استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

35 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوصايا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
0:20قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بفلوس ما له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وانها مستحبة
0:43وليست واجبة. بان يوصي الانسان بشيء من ما له يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو وانما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير اما من ما له قليل فانه لا لا تستحب له الوصية لانها تضايق
1:23الورثة. اذا كان المال قليلا فانها تظايق الورثة وقد يكونون محتاجين وفقراء فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم اعظم اجرا من الوصية انما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير. قوله تعالى
1:57كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك اذا كان اقاربه محتاجين فان ترك الوصية افضل من اجل الا تضايقهم وهم فقراء. وكونه يترك لهم المال
2:30يستغنون به عن الناس ويرثون ويتوسعون به افضل من ان يوصي ببعضه ويحرمهم منه. لانه يبحث عن الاجر والاجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء
3:03خير من ان تذرهم او تدعهم منها خير من ان تذر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء يتكفهون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس فاذا توافرت الشروط لان كان المال كثيرا
3:31ولم يكن ورثته فقراء فانه يستحب ان يوصي بالخمس. او بالسدس او بالربع اكثر حد الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فاكثر حد هو الثلث. وان نقص منه الى الربع او الى الخمس
4:05فهو افضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو ان الناس تغضوا من الثلث الى الربع لكان احسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقد اوصى ابو بكر الصديق
4:29رضي الله تعالى عنه بخمس مالك اه وهو احرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الاجر. فدل على انه اذا نزلت عن الثلث فهو افضل نعم ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية
4:59نسخ الوجوه وبقي الاستحباب وروى ابن عمر كتب عليكم معنى خلق. وهذا في اول الاسلام. كانت الوصية واجبة ثم نسخ الوجوه وبقي الاستحباب نعم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:25يقول الله تعالى يا ابن ادم جعلت لك جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيه هذا حديث قدسي فيه ان الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن ادم في ان
5:48ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من اجل ان ينفعه بعد موته فهذا فظل من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها اجر له نعم وقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية الخير المال الكثير
6:14نعم. فاما الفقير فلا يستحب له وصية؟ الفقير الذي ليس عنده الا مالا قليل. لا يستحب له وصية لانه ليس عنده مال كثير يوصي منه نعم لقول النبي صلى بمفهوم الاية وهي قوله ان ترك خيرا
6:39اي مالا كثيرة فمفهومها انه ان ترك مالا قليلا فلا تستحب له الوصية نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس
6:58هذا دليل على ان ترك المال للورثة ولا يوصي افضل اذا كانوا فقراء اما ان كانوا اغنياء فلا بأس انهم ليسوا بحاجة لكن ان كانوا فقراء فترك الوصية افضل من اجل ان ينتفع ورثته بالمال
7:24لعب وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وورثته الفقراء ممن يعولهم. ممن يعولهم فهم اولى فقال رجل لعائشة رضي الله عنها ان لي ثلاثة الاف درهم واربعة اولاد افا اوصي
7:50قالت اجعل الثلاثة للاربعة سألت سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها ان له ثلاثة الاف درهم وله اربعة اولاد. هل يوصي فافتته بالمنع وقالت اجعل الثلاثة للاربعة يعني لا توصي
8:12لان الثلاثة قليلة والورثة بحاجة اليها. نعم ولان الله سبحانه وتعالى انما كتب الوصية على من ترك خيرا. فلما نسخ الوجوه بقي الاستحباب في محل نعم واختلفوا في القدر الذي اذا ملك لا يستحق معه الوصية. فروي عن احمد رحمه الله
8:42من ترك دون الالف لا يستحب له الوصية. وعن علي اربعة اربعمائة دينار وتحديد ليس عليه دليل التحديد بالف او اربع مئة او ليس عليه دليل ولان الاوقات تختلف. الاوقات
9:06تختلف في بعض الاوقات تكون الالف كثيرة مال كثير وفي بعض الاوقات يكون المليون قليلا لان بعض الاوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها
9:32فالذي ليس عنده الا مثلا مئة الف لا يعتبر غنيا في هذا الوقت ايعتبروا يعني له مال كثير بينما في الزمان السابق الذي عنده عشرة الاف يعتبر غنيا لان النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الاوقات
10:00فالكثرة والقلة ترجع الى العرف في كل وقت بحسبه. وترجع الى غلاء النقود ورقصها حسب الاوقات. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا
10:29فقال طاووس الخير ثمانون دينارا. وقال النخاعي الف وخمسمائة. هذا في وقتهم. هذا وقتهم وهذا يختلف باختلاف الاوقات نعم اصل ولفظا الا يستوعب الثلث بالوصية نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث
10:55والثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث وجعل اعلى حد هو الثلث نعم لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. نعم. واكثرهم على استحباب الوصية بالخمور
