استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

37 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في أحوال الأب في الميراث|صالح الفوزان|الفقه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والثلاثون محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى. نعم. خصم والجد كالاب في احواله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على
0:30رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد تقدم ان الاب له ثلاث حالات. الحالة الاولى انه اذا انفرد لم يكن معه وارث غيره يعني لم يكن معه من اولاد الميت من اولاد ابنه من اولاد
1:10لم يكن معه من اولاد ولده شيء احد فانه الاولى اذا لم يكن معه لا اصحاب فروظ ولا اصحاب عصبات. يعني لا يوجد غيره توفي ولده ولا يوجد له وارث غيره لا اصحاب فروظ ولا اصحاب عصبات
1:40فانه يأخذ المال كله تعصيبا. يأخذ المال كله تعصيبا. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهو اولى رجل فيأخذ المال كله اذا انفرد حاز جميع المال. الحالة الثانية
2:10اذا كان معه اذا كان معه اصحاب فروظ اذا معه يعني من اولاد الميت ذكور اذا كان معه ذكور. من اولاد الميت او اولاد بنيه وان نزلوا. معه ذكور من اولاد الميت او اولاد بنيه وان نزلوا. فان الاب ياخذ
2:40السدس فرضا يأخذ السدس فرضا وليس له غيره قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد وليس له تعصيب في هذه الحالة انما له فرض فقط. لان الابن او ابن الابن اقرب منه. عصباه
3:10الحالة الثالثة اذا وجد معه ايناس من اولاد الميت ايناس فقط. بنات للميت. او بنات اولاد فانه يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي بعد الخروج تعصيب يجمع بين الفرض والتعصيب. يأخذ السدس فرضا
3:50ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. فله اذا انتهت حالات يدفن حالة يرث فيها بالتعصيب المحض وحالة يرث فيها بالفرظ الماحض وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب هذي حالات الاب. الجد الذي هو ابو الاب. مراد بالجد هنا
4:20ابو الاب اما الجد ابو الام فهذا ليس له ليس له فرض ولا تعصيب انه من ذوي الارحام الجد ابو الاب اذا كان الاب غير موجود وتوفي حفيده فان لم يكن معه اخوة فانه بمنزلة الاب بلا اشكال. اذا كان ما معه
4:50للميت فان الجد ينزل منزلة الاب. بلا بلا خلاف. لان الدأب قال تعالى يا بني ادم دل على ان لا شك ان ادم هو الجد الاعلى لذريته مع هذا سماهم بنين بني ادم. قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم
5:20ملة ابيكم ابراهيم. وهو يخاطب امة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ان بينه وبين ابراهيم قرون طويلة فهو جد ومع هذا سماه الله ابا. ملة ابيكم اذ ابراهيم وقال يا بني اسرائيل مع العلم بان بين بني اسرائيل في وقت نزول القرآن وبين اسرائيل
5:50يعقوب مسافات بعيدة. ومع هذا سماهم بني اسرائيل. فدل على ان الجد يكون ابا. في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرم بني اسماعيل فان اباكم كان راميا
6:10وهو يخاطب امته صلى الله عليه وسلم. يخاطب امته. يقول ارموا بني اسماعيل. او يخاطب الانصار. يقول ام بني اسماعيل فان اباكم كان راميا مع ان بينه وبين اسماعيل قرون وسماه ابا. فدل على ان الجد يسمى
6:40فاذا لم يكن معه اخوة للميت فانه يكون بمنزلة الاب بلا خلاف اما اذا كان معه اخوة للميت اذا كان معه اخوة للميت اشقاء او لاب. اجتمع جد واخوة للميت قد اختلف العلماء في هذه المسألة
