استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

41 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في ميراث الخنثى|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والاربعون. بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:18قال المؤلف رحمه الله تعالى اصلا واذا كان الولد انثى اعتبر بمبالغ وينقسم الى مشكل وغيره بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بيان الميراث بالنسبة الاولاد بالنسبة للاباء والاجداد بالنسبة للاخوة
0:57والاخوات وبالنسبة للعصبة اصحاب القروض والذي سبق كله لما اذا كان الورثة رجالا او نساء قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون
1:36مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لكن قد توجد حالة يكون المخلوق فيها يكون الادمي فيها فيه اشتباه هل هو ذكر او انثى وذلك بان يوجد معه الة ذكر والة انثى
2:15او لا يوجد معه الة ذكر ولا الة انثى ادمي لكنه ليس له الة ذكر وليس له الة انثى وانما يبول من ثقبة لا تشبه الة الذكر ولا تشبه الة الانثى
2:41قد يوجد هذا وجد هذا في الجاهلية ووجد في في الاسلام الله على كل شيء قدير فهذا الذي من هذا النوع يسمونه بالخنثى يسمونه بالخلفاء لماذا سموه بالخنثى من الانفلات وهو الاشتباه
3:13الخبث اي المشتبه او من التخلف وهو التكسر والتفلي لانه قد يكون فيه شيء من مشابهة النساء وفيه شيء مشابهة الرجال فهو مشتبه منخنس يعني مشتبه او خمس يعني مشتبه
3:47الحاصل ان الان خلاف في اللغة معناه الاشتباه او معناه التكسر والتفني كما يقال خلف السقاء اذا كسره وشرب منه كسر فمه يعني سنة اذا ثنى فمه وشرب منه وانخلف الطعام
4:09ان خلف الطعام اذا اشتبه طعمه فهذا الذي وجد هكذا يسمى خلف وهو على قسمين اسم يتضح انه رجل او يتضح انه انثى فان اتضح انه رجل الحق بالرجال ويسمى خنثى غير مسكين
4:47وان اتضح انه انثى الحق بالنساء ويسمى خنثى غير مشكل وخلفة لوجود الخلقة فيه لكنه غير مشكل لانه تبين انه رجل او انه انثى والقسم الثاني من لا يتبين لا هذا ولا هذا
5:08فهذا يسمى بالخنس المشكل وهو محل البحث الان محل البحث الان هو الخنثى المشكل اما الخنثى غير المشكل فهذا لا اشكال فيه. هذا ان كان اتضح انه رجل يلحق بالرجال وان اتضح انه انثى
5:24فيلحق بالاناث انما انما الكلام في الخلص الذي لم يتضح ولم يترجح انه من احد الجنسين فهذا يسمى بالخنثى المشكلة سمي مشكلا لاشكال امره فهذا ينظر في العلامات ينظر في العلامات
6:05التي تدل على انه ذكر او انه انثى واوضح العلامات البول اوضح العلامات البول فاذا بال من احدى الالتين الحق باهلها فان بال من الة الذكر اعتبر ذكرا وان بال من
6:32الة الانثى اعتبر انثى هذا الذي قضى به الصحابة ومن جاء بعدهم انهم ينظرون الى البول وهو قول الجمهور لان خروج البول من احدى احدى الالتين يدل على انه من اهلها
7:00وعلى انها هي الاصلية والالة الاخرى التي لا يبول منها هذه لا تعتبر اصلية ولا يلحق بها حكم فان بال من الالتين جميعا طربوله يخرج من الالتين جميعا فانه ينظر بالاكثر
7:23وما خرج البول منها اكثر فانه يعتبر من اهله فان بال منهما متساويا قال من الالتين متساويان في الكمية فانه ينظر الاسبق فان كان بال من الة الذكر اسبق من بوله من الة الانثى اعتبرناه وذكره وان كان بالعكس
7:49او الف. يعتبر بالاسبقية سواء كان صغيرا او كبيرا اما اذا تساوت الالتان في البول تنمية وسبقا ولم يتميز هذا من هذا فانه يؤجل الى البلوغ تؤجل الى البلوغ فان ظهرت فيه علامات الرجال
8:24الحق بهم وان ظهرت فيه علامات الاناث الحق بالاناث علمت الرجال نبات اللحية نبات اللحية والشارب خشونة الصوت تظهر عليه علامات الرجال عند البلوغ صوته يتغير ظمت له شارب له لحية
8:54هذه علامات الرجال فيكون رجلا او ان ظهرت فيه علامات الاناث كالحاضت حالة او تفلك ثدياها واستدار فانه يعتبر انثى لظهور علامات الاناث عليه فان بلغ ولم يظهر عليه لا علامات رجال ولا علامات
9:28نساء فانه يبقى مشكلة يبقى مشكلا فيورث نصف ميراث ذكر ونثمر الانثى. الاحتمال انه ذكر واحتمال انه ان كان فيعطى نصيب في نصف نصيب نصف نصيب كل منهما لان هذا هو المعلوم وما زاد عليه مشكوك
9:49مشكوف في واذا دمي عليه اناية توجب الدية فانه يؤخذ به نصف مئة ذكر ونصف بيد انثى في النفس وكذلك بالجراح والاطراف والمنافع يؤخذ فيه نصف ما يجب في الذكر ونصف
10:19لا يجد في في الانثى واما المناكحة فانه لا يتزوج ولا يزوج مناكحة لا يزوج ولا يتزوج لانه لم يتضح انه ذكر حتى يزوج انثى ولا يتضح انه انثى حتى يزوج بذكر خيال
10:40لا ينافح يبقى على ما هو عليه هذه احكامه عند الفقهاء رحمهم الله فصل واذا كان الولد خرج وكبر عن ذلك. وهذه العلامة الاولى من البول البول اعم من العلامات
11:03لانه يوجد من الصغير والكبير ولانه هو الذي قظى به المتقدمون حتى في الجاهلية فانقضى الحكام الذين كانوا في الجاهلية بالبول. نعم وينقسم واقره الاسلام اقر هذا الاسلام. نعم وينقسم الى
