استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

32 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|باب الهبة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والثلاثون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
0:18رحمه الله تعالى كتاب الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه كتاب الوقف الوقف لغة مصدر وقف يقف وقفا بمعنى قطع الحركة والمشي
0:58قال وقف فلان عن المشي وما اشبه ذلك اما في اصطلاح الفقهاء فالوقف هو تسبيل الاصل تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فمعنى تحبيس الاصل يعني منعه من البيع والشرا نقل الملكية
1:34تسبيل المنفعة اي الغلة التي تحصل تكون مسبلة لوجوه البر والاحسان مثلا اذا كان له دار فانه يباح له ان يتصرف فيها ببيع او هبة او غير ذلك من انواع التصرفات
2:06ببيع او هبة او رهن او ما اشبه ذلك واذا مات فانها تورث عنه تنتقل للورثة لكن اذا اخرجها عن ملكه تقربا الى الله عز وجل وجعلها وقفا تبقى رقبتها
2:40وتستغل منفعتها في وجوه البر حينئذ يتوقف التصرف فيها لا يتصرف فيها هو ولا غيره من حين اوقفها يقال حبسها يعني منع التصرف فيها لا من نفسه ولا من غيره
3:08وجعل منفعتها وغلتها وما ينتج عنها من المنافع في وجوه البر الوقف قربة من القربات ومستحب لما فيه من جريان الاجر على الواقف حيا وميتا وهو الصدقة الجارية قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم
3:47انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية هي الوقف الذي يجري نفعه على الواقف وان كان ميتا ما دام ينتفع به فانه يصل اجره وثوابه اليه
4:21وقد اوقف الصحابة اوقافا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما اوقف عمر رضي الله عنه ارضا له كانت في خيبر واستشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم
4:40وكما اوقف خالد ادراعه واعتاده في سبيل الله فكان الوقف معروفا عند الصحابة ومعمولا به في مختلف عصور المسلمين فهو قربة وصدقة تبقى لصاحبها بوجوه البر اما على المحتاجين واما ان يوقف
5:23مساجد او مدارس او غير ذلك مما ينتفع به الناس من بعده وهو وهو تحفيز في الاصل وتسليم الكاميرا. هذا هذا تعريفه في الاصطلاح تحميس الاصل يعني منع الاصل اصل المال
5:59من البيع والشراء تصرف وتسبيل للمنفعة التي هي الغلة او السكنة سكن البيت او ما اشبه ذلك مما فيه منفعة باقية اما اذا اذا اباح منفعة شيء ولم يحبس الاصل
6:36هذا لا يسمى وقفا مثل العارية العارية يبيح الانسان لاخيه ان يستعملها وان ينتفع بها مدة والمنيحة منيحة الشاة مثلا ان ينتفع بها مدة ثم يردها فهذا لا يسمى وقفا هذا يسمى
6:58عارية انما الوقف هو الذي والعارية ايضا لا يخرج ملك صاحبها عنها وله ان يتصرف فيها اما الوقف فانه يخرج من ملكي صاحبه ولا يصير مملوكا لاحد ويستغل ما ما دام ينتفع به
7:30وقوله تسبيل المنفعة يخرج تحميس الاشياء التي ليس لها منفعة لا منفعة فيها هذه لا تصلح وقفية اذا كان ما فيها منفعة فانها لا تصلح ولا فائدة من تحبيسها وكذلك اذا كانت ينتفع بها ولكنها لا تبقى
7:57المال الذي ينتفع به ولا يمكن ان ينتفع به الا باتلافه هذا لا يصلح وقفية لا يصلح وقفا. كالطعام مثلا الطعام هذا لا يصلح ان يوقف لانه يتلف ولا يبقى اذا اكل انتهى
8:20انما الوقف الاشياء التي تستعمل ويبقى اصلها ولا يكون استعمالها اتلافا لها نعم مسألة وينتفع بها دائما مع عطائها يجوز الوقف في كل عين ينتفع آآ يباح نفعها يباح نفعها
8:52اما الاعيان التي يحرم نفعها انه لا يجوز توقيفها لان منفعتها حرام كما لو اوقف خمرا او اشياء محرمة فهذه لا تجوز او اوقف على جهات محرمة كما لو اوقف على الاضرحة
9:29قال هذا الملك او هذه الدار وقف على الضريح الفلاني وعلى القبر الفلاني فهذا لا هذا وقف محرم لان لان الجهة الجهة التي يستغل الوقف لها محرمة فهذا وقف لا يصح
9:51كذلك لو اوقف على بعض اولاده دون بعض هذا يسمى وقف الجنف ووقف الجنف وهو باطل قال تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه
10:14ان الله غفور رحيم. والجنف هو الحيث فاذا اوقف على بعض ورثته دون بعظ او على بعظ اولاده دون بعظ فهذا وقف جنف لا يصح نعم وينتفع بها دائما بعد قائلها
10:39لكل عين يجوز بيعها يخرج بذلك الاشياء التي لا يجوز بها مثل الخمر والات اللهو الخمر والات اللهو هذه لا يجوز بيعها كما سبق ولا وقف الكلب وان كان ينتفع به
11:04كلب الصيد او كلب الحراسة هذا لا يجوز وقفه لانه لانه لا يجوز بيعه وان صح وان جاز الانتفاع به فانه لا يجوز بيعه فلا يصح وقفه نعم ينتفع بها دائما ما بقى لها. ينتفع بها دائما يخرج التي ينتفع بها مؤقتا
11:34ثم تنتهي مثل الحبوب والثمار والفواكه هذه لا لا تصلح وقفا لكن يتصدق بها صدقة الصدقة هي لا بأس انه يتصدق بالحبوب والثمار والفواكه ولكن لا يسمى هذا وقفا وانما يسمى صدقة
12:00لان الوقف معناه ما يستمر في المستقبل وهذه لا تستمر اذا اكلت انتهت نعم وينتفع بالهدايا كالعقارب والحيوان والاثناء والسلاح. العقار معروف الاراضي والبيوت بساتين هذه يصح وقفها الاستمرار نفعها
12:30وكذلك الكتب المصاحف هذه يصح وقفها لانها يستمر نفعها وكذلك الاساس كما لو اوقف الات للحفر الانتفاع بها يوقف الات حفر او الات آآ قتال مثل سلاح السيف او البندقية
13:11في سبيل الله وقال هذه تستعمل في سبيل الله او ادراع يستعملها المجاهدون في سبيل الله او اسلحة حديثة معروفة هذا كله يجوز وقفه لان خالدا رضي الله عنه وقف
13:28آآ اذراعه واعتاده في سبيل الله نعم كذلك الحيوان لو قال هذه الدابة وقف اه للجهاد في سبيل الله هذه الخيل وقف خيلا يجاهد عليها في سبيل الله فهذا لا بأس
13:57لانه يستمر نفعه. نعم. ولعل في وصف الله الاساس كالفرش لو قال هذه الفرش وقف على المسجد او على آآ المدارس لطلب لطلبة العلم يجلسون عليها او ينامون عليها او عن للمساكين
14:20الفقراء يجلسون عليها وينامون ينتفعون بها هذا جائز لاستمرار نفعه ما دام باقيا نعم فما يجوز غيره لا يصح وجهه او بالولد والكلب ام الولد هي المملوكة اذا وطأ سيدها وولدت منه
14:53اذا ولدت منه فانه لا يجوز له بيعها تبقى ملكا له واذا مات اعتقت اذا مات عتقات فهذه لا يصح وقفها لانه لا يجوز له بيعها. لما ولدت منه امتنع عليه ان يبيعها
15:16وتبقى ملكا له مؤقتا الى ان يموت. فاذا مات عتقه هذا المذهب والقول الثاني انه يجوز بيع امهات الاولاد لانها مملوكة وما دامت مملوكة انه يجوز له بيعها فعلى القول الاول لا يصح وقفها لانها لا يجوز بيعها. وعلى القول الثاني
15:39اذا كان يجوز بيعها فيصح وقفها فيها خلاف هذه ام الولد والكلب هل المراد به الكلب الذي يباح الانتفاع به مثل كلب الصيد كلب الحراسة هذا يباح الانتفاع به ولكن لا يصح وقفه ولا يجوز بيعه ثمنه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
16:04عن ثمن الكلب وحلوان الكائن ومهر البغي انا منع بيعه لا يجوز وقفه وان كان يصح الانتفاع به نعم فلا يجوز غيرهما الم يجز كاله لان الوقف يشبه البيع نقل للملك
16:33نقل للملك لكن البيع نقل من ملك الى ملك واما الوقف فانه نقل من الملك الى الصدقة والقربى نعم وما لا ينتفع به دائما معنى الطائف لا يصح وقته كما
16:57مين اللي يشترط في الوقف ان يكون مما يستمر نفعه الانتفاع به مع بقائه. فان كان لا ينتفع به الا مع تلفه فانه لا يصح وقفه مثل الطعام الشراب وسائل المستهلكات
17:15هذه يتصدق بها ولكن لا توقف لانها لا تستمر والمطلوب في الوقف الاستمرار والبقاء نعم كما اقول ما في مرة يا اخي الى انه يتنافى لان لان الانتفاع بها يتنافى مع بقائها
17:40لانها لا يمكن الانتفاع بها الا اذا تلفت يلا اسألك ولا يصح الا على بر او معروف يشترط في صحة الوقف ان يكون على بر فان كان على اثم فانه لا يصح
18:01مثل ما مثلنا لو اوقف على الاضرحة او على بيوت الدعارة او على امكنة المعاصي وعلى امكنة الشرك فان هذا وقف باطل لانه اعانة على الاثم والعدوان. قال الله جل وعلا