7:08الجمهور على انه يشترك في الجد والاخوة. الجمهور والائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد على ان الجد والاخوة يشتركون ويكون الجد تارة يكون كاخ منهم وتارة يأخذ ثلث المال تارة يأخذ
7:34سدس المهم انه لا يحجبه. لماذا؟ قالوا لانهم استووا في القرابة استووا في القرابة بالنسبة للميت فالجد ابو ابيه والاخوة بنو ابيه هؤلاء ابناء ابيه والجد او ابيه تساووا بالقرابة
8:00الواسطة بينهم وبين الميت هو الاب الجد يقول الاب ابني والاخوة يقولون الاب ابونا تساووا في القرابة والواسطة بينهم وبين الميت. فيرثونه بالاشتراك هذا على انه جده وهذا على انهم اخوته. يشتركون في الميراث. هذا مذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة
8:32ثلاثة المذهب الثاني وهو مذهب ابي حنيفة وجمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن طيب والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وائمة الدعوة. يقولون الجد يسقط الاخوة. كما ان الاب يسقطهم
8:54فان الجد ايضا يسقطه ولا ميراث للاخوة مع الجد كما انه لا ميراث للاخوة مع الاب لان الجد اب فيسقطهم ولا يعيشون معهم. فهو بمنزلة الاب في كل شيء. هذا القول الثاني
9:15القول بالحجب ان الجد يحجب الاخوة كما يحجبهم الاب والقول الاول كما عرفتكم به. وهو قول الجمهور ان الاخوة يشتركون مع الجد ولا يحجبه لانهم تساووا في القرابة الى الميت هذا جده وهؤلاء اخوته
9:41واسطة بينهم وبينه هو الاب. فهم تساووا في الواسطة. فلا يحجبهم بل يشتركون معه في الميراث على تفصيل وعقد لهذا في كتاب المواريث باب ظخم يسمى باب الجد والاخوة. في
10:01في تفاصيل وتفاريع كلام طويل. المسألة فيها خلاف قوي هل الجد يسقط الاخوة؟ او لا يسقطهم ويشتركون معه في الميراث؟ هذان القولان والخلاف قديم. الخلاف قديم. من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم
10:31الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مسألة الجد والاخوة وما زال مستمرا. نعم اعد فصل والجدة تنبغي في احواله. نعم. يعني الجد امل اب. مم. لانه بمنزلة الاب
10:51يعني الجد ابا الاب يخرج الجد ابا الام لانه من ذوي الارحام. في جميع احواله التي ذكرنا تارة يرث بالتعصيب فقط وتارة يرث بالفرظ فقط وتارة يجمع بينهما نعم وله حال وهو مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب. فلها الاحظ من مقاسمتهم. اه
11:18الجد كالاب اذا لم يكن معه اخوة هذا ما في اشكال. اذا لم يكن معه اخوة لاب او اشقاء هذا ما فيه اشكال انه كلام. انما الاشكال اذا كان معه اخوة. هو الان مشى على القول الاول الذي عليه
11:38الجمهور انهم يشتركون هم واياه في الميراث ولا يحجبهم نعم وله حال وله حال يعني اذا كان معه اخوة نعم. وهو مع الاخوة والاخوات الابوين او من باب. اما الاخوة للام فانهم لا يرثون ما ما
11:58قولا واحدا الاخوة اليوم لا يرثون مع الجد قولا واحدا. لان من شرط الاخوة اليوم عدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الفرع. من الذكور الوارث. نعم له الأحب من مقاسمته نعم ولو كان وهو مع الإخوة او الأخوات الأبوين او او للهم
12:28فله الاحب من مقاسمة النفس. له الاحظ من مقاسمتهم او ثلث المال. او سدس الماء الاحظ من المقاسمة او ثلث المال. فان استغرق المال ولم يبقى الا السدس اخذه فرضا
12:48ويسقط الاخوة اذا لم يبقى الا السدس تزاحمت الفروض ولم يبقى الا السدس اخذه فرضا وسقط الاخوة اما اذا توفر مال بعد القروض كثير فان له الاحظ المقاسمة ان كانوا اقل من مثله يكون كاخ منهم كواحد منهم. او ثلث المال اذا زادوا على مثليه. اذا زادوا على مثل
