
32:45فهو لهم منقسم عليهم. نعم اسمه ان يكون العددان متفقين بنصفين او ثلثي الربع هذا ما يسمى بالموافقة. نعم فما بلغ وقته في المسألة اربعة ستة اربع جدات وستة اخوة
33:17لغير ام الجدات لهم السدس او ان السدس والباقي للاخوة لغير ام اصل المسألة من ستة بجدات اصلها السدس واحد وهن اربع مباين والباقي خمسة الاخوة لغير ام ورؤوسهم كم
33:38ستة خمسة وستة مباين ايظا تنظر بين الرؤوس تنظر بين الرؤوس اربع وستة تجد ان الاصغر ليس جزءا من الاكبر الاربعة ليست جزءا من الستة لكن بينهما موافقة بالنصف بينهما موافقة
33:59بالنصف نصف رؤوس الجدات اثنين في عدد رؤوس الاخوة ستة تصير اثنى عشر او نصف رؤوس الاخوة ثلاثة في اربعة اثنى عشر هذا جزء السهم تضربه في اصل المسألة ستة
34:15ستة باثنى عشر اثنين وسبعين كما سبق للجدات من اصلها واحد في اثني عشر اثني عشر وهن اربع لكل واحدة ثلاثة وللاخوة من اصلها خمسة اثني عشر اه خمسة باثنين عشرة وخمسة ستين
34:34التون وهم آآ ستة لكل واحد عشرة. كل واحد عشرة نعم في جميع لكم اثني عشر اثنين وسبعين وفي عمله الايمان في جميع اذا كان الانكسار على اكثر من فريق
35:26فلك نظران النظر الاول بين بين الرؤوس والسهام ويكون بنسبتين الموافقة او المباينة النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ويكون باربع نسب تقوم باربع نسب المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة
35:49فما حصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة. نعم وان كان يقتصر على فهذا يسمى في جميع ثم ضربت احد ثم ان يقف واحد من الثلاثة ثم بينه وبين الاخر ثم تركتهما الى خيرهما
36:36ثم تعمل ثم تعمل منه الخير عملك في العابدين الاصليين. ان كان متبادلين وان كان اخر وان كانا في جميع ما حر ثم في قلوب فما بلغ فهو منه السعي
37:05المسألة فما بلغ قضية تصحيح المسألة للفريق مثال قتاله مم وتسعمائة وخمسة ست جدات هذا على فرض ان ان الجدات لا حصر لعددهن لكن المذهب انه لا يرث اكثر من اربع في المذهب
37:38انه لا يعرف اكثر من اربع لكن على الرواية الثانية انه لا حصر لعدم الجدات وكل من ادلت بوارث فانها ترث يقول ست جدات تسع بنات خمسة عشر عام عندنا الان الجدات لهن السدس والبنات لهن الثلثان
38:06والاعمام لهم الباقي. تكون المسألة من ستة للجدات والسدس واحد وهنصيب منكسر ومباين للبنات الثلثان اربعة وهن تسع منكسر ومباين للاعمام الباقي وهو واحد الباقي واحد وهم خمسة عشر نعم؟ نعم
38:37موبايل منكسر ومباين خلصنا الان من النظر الاول بين الرؤوس والسهام ننتقل الى النظر الثاني بين الرؤوس الرؤوس عندنا ستة وتسعة ستة وتسعة وخمسة اشار ستة وتسعة خمسة عشر نجد ان بين الستة
39:07والتسعة موافقة بالنصح ها موافقة بالثلث موافقة بالثلث ثلث الستة اثنان ثلث التسعة ثلاثة فنغرق اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر بينها ايضا
39:35بينها تسعة عشر بينما موافقة بينها موافقة باي شيء بالثلث. تنهي التسعة ثلاثة كلفة تسعة ثلاثة في خمسة عشر ستين خمسة عشر خمسة واربعون ثلاثة عشر نعم ثمانية عشر وخمسة عشر
40:10تسعين نعم وهي الجزء الثاني تسعين ويجوز للشام نضربها في اصل المسألة ستة. ستة بتسعين سلعة ثلاث مئة ثلاث مئة وستين او لا؟ ثلاثة ستة تسعين ستة او صفر ستة بتسعة اربعة وخمسين ها؟ خمس مئة واربعين
40:34ومنها تصح ومنها تصح بل الجدات من اصلها واحد في جزء السهم كم في جزء السهو تسعين تسعين وهن ست لكل واحدة كم ها خمسة عشر وللبنات ثلثان اربعة في تسعين
41:06ثلاث مئة وستين وهن تسع من كل واحدة اربعون وللاخوة واحد من اصلها في تسعين تسعين وهم خمسة عشر لكل واحد جدة نعم