11:20وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى بالخمس وقال رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت رضيت بما رضي الله به لنفسه. لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسا
11:39والله رضي بالخمس ابو بكر يستحب ذلك استئناسا بالاية الكريمة وهو من احرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي من الربع
12:03نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي احب الي من الربع. نعم وهذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول لو ان اوصي بالخمس احب الي من
12:19الربع فدل على ان كل ما قلت الوصية كان افضل لان في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده نعم وروى سعيد عن ابراهيم والحمد لله ان الانسان له اجر
12:38الانسان مأجور على ما يورث لورثته له في ذلك اجر. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم. عالة يتكفرون الناس. فدل على ان المورث مأجور على ما يتركه لورثته
13:00حتى ولو لم يوصي فان فان الارث فيه اجر له نعم وروى سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. وعن
13:20وعن سعيد وروى سعيد عن ابراهيم سعيد يعني لعله سعيد ابن منصور صاحب السنن عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي كانوا اي السلف اذا قال ابراهيم كانوا فهو يعني السلف نعم
13:39قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث. وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. يعني كل ما قل الوصية فهو افضل وكل ما كثرت فهو جائز الى الى هذا
13:57اكثر مقدار وما زاد عن الثلث فهو ممنوع الا برضا الورثة وعن العناء قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل فما تتابعوا عليه فهو فهو وصية فتتابعوا على الخمس
14:20مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح. وان كان الال السائد عند الناس والاكثر عند الناس والوصية بالثلث لانهم لا يعرفون الافضل ولا يبين لهم. واجب على طلبة العلم
14:42على الذين يحضرون الموصين ان يحثوهم على التقليل وان ينزلوا عن الثلث ما تجد الان وتكاد تجد احدا يوصي باقل من الثلث وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقليد بعضهم لبعض وسكوت
15:07طلبة العلم عن البيان والتوظيح للناس نعم مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته وصية تصح من كل من تصح هيبته. يعني من جائز التصرف من جائز التصرف
15:28وهو البالغ الرشيد جائز التصرف هو البالغ الرشيد فلا تصح الوصية من من الصبي ولا تصح من البالغ السفيه انهم لا يصح تصرفهم وكذلك التدبير تدبير معناه الاعتاق اه بعد الموت
15:52اذا قال اذا مت فعبدي حر هذا يسمى مدبر لانه علق عتقه بالموت وسمي هذا تدبيرا لانه اوصى به في دبر حياته في دبر يعني بعد حياته. نعم مسألة وتصح من الصبي العاقل
16:16نعم قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته بل له عشر سنين فهو حري بالبلوغ وقد يبلغ بعضهم العشر سنين قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فاظربوهم عليها
16:40بعشر ولا يظرب الا من كان بالغا او قريبا من البلوغ اما من دون العشر هذا لا تصح وصية. نعم. قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته
16:58ومن له دون السبع لا تصح نعم. واما بين السبع والعشر على روايتين. قال ابن اسحاق اذا بلغ اثنتي عشرة سنة وحكاه ابن المنذر عن احمد وروى شعبة ان صبيا من غسان له عشر سنين اوصى لاقواله فرفع ذلك الى عمر فاجاز
17:25لان ابن العشر اما بالغ واما مقارب للبلوغ. نعم ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن ان عمرو ابن سليم اخبر اخبر عن انه قيل لعمر ابن لعمر ابن الخطاب في الموطأ وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن سليم
17:53سليم او سليم سليم. نعم. ان عمرو بن سليم اخبر انه قيل لعمر بن الخطاب اصبر. اخبر انه لعمر بن الخطاب انها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان. ورثته بالشام وهو ذو مان
18:13وليس له ها هنا الا ابنة عم. فقال عمر فليوصي لها فاوصى لها بمال يقال له بئر حسن قال قال عمرو فبعت ذلك المال بثلاثين الفا وابنة عمه التي اوصى لها هي هي ام عمرو ابن
18:34طيب نعم لان البنت العمدة والارحام ليست من الورثة من دولة ارحام ليست من الورث نعم لان لو كانت من الورثة ما صحت الوصية له. قوله صلى الله عليه وسلم
18:51لا وصية لوارث نعم قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر او اثنتي عشرة. ولان قال ابو بكر كان غلام ابن عشر او اثنتي عشرة ولانه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة
19:11لان الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه. ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز نعم فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه يفوت. فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه. فاذا ردت رجع
19:33اليه يعني ان الوصية تختلف عن العطية فابن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه واما وصيته فانها تصح لان الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها يعدل عنها قبل ان يموت. خلاف العطية فانه اذا اعطى لزمت العطية