13:18اخذ ثلث المال والباقي لهم. نعم. فله الاحض من مقاسمتهم كاخ او ثلث جميع المال مقاسمك يا اخي يعني كاخ منهم يصيب كواحد منهم. فلو فرضنا انه هلك هالك عن جد
13:38واخي شقيق فان المال يكون من اثنين. يعني ما هلك عن جد واخ شقيق ما وراه غير من الورق. يكون المال من اثنين لا يوجد واحد ولاخي الشقيق واحد. كانه توفي عن اخوين. او
13:58توفي عن اخ واخت او عن اخ اه او عن اه نعم توفي عن اخ واخت لانه ما زاد على مثله. اما اذا توفي عن اخ واختين فانه يخير بين ثلث المال او
14:18او المقاسمة يستوي له المقاسمة وثلث المال لانهم صاروا مثليه. فيستوي لهم المقاسمة وثلث المال. اما اذا زادوا على مثله كما لو توفي عن جد واخوين شقيقين واخت شقيقة فهنا زادوا على مثليه فيأخذ ثلث المال له ثلث المال
14:38والباقي للاخوة نعم. وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. فعلى هذا قلناه ان الخلاف من عهد الصحابة هذا مذهب زيد ابن ثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:58وقال به علي بن ابي طالب وغيره من الصحابة. وهو التشريك واما الذين يرون الذين يرون ان الجد يحجب الاخوة فهم منهم ابو بكر الصديق الله عنه منهم ابن عباس رضي الله عنه ولهذا يقول ابن عباس الا يتقي الله
15:28يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا يعني كيف ان ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه يجعل ابن الابن ابنا بمنزلة الابن ولا يجعل ابا الاب ابا معا كلهم منا من عمودي النسب
15:48عمودي النسب. نعم. وهذا مذهب زيد ابن ثابت رحمه الله. فعلى هذا واخذ به اخذ به الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد المذهب مذهب زيد نعم. فعلى هذا ان كان الاخوة اثنين او اربع اخوات او اخا واختين فالثلث والمقاسمة سواء
16:18نعم لانهم مثل لانهم مثل يساوون مثليه تستوي له المقاسمة او ثلث المال. نعم ما شئت منهما. نعم. وان نقصوا عن ذلك فالمقاسمة احظ لهم. فقاص به. نعم. وان فالثلث خير له فاعطني اياه. وسواء كان من اب او ابوين. نعم الاخوة سواء كانوا من اب او اب
16:48يعني سواء كانوا اشقاء او لاب لا فرق بينهم. لانهم كلهم يدلون بالاب. نعم مسألة فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض كالزوج
17:08او الزوجة او البنت او بنت الابن اذا كان معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضه اولا. ثم بعد ذلك تنظر في الباقي بعد الفرض او الفروض. وتعامل الجد الاحض له المقاسمة او ثلث الباقي او سدس الكل. المقاسمة او ثلث الباقي او سدس
17:38ياخذ الاحظ له. نعم. فان كان معه ذو قرض اخذ فرضه. ثم كان من الجد احظ من المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث جميع المال. نعم وحظ له من هذه الامور الثلاثة. واذا لم يبقى الا السدس اخذه فسقط الاخوة
17:58اذا لم يبقى الا السدس اخذه وسقط الاخوة الا في المسألة الاكبرية. ويأتي بيانها ان شاء الله. نعم اما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال. فلانه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو اقوى. فمع غيره اولى
18:18نعم. واما اعطاؤه الباقي اذا كان احظ له. فلان له الثلث مع عدم الحروف نعم هل ان لهم؟ فلان لهم ثلث مع عدم الحروب. يعني يعطى الثلث اذا كان احظ له مع عدم
18:38فلا ان يعطى اياه مع وجود الفروض من باب اولى. نعم. فما اخذ بالفرظ فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الجار اما اخذ بالفرظ فكانه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال. نعم