11:31الذي تتبين فيه علامات الديكور او علامات الاناث فيكشف حاله ويعلم انه رجل او امرأة ليس بمشكلة. هذا يسمى الخمس غير المشكل وهذا ليس بمقصود بحثه الان بل يتبع ما تبين. نعم
11:49والذي لا علامة فيه مشكل فالذي لم يتضح فيه علامة هو المشكل والذي لا علامة فيه مشكلة فيعتبر بمبالغ هذه العلامة الاولى النظر في البول نعم. قال ابو المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم نحفظه
12:12اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان القنت يرى من حيث من حيث يورث يورث ان بالهم من حيث يقول الرجل فهو رجل. وان بال من حيث يكون المرأة تكون المرأة فهي قهوة امرأة
12:30وفي حديث عمر عن الاية هذا الدليل الاجماع الذي حكاه ابن المنذر الذي حكاها وكذلك من ناحية الحديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ورثه من حيث يموت. نعم وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
12:53يورث في ورثة الانثى من حيث يكون قال لو ثبت كان حجة لو ثبت هذا الحديث هذا حجة لكنه لم يثبت نعم ولان ولان خروج الموت اعم العلامات. بل بل الاصح والله اعلم انه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
13:14لم يقع وجود الخلفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولن نقول العلماء لانها توجد من الصغير والكبير وسائل العلامات انما توجد بعد الثمار. نعم. مثل نبات اللحية وخروج المني والخيل. نبات
13:38اللحية بالنسبة للذكر خروج المني مشترك خروج المني مشترك ان خرج من الة الذكر فهو ذكر وان خرج من الة الانثى فهو انثى نعم وانزال منهما جميعا واستويا فهو مشكل
14:01له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. قاله ابن عباس ان استمر على اشكاله ولم يتضح فانه يورث لكن ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى بوجود الاحتمالين فيه نعم
14:21ولان حالتي تساويان فوجبت تسمية بين حكمهما كما لو تداعى نفساني دارا بايديهما ولا لو تخاصم رجلا في دار كل واحد يقول هذي لي كل واحد يقول اني لي وليس معهما بينة. لو كان مع واحد منهما بينة
14:46حكمنا بالبينة لكن كل منهما ليس معه بينا فانه يحكم بالدار لهما نصفين ويحكم بالدار لهما نصفين لتساويهما في الدعوة وعدم المرجح كذلك الخنثى الانثى تنازعه حالتان حالة ذكورة وحالة انوثة ولم يتبين
15:15احداهما على الاخرى فينصف يلصق له نعم وكذلك الحكم في ديته كذلك الحكم في ديته اذا جني عليه جناية توجب البيع فانه يجعل له نصف بيد ذكر ونصف بيد انثى لان لان دية الانثى على النصف
15:42من دية الذكر على النص من بيئة الذكر وكذلك الميراث على النصف الانثى على النصف من ميراث الذكر لولا الصفح تنصب الدية كما ينصب الميراث. نعم وكذلك الحكم في ديته. نعم. يعني انه اذا قتل خطأ وجب فيه نصف نية ذكر ونصف دية انثى. الاحتمال النوم
16:11وذكر وانه انثى وكذلك الجراحة نعم بجراحة التي توجب الدية كالجراح التي توجب الدية فيها مقدرات السجاج العشر في رأسه الجائفة والمأمومة وقطع الاطراف كاليد والرجل والمنافع كالبصر والسمع نعم
16:44ولا ينكح بحاله. نعم؟ ولا ينكح بحالة اما النكاح فانه يتوقف في امره لا يزوج ولا يتزوج لانه لا يقرأ هل هو ذكر او هو او هو انثى نعم لانه ليس برجل فينكح امرأة. ينكح
17:06نعم لانه ليس برمل فينكح ينكح فينكح امرأة نعم ولا امرأة فتنكح رجلا لا لا مسألة مشكلة لا صار فيه سهوة وش يسوي يمنع من الزواج تزوج به وتزويجه نعم
17:31مسألة فان كان مع انثى بنت وابن جعلت للبنت اقل عدد لها جعلت جعلت من بنتي اقل عدد اقل عدد له نصف. نعم اقل عدد له نصفه. نعم. وهو سهمان. ومن ابتكر اربعة وان كنت ثلاثة
17:53فرضنا ان شخصا توفي عن ابن واظح وبنت واظحة وكنثا مشكل عند القسمة للعلماء طريقتان الطريقة الاولى ان تجعل للبنت الواضحة اقل عدد له نصف يعني نصف صحيح هو اقل عدد له نصف صحيح اثنان
18:21وتجعل للابن الواضح ظعفها اربعة وتجعل للمشكل نصف هذا ونصف هذا نصف الاثنين ها؟ واحد ونصفها الاربعة اثنين المجموع ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة مع اثنين ثلاثة مع اثنين مع اربعة كم صارت
18:49ها؟ نعم نعم وقال اصحابنا تعمل المسألة على انه ذكر. طيب الاول فان كان معك انت بنت وابن جعلت جعلت للبنت اقل عدد. عدد له نصف. نعم. وهو سهمان. نعم
19:13وللذبح اربعة وان قلت ثلاثة هذي اثنان واربعة وثلاثة. كم صارت تسعة تكون مسألتهم من تسعة للبنت الواضحة اثنان وللابن الواضح اربعة هذه ستة وللكلتى ثلاثة نصبر ذكر ونص ميراث
19:37المجموع تسعة نعم فقال اصحابنا والطريقة الثانية الطريقة الثانية انك تجعل له مسألتين. مسألة ذكورة ومسألة مسألة انوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الاربع تنظر بينهما بالنسب الاربع ثم تجعل جامعة للمسألتين وتضربها باثنين
20:03ثم توزعها عليهم نعم وقال اصحابنا. هم. تعمد المسألة على انه دخل ثم على انه انثى يعني يجعل له مسألتين مسألتان مسألة ذكورة ومسألة الوف نعم ثم تضرب مثل المسألتين في اخرى