18:22وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الوقف على الكنائس هذا لا يجوز من المسلم ان يقف على الكنيسة لان لان لان هذا اعانة على الاثم والعدوان فهذا وقت باطل
18:54لكن على جهة البر كعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى المساجد على المدارس الخيرية هذا فيه نفع وفيه اجر نعم الا على بر او معروف مثل ما روى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال
19:18اصاب عمر بخيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا من خيبر لم اصرف مالا انقص عندي منه. فما تأمرني فيها؟ قال يمشي يتحدث مع الصلاة وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا ابداع ولا يوهم ولا يرى
19:44قال فتصدق بها عمر في الفقراء وللقربى والرقاب وابن السبيل والضيف. لا بناء على ان يأكل منها صديقا بالمعروف غير متأثر فيه او غير او غير متمؤمن فيه هذا دليل الوقف من السنة وهو حديث عمر رضي الله عنه
20:11اصاب ارضا بخيبر ارض زراعية اصابها من المغنم من قسمته رضي الله عنه. لما لما قسمت جاءه منها نصيب او اشتراها المهم انها صارت ملكا له وهي ارض ثمينة فاراد عمر رضي الله عنه
20:40ان يتقرب بها الى الله لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقربون الى الله بانفس اموالهم واحسن اموالهم عملا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكانوا يوقفون
21:06ويتصدقون بالاشياء النفيسة التي هي انفس اموالهم تقربا الى الله عز وجل اما الذي لا يتصدق الا بالشيء الردي فهذا مذموم. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث معناه هنا الردي ليس معناه المحرم معناه الردي
21:32ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد يعني اذا صار عند الانسان شيء مال منه ويبي يخرجه يوسع يوسع لنفسه منه يروح يجعله وقف ولا يتصدق به للفقراء
21:54هذا اجره قليل وقد لا يؤجر عليه الانسان فاذا صار مال من الشيء وضيق عليه يجعله صدقة او نفعه قليل او ما فيه نفع هذا خلاف ما عليه الصحابة واهل
22:18بالطاعة فانهم ينفقون من انفس اموالهم ومن ذلك قصة عمر لما اصاب هذه الارض النفيسة اراد ان يتقرب بها الى الله عز وجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره
22:37فهذا يصنع بها ما هي الطريقة التي تنفعه عند الله عز وجل فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقفها ان يحبس اصلها وان يسبل منفعتها ففعل عمر رضي الله عنه
23:01فاوقفها وجعل وغلتها في سبيل الله لذي القربى والمحتاجين لا بأس على من ولي ان يأكل منها غير متأثل ولا متمول يعني يأكل بقدر حاجته فقط ولا يتخذ منها مالا يدخره له
23:26انما يأكل بقدر حاجته وبقدر عمله بالوقف نعم اعد الحديث هذا هو الاصل حديث عمر هذا هو الاصل في الوقف وكيفيته ما هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمره اربع النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. يقال له
23:54سمغ الارض هذه يقال لها سمغ او سمغ بالثاء. نعم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فقال يا رسول الله اني اصبت مرض بخيمر لم اصب مال انفس عندي لاحظوا هذا
24:12ان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون لله انفس اموالهم نعم قال ان شئت حتى وتصدقت بها حبست اصلها هذا هو الوقف نعم غير ان تصدقت بها يعني بغلتها. نعم غير انه لا يبالغ اصلها ولا يبتاع. هذا
24:41هذا حكم الوقف انه لا يباع ولا يبتاع لا يباع ولا يبتاع يعني لا يبتاع لا يشترى. الابتياع معناه الاشتراك نعم. ولا يوهب ولا يوهن. ولا يوهب الهبة معروفة وهي التبرع تبرع بالمال
25:05تبرع بالمال هذا يسمى هبة نعم ولا ولا يورث اذا مات عمر رضي الله عنه لا تورث هذه الارض عنه لانها وقف فدل على ان الوقف لا يورث عن الواقف
25:21فليبقى وقفا بعد وفاته فهذا الحديث يشتمل على مسائل عظيمة في الوقف. اولا انه ينبغي ان يوقف انفس الاموال واحسن الاموال لانه كل ما كثر نفعه كثر اجره ثانيا ان الوقف