18:58في خير فيهم. هم. واما المقاسمة فهي له. مع عدم الحروف. فكذلك مع وجودها قاسمه اذا كانوا اقل من مثله. اذا كانوا اقل من مثله فلا حظ له المقاسمة. نعم. فعلى هذا سواء كان معهم
19:18اصحاب بروض اوليس معهم اصحاب فروض. نعم. فعلى هذا متى زاد الاخوة عن اثنين؟ او من يحضنهم من البناء له حق فله حظ له فلا حظ له في المقاسم. اذا زادوا عن مثل ايه؟ كاخوين او من يعادلهم من الاناث
19:38يعني كاربع اخوات او اخ واختان شقيقتان او لاب فهنا عادلوه صاروا مثلين اما اذا زادوا عن مثليه فلا شك ان ان ثلث المال احض له او ثلث الباقي له كما لو زادوا عن آآ اخوين شقيقين او اربع اخوات لو كان خمس اخوات شقائق
20:08او اخوان شقيقان واخت شقيقة او اخ شقيق وثلاث اخوات شقائق زادوا على مثلهم فلا حوله ثلث المال ان لم يكن معهم صاحب فرض او ثلث الباقي ان كان معه صاحب فرض
20:28نعم. ومتى نقصوا عن ذلك؟ فلا حظ له في ثلث ما بقي. بلى حظ له المقاسم اذا نقصوا عن مثليه فلا لاحظ له المقاسمة. نعم. ومتى زالت الفروض عن النصح؟ فلا حظ له في ثلث ما بقي. اذا زادت الفروض
20:48عن النصف ووصلت الثلثين مثلا. فلا حظ له في ثلث ما بقى. يعني ما بقي الا الثلث فاذا اخذه اخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلث هذا ينقص عليه له يفرض له السدس في هذه الحالة. نعم. وان نقصت عن النصح فلا حظ له في السدل
21:18نعم. مسألة وولد الابوين كولد الاب في هذا اذا انفردوا. نعم وولد الابوين. مم. كولد الاب في هذا اذا انفردوا. نعم في في المقاسمة. هم فان اجتمعوا عادوا ولن اجتمعوا عادوا هذي مسألة المعادلة
21:48اذا كان هناك اخوة اشقاء واخوة لاب. من المعلوم ان الاخوة الاب لا يرثون مع الاخوة الاشقاء. يحجبونهم الاشقاء يحجبون الاخوة الا في مسألة الجد والاخوة. فان الاخوة الاشقاء اذا كانوا اقل من مثلي الجد فانهم يعادون
22:08الجد بالاخوة لاب لاجل ان يزاحموه. يعادونه بهم حتى يزاحموه بهم ثم يرجعون عليه ويأخذون ما معهم يأخذون ما معهم هذه مسألة المعادلة فلو فرضنا انه توفي عن جد وعن اه وعن اخ واخت
22:38شقيقين اخ شقيق واخت شقيقة واخت لاب واخت لاب من المعلوم ان الاخت لاب ما لها شيء. لكن في هذه الحالة يعادون بها. فكأنه مات عن اخ شقيق واختين واحدة شقيقة وواحدة لاب. فيعادونه حتى يصيروا مثليه. صيروا مثليه. فيأخذ
23:08ثلث او يأخذ بالمقاسمة. فاذا انتهت القسمة رجع الاخوة الاشقاء على الاخوة اخذوا ما معهم لان الاخوة الاب لا يرثون مع وجود الاخوة الاشقاء. نعم. هذا معنى المعدة المعدة معناها الاحتساب. ان الاخوة الاشقاء يحتسبون الاخوة لاب على الجد. من اجل ان يزاحموه بهم
23:38ثم بعد القسمة مع الجد يرجعون ويأخذون ما معهم. لانهم لا يرثون مع وجود الاشقاء. نعم. فان اجتمعوا عاد ولد الابوين. نعم. الجد بولد الاب. نعم. فان اجتمعوا عاقوا ولد الابوين. عاد
23:58عاد ولد الابوين نعم. عاد ولد الابوين الجذب ولد الاب. اي نعم. فان اجتمعوا عاد ولد الابوين ولد هلا نعم ثم اخذوا اين اجتمعوا؟ فان اجتمعوا نعم عاد ولد الابوين الجد بولد الاب. نعم واضح. هم. ثم اخذوا ما حصل لهم. اخذ الاخوة
24:28تبقى ما حصل للاخوة للاب للاخوة لاب. بعد القسمة لانهم لا يرثون معهم. نعم. الا ان يكون ولد الابوين وقتا واحدة. فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم
24:48لو توفي عن اخت شقيقة وجدت توفي عن اخت شقيقة وجد واخوة لاب فان الاخت الشقيقة تعاد للجد بالاخوة لاب. حتى يكونوا مثليين. حتى يكونوا مثلين فاذا اخذ الجد بالمقاسمة او بالثلث ثلث المال