20:26نعم تحصل الجامعة ان تباينتا او ابسطهما ان اتفقتا نعم او تتسم باحداهما ان تماثلتا او او او تجتذب فينا باحداهما باحداهما باحداهما ان تماثلتان. نعم. او باكثرهما ام تناسبتان. يعني تداخلتا
20:52التناسب معناه الكدرة نعم ثم تضرب ذلك في اثنين لاجل الحالين تضرب الجامعة باثنين. نعم نعم ثم نذهب للقسمة طريقان احداهما ان تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع اليه نصف ذلك
21:16نعم الطريق الثاني ان تضرب ان تضرب ما لاحدهما بمسألة الذكورية في مسألة البنوكية او في وسطهما وما لهم من مسألة في مسألة الذكورية او في وفقهما. بها وفقها او في نفقها. نعم
21:35وان تماثلتا جمعت ما له منهما نعم. وان تناسبتا فله نصيبه من اكثرهما بغير ضرب. نعم. ونصيبه من اقلهما مقروبا في مخرج نسبة احداهما نعم مثالا ابن وولد انثى مسألة الذكورية مسألة الذكورية نعم مسألة الالوكية من ثلاثة. هم. تضربها في اثنين تكن ستة
22:05بين المسألتين تباين اثنين وثلاثة متباينة تضرب اثنين في ثلاثة تطلع الجامعة ستة تضربها في الحالتين تطلع اثنى عشر نعم تضربها في اثنين تكون ستة ثم في اثنين تكن اثنتي عشرة. نعم. فاذا اردت القسمة فقل لو كان القسم جحرا كان له ستة
22:28ولو كان انثى كان له اربعة فله نصفهما خمسة ستة واربعة عشرة نصف العشرة خمسة هذا نصيبه. نعم ولابن ثمانية لو كانت انثى انثى. هم. وستة اذا كان ذكرا هذي اربعة عشر نصفها سبعة. نعم
22:47فله نصف ذلك سبعة. نعم. وبالطريق الاخرى ان كنت من مسألة الذكورية سهم في مسألة الالوفية ثلاثة وسهم واحد في ثلاثة بثلاثة نعم وله ساكن المسألة الموفية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة. نعم
23:06وكذلك يفعل في الابن وانما كان كذلك لان للابن النصف بيقين وان كنت الثلث بيقين يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين. نعم وكان التوري في هذا الفصل يجعل للذكر اربعة والانثى اثنين وللانثى ثلاثة
23:29نعم وهي الفرض الاول. نعم. فان كان ابن وولد وولد فهي من سبعة وان كانت بنت وولد انثى فهي من خمسة فان كان معهم عم فله السدس. وهو قول لا بأس به
23:45الحاصل انك تعمل بالاحتياط تعمل بالاحتياط واشهر الطرق هو انك تجعل له مسألتين مسألة ذكورة ومسألة انوثة وتجري عليهما الحساب الذي ذكره الشارح بالنسب الاربع نعم باب نبي الارحام. ذوي الارحام
24:13تقدم لنا ان الارس على قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب وان الورثة على قسمين تبعا لذلك. ورثة بالفرظ اصحاب فروض ورثة بالتعصيب وهم العصبات الذين سبق انهم يأخذون ما ابقت الفروض
24:41لكن احيانا لا يوجد لا اصحاب فروض ولا اصحاب عصبات توفى الميت وليس وراءه اصحاب قروض ولا اصحاب عصبات وانما له اقارب له اقارب من ذوي ارحامه اما اخوال او خالات او
25:06او بنات اخ او اولاد بنات او اولاد بنات بنين فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين القول الاول ان الميت اذا مات وليس له ورثة اصحاب قروض ولا عصبات
25:29فان ما له يكون لبيت المال فانما له يكون لبيت مال المسلمين لان بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له فيرثه المسلمون جميعا لانه اخوهم في الاسلام فيكون ماله لهم
25:53فيؤول الى بيت المال الذي هو في مصالح المسلمين وهذا قول المالكية لان الله سبحانه وتعالى انما ذكر اصحاب الفروض واصحاب العصبات ولم يذكر غيرهما في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عشقوا الفرائض باهلها
26:15فما بقي فلاولى رجل ذكر وما وجدنا لا اصحاب فروظ ولا عقبات اذا معناه ان الميت ليس له وارث يهدر ماله قالوا لا ما له ما يهدم ما له يكون للمسلمين لاخوانه المسلمين
26:34ويمثل المسلمين بيت المال فيوضع في بيت المال للمصالح العامة هذا قول المالكية وذهب الحنفية والحنابلة الى ان مال الميت في هذه الحالة يكون لذوي ارحامه لذوي ارحامه من القرابات الذين ليس لهم قروض
27:02ولا عصبات فلو الارحام تعرفهم هم كل قريب ليس بذي قرض ولا عصب هؤلاء هم ذوي الارحام فالاخوال والخالات والعمات وبنات آآ اه واولاد البنات واولاد بنات البنين وبنات الاخوة
27:38وبنات الاعمام الى اخره والاجداد والجدات الذين لا يرثون ابي الام وابي ام الاب وهو ما يسمى الاجداد والجدات الفاسدين يعني الذين ليس لهم فرض ولا تعصيه فهم اولى بميراثه من بيت المال لانه اقارب
28:09لانهم اقارب فكيف يحرم الاقارب ويعطى ما للميت لبيت المال الذي هو اجنبي من الميت واقاربه موجودين اخواله ولا خالاته ولا بنات اخوته موجودات ولا عماته موجودة فاقاربه اولى والله تعالى يقول
28:34واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني بالميراث فلو الارحام يدخلون في هذه الاية لانهم من اولي الارحام فيكونون اولى بمال قريبهم
28:53من الاجانب هذا دليلهم من القرآن عموم هذه الاية واما دليلهم من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديث لا بأس به قال الخال وارث من لا وارث له