20:09فيحصل عليه الظرر اما الوصية لو ان الانسان اوصى ثم بدا له ان يتراجع فله ذلك لان الوصية لا تلزم الا بالموت اما ما دام الموصي حيا فله ان يتصرف وان يرجع عن وصيته
20:31نعم مسألة وتصح من المحجور عليه لسفه لانه بمنزلة الصبي العاقل احجر عليه سفه المراد بالسفيه الذي يبذر المال السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن تصرف فيه فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله
21:01يحجر عليه الحاكم لاجل ان يحفظ ما له من الضياع وينفق عليه منه ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا ولا هبة ولا لانه يضر بنفسه. ربما يضيع المال
21:25هذا هو المحجور عليه لسبعة وتصح من الوصية لان الوصية كما ذكرنا ليست منجزة انما هي معلقة بعد الموت وبامكانه ان يتراجع عنها او ربما يزول السفه قبل الموت فالوصية موسع فيها. نعم
21:52قال ابو الخطاب في وصيته وجهان احدهما لا تصح لانه محجوب عليه في تصرفاته اشبه الهبة والثاني تصح لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له. وليس في وصيته اضاعة لماله. لانه ان عاش فهو له. وان مات
22:16لم يحتج الى غير الثواب فقد حصل له بوصية اوسع من العطية واوسع من التبرعات الاخرى فيجوز له ان يوصي تصح وصيته وان كان سفيها على وجه في المذهب والوجه الثاني المنع
22:36انه يمنع من التصرف مطلقا بعطية او وصية او غير ذلك وهذا هو الظاهر لو محجور عليه اه فيمنع نعم مسألة وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم ودمي ومرتد وحربي
23:04من يجوز ان يوصى له من يجوز ان يوصي له هذا يسمى الموصى له الموصى له يصح ان يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم او ذمي تصح الوصية للنصراني
23:29ولليهودي لان صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت لاخ لها يهودي فكما ان الهبة تصح للكافر فكذلك الوصية تصح واما المسلم هذا معروف نعم وتصح لكل من تصح العباد له من مسلم وذمي ومرتد وحربي
24:05يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو اعطاه شيئا من ماله جاز ذلك يجوز ان يعطي الانسان الكافر يجوز ان يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله
24:22نعم لا سيما اذا كان محتاجا وايضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الاسلام الاحسان مفتوح الاحسان يجي المحسن للمسلم ان يحسن حتى ولو على كافر. اذا رآه محتاجا او جائعا
24:50او عطشان يجوز له ان يحسن اليه ينفي هذا انقاذ الله من الهلكة ولانه يكون فيه ترغيب في الاسلام نعم ومرتد وحربي نص عليه لان هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية
25:15مسألة وتصح للحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له يصح ان يوصي بالحمل يقول ثلث مالي لحمل هذه المرأة او لما في بطن هذه المرأة لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا
25:39حال الوصية يعني موجودا في بطن امه اما لو قال هذا هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح لان الوصية لا تصح للمعدوم الوصية لا تصح للمعدوم وانما تصح للموجود ولو كان حملا
26:01في بطن امه لو قال وصيتي لشمل هذه المرأة صح ذلك نعم لان الحمل يصح تمليكه اما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه المرأة؟ لم يصح ذلك لانها ربما لا تحمل
26:27ربما انها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فانه ومتحقق الوجود يغلب على الظن انه ان ان تضعه امه وان يعيش فينتفع بهذه الوصية نعم
26:57اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. بان تضعه باقل من ستة اشهر ان كانت ذات زوج او سيد او يقرأها المهم انه حين الوصية موجود في بطن امه
27:14ويعرف انه موجود حين الوصية اذا وضعته لاقل من ستة اشهر. من حين الوصية اما ان وضعته لستة اشهر فاكثر فان الوصية لا تصح لانه يحتمل انه وجد بعد الوصية
27:34كانت الوصية في معدوم ثم حملت بعد ذلك فلا تصح في هذه الحالة. نعم. ولاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك في احد الوجهين. نعم. وفي الاخر لاقل من سنتين
27:53ان كانت توطى فيحدد بستة اشهر لان اقل سن يعيش له الحمل ستة اشهر وان كانت غير ذات زوج مطلقة او متوفا عنها وهي حامل فان تضعه لاقل من اربع سنين لان الحمل قد يتأخر في بطن امه
28:15الى اربع سنين اكثر مدة الحمل اربع سنين فاذا ولدته بدون اربع سنين تحققنا انه كان موجودا حين صدور الوصية نعم. ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لانها اوسع من الميراث
28:38لانها تصح للكافر والعبد. والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الاولى فان وضعتهم لو مات لو مات عن ورثة فيهم حمل فان الحمل يرث الحمل يرث فاذا صح ميراثه صحت الوصية له. من باب اولى. نعم. يعني لو مات شخص
29:03وله اولاد وامرأته حامل فان هذا الحبل يرث منه ويكون له نصيب مع اخوته وان كان حين الموت حمل في بطن امه نعم فان وضعته ميتا فطلت الوصية لانها لا مستحقة لها. نعم. احتمال انه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك
29:35تلاتة وان وضعته حيا صحت الوصية له اذا اذ حكمنا بوجوده حين الوصية. نعم. قال الفرقي اذا اتت به لا قل من ستة اشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا. لكن ان كانت فراشا لزوج او لسيدها فاتت به لستة اشهر فما دون
29:59لها علمنا وجوده حين الوصية وان كان لاكثر منها لن تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية. نعم وان كانت بائنا فاتت به لاكثر من اربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية. وان اتت به لا قل من ذلك صحة