25:18فالباقي هذا بعد اخذ الجد نصيبه تأخذ الاخت الشقيقة كمال فرضها لان لها النصف فقط ما تزيد عليه فين بقي شيء فهو لولد الاب. ان بقي شيء فهو لولد الاب تعصيبا. نعم. ولا
25:38ان يقبل لهم اكثر من السدس. نعم. لان اولى مال جد الثلث. نعم. وللاخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس. نعم مسألة وان لم يكن عن الفروض الا السدس اخذه الجد. لو تزاحمت الفروض فروظ كثيرة وعندنا
25:58واخوة اشقاء اولياء. والفروظ تزاحمت ولم يبقى بعدها الا السدس فاقل فان الجد يأخذ السدس ويسقط الاخوة في هذه الحالة لانه لم يبق شيء لو فرضنا انه توفي عن زوجة واخت شقيقة
26:28توفي عن زوجة وبنت مثلا زوجة وبنت وبنت ابن فان المسألة الان فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس تعتبر عالة تعتبر المسألة عالة تقوم من اثنعش آآ تكون من زوجها لها الثمن نعم لان فيها بنت وفيها بنت ابن نعم تكون من
27:08اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة. البنت النصف اثنى عشر. هذه ستة عشر الابن السدس اربعة هذي عشرين ما بقي الا ثلاثة ما بقي الا ثلاثة تعادل الثمن فقط وهو اقل من السدس. يفرظ للجد السدس وتعول المسألة. يهرب للجد. السدس
27:38ثلاثة وتصير تعول الى سبعة وعشرين. ويسقط الاخوة لاب او الاشقاء. يسقط الاخوة. لان المسألة عالة الان فيفرض الجد السدس وتعود الى سبعة وعشرين تكون للجد منها ثلاثة ويسقط الاخوة الذين معهم نعم لانه ما بقي شيء يتزاحمون فيه نعم. وان لم يغفل عن الفروض الا السدس اخذه الجد. يعني السدس
28:08تعقل السدس او اقل. هم. وسقط الاخوة الا في الاخدرية. الا في الاكدرية ويأتي بيانها. وهي نعم زوج وام زوج وام او جدة وجد واخوة اشقاء. الاخت نعم هي زوج. لا. وام او واخت وجد. نعم زوج وام واخت شقيقة وجد. هذه
28:48المسألة فيها نصف الزوج فيها اه وفيها ثلث للام سدس للام او الجدة سدس للام او الجدة. وفيها نصف للاخت الشقيقة. وفيها سدس للجد نعم فللزوج النصف. نعم. وللام الثلث. الثلث. لان ما في جمع من الاخوة. للزوجة النصح وللام
29:28الثلث؟ نعم. وان جد السدس؟ وللجد السدس. هذا نصف وثلث وسدس. انتهت المسألة يعني تكون فيها نصف وسدس وثلث استغرقت نعم ولليخت النصف ولليخت النصف لان لانها لا تسقط فيفرض لها النصف فتعول المسألة فيها نصفان وفيها ثلث
29:58وفيها سدس. فتعول المسألة نصفان وثلث وسدس. للزوج النصف ثلاث من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللبنت للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان الجد السدس عالة الى تسعة. الى تسعة. نعم
30:28نعم ثم يقسم نصف الاخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة. نعم. فتصح من سبعة وعشرين. نعم تسعة سبعة وعشرين. ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين. اصلها من تسعة وعالة اصلها من ستة وعالت الى تسعة
30:48وفيها انكسار بين الجد والاخت لان الجد برأسين والاخت برأس واحد وسهامهم منكسرة عليهم فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. كل الزوج منها ثلاثة من اصلها. في ثلاثة بتسعة و للام من اصلها اثنان في ثلاثة
31:18ستة لهم الجد والاخت الاخت لها ثلاثة اربعة في ثلاثة باثنى عشر في ثلاثة باثنعشر نعم وذكر مثل حظ الانثيين. نعم. ولا يعول من مسائل الجن من مسائل الجد سواها. لان حالتي لا تسعى. حالتي لا تسعى. نعم. ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها
31:48لانه لو لم يفرظ لها في هذه المسألة سقطت. لو لم يفرظ لها في هذه المسألة سقطت مسألة وان لم يكن فيها زوج كان من ام الثلث. اذا اختل شرط من شروط الاكبرية