29:13الخال وارث من لا وارث له واذا صح هذا في الخال وهو من ذوي الارحام يقاس فيقاس عليه غيره فيكون الميراث لذوي الارحام هذا قول الحنفية والحنابلة القول الثالث قول الشافعية
29:38يقولون ان انتظم بيت المال فان المال يكون له كما قالت المالكية ان انتظم يكون المال له كما قالت المالكية وان لم ينتظم فان المال يكون لذوي الارحام كما قالت
29:57بحنفية والحنابل فيشترطون في توريث بيت المال ان يكون منتظما. يعني يجري على المصارف الشرعية بان يجري على المصارف الشرعية اما اذا لم يكن منتظما يعني لا يجري على المصارف الشرعية
30:16فان مال الميت يكون للذوي ارحامه لانهم اولى والذي مشى عليه صاحب الكتاب لانه حنبلي مشى على التوريث مشى على القول بالتوريث هذا هو الخلاف في هذه المسألة وهو الصحيح ان شاء الله. الصحيح انه
30:41ان الاقارب اولى بالمال من بيت المال اقارب الميت اولى بماله من بيت المال ان الله تعالى يقول واولو الارحام بعضهم اولى لبعض في كتاب الله نعم باب الارحام وهم كل خرابة ليس به فرض ولا عصب. هذا تعريفهم كل قرابة
31:07ليس بذي فرض ولا تعصيب نعم وهم احدى عشر صنفا احدا احدى عشر صنفا. نعم ولد البنات هذا واحد وولد الاخوات اثنين وبنات الاخوة ثلاثة وبنات الاعمام اربعة وبنوا الاخوة من الام
31:30خمسة والعام من الام. ستة. والعمات من جميع الجهات سبعة والاخوان ثمانية والخالات تسعة واب الام؟ عشرة وكل جدة ادت باب بين امين او باب اعلى من الجد. هذي احدى عشر
31:50فهؤلاء ومن ادنى بهم يسمون ذوي الارحام لان كل هؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم فروض وليسوا عصبات وهم اقارب هم اقارب لكنهم ليس لهم قروض ولا ولا عصبات نعم ولا ميراث له مع ذي فرض ولا عصبا
32:14يشترط في توريث ذوي الارحام يشترط في توريث ذوي الارحام ان لا يكون هناك صاحب قرض غير الزوجين غير احد الزوجين الا يكون هناك صاحب فرض غير احد الزوجين والا يكون هناك عصبات مطلقة
32:33فان كان هناك اصحاب قروظ غير غير الزوجين فان المال لاصحاب الفروض فرضا وردا وان كان هناك عصبات فان المال لهم تعصيب لا ولا ميراث له مع ذي فرض ولا عصبة الا مع احدى الزوجين. اما احد الزوجين فانه لا يمنعهم من الميراث لان
33:00احد الزوجين ليس من الاقارب وله فرض لكنه ليس من الاقارب وانما يرث بالاصحاح وعقد النكاح لانكم اخذتم في اول الفن ان اسباب الميراث ثلاثة نكاح وولاء ولا شيء. النكاح هو احد اسباب
33:22الميراث. نعم ان مع احد الزوجين فان لهما فضلا عنه من غير حجم ولا معاونة يعني يأخذ الموجود من الزوجين فرض له غير محجوب حجب نقصان غير محبوب حجب نقصان
33:41ولا معاونة يعني ولا عول. ما يتصور ازدحام الفروض. يعني ما يوجد الا احد الزوجين. والعول انما يكون عندما ازدحام الفروض نعم ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا نعم ويقسم الباقي بينهما كذا لو انفرد. اذا كان معهم احد الزوجين يأخذ صاحب يأخذ
34:06الموجود من الزوجين فرضه كاملا من غير حجب نقصان ولا عول وما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين يكون لذوي الارحام على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله ويقسم الباقي بينهم كما لو انفرجوا. نعم. لان الله سبحانه فرض للزوج والزوجة
34:31ونص عليهما فلا يكتبان فلا يحجبان. نعم. بذوي الارحام وهم غير منصوص عليهم لان غير المنصوص عليه لا يزاحم المنصوص عليه لو كانت بنت او بنت ابن زاحمت وحجبت الموجود من الزوجين حجب نقصان
34:53هذا بنص القرآن لكن قضية ذوي الارحام غير منصوص عليها بنت مثلا فيه بنت بنت ما تزاحم الزوج فيأخذ مثلا الربع او يزاحم الزوجة تزاحمي الزوجة وتاخذ الثمن كما تزاحمها البنت. لا
35:16لانها لان ذوي الارحام لم ينص على توريثهم. اما الزوجان فان الله نص على فرضهم والذي لم ينص على توريثه لا يزاحم المنصوص على توريثه في القرآن نعم فلو مثلا توفي عن
35:37لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها بل الزوج النصف في هذه الحالة والباقي لبنت البنت تكون المسألة من اثنين للزوجة النصف عملا بقوله تعالى ولكم نصف
36:00ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد يعني ولد صلب او ولد بنين فيكون للزوجة النصف واحد ويقول لبنت البنت النصف رؤيا الباقي يقول لبنت البنت آآ نصيب امها
36:21وهو النصف تكون المسألة من اثنين لا مثالا اما لو توفي عن زوجة عن زوج وبنت لاحظوا هذا لو توفي عن زوج وبنت فان الزوج له الربع والبنت لها النصف
36:47والباقي لاولى رجل ذكا وان لم يكن هناك عاصم اخذته البنت ردا اخذته البنت من باب الرد فتبين لنا ان البنت تحجب الزوج من النصف الى الربع اما بنت البنت
37:05فانها لا تحجب لانها من ذوي الارحام واما البنت فانها من من اصحاب الفروض. فتحجب الزوج نعم مثالا زوج وبنت وبنت وبنت اخ للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما لو انفرد كما لو انفرد
37:27لو توفي عن زوج وبنت بنت وبنت اخ بغير ام بنت اخ لغير ام فيكون للزوج النصف واحد والباقي بين بنت البنت وبنت الاخ نصفان لانه ما من ذوي الارحام