30:19الوصية لان الولد يعلم وجوده ان كان لستة اشهر فما دون. مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما فتصح الوصية بشروط صحة الميراث للحمل. نعم. ويحكم بوجوده اذا اتت به لاقل من اربع سنين من حين الفرخة
30:41مسألة وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح الموصى به انتهى من البحث بالمصالة انتقل الى البحث الموصى به الشيء الموصى به اشترطوا في المصابة ان يكون ما لم ينتفع به
31:02ان يكون مالا ينتفع به فان اوصاله بشيء لا نفع فيه ان تصح الوصية وان اوصى له بشيء يمكن الانتفاع به صحة الوصية بي كالنقود الطعام اللباس المساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به
31:30وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به. كما اوصى له بخمر او بالات لهو هذي وصية باطلة لان هذه الاشياء لا يجوز تمولها نعم. وتصحيح الوصية بكل ما فيه نفع مباح. نفع مباح
31:53اما ما فيه نفع محرم فلا تصح كالخمر والخنزير والات اللهو هذه كلها نفعها محرم نعم بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلب الصيد فيه نفع مباح كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد
32:21واوصى به لشخص بعد موت صحة المصيبة لان الكلب كلب الصيد يصح الاندفاع به ولا يسمى مالا لكن يسمى مختصا من من المختصات من المختصات نعم فكلب الصيد والغنم وما هل بالغنم يعني اللي يحرس الغنم
32:48كلب الصيد وكلب الغنم بل بالصيد الذي يصاد به يستعمل للصيد. وكلب الغنم الذي اتخذ للحراسة دراسة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع
33:10دراسة الزرع نعم وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس. لانه يجوز اقتناؤه والانتفاع به اجاز نقل اليد اليه بالوصية زيت النجس لا يجوز آآ لا يجوز آآ اكله او شربه او الادهان به
33:36لكن يجوز ان يستصبح به يستصبح به بمعنى ان يجعل في شيء يسرج يشعل منه فتيلة سرج على الناس في المساجد في في غير المساجد زيت النجس ما يسرق في المساجد وانما يسرج في المنازل او في الشوارع
34:00اما المساجد فلا يسرد فيها بشيء نجس الودك مثلا الودك النجس كودك الميتة مثلا يتسرج به يعني يجعل فيه فتيل يسرج به في المنازل او في لا بأس اما اكله واستعماله بغير ذلك فلا يجوز لانه حرام او كذلك بيعه ما يجوز
34:25ولا اكل ثمنه نعم اما الاستصباح فانه يجوز في ذلك لا مسألة وتصح بالمعدوم الذي تحمل امته او شجرته يصح ان يوصي بشيء معدوم يتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه الدابة
34:50فهو وصية لفلان لا بأس بذلك ان حصل حمل اخذه البوصالة وان ما حصل شيء ما صار شيء تصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده او يقول ما تحمل به هذه النخيل
35:09فانه لفلان يصح وان كان حين الوصية غير موجود لانه يتوقع حصوله نعم. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة. فجاز ان يملك بالوصية المعلوم يصح العقد عليه في السلم
35:33كان يقول هذه مئة ريال سلم لي بدلها خمسين كيلو من التمر حين العقد ما فيه تمر لكن النخيل تحمل ويحصل فيها ثمرة في المستقبل السلم يصح في المعدوم فكذلك الوصية تصح بالمعدوم
36:00تصح في المعلوم نعم مسألة وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء يقدر بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهوى لو كان عنده حمام مثلا او صقر يصيد به
36:24والهوى الطيور طايلة في الجو ما يدري يحصله ولا ما يحصله ما يدري ترجع ولا ما ترجع يصح ان يوصي بها يقول ان جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية
36:37وان كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الابق ولا الطير في الهوى البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه لكن الوصية تصح لان باب الوصية اسهل
36:54ان ان جاءت اخذها الموصالة وان لم تأتي فانه لم يبقى للوصية محل لا وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرر السمك في الماء لو لو كان معه سمك يملكه
37:17في حوزته ثم اطلقه في الماء وغاص في الماء يتوقع انه يجي انه يطفأ يطفو او انه يغاص عليه ويطلعه وانت متوقع الحصول وان كان يحتمل انه يذهب ويروح نحتمل السمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق
37:38لانه غير مقدور على تسليمه في الحال ولكن الوصية تصح به لان الوصية اوسع. لانها تبرع والتبرع اوصى اوسع من من البيع والمعاوظة نعم. واللبن في الطرف يصح ان يوصي باللبن في الضرع يقول
38:01اللبن اللي في ظرع هذه الناقة لا كأس او في ضرع هذه الشاة او البقرة له وان كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز انه يبيع اللبن في الضرر لانه مجهول
38:17خلاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به لان الوصية اسهل من من المعارضة نعم لان الموصل يخلف الموصي في الموصى به. كخلافة الورثة في باقي المال
38:40والوارث يخلفه في هذه الاشياء كذلك نوصى له ان هذه الاشياء ايضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في الماء يورث طير في الهواء يورث يكون للورزة فكذلك الوصية. نعم
39:00مسألة وتصح بما لا يملكه فمئة درهم لا يملكها نعم وتصح بما لا يملكه بمئة درهم لا يملكها كما تصح بحمل امته او شجرته يعني يوصي بمئة ريال له ووقت الوصية ما عنده مئة ريال