32:08اركانها كما عرفتم زوج وام ووقت شقيقة وجد ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهم تمامها فافهم فخير امة علامها. فيفرض النصف لها والسدس له
32:38حتى تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان الى المقاسمة. ثم يعودان الى الى المقاسمة فيما ما بقي فافهمه واشكر ناظمه. هذا قول الرحم في الرحمي. نعم. وان لم يكن فيها زوج كاره
32:58الثلث والباقي بين الاخت والجدي على ثلاثة. لان ما فيه مزاحمة اذا ما اذا ما كان فيها اذا ما كان فيها زوج انما فيها جد واخت شقيقة وام ما فيها زوج فهذا على ما سبق ما في مزاحمة
33:18تأخذ الام آآ فرضها والباقي يكون بين الجد والاخت على المقاسم نعم وان لم يكن فيها زوج كان من ام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثة نعم لان تكون المسألة
33:38فيها ثلث وفيها باقي تكون من ثلاثة. للام الثلث واحد. يبقى اثنان بين الجد والاخت رؤوسهم ثلاثة. منكسر تضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة. للام من اصلها واحد في ثلاثة
33:58ثلاثة ولا هم من اصلها اثنان في ثلاثة ستة لها اثنان وله اربعة نعم للجد اما الخلق لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. خرقاء هذه المسألة تسمى الخرقاء لانها تخرقتها اقوال الصحابة
34:18نعم وكان الاقوال خلقها الصديق من وافقها. نعم. وتسمى وكان لا وتسمى تم الخرقان كأنه كأنه. نعم. وكأن الاقوال نعم. كأن الاقوال خرقت. نعم خلقها الصديق ومن وافقها. كأن الاقوال خرقتها. نعم. كأن الاقوال خرقتها
34:58لان الاقوال خلقتها. نعم. الصديق هو من وافقه تسقط الاخت. هذا قول الصديق ابو بكر يعني. الصديق قال مبتدأ كلام كأن الاقوال خرقتها انتهى الكلام ثم قال الصديق ومن وافقه هذا مبتلى الكلام. نعم
35:18اعدوا العبارة حتى تستقيم. تسمى وتسمى الخرقاء لفترة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. ايه. وكأن خرقتها كأن الاقوال خرقتها. هم. وكأن الاقوال خرقتها. اي نعم. الصديق ومن وافقها تسقط الاخت
35:38نعم. وقول زيد وموافقيه بكم الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة. هذا اللي ذكرنا نعم. وتصح من نعم. وقول علي من وقت النصف وللام الثلث ولجد السدس. نعم. وقول
35:58المال بينهم اثلاثا. لكل واحد منهم منهم ثلث. الام لها واحد ولا والاخت لها واحد والجد واحد. نعم. وعن عمر وعبدالله للاخت النصر السدس والباقي للجد عن عمر وعبدالله كانه يقصد ابن مسعود نعم. نعم. النصح ولأم السدس والباقي للجهل. نعم
36:28هل في هذه المسألة يعني؟ نعم. وعن عبد الله رواية اخرى للاخت النصف. والباقي بين الجد والام. نصفان فتكون من اربعة. نعم. وهي احدى مربعات ابن مسعود. ايه صار ابن مسعود. نعم. وهي مثلثة عثمان. نعم. مسألة
36:48يعني ابن مسعود قال من اربعة وعثمان قال من ثلاثة. فسميت مربعة ومثلثة وخرقا. واكدرية يقال سميتك درية لانها كدرت اصول زيد لانه ما عهد ان الاخت يفرظ لها مع الجد الا في هذه المسألة فكدرت اصول زيد في
37:08الجد والاخوة سميت بالاقدرية. وقيل سميت بالاكدرية لان اول من سألها من سأل عنها رجل يقال له الاكبر. يقال له الاكبر فنسبت اليه نعم. مسألة مم. ولو كان معهم اخ او اخت لاب لصحت من اربعة وخمسين
37:28لو كان ولو كان معهم اخ او اخت لاب يعني بالمعادة لو كان معهم اخ او اخت لاب عادت الشقيقة عادت الاخت بالاخ لابا والاخت الثياب عادت الجد فصحت من اربعة وخمسين تنكسر. نعم
37:48وتسمى مختصرة زيد. نعم. وهي ان تكون ام واخت لابوين. واخ واخت لاب وجد ام السدس من ستة يبقى خمسة للجد. ثلثها. نعم. فتضرب المسألة في ثلاثة ثمانية عشر للام ثلاثة وللجد خمسة وللاخت للابوين تسعة. ويبقى منهم ويبقى سهم