37:53او تقول للزوجة النصف للزوجة النصف واحد ويبقى واحد يكون بين بنت البنت وبنت الاخ نعم وقيل يقسم بينهم على قدر السهام على قدر السهام من يدلون به. نعم فيكون للزوج
38:14يكون للزوجة النصف ويكون للبنت النصف نصيب امها نصيب امها نعم وكان يقسم بينهم على قدر السهام من يبدلون به مع احد الزوجين على الحجب والعون نعم فلا يكون في هذه الحالة لبنت الاخ شيء. تقول للزوجة النصف
38:40ولبنت البنت النصف نصيب امها لان امها لها النصب فتاخذ نصيب امها ولا يبقى شيء لبنت الاخ نعم ثم يفرغ للزوج فرضه كاملا. نعم. من غير حجب ولا عون. هم. ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم
39:00في هذه المسألة ان تقول للزوج الروم وللبنت سهماء ولبنت الاخ سهم ثم تسقط للزوج النصف والنصف ثم تفرض للزوج النصف. والنصف الاخر بينهما على ثلاثة. وتصح من ستة نعم
39:22وانما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي به فرض ومن يدلي بعصب واما ان ادى جميعهم بذي فرض او عصبت فلا حرج. اذا اذا وجد جماعة من ذوي الارحام
39:38اذا وجد جماعة الملة والارحام فان كانوا من صنف واحد اخذوا المال واكتسبوه على عدد رؤوسهم كما لو توفي عن عشرة ابناء بنت توفي شخص عن عشرة ابناء بنت واختهم
40:04يعني بنت بنت فان المسألة تكون من من احد عشر تكون المسألة من احد عشر لكل واحد سهم والذكر والانثى سواء الذكر والانثى سواء صنف واحد كل واحد احد عشر
40:22عشرة ابناء بنت وبنت بنت اختهم فتكون المسألة من احد عشر لكل واحد واحد على عدد الرؤوس وان هدلى جماعة بجماعة وجد جماعة من ذوي الارحام يدلون بجماعة مسلا يكون عندنا
40:46ابن بنت وبنت بنت ابن وبنت اخت شقيقة فانك تقسم المال بين المدلى بهم وما حصل لكل واحد يأخذه المدلي به فتكون المسألة من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة نصيب امها
41:11ولبنت آآ بنت الابن بنت بنت الابن لها السدس. تكملة الثلثين نصيب امها واحد هذه اربعة ولبنت الاخت الشقيقة الباقي نصيب امها اثنان تعصيب مع الغير لانه ما في هذه الحالة تكون عصبة مع غيره. فتنزلهم منزلة من ادلوا به تماما
41:36ثم من ما حصل لكل واحد اخذه المدلي به لا ان كان واحدا فهو له وان كانوا جماعة اقتسموه بينهم نعم وانما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرضه ومن يدلي بعصبه. نعم. واما من ادنى جميع واما ان ادنى جميعهم به
41:58عصبة فلا فرض. نعم زوجة وابنة ابنتي وابنتا اختين للزوجة الربع ولبنتين ابنتين والباقين اختين تصح من ثمانية نعم وعلى قول اخر يصح من ستة من ستة وخمسين للزوجة ربعها اربعة عشر
42:22ولبنتين بنتين اثنان وثلاثون وذخريين عشرة اصلها من اربعة عشر للزوجة الثمن والبنتين الثلثان والبنتين اختي خمسا. ثم تدفع للزوجة وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم وهي احدى وعشرون للبنتين ستة عشر وهي نقطتين خمسة ومعروف انه اذا وجد معهم احد الزوجين
42:49فانه يأخذ نصيبه تجعل المسألة للزوجية ويأخذ نصيبه منها كاملا ثم تعمل مسألة اخرى لذوي الارحام وتنظر بينها وبين الباقي بعد احد الزوجين. اما بالموافقة واما بالمباينة واما بالمماثلة واما
43:11بالمداخلة على ما سبق تحصل جامعة كما سبق حصن جامعة للمسألتين وبعد ذلك توزع يعطي كل واحد نصيبا. فالحاصل ان الموجود من احد الزوجين يأخذ فرضه كاملا غير محجوب ولا
43:29ولا معان وما بقي فهو لذوي الارحام منزلين منزلة من ادلوا به نعم مسألة ويورطون بالتنزيل يورثون بالتنزيل عند الحنابلة بالتنزيل ما معنى التنزيل؟ ينزل كل واحد منزلة من ادلى به
43:53فولد والجدات من قبل الفاسدات من قبل الام بمنزلة الام والاجداد والجدات الفاسدون من قبل الاب بمنزلة الاب والعمات بمنزلة الاب والخالات الاخوال والخالات بمنزلة الام وهكذا ينزلون منزلة من اذنوا به ويأخذون نصيبهم
44:24نعم الباشمهندس لما نزل لا حجب في الاول لكن عاد وكمل عادوا كملوا بعد القسمة. نعم ويورثون للتنزيل ليجعل كل انسان منهم بمنزلة من اذى به فولدوا نزلهم يقول الناظر نزلهم منزلة من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به
44:59هذا معنى التنزيل. لكل من ادلى بوارث يأخذ نصيبه نعم هؤلاء بالبنات بمنزلة البنات واولاد بنات البنين بمنزلة بنات البنين واولاد الاخوات بمنزلة الاخوات بنات الاخوة بمنزلة الاخوة العمات بمنزلة الاب
45:20الاخوال والخالات بمنزلة الام وهكذا نعم فولد البنات وبنات الابن والاخوات فامهاتهم. فولد فولدوا البنات. مم. وبنات الابن. لا. وبناتي يعني ولد بنات الابن نعم وبنات الابن والاخوات فامهاتهن. نعم
45:43وبنات الاخوة والاعمام نعم وبنات وبنات الاخوة والاعمال وولد الاخوة من الام كابائهم. نعم. والعمات والعم من الام كالاب نعم نعم والاخوان والخالات واباءكم الامة. مم ثم يجعل نصيب كل والد لمن هدى به
46:11نعم. ودليل ان العمة بمنزلة العبد انه روي عن عليم على الرواية الثانية الرواية الاولى ان بمنزلة الاب. نعم ودليل انها بمنزلة الاب ما روى الامام احمد باسناده عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