39:21لكن على امل انه يحصلها في المستقبل يصح هذا ان حصل عليها صحت الوصية واما حصل عليها ما صار لي الوصية بحد امرها واسع نعم فان قدر عليها عند الموت او على شيء منها والا بطلت
39:45بان الموصى به عدم نعم. والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة. فكذلك الوصية اذا لم توجد يوجد الوصى به بطلت لعدم المحل لانها لم تصادف محلا اما ان وجدت
40:04فان الوصية تصح وان كانت وقت الوصية غير موجودة لان العبرة بالمآل والمستقبل نعم مسألة وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا لو كان له عدة بيوت مثلا
40:23عدة بيوت وقال اوصي لفلان بواحد من البيوت ولم يعينوا تصح الوصية والورثة يعطونه يعطون المصالة واحد من هذه البيوت وله واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون او له عبيد
40:44له عدة عبيد وقال اوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد نعم وهذا يصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. لانه يتناوله الاسم
41:03سواء كان صحيحا او معيبا او ذكرا او انثى كما لو اوصى له بحظ او نصيب الخيار للورثة يعطونه ما شاءوا. جيد ولا ما هو بجيد لانه يصح ان يسمى عبدا وان كان فيه عيب يصح ان يسمى بيتا وان كان البيت معي
41:24ويصح ان يسمى بعيرا وان كان فيه شيء من العيب واوصى له ببعير او عبد او بيت ولم يعين فكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية والتعيين يكون للورثة
41:42يعينون له ما شاءوا وعنه يستحق احدكم للقرعة اذا خرج من الثلث وانا ملك منه بقدر الثلث هذه رواية ثانية. الرواية الاولى ان الخيار للورثة يعينون ما شاءوا اي شيء يصح عليه الاسم
42:03تنطبق عليه الوصية ولو كان ولو كان فيه شيء من النقص والرواية الثانية انه لا لا يعطى شيئا ناقصا لكن يعطى بالقرى يقرأ على البيوت مثلا واي بيت وقعت عليه القرعة
42:28يصير للموصالة او العبيد يقع بينهم واحد منهم وقعت عليه القرعة يستحقه الموصى له ولعل هذا اقرب لان القرعة بها حل للمشتبهات وهذا مشتبه لانه صاله بعبد او بيت او بعير
42:52من جملة مسميات فصار مشتبها ولا يحل هذا الاشتباه الا القرعة ولا يقطع النزاع الا القرعة نعم لانه يستحق واحدا غير معين وليس واحد باولى من واحد. نعم. فوجب المصير الى القرعة كما لو اعتق واحدا غير
43:15معين فانه يخرج بالقرآن لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق كيف نخرج وهو ما عين في القرعة توضع القرعة ومن ووقعت عليه القرعة يعتق. نعم مسألة وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته
43:41فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لو لو وصى بمثل نصيب احد الورثة قال انا اوصي لفلان او اوصي في سبيل البر بمثل نصيب واحد من وراثتي فما الذي يحدد هذا
44:10يحدد باقلهم نصيبا اقلهم نصيبا ويزاد على الفروض او على المواريث نعم فلو خلف ابنا واربع زوجات اعد المسألة. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. احد ورثته. نعم. فله مثل
44:34سوى قلبهم نصيبا اقل ما يتناوله الاسم اقل ما يتناوله الاسم فلو كان له مثلا زوجة وبنت وبنت ابن واخ شقيق فانه يعطى مثل نصيب بنت الابن لانها اقل. يعني لها السدس
45:01السدس بنت الابل لها السدس فيأخذ اقل لا يأخذه وارث من الورى لانه ينطبق عليه الاسم لانه قال مثل ما لاحد ورثتي واقلهم نصيبا هو احد ورثته. نعم فلو خلف ابنا واربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما لكل امرأة سهم
45:31وللموصى له سهم يزاد عليها لو خلف ابلا واربع زوجات المسألة من ثمانية اصلها الزوجات الثمن واحد والباقي سبعة للابن ونصيب الزوجات منكسر في الاربع والنصيب واحد تضرب اربعة بثمانية
45:52اطلع اثنين ثلاثين للزوجات منها اربعة على واحد وللابن ثمان وعشرين اربعة بسبعة ثمان وعشرين سهما اعلم لانها اصلها من ثمانية اصحت من اثنين وثلاثين. نعم. لكل امرأة سألت وللموصى له سهم لكل امرأة واحد من اثنين وثلاثين واحد على اثنين
46:22وثلاثين فالموصى له يصير مثل واحدة منهن له واحد على اثنين وثلاثين. نعم وبالموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما ايجاد سهم الوصية على اصح المسألة على مصح المسألة فتصير من ثلاث وثلاثين. نعم. بالموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما
46:49بقي فهو للابن. نعم. وانما جعل له اقل انصبائهم لانه متعين. نعم. وما زاد مشكوك فيه نعم. ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ولو كان ولو كان الورثة يتساوون في الميراث قيل كالبنين
47:17فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم لو مثلا كان وراها خمسة ابناء فالمسألة من عدد رؤوسهم من خمسة كل واحد واحد يزاد عليهم الموصالة يصيروا من ستة
47:39كل هالسدس. نعم واما ان كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لاقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه لو كان له مثلا ابنين وبنت ابنين وبنت صارت المسألة من خمسة
47:59لكل ابن اثنان وللبنت واحد يعني صار للبنت الخمس الموصى له ياخذ الخمس يعطى الخمس مثل ما للبنت تكون المسألة من ستة يضاف الى اصل المسألة نعم مسألة مم. ولو خلف ثلاثة بنين
48:20فوصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فله الربع لذلك. الا سبق. نعم. فان كان معهم ذو فرض كام مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها صححت. صححت مسألة الورثة