25:50لا يباع ولا ولا يشترى ولا يوهم ولا يورث يمنع الى التصرف فيه بما ينقل ملكيته. الا اذا تعطلت منافعه كما يأتي فتعطلت منافعه انه يباع ويصرف في مثله كما يأتي
26:12ثالثا فيه بيان مصارف الوقف وانه يكون على جهة بر فان كان على جهة اثم او معصية انه لا يجوز نعم وان تتصدق بها عمر للفقراء وذوي القربى والرقاب في الفقراء
26:37معروف الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعظ الكفاية هذا الفقير من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية هذا الفقير للفقراء ولو القربى اقارب الواقف من اولاده واولاد اولاده واولاد
26:59واخوانه واولاد اخوانه اقاربه ذوي القربى وفي الرقاب يعني آآ يفك منها الرقاب بالعتق وفكوا منها الارقة ويعتقون منها يشترى ارق ويعتقون لان العتق من افضل القربات وكذلك يدخل في الرقاب الاسرى
27:31الاسرى في ايدي العدو يدخل في الرقاب فيفدون ليطلق اسرهم من عدوهم هذا يدخل في الرقاب وليس المراد بالرقاب ما يفهمه العوام ان الذي عليه دين يقول اللي عليه دين هذا في الرقاب لا هذا غلط
27:52ليس هذا هو المقصود بالرقاب المقصود بالرقاب المماليك يعتقون منها والاسرى كذلك يفك اسرهم من الكفار اما من عليه دية هذا يسمى بالغارم يدخل في الغارمين. نعم. وبالنسبة ابن السبيل المراد به المسافر المنقطع الذي نفذ
28:22زاده او تعطى او تعطلت دابته او تلفت الم يجد ما يوصله الى بلده فهذا يعطى من الزكاة ومن الوقف ما يوصله الى بلده وان كان غنيا في بلده هذا ابن السبيل المسافر المنقطع
28:43به الذي ليس معه ما يوصله الى بلده. اما بسبب نفاذ ما له او تلفه او سرقته او موت دابته هذا هو ابن السبيل نعم قد جعل الله له نصيبا
29:03الزكاة نعم ومن السبيل وغير الضيف هو الذي ينزل بالانسان المسافر اذا نزل باحد آآ يريد منه يريد منه العشاء او الغداء يريد منه ما يقتات به والضيافة انما تجب في القرى والبوادي
29:40ضيافة تجب في القرى والبوادي لانها ليس فيها مطاعم يا خي اما المدن فانها يوجد فيها مطاعم يوجد فيها بيع للطعام فلا يحتاج الغريب الغريب ما يحتاج وان كان ما معه شيء يشتري هذا يسمى ابن سبيل
30:04اذا كان ما معه شيء يشتريه يسمى ابن السبيل انما الظيافة تجب في في القرى وفي البوادي لانها ليس فيها بيع للطعام والنبي صلى الله عليه وسلم امر باكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
30:22فليكرم ضيفه اكرام الضيف هذا من الواجبات في الاسلام يجب على من نزل عليه ضيف ان يقوم بواجبه هذا من واجبات الاسلام وكان هذا من العادات الحسنة عند العرب هذا من العادات الحسنة عند العرب التي اقرها الاسلام
30:51نعم زيد يمكن اذا اذا كثر اذا تزاحموا يشركون واذا وجد صنف منهم يعطى ان ان لم يوجد الا صنف يعطى يقتصر عليه وان وجد اصناف يشركون من من الوقف
31:17نعم في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله يعني في الجهاد بان يجعل الغزاة والسلاح الذي يقاتل عليه والخيل الجهاد وعدته تجهيز الغزاة تجهيز الغزاة هذا في سبيل الله عز وجل
31:45نعم فبالله على ظهورها ان يأخذ منها صديقه المعروف. كذلك هذا دليل على ان ان ولي الوقف والقائم عليه له ان يأكل من الوقف ان كان محتاجا فلحاجته وان كان غير محتاج فلعمله
32:05الذي يقوم به لكنه لا يتمول منه شيئا نعم فليأكل منها او يدخل صديقا بالمعروف نعم. متأثر يعني متمول المعنى واحد بمعنى انه يأخذ شيئا يبقى عنده يتملك شيئا يبقى عنده
32:33هذا لا يجوز من الوقف نعم وقال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث هذا دليل اخر من السنة على الوقف وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله
32:52الا من ثلاثة الاولى صدقة جارية هذا هو الوقف نعم الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذه الثلاث يبقى نفعها بعد موت
33:11الانسان صدقة جارية وهو الوقف او علم ينتفع به ورث علما ده الرش واوجد طلابا والطلاب يوجدون طلابا وهكذا فيجري النفع للمعلم الاول يصل اليه ثواب او او صنف كتبا