46:28انعمت بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما عبد هذا لو ثبت هذا لو ثبت نعم والخالق من منزلة الخالق اذا لم يكن بينهما ام ولان الاب اقوى جهاتها نعم. فنزلت في منزلته. هم. كما ان بنت الاخ
46:50تدني بابيها نادي اخيها نعم تدني بابيها لا باخيها وقد قيل العامة بمنزلة الجد. وقيل بمنزلة الجدة كلها اقوال لكن الصحيح انها منزلة الاب وانما صار هذا الاختلاف لابدائها باربع جهات باربع جهات وارسال. ما علينا باخلاق واحد وهي الاب. فيكون بمنزلة الاب. نعم
47:18مسألة. نعم. والصحيح الاول لمن سبق. الصحيح الاول انها بمنزلة الاب. ليته ريحنا. جابها الصحيح واقتصر عليه نعم. مسألة. نعم. فان كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فاسبقهم اسبقه الى الميراث والحق
47:37اذا يعني الاقرب اذا كانوا في جهة واحدة وبعضهم اقرب الى الميت من بعض فان الميراث يكون للاقراظ لكل الاقرب منهم منزلة ويسقط الابعد نعم مثال قالت وام وام ابي امة
47:59قاله وام ابي ام الميراث للخالق لانها اقرب لانها تدلي بالام مباشرة اما ابو ام الاب ابو ام الام فبينه وبين الام بينه وبين الام مرتبة وهي وجود الاب اب الام
48:18فهو ابعد فالخالة اقرب الى الام من من ام ابي الام نعم الميراث بالخالة لانها تلقى الام باول درجة. نعم اقرب اليها مسألة وان استووا قسمت المال بين من اتوا به
48:39وسويت بين الذكر والانثى اذا استوت جهتهم منه اذا ادلى جماعة بجماعة اذا ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به هذه القاعدة
48:56قسمت المال بين المدلى به فما صار لكل واحد اخذه المدلي به؟ فمثلا لو توفي عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخت شقيقة فهنا ادلى جماعة بجماعة تقسم المال بين المجلى بهم كأنه توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة
49:18هكذا فيقول للبنت النص ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت الباقي تعصيب مع الغير اثنان فبنت البنت تاخذ نصيب امها وهو النصر بنت بنت الابن تاخذ نصيب امها وهو الثلث. بنت الاخت تاخذ نصيب امها وهو الباقي اثنان
49:39هكذا نعم فلو خنث ابن بنت وبنت بنت اخرى. ايه. وابناء ومثل بنت اخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لاولادهن. لو توفي عن عن عن اولاد ثلاث بنات اولاد ثلاث بنات
50:01فانك تقسم المال بين البنات وما حصل لكل واحدة يأخذه اولادها قلوا او كثروا. نعم مثل هالمثال اللي هو ذكر ثلاث بنات كل وحدة لها اولاد في قسم المال بين البنات كأنهن حيات كأنهن موجودات
50:23فما صار بكل واحدة يأخذه اولادها قلوا او كثروا. يشتركون فيه. نعم قسمت المال بين البنات على ثلاثة. على ثلاثة فرضا وردا اذا فرظ ما في غيره. نعم ثم جعلتهم لاولادهن. خلاص
50:40ما صار لكل واحد ياخذه اولاده الذكر والانثى سواء ما في تفاضل؟ نعم للابن الثلاث ولدين في الثلث واسيب امي واسيب امي نعم وللابن والبنت الاخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. نعم على عدد رؤوسهم
51:00اصلها من ثلاثة وتصح من ستة بوجود انكسار فيها سهل. نعم. وانما استوى الذكر والانثى من دم الارحم في الميراث لانهم يليقون بالرحم المحض. مجردة من الرحم المجردة فلا يفضل لك
51:12ترغم على انثاهم لانهم يستوون في الادلاء فيستوون في الاستحقاق نعم فاستوى الذكر والانثى كولد الام الله جعل جل وعلا جعل ولد الام متساوي للذكر والانثى. وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
51:31وولد الام من ذوي الارحام فيقاس عليهم ذوي الارحام هنا فيقال الذكر والانثى سواء لا وعن من الذكر مثل حظ الانثيين. ابدا ذكر انثى سوء. نعم. لان ميراثهم يعتبر بغيرهم. فلا يجوز حملهم على دم الحروب. لان ذوي الارحام ياخذون المال كله
51:53هذا مرجوح. نعم ولا على العصبة البعيدة لان ذكره ينفرد بالميراث دون الاناث فثبت انهم يعتبرون بالاقرب من العصبات نعم. ويجاب عن هذا بانهم معتبرون بذوي الحروق. ها رجح الاول. نعم
52:08وانما يقصدون كل المال بالفرد والرد. نعم. وهذا اذا كان ابوهم واحدا وامه واحدة وقال الفرقي يسوى بينه الا الخانة الا الخالة والخالة فان ادخال الثلثين وادخال في الثلث هذا ليس بصحيح بل يسوى بين الخال والخالة لانه من ذوي الارحام
52:29نعم رؤية ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. رويت هذه تضعيف اذا قال روي او يروى هذي صيغة تظعيف نعم فان خلف ثلاث عمات مخترقات وثلاث خانات مفترقات. يعني ثلاث عمات مفترقات واحدة شقيقة عمت شقيقة وواحدة عمة لاب وواحدة عمة
52:52يهم ثلاث حالات متفرقات كذلك واحدة شقيقة ووحدة خالها لي اب ووحدة خالة لهم فالعمات بمنزلة العبد والخالات بمنزلة الام فكأنه توفي عن ابويه. فتقول المسألة من ثلاثة للخالات نصيب الام الثلث واحد
53:17وللعمات نصيب الاب وهو الباقي اثنان ثم تجعل العمات كان الاب مات عنهن كانه مات عن شقيقه وعن اخت اللي اب وعن اخت لام فتكون مسألته من ستة الشقيقة النصف ثلاثة