48:40بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين لان له مثل نصيب ابنه فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللام
49:00ثلاثة البنون كم؟ البنون ثلاثة يعني ام لهم وثلاثة بنين امه ثلاثة بنين تكون المسألة من ستة للام السدس واحد وللبنين الباقي خمسة وهم ثلاثة منكسر تضرب ثلاثة في ستة فاطلع من ثمانية عشر
49:27للام واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة على خمسة وصار لكل ابن ثلاثة والموصي قال له مثل واحد من من من الابناء زد ثلاثة على ثمانية عشر يصير واحد وعشرين. واحد وعشرين ساعة
49:48نعم مسألة ولو وصى في مثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باق المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. وطريق ذلك بالنصيب ان نجعل المال كله ستة اشهر ونصيبا
50:14فندفع النصيب للموصى له به وندفع الى الاخر سهما من ستة يبقى خمسة اسهم نقسمها على ثلاثة بنين يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهمه. في مسائل حساب. المهم انا نعرف
50:32القاعدة والتطبيقات امرها سهل. نعم وذلك هو النصيب فيكون المال جميعه سبعة اسهم وثلثي نصير نضربها في ثلاثة ليزول الكسر يكن ثلاثة للموصى له بالنصيب خمسة والاخر سدس باق المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة
50:57المهم انه عرفنا القاعدة واما التطبيقات امرها سهل. نعم. اربعة مسائل كلها يا شيخ لا مسألة وان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث لا عقبة عضو الفصل. مسألة نعم فان وصى بضعف نصيبي صل من الوصية بالانصبة
51:25عرفنا القاعدة فيها ويكفي. نعم وان اوصى الى رجل. نعم. ثم اوصى الى اخر فهما فهما وصية. ويوصى اليه الموصى اليه انتهينا من الموصى له والموصى به ننتقل الى الموصى
51:44اليه. الموصى اليه من هو؟ الوكيل يعني الوكيل الموصى اليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية يسمى وكيل ويسمى موصى اليه وقد اوصى او يسمى الناظر ايضا يسمونه الناظر ناظر الوفد
52:07من اوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصة وكان هذا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. له على ذلك
52:30الموصي ان يقول الوصيف فلان او الوكيل او الناظر فلان او فلانة او النظر لي مدة يعني هذا في الوقف هذا في الوقت. اما الوصية فيقول النظر لفلان او لفلانة من الناس
52:48او من اقاربه او من اولاده الموصى اليه يشترط فيه ان يكون حسن التصرف هنا الموصى اليه امينا تكون امينا حسن التصرف سواء كان من الورثة او من الاجانب سواء كان ذكرا او انثى
53:10يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي وله ان يجعل وصيا بعد وصي. فيقول الوصي الوصي بعدي فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان ما في مانع يجعل وصي بعد وصي
53:34ويجوز ان يقول وللوصي ان ان يوصي غيره ان يوكل غيره على نظره النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر قال ما في مانع كل هذا نعم مسألة
53:54وان وصى بمعين لرجل ثم اوصى به لاخر فهو بينهما ولا يكون رجوعا عن وصية الاول لاحتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما لو قال اوصيت بهذا البيت لفلان
54:13ابن فلان ثم بعد مدة قال اوصيت به لفلان اخر فهل هذا معناه انه رجع عن الاول او معناها ان سرك بينهما يحتمل وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الاول والاخير ما نقول ان الاخير ينسخ الاول الا اذا نص على ذلك هو
54:41اذا قال تنازلت عن الاول او هونت عن الاول فنعمل بذلك اما ما دام انه سكت وهو يحتمل انه اراد التشريك يحتمل انه اراد التشريك فما دام يحتمل انه اراد التشريك
55:00فاننا نشرك بينهما ولو كانوا عشرة او عشرين لانه يحتمل ما نبطل حق واحد بمجرد الاحتمال نعم من احتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الاول يقينا فلا نتقنها بالشك. نعم
55:22الا لو نص على هذا لو نص على انه تراجع عن الاول عملنا بذلك ومثل هذا لو قال ثلث مع ثلث مالي فيه ضحية ثم بعد ذلك قال ثلث مالي فيه حجة
55:42بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقراء فاننا نجمع هذه الامور كلها نجعله فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة قال مثلا فيه فطر الصوام في رمضان ندخله ايضا
56:02لان كل هذه الامور يحتمل انه ارادها ما برج عن عن الاولات بل اراد التشريك فما دام الاحتمال موجود نعمل به. ولا نبطل الاول بمجرد الشك انه تراجع. نعم مسألة فان طالما وصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول هذا تراجع صريح اذا قال ما وصيت به لفلان
56:29اقول لفلان هذا صريح في التراجع عن الاول لا لانه صرح بالرجوع نعم مسألة او قال ما جعلته ضحية يصير حجة جعلته ضحية يصير حجة هذا تراجع عن الضحية نعم
56:47مسألة ويجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم لانها عطية الموصل له ان يتراجع ما دام على قيد الحياة لهن يتراجع ويبطل الوصية. لانها لا تلزم الا بالموت ما دام حي فله ان
57:08يتراجع عنها وان يزيد فيها وان ينقص منها وان يغير فيها بحدود الشرع له ذلك ما يقال انه هوصة وخلاص ولزمة الوصية لا اسمع يجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم من العلماء يعني. نعم. لانها عطية تتنجز بالموت