33:37صنف كتبا نافعة ينتفع بها الاجيال هذا ايضا من العلم النافع الذي يبقى بعد وفاة المؤلف او اوقف كتبا ومصاحف يمكن هو ما هو بعالم ولكنه يعين طلبة العلم يوقف الكتب
33:58والمصاحف لانها ادوات علم هذا ايضا يدخل في العلم النافع او ولد صالح يدعو له يربي يربي ولدا على الخير والصلاح يعلمه العلم النافع ويوجهه التوجيه السليم فاذا مات صار هذا الولد يدعو له
34:26هذا يستمر نفعه له بعد وفاته وافضل هذه الثلاث هو العلم لان العلم يبقى ويستمر اما الولد الصالح يموت وكذلك الصدقة الجارية اللي هو الوقف يمكن ينقطع ويتلف لكن العلم يبقى ويستمر
34:51شوفوا الان العلماء القدامى علمهم الى الان باقي من قرون الائمة الاربعة آآ شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب وسائر العلماء الذين صار لهم نفع ودعوة الى الله وتوجيه
35:08بقي نفعهم مستمرا وبقيت كتبهم واثارهم وانتفعوا بها من قرون ويدعى لهم ويترحم عليهم العلم النافع يبقى ويستمر في الاجيال اللاحقة فهو افضل الثلاث نعم مسألة مم ويصلح الوقت بالقول والفعل الدال عليه
35:36ما ينعقد به الوقف ينعقد الوقف بالقول كان يقول اوقفت هذا الشيء او حبسته او سبلته تلفظ بذلك فاذا تلفظ بذلك انعقد الوقت هذه صيغة قولية او يكتب يكتب وثيقة بانني فلان ابن فلان وقفت المحل الفلاني
36:05يذكر اوصاف الوقف ومصارفه الكتابة ايظا تدل على هذا المطلوب اما ان يتلفظ واما ان يكتب واما ان لا يتلفظ ولا يكتب لكن بالفعل بالفعل جعل ارضا او بيتا جعله
36:33للانتفاع به واذن للناس بالانتفاع به كان عين ارضا او بيتا للصلاة فيها واذن واقام فيها الصلاة فتح ابوابها للناس يدخلون ويصلون صارت مسجدا وان لم يتلفظ وان لم يكتب
36:55هذا وقف عملي فعلي ينعقد بالصيغة العملية الصيغة الفعلية او فتح بيته وجعله للطلاب يسكنون فيه جعله للطلاب يسكنون فيه واعطاهم مفاتيحه وارتحل منه هذا صار وقف بمجرد فعله هذا
37:23او او مدرسة للطلاب وقال للمدرسين وللطلاب ادرسوا في هذا البيت واعطاهم مفاتيحه هذا يصبح وقفا بالفعل وان لم يتلفظ الحاصل ان الوقف ينعقد اما بالقول واما بالكتابة واما اه بالفعل
37:45وان لم يتكلم ولم يكتب نعم نعم النية بينه وبين الله لكن نحن نعامله بالظاهر اما النية ما عليه هذا بينه وبين الله ايه يلزم نعم يلزم بذلك نعم ويصح المطلوب من القول والفعل الدامي عليه. مم. مثل ان يبني مسجدا ويأتي في الصلاة فيه
38:18مثلا جاء على على ارظ موات ولا ارظ له بناها مسجدا بناها مسجدا ولا كتب شيء ولا قال شيء فعله هذا يدل على الوقف بناؤه المسجد يدل على الوقف فيصير وقفا
38:33نعم او سقاية او سفاية يفرق على الناس او حفر بير وحط عليها دلو او مكينة وحط لها جروا او جابية وخلى الناس يشربون منها هذا وقف فعلي هذا وقف فعلي
38:54نعم هذي سقاية نعم لان الحب جائز وفيه دلالة على الروح. لان هذا هذا العرف عند الناس من حفر بئرا ووضع عليها الة رافعة او سانية وجعل لها جابية وترك الدواب تشرب منها والناس يشربون منها
39:19هذا جرى العرف انه وقف نعم وفي هذا الوقت نعم كان او حفر مثلا بئرا الارتوازية العصر الحاضر يعني يسمونه الحفار هذا حفره وخلى الناس يشربون منه ولم يمنعهم وهم يوردون عليه الدواب ومواشيهم
39:51وهو في في الطريق ولا في اه في في البر ارض الموات هذا وقف ايضا نعم وفيه جلالة على الوقت. نعم. فجاز ان يحدث به القول. وجرى مجرى من قدم طعاما
40:12او صب في حوادث سبيل ماء ويجري مجرى من وجرى مجرى من قدم طعاما لاطيافه. عنده اضياف جالسين وجاب طعامه ووضعه لهم ولا قال كلوا ولا قال سموا هذا ما يحتاج هذا دليل على انه قدمه للاضياف
40:37لان الفعل يدل على هذا فلهم ان يأكلوا مجرد وضعه لهم يدل على الاكل على انه اذن في الاكل والثانية دراهم معه دراهم وانثره على الحاضرين هذا دليل على انها سمح لهم بها
41:01يعني انهم يلتقطوا ان ان سمح لهم ان يلتقطوها فمن اخذ منها شيئا فهو له لانه هو اللي نثرها اما لو سقطت منه بغير اختياره لا هذا ما يسمى نساء لكن هو لو اخذها من جيبه