53:39وللعمة العمة لي اب في السدس تكملة الثلثين واحد وللعامة لام السدس واحد والخالات كذلك كأن الام ماتت عنهن تكون للشقيقة النصح ذات الاب سدس ولذات الام السدس تكون مسألتهم من خمسة ترد الى خمسة
54:03مسألة العمات ترد الى الى خمسة تضرب ثلاثة في خمسة اصل المسألة تطلع من خمسة عشر نعم تختلف بين الخالات على خمسة نعم. والثلثان بين العماس على خمسة. نعم. فتصح من خمسة عشر. اي نعم. تضرب الخمسة في ثلاثة تطلع
54:27خمسة عشر لان بين المسألتين تماثل خمسة وخمسة متماثلة تكتفي بواحدة تضربها في الاولى تطلع خمسة عشر. نعم. لان اصلها من ثلاثة. هم. الخالات سهم وللعمال سهمان. نعم. الا ان سهم الخالات بينهن على
54:45لانهن اخوات الام. مم. للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة. نعم. الشقيقة الخالة الشقيقة لها ثلاث نعم. والاخرى سهم بالفرد والرد نعم وسهم على خمسة لا يصح وكذلك العمات من من اخوات الاب
55:08والتركان بينهن على نحو الثلث بين الخانات والفرد والرد. وله الاثنان مسألة من خمسة ما ينقسم فتضرب ثلاثة في خمسة تطلع خمسة عشر ومنها تخرج السهام صحيحة نعم فصارت سهامهن كانها رؤوس تنكسر عليها سهامها
55:26وخمسة تجزئ عن خمسة فتضرب تجزيء عن خمسة يعني تماثلت تماثل عند التماثل يكتفى باحد المتماثلين نعم فتضرب خمسة اشهر في اصل المسألة نعم فكل خمسة عشر نعم للخالات خمسة على ثلاثة التي من قبل الاب
55:49بالخالات ها خمسة ذي شقيقة ثلاثة ولذات الاب واحد ولذات الام واحد هذي خمسة نعم والام التي من قبل ولو ثلاث وللاخرى سهم هذي خمسة وللعمال عشرة وللاخرى سهمان وللاخرى سهمان
56:14هذه خمسة عشر نعم مسألة والله اعلم يكفي هذا نعم اذا اتقنتم على اللي راح ان شاء الله والباقي يأتي ان شاء الله راجعوه وتأملوه وان شاء الله يتظع. نعم
56:41فضيلة الشيخ بالنسبة للخلاف ذوي الارحام على قول الله فيه بعدم توريد. نعم. لماذا يرسل ما للميت ببيت المال ولا يقال ان المال يفعل وقفا في ذلك الشخص الميت له اجره
57:00ما هو بلوك الميت راح ما هو بله المال المال انتقل منه فيكون اما لبيت المال للمسلمين واما لذوي ارحام اذا مات الميت خلاص معلوم ما له مال كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة
57:18عمله واهله وماله فيرجع اثنان ويبقى الثالث يرجع اهله وماله ويبقى عمله ما له الا عمله الميت راح وخلى الدنيا لكم وهذا المال جعله الله يتنقل تعالى والله يتنقل بين العباد
57:39للمصالح بمجرد ما تخرج نفسه يصير ما له مال خلاص لو عنده لو عنده ملايين الملايين خلاص ما يطلع الا بخرجه ما له شي كما دخل هو دخل الدنيا ما معه شيء. اليس كذلك
57:57دخل الدنيا ما معه شيء فاعطاه الله هذا المال لينتفع به وليتصدق منه وليقدم لاخرته فاذا مات انتهى انتهت المسألة. راح لغيره ياخذوا غيره وايضا يتوسع به ويعمل به صالح
58:14نعم المال هذا عارية حسبنا الله عليكم هذه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين هنا الحديث المال مال الله ولكن الله اعطاه العباد عارية ينتفعون به وقت حياتهم ثم ينتقل الى غيرهم
58:43نعم لماذا لا يطالب بالرد على الزوجين حتى لا يجد زوج ارحام؟ لا يرد على الزوجين عند بالاجماع لان الزوجين ليسوا من القرابة الزوجين ليسوا من القرابة ولا يمتون بعظهم الى بعظ بصلة قرابة
59:00وانما توريث النكاح فقط نعم مجموعة من المتفسحين في احدى المدارس لجمع الطلاب والصلاة الاستسقاء والخطبة الذهب داخل المدرسة ثم تنثر عليه دعوة اشخاص وذكر المنكر ان في فعلهم تسبيح للجماعة اضافة الى عدم ولي الامر بذلك
59:25توظيح واظح هذا هذا عمل لا يجوز. لكن هالشباب الله يصلحهم يجتهدون اجتهادات خاطئة ولا يشاورون اهل العلم ولا يراجعون اهل العلم هذا غلط صلاة الاستسقاء وصلاة العيد تصلى جميع. صلاة الجمعة صلى جميع. لا يتفرقون الناس
59:47ولا يجوز لاحد يصلي العيد او الاستسقاء الا بفتوى من الجهة المختصة من قبل ولي الامر الامور ما هي بفوضى الامور مظبوطة ولله الحمد ما فيها فوضى الا هذا عمل لا يجوز
1:00:02عليهم ان يستغفروا الله ولا يعودوا لمثل هذا الشيء لأ الا اذا فاتته اذا فاتته صلاة العيد يصليها اما ما دامك ما بعد فاتت يروح يصلي مع المسلمين ولا يجوز التفرق
1:00:22نعم لا اله الا الله. اللهم صلي نعم تاء الذي يقلب هو الردى او ما يقوم مقام الردى وهو البشت اما الشماغ لا يشرع قلبه لانه ليس من لباس الجسم وانما هو من غطاء الرأس
1:01:00نعم يطلب الرداء او ما يقوم مقام الربا مثل البشت مثل الكوت القوت اللي على الصدر والظهر او الباغطو يمكن هذا اما غطاء الرأس هذا لا يشرع. لا يشرع قلبه
1:01:20نعم. نعم. اذا كانت انثى. هم. له بيت من النساء او هذه الجلوس او نحو هل يعتبر علامة مميزة؟ لا لا يعتبر علامة مميزا الا اذا كان يمني يمني ينزل منه مني من الة الذكر يعتبر ذاك او ينزل من الة الانثى يعتبر انثى اما مجرد وجود شهوة من غير
1:01:49هذا ما يعتبر علامة نعم. فضيلة الشيخ لماذا لا نستخدم حتى يسأل فهم المسائل لاننا لسنا ندرس آآ فرائض انما ندرس فقه لكن مررنا بكتاب الفرائض عابرين عبور فقط اما لو كنا ندرس في الفرايض