38:18للاخ وللاخت على ثلاثة. اي نعم الاخت تاخذ نصفها تاخذ كمال النصف والباقي للاخوة لاب. نعم. وتوفى تصح من اربعة وخمسين نعم وتسمى مقتصرة الزيت لانه لو قاس لو قاس من جد الاخت الاخ والاخت لانتقلت الى ستة وثلاثين
38:38نعم يأخذ الجد عشرة والام ستة والوقت للابوين ثمانية عشر ثم يبقى سهمان على ثلاثة يصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مئة وثمانية. ثم ترجع بالاختصار الى اربعة وخمسين فلذلك
38:58مختصرة زيد. نعم. مسألة فان كان معهم اخ اخر او اختان من اب صحة وتسمى تسعينية زيد. نعم. وهي ان تكون ام واخت لابوين واخوات واخت لاب وجد اصلها من ستة. نعم. للام سهم فيبقى خمسة للجد. فيبقى خمسة للجد ثلثها
39:28فتنتقل الى ثمانية عشر من ام ثلاثة لان الخمسة لان الخمسة ليس لها ثلث صحيح ليس لها ثلث صحيح نعم فتضرب نعم فتنتقل من ثمانية عشر تضرب ثلاثة في ستة تصير ثمانية
39:48عشرة. ثمانية عشر ثلاثة في ستة ثمانية عشر. نعم. للام ثلاثة وللجد خمسة. وللاخت للابوين تسعة ويبقى سهم الاخوين والاخت من الاب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعين تسعين
40:08حسينية زيد بمختصرة زيد. نعم. مسألة ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام ومن الاخوة نعم ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة لا خلاف بين العلماء في ان الجد يسقط الاخوة للام
40:28فما يسقطهم الاب فما يسقطهم الابن وابن الابل والبنت وبنت الابل لان الله انما ورث الاخوة الام في مسألة الكلالة. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة ولا له اخ او اخت فلكل واحد يعني من ام فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
40:58في ارث الاخوة لام ان يكون الميت كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. فلا يرث الاخوة الام مع الجد. لان الجد والد. نعم. وللام اربعة احوال حال لها السدس الام الام لها اربع حالات. حالة تأخذ فيها السدس. في في حالتين
41:28تأخذ السدس في حال الحين الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارث. مع وجود الفرع كما في قوله ولابويه كل واحد منهما السدس ان كان له ولد. الحالة الثانية تأخذ السدس مع
41:48وجود الجمع من الاخوة. وذلك في قوله تعالى فان كان له اخوة فليؤمن سدس. تأخذ السدس اذا في حالتين حالة وجود الفرع الوارث وحالة وجود الجمع من الاخوة الثانية تأخذ ثلث المال. تأخذ ثلث المال. اذا لم يكن للميت
42:18ولد وليست المسألة احدى العمريتين. قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي. في احدى العمريات وهما زوجة وام اب او زوج وام واب. نعم. وللامي اربعة
42:48اخواني هم الحالة انها السدس وهي يعني ولدي او اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات. نعم. لقوله سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. هذا في حال وجود الفرع الوارد. نعم. ثم قال فان كان لهم اخوة بني ام السدس
43:08هذي اه الحالة الثانية لاخذها السدس. وجود الجمع من الاثم. كان له اخوة اخوة. واقل الجمع اقل الجمع اثنان نعم الاثنان يقال لهم اخوة. نعم. والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد
43:28احد الزوجين هذي في العمريتين. المسألتين العمريتين زوجة وام واب. تكون المسألة من للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة للام ثلثها واحد والباقي للاب اثنان هذي في مسألة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.