41:17ونشرها على الناس الحاضرين فمن اخذ شيئا فهو له نعم بحوادث سبيل ماء صب في طوابي خوابي جواب قوابي هي الجواب او البرك صب فيها ماء فهذا دليل على انه
41:42اراد ان يتصدق بهذا الماء لانه وضعه في موضع الصدقة موضع المباح الجواب والخوابي التي تكون على الطرقات جابوا اي تصب فيها ماء ما يحتاج نقول نروح نستأذنه من جا يشرب منها
42:03لانه وظعها موظع المبذول نعم نعم مؤقتا اذا فتحها للضيوف بصفة دائمة تكون وقف اما اذا فتحها لضيوف عارضين جو عنده فتحها لهم قال المرحومة لا هادي معروف انه ما اراد فيها الوقف
42:32لكن لو قال هالدار للظيوف من جا لها البلد هالدار راه يبيت فيها هذا صارت وقف اما لو فتحها لضيوف خاصين عنده نزلوا عليه لا نعم وارجو لا يصلح الا بالقول
42:51رواية عن الامام احمد ان الوقف لا يصح الا بالقول فلا ينعقد بالفعل ولكن المذهب الاول وهو الصحيح. نعم الى الصدقة صدقة يصير صدقة ان كان يستمر فهو وقف وان كان لا يستمر فهو يصير صدقة. نعم
43:17يكره النثار لكن لو فعله لو فعله ابيح للناس ابيح للناس انهم ياخذون مثل ما يفعلون وقت الزواج وقت العرس انه ينثر دراهم على الزوج يعني اذا بغيت تعرس انت مثلا
43:35تاخذ معك فلوس ولا مريت على الناس المجتمعين تنثر عليهم هذا النفاق هذا يقولون يكره لكن من اخذ شيئا منه فهو له لان صاحبه طابت به نفسه نعم يقولون يكره النثار والتقاطه ها
43:53لانه يظاع للمال والماء. ها؟ يروح لكن صدقة تصير صدقة ما تقول ان هذا ملك فلان وظعه في موظع الصدقة يدل على انه تبرع به فيجوز لمن لمن احتاج ان ان يشرب من هذا الماء
44:12ولا يروح يستأذن هذا قصده نعم واثاركم ست. نعم وعن مناسك الا بالقول. هم. والفاظه ست. كلام صريحا. القول يعني القول القول له ست صيغ ثلاث منها صرايح وثلاث منها
44:34كنايات مثلا وقفت حبست شبلت هذه صرايح السبيل معناه الوقف وقفت هذا صريح اه نعم صريحة وكلام كناية. ابت ابت ابدت هذا الشيء تعبيد هذا صريح وقفت وحبست وسبلت وابدت
45:03اي سرايح لعب واصطلحوا والفصل وحدثت. نعم. متى اتى لواحدة من هذه الثلاث صار وقتا من غير امر زائد يعني ما يحتاج معه الى نية اذا قال وقفت حبست سبلت
45:26فهذا يصبح وقفا ولا يحتاج الى نية مثل لو قال طلقت زوجتي تطلق ولو قال انا ما نويت الطلاق ويقول لا هذا صريح ما يحتاج نعم. اما الكناية فهي ما يحتاج معه الى نية. لانها تحتمل
45:45الكمامة الكناية ما يحتمل الوقف وغير الوقف فلا يصير وقف الا بالنية اما الصريح فهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا مثل وقفت وحبست وسبلت هذا لا يحتمل الا الوقف
46:02بين الناس ولا تحتمل غيره. نعم الله عليه وسلم لعمر ان شئت احد حبست وسبلت هذا دليل هذه الشرائح. نعم وصارت هذه الالفاظ في الوقت كنهد الضلال في التطبيق ورغم الحماية
46:33فهي تصدقت وحرمت وهددت هذه ثلاث تصدقت وحرمت وابدت هذه كنايات انها تحتمل تحتمل الوقف وتحتمل غيره فلا يصير بهذا اللفظ وقفا الا اذا دلت قرينة على الوقفية كأن يكون كأن يقول صدقة
47:01مؤبدة او لوجه الله مثلا تصدقت به لوجه الله او حرمته لوجه الله او ما اشبه ذلك اذا انضمت قرينه صار وقفا وان لم تظم لم تكن هناك قرينة فلا يصير وقفا
47:23حتى يستفصل منه. نعم له ان يفسره بغير الوقف الاول الثلاثة الاولى لو فسر بغير وقف ما قبل منه. لو قال وقفت وحبست وسبلت قال انا ما اردت الوقت. نقول لا. هذا صريح
47:38ما يحتاج تفسير اخر. مثل ما لو قال المطلق طلقت وقال انا ما اردت الطلاق. نقول لا هذا صريح ما يحتمل غير الطلاق تفسيرك ما هو بصحيح نعم بارك الله فيكم
47:53بالفعل لابد من قرينة لابد من قرينة نعم واما الكناية فهي تصدقت وحرمت هذا. مم. اليست صريحة الصدقة والتحريم مشتركة بين الصدقة تستعمل في الزحف والهبات والتحرير يستعمل ضد هذه الجمعيات
48:19ويكون تحريما على نفسه او على غيره يعني لفظ له عدة معاني هذا الكناية فلابد من تفسيره هو يملك التفسير فاذا فسره بغير الوقف قبل منه نعم والتعبير يحتمل التحرير وتأبيد الوقت