1:02:15ربما نحتاج للسبورة مع انها استعمال السبورة يكسل الطلاب ويعودهم على على الكسل وعلى عدم استعمال الموهبة. الواجب انهم يعرفون هذا ببدائلهم وبعقولهم وبافكارهم ما كان العلماء يستعملون السبورة الا في المدارس فقط
1:02:36كانوا يستعملون افكارهم وعقولهم وحلقهم وذكاءهم نعم اما اذا تعودت على السبورة او على القلم فان فان هذا يؤثر على التحصين تبدأ ما تعرف الا بقلم ولا بسبورة طيب لجأ مسألة وانت ما؟ ما انك تروح تقول هاتوا لي سبورة ولا هاتوا لي مسألة ولا بالمحكمة لا صرت قاضي تقول هاتوا لي سبورة
1:03:03ماتوا لي قلم ما يصلح هذا الشيء تعود تعود الحساب بنفسك وبعقلك فكرك تعود هذا والحفظ والظبط نعم لو سألك واحد عن مسألة فرضية وانت تمشي تقول رح هات لي سبون
1:03:21لازم نفسي عارف ان الشيء هذا بدون نعم مرن نفسك على الشيء هذا نعم فضيلة الشيخ نعم تلقى الرأس من الروائح الثالثة. نعم. خاص بالفجر فقط ام الفجر والظهر. لا ما ثبت الا في الفجر. ما ثبت
1:03:46الا في الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فاخبره انه فاتته سنة الفجر وقظاها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولاكدية ركعتي الفجر
1:04:04اكد الرواتب راتبة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها وحديث عن علي اظن يقول لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل
1:04:21وذلك ياكديتهما اما بقية الرواتب فلم يرد احد القظاها واقره النبي صلى الله عليه وسلم او امر به. وانما هو صلى الله عليه وسلم قظى راتبة الظهر بعد العصر وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم
1:04:38يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم نعم. فضيلة الشيخ اثابكم الله لا شهوة قوية فكيف يحصل فرحه نعم صوم يصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا ما يستطيع الباءة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نعم
1:05:08ما يزوجونه الناس كيف يزوجونه الناس؟ وهو ما هو بذكر ولا انثى. انت تزوجه بنتك هو ما هو بذكر ولا انثى الزوج. نعم يصبر عليه انه يصبر ويحتسب يصبر لقضاء الله ويحتسب
1:05:22ويستعمل الصوم نعم ويغض البصر نعم طبيعة الشارع متى يكون الزوج من الزواج؟ نعم؟ متى يكون الزواج محرم؟ وهل يجوز السبب الى لا لا يكون الزواج مكروه ولا محرم وانما يكون الزواج اما واجب واما مستحب
1:05:46واما مباح يعني الا واجب عند الخوف من الفتنة واما مستحب اذا كان فيه شهوة ولا يخاف من الفتنة لكن فيه شهوة مستحيل وايضا في تكفير النسل او يكون مباح
1:06:04اقل الاحوال انه مباح اما انه محرم او مكروه هذا ما ما قال به احد فيما نعم لكن الطلاق هو اللي يحرم احيانا ويكره احيانا ويجب احيانا ويستحب احيانا ويباح الطلاق تأتي عليه الاحكام الخمسة
1:06:23اما النكاح فهو اما واجب واما مستحب واما مباح اقل احواله. نعم فضيلة الشيخ امرأة ولم تصم شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع قضاء الشام حتى دخل عليها امطار منها
1:06:40فماذا يجب علينا يبقى يبقى الصيام في ذمتها فاذا قدرت تقضيه وليس عليها كفارة لانه معذورة بالتأخير معذورة بالتأخير. فيبقى القضاء في ذمتها متى استطاعت تقضي وليس عليها الا القضاء فقط
1:06:59لانها معذورة بالتأخير. نعم نعم؟ تأخيرها ما كان اذا اذا كانت اخرت بدون اه بدون عذر فيلزمها القضاء والكفارة عن كل يوم باطعام مسكين نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله نعم
1:07:26انه في الحديث اذا سمعت مؤذن فقول كما يقول المؤذن للاستحباب ليس للوجوب انما للاستحباب لان هذا من فضائل الاعمال فضائل الاعمال غير واجبة. نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم
1:07:46نعم اشتريت حذاء هم فوجدت فيها كانها لحم الجنان ووجدت فيها ايش فوجدت فيها زحافة زخرفة فانها نحو الجنان. ايه. فمن عملوا فيها. تأكد تأكد اذا كان فيها لفظ الجلالة فلا تستعملها اتلفها
1:08:09او آآ ابعثها لدار الافتاء من اجل انهم يعملون على منع استيرادها يعملون على منع استيرادها اما اذا ما ثبت فيها لفظ الجلالة استعملها. نعم فضيلة الشيخ منظومات المنظومات وما هي اكبر منظومات لمنظومة الشيخ ابن سعيد رحمه الله
1:08:37ما في شك ان حفظ المنظومة انه يعين على معرفة الفرائض لكن ما يكفي الحكم لابد من تحليلها على عالم من العلماء يبينها ويوضحها ويشرحها لك لازم من تحليلها على احد العلماء
1:08:55واحسن المنظومات الرحبية في احسن المنظومات وهي التي بايدي الناس من عهد بعيد وسهلة النظم واضحة نعم فضيلة الشيخ هل صلاة ستة ركعات؟ ست ركعات بعد صلاة المغرب واجبة ومسموعة؟ لا مستحب الصلاة بعد المغرب مستحبة ولو صلى الى
1:09:16الى دخول وقت العشاء فهو افضل لانه من صلاة الليل هذا من صلاة الليل فلو صلى كلمة بين العشاءين يكون افضل وان قلل فلا بأس يعني يصلي ما تيسر بدون تحديد. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.