57:32اجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها لانه ما دام حي ما ما لزمت وما دامت ما لازمت له الرجوع فيها يلا يفتقر الى القبر قبل تقبيضه. نعم. اصل اذا بطلت الوصية او بعضها اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة
57:56فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده المال للورثة. اذا بطلت الوصية رجعت رجع المال للورثة مثلا اوصى بالثلث او بالخمس او بالثلث ثم بطلت الوصية
58:16لامر ما فان المال المصاب به يرجع للورثة وتكون الوصية كانها لم توجد يرجع للورثة على مقدار مواريثه تكون الوصية كانها لم توجد نعم وذلك انه متى تعذر شراؤه بامتناع سيده من بيعه او لموته او لكونه يعجز الثلث عن ثمنه
58:44او ان المئة لا تبلغ ثمنها فالثمن للورثة لان الوصية بطلت بتعذر العمل بما امر به اشبه ما لو وصى لرجل فمات. فمات الموصى له ترجع للورثة. نعم. ولا يلزمه ان يشتروا عبدا اخر. لان الوصية لمعين فلا تصرف الى غيره
59:10وان اذا اشتروه باقل فالباقي للورثة. لان المقصود بالوصية عتقه. وقد حصل اذا قال ثلث مالي ويشربه عبد يعتق يشربه عبد يعتق عبد معين يعني عبد معين عبد فلان ووجدوا ان ان عبد فلان اقل قيمته اقل مما هو صابه. وهم يشترونه في زمنه والباقي يقتسمونه على الميراث
59:42صار زائدا عن الوصية. اما لو قال هذا المال يعتق به عبد من من العبيد ولم يعين شخصا عبدا معينا فانه يشرى به عبيد بقدر المال لو صار اكثر من ثمن واحد يشربه ثاني
1:00:04وان كان عقل الباقي اقل يساهم فيه بعتق يساهم فيه في عتق لو قال هذا المال يعمر به مسجد فهالبال يعمر به المسجد الفلاني فصار المال اكثر من عمار المسجد يعمر المسجد من المال والباقي يصرف في مسجد اخر
1:00:27وهكذا لانه من جنس ما اوصى به نعم مسألة وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. حبيس يعني موقوف للجهاد. الحبيس معناه الموقوف للجهاد وقال هذا مئة ريال تصرف على هالفرس
1:00:51البوق الوقف الفرس مات مات الفرس وين تودع الفلوس هذي؟ ايش يقول؟ وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ترجع للورثة لانه ما بقي لها مصرف
1:01:08مات الفرس المعين فترجع للوراء نعم. وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو انفق بعض المئة ثم مات الفرس الباقي للبركة نعم. كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى احدهما ومات الاخر ومات الاخر قبل شرائه
1:01:34يرجع ثمنه الى الورثة كذا ها هنا. نعم. مسألة وان وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة بذلك ولو قال وان وصى وان وصى ان يحج عنه زيد بالف
1:01:53فلم يحج يعني عين الحاج عين الشخص وهذا الشخص ما حج عيا قال مانا بحاج انما لا اصله الحج قال انا ما انا بحاجة وهو قايل انها الالف تعطى فلان يحج عني
1:02:09وفلان عيا يحج الالف هذي ترجع للورثة لانها لم يبق لها محل فترجع للورث نعم ولو قال موسى له اعطوني الزائد على نفقة الحج فانه مصلي به لم يعط شيئا
1:02:27لانه انما اوصي له بالزيادة بشرط ان يحج. فاذا لم يفعل لم يوجد الشرع فلم يستحق شيئا نعم. مسألة ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورثة نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورقة. لان الوصية عطية بعد الموت
1:02:55اذا اوصى لشخص ومات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية وكان ما تركه من المال كله للورثة لانها بطلت في حياته فكانت كأنها غير موجودة من الاصل نعم لان الوصية عطية بعد الموت
1:03:15فاذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا او اوصى له مسألة ويترد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا لا نعلم في ذلك خلافة. لانه اسقط حقه
1:03:42الموصى له ردا قال ما فيها بعد ما مات الموصي بعد ما مات الموصي الموصى له قال انا ما ابيه المال انا ما ما انا محتاج ولا ابي المال اللي اوصالي به
1:03:57ترجع الوصية للورثة ما دام ان صاحبها رفضها فانها ترجع الى الورثة. نعم لانه اسقط حقه في حال تملك قبوله في حال تملك قبوله واخذه والمطالبة به فاشبه الشفيع هاي الشفعة بعد البيع
1:04:19واذا بطلت الوصية رجع الى الورثة كالمسائل التي قبلها. نعم. مسألة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف لانه لم يوصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا لو اوصى الاثنين واحد تصح له الوصية وواحد ما تصح له الوصية
1:04:42كما لو اوصى لحي وميت قال قال ما ثلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت فان الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لانه لم يصادف محلا فيرجع للورثة. نعم
1:05:03لانه لم يؤصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا. هذا اذا لم يعلم موته فان علم موتك الكل للحي هذا اذا لم يعلم اذا لم يعلم الموصي يعني
1:05:19هذا اذا لم يعلم موته هذا اذا لم يعلم موته. اي نعم. فان علم موته الكل للحي لانه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بانه لا يستحق. فيدل ذلك على انه جعل الكل لمن
1:05:37وهو الحي مسألة وهي وصل بسم الله الرحمن الرحيم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد انه روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه اوصى بالفوز مع انه لم يولد الا مالا قليلا. فما الجمع بينه وبين من يقول بعدم الاستثمار؟ بان يوصي بشيء
1:06:25ما لديه كان لديه مالا قليل ومن الذي يعلم ان ان ابا بكر ما لم يخلف الا مالا قليلا ابو بكر كان تاجرا معروف بالتجارة رضي الله عنه من يوم ان كان في مكة