48:41نعم ولم يثبت لهذه الالفاظ عرق الاستحمام. فلا يسر الرب بمجردها بل لا بد من تفسيره لها ماذا تريد احد ثلاثة اشياء حصل المرء بها. نعم. احدها ان ينضم اليها اخرى تخلصها
49:03ومن الالفاظ الخمسة فيقول صدقة موقوفة او محبسة او مسببة او محرمة او مقبلة يعني يضيف الى اللفظة لفظة اخرى من الالفاظ الخمسة يلا الثاني ان نصفها بصفات فيقول صدقة لا تواعد ولا توهب ولا ترى
49:29نعم. لان هذه القرية تزيل الاشتراك الثالث ان ينوي الوقت فيقول على ما نرى هيصير وقفا في الفاضل نعم. لزمه الحكم بظهوره ولو قال ما اردت الوقت فالقول قوله لانه اعلم بما نوى
49:54عن الكنايات تصير وقفا انضمام احد ثلاثة اشياء اليها اما ان ينضم اليها لفظ اخر من الفاظ الوقف واما ان يضيف اليها حكم الوقف كأن يقول لا تباع ولا تشترى
50:12ولا توأم ولا تورة واما ان يفسرها هو ويقول اردت الوقف نعم ويقال ناقشت والقول قوله لانه اعلم بما نوى. فلو فسرها بغير الوقت يقبل منه لان اللفظ محتمل فيقبل قوله
50:34بخلاف الصريحة فلا يقبل قوله. نعم وظاهر كلام احمد وظاهر المنهج ان الوقت يحسب ان الوقف يحصل بالفعل مع قرينه. مثل هذا النوع الثالث مما ينعقد به الوقف وهو آآ الفعل
50:54نعم مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه ويفتح ابوابه ولا قال هذا وقف هذا يكفي الفعل فعله يدل على الوقفية نعم يعني امرين اولا بناء على شكل مسجد. هذي واحدة. الثانية انه اذن
51:22اذن للناس بالصلاة فيه فهذا يصبح وقفا ولو لم يتلفظ. نعم وذكر واضحا ما يدل على انه لا يصح الا بالقول. وهو مذهب الشافعي ابتلوا بنا مسجد واذن للناس في الصلاة فيه
51:42نعم ان هذا على وجه القربى فوجد ان يفتقر الى النحو على الفقراء نعم والاول اولى بما سبق. واما المرء على الفقراء فلا تدري به عادة لغير اهله ولو كان بشيء تركه هذا ودلت عليه الحال لكان هكذا
52:06تمام. الاول اصح اذا بنى مسجدا واذن للصلاة فيه يصير وقفا ولو لم يتلفظ نعم مسألة ولا يجوز غيرها لحديث عمر احكام الوقف لا يجوز بيع الوقت لانه الى وقفه خرج عن الملكية
52:31فلا يجوز له هو بيعه ولا يجوز لغيره من بعده ان يبيعه بل يبقى وقفا لكن اذا تعطلت منافعه اذا تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله وهذا يكون باذن الحاكم باذن القاضي
52:51نعم لاخيه عمر رضي الله عنه. لا يباع اصلها. نعم. الا ان تتعرض بالكلية. كان والمسجد رحل الناس من عنده مسجد في حارة وخلوا الناس ما عنده بيوت ولا احد يصلي فيه
53:14هذا يباع تباع ارضه ويبنى بها مسجد اخر في مثله نعم تعطلت منافعه نعم. او او بيت وقف بيت وقف والبيت انهدم خرب صار ما يصلح للسكنة يجوز ان يباع وينقل الى ينقل الى حارة اخرى فيها سكان
53:47لانه لو بقي في هذا المكان ما عليه قيمة ولا يأجر يجوز انه يباع يشرع به بيت اخر في الارض في الارض الرائجة التي فيها سكان وفيها اجار فيها غلة
54:02نعم الا ان مثلا بستان موقوف بستان نخيل موقوفة لكن صارت حارة تحولت الى حارة وسكنت يجوز انه يباع هذا البستان ويشترى به بستانا اخر نعم الا ان تتعطل نافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه
54:30في مكان اخر. نعم. رضي الله عنه كتب لما بلغه انه قد كتب بيت انا من كل المسجد الذي في التمارين همارين التمارين. الذي التمارين واجعل بيت المال في قلة المسجد
54:52فانه للرسالة في المسجد مصلى كان كان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اميرا على الكوفة في عهد عمر واعتدي على بيت المال ونقب وسرق فامر عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر
55:13ان ينقل المسجد من مكانه الى المكان الذي فيه بيت المال من اجل ان يكون هذا المسجد حارسا الى انه لا يزال فيه من يصلي لا يزال في المسجد من يصلي فلا يتمكن السراق
55:31من آآ الاعتداء على بيت المال امره بنقل المسجد دليل على انه اذا رأى الوالي ذلك يجوز. نعم نقل الوقت يا شيخ من مسجد الى مسجد مثلا نعم؟ ما تعطلت المنفعة ونقله من مسجد الى مسجد. لا ما دام ما تعطلت منافعه لا يجوز. طيب لو غير مثل فرش المسجد او