1:06:43وهو معروف لكنه كان ينفق في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله والا فهو يشتغل بالتجارة من يوم ان كان في مكة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول ابراهيم النخعي كانوا يقولون صاحب الربع الى اخره الا يكتمل ان
1:07:04يقصد اصحاب ابن مسعود كعلقمه الاسود هو يقصد السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره يقصد من ادركهم من السلف من ادرك من السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الانتفاع بوجة الميت بوردة الميتة في وردك الميتة جائزة
1:07:32فكيف ذلك؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن اليهود عندما انتفعوا بشحم الميتة يعارض هذا الامر لعن اليهود لانهم جملوه وباعوه واكلوا ثمنه اكلوا ثمنه اللعن على بيعه واكل ثمنه
1:07:51اما الاستصباح بها فهذا ليس بيعا ولا اكلا للثمن نعم في فرق بين الحالتين فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لو قال او بالنسبة لو اوصى فلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم
1:08:10لو اوصى بفلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم. وكان اقل الورثة نصيبا هما الزوجان ايه اقل ورثته نصيبا يعطى الموصلة مثله ولو كان احد الزوجين من قال ارأيت فانه يستصلح بها
1:08:35يقدم الشكر قال لا هو حرام. هو حرام يعني البيع يعني البيع واكل السمن. لانه فسر هذا بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى. ما حرمت عليه شحوم الميتة جمالوه ثم باعوه واكلوا ثمن
1:08:55نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء كلب الصيد او كلب الحراسة البيع لا ما يجوز
1:09:14الوصية تصح يصح ان يوصيه بمن ينتفع به من بعده يحرس غنمه ولا يصيد به يحرس زرعه انتفاع فقط اما البيع ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
1:09:28عن ثمن الكلب والوان الكائن ومهر البغي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باب الانتفاع باب الانتفاع اوسع من باب البيع واكل السمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي معنى السلام
1:09:52السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تقول هذي هذي مئة ريال خذها على ان تدفع لي وقت الحصاد مئة صاع من البر او وقت الجداد مئة كيلو من التمر وقت العقد ما فيه تمر ولا فيه بر
1:10:13الزروع لا تزال او ما بعد ازرعه الناس ايضا والنخيل ما بعدها طلعت فهذا بيع معدوم يوجد بيع معدوم يوجد في المستقبل هذا ما يسمى بالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
1:10:35نعم وهذا جائز باجماع المسلمين وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجد الناس اه يسرفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك ولكنه شرط ان يكون
1:10:52بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم انما منع الغرر والجهالة واجاز اصل عقد السلم سنتين ايظا سنة والسنتين نعم. فضيلة الشيخ لصالح الناس تقتضي هذا
1:11:16اقتضي جواز السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشرع في بطاقة فيزا وهي بطاقة يمتلكها الشخص في البنك تحاسب بها المحلات تحاسب بها المحلات التجارية على ان يكون لك
1:11:34في البنك ومع ذلك يأخذ البنك مئة مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة هذي فيها بحث مسألة البطاقة ان كان البنك يحاسب عنك مع المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك
1:11:55ما سلم عنك مع زيادة هذا ربا. لمن صريح لان هذا فرض معناه انه اقرضت وسلم عنك لاصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك واخذ زيادة هذا في بنصرية هذا ربا صريح وان سموه ثمن البطاقة
1:12:17تسميته ثمن البطاقة ما ما يزيل عنها الزيادة الربوية وزيادة ربوية ما هو بثمن بطاقة هذي زيادة على ما سلموا عنك نعم اما ان كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدك
1:12:37فقط يسلمون بن مالك ورصيدك ما سلموا من عندهم شي هم انما هم يسلمون من مالك اللي عندهم ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك ويتوقف المعاملة اذا اذا نفت الرصيد توقفوا
1:12:57فهذا فيه اشتباه فيه اشتباه لكنه اقل من الاول لانه معناه انهم ما ما سلموا شيء من عندهم وانما سلموا شيء من مالك انت في حدود ما اودعت عندهم فهذا
1:13:17فيه اشتباه من ناحية ان المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا فتكون انت تعاونت معهم في هذا الاستثمار ومكنتهم من استثمار هذا المال
1:13:37مع ما اخذوه مما يسمونه ثمن البطاقة هذا ايضا لا يجوز والمسلم عليه ان يترك هذه الامور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه ويحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل اللي فيها
1:14:04اشتباه والتواء واحتيالات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اوصى زيد لعمرو بمئة من الابل ثم بعد ثم بعد وفاة الموصي ما قال الورثة في انفاذ الوصية حتى مات الموصى له. فهل يحق لورثة الموصى له؟ اخذ ما اوصى له به الموصي
1:14:30تنتهي للمحكمة يروحون للمحكمة ويثبتون الوصية ويثبتون ان الورثة ما قلوا ومنعوها يثبتون هذا واذا اثبتوا المحكمة تنظر في هذا اما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة
1:14:51الخصوم وغيبة المتنازعين فيها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.