55:52نقل الى مسجد اخر الفائض عن حاجة المسجد من الفرش والقناديل يجوز صرفه الى مسجد اخر اذا كان فائضا عن حاجة المسجد يجوز ان يصرف الى مسجد اخر مثل قناديل او
56:11نجفات او فرش يجوز انه تحط في مسجد اخر نعم او غير ذلك من الادوات نعم ان ينقل المسجد الذي في قبلة المسجد فانه للنساء في المسجد مصلى. وكان هذا بمشهد بلا
56:33ولم يبقى خلافه. نقل المسجد وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم ينكروا على عمر دل على جوازه جواز نقل الوقف نعم اذا كان اصلح اذا كان هذا اصلح وانفع للواقف
57:01نعم ودل على جواز نقد الوقت من مكانه وابداده بمكان اخر وهذا فعل الغير ولان فيما هذا في الوقف العام مثل المسجد لان هذا وقف عام على المسلمين وولي الامر يتصرف فيه اما الوقف الخاص
57:20الاوقاف الفردية لا يجوز لاحد يتصرف فيها هنا ولان فيما ذكرنا استغفار وقته معناه عند تعذر افطاره بصورته الرجاء كما لو استولد الموقوف عليه الجارية الموقوفة او قتلها فانه يجب قيمتها وتصرف في شراء مثلها
57:46وعندو لو اتلف الوقف فانه لو اتلف انسان وقفا من الاوقاف فانه يلزم بدفع قيمته ويشترى بها وقفا اخر يقوم مقام الاول نعم وعنه لا تباع المساجد لكن توقد الى مسجد اخر
58:11ولهذا المقصود يحصل برأيها لحديث عمر ولا يباع اصلها اذا ما بيعت وش يستفاد منها بيعها احسن علشان يبنى بها مسجد اخر كونها تبقى معطلة هذا لا لا لا يفي بغرض الواقف
58:32نعم مسألة. مم. الحديث اذا لم يصلح للرجل بدعة واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد اجماعا فرس الحبيس يعني الموقوف الموقوف على الغزو اذا كان ما يصلح للغزو فانه يباع ويشترى بثمنه فرسا
58:57يشترى بثمنه فرس صالح للغزو نعم مسألة والمسجد اذا لم ينتفع اذا لم ينتفع به في مكان الى مكان مرتفع به لحديث عمر رضي الله عنه مسألة. نعم. ويرجع بالوء ومصدره وشروطه وادخال الاشياء بصفة واخراجه بها
59:24وكذلك النادرة لمن وسائر احواله الى شرط الواقع يجب العمل بشرط الواقف في كل هذه الامور فاذا عين الواقف ناظرا فانه يتعين ولا يجوز ان يعين ناظر غيره الناظر الذي عينه الواقف يتعين
59:50ولا يجوز ان يغير ما دام صالحا للنظارة فان كان لا يصلح للنظارة او هو طلب الاعفاء فان الذي يعين الناظر هو القاظي. القاظي يقوم مقام الواقف فيعين ناظرا صالحا
1:00:12كذلك المصارف بالمصارف يعمل فيها بشرط الواقف ولا تغير ما دامت انها على بر ما دامت على بر فلا تغير كما لو قال هذا الوقف على طلبة العلم او على الفقراء والمحتاجين
1:00:34فيجب ان تصرف في هذا ولا تصرف في جهات اخرى اما اذا كانت الجهات التي عينها الواقف محرمة فلا يجوز العمل بها يجب ان تغير الى الى ما هو اصلح
1:00:54فلو فلو جعل الوقف على امكنة معاصي وامكنة مخالفات فانها تغير كان شرط الواقف هنا باطل لا يجوز العمل به لا اله الا الله وكذلك يجب العمل بشرط الواقف في صفات المصروف عليهم
1:01:25فاذا قال هذا الوقف على طلبة العلم لم يجوز ان يغير ويقال للفقراء ما يحول او العكس اذا قال للفقراء ما يجوز يغير يقال لطلبة العلم الا اذا كانوا فقراء اذا كان طلبة العلم فقراء انطبق عليهم الوصف
1:01:46او قال هذا الوقف على المجاهدين في سبيل الله فلا يغير ما دام فيه من يجاهد في سبيل الله يصرف عليه لا يغير للمساجد ولا للمدارس يجب العمل بشرط الواقف ما دام انه على بر
1:02:00اما اذا كان شرطي الواقف ليس على بر وانما هو على معصية يجب تغييره كما لو وقف على الكنائس او على الاضرحة او ما اشبه ذلك من امكنة البدع والمحدثات
1:02:17الموالد مثلا قال هذا يصرف على احياء المولد كل سنة او على احياء ليلة النصف من شعبان فهذا هذا مصرف باطل يجب ان يغير الى الى ما هو الى الى ما هو مشروع
1:02:36الى ما هو مشروع نعم ويرجع لربه ونصبته وشروطه وترتيبه واتقانه وايقافه فيها وكذلك والنفقة عليه وسائر احواله الى شرط واحد. لا شك الشرط الواقف يبالغون حتى يقولون شرط الواقف كنص الشارع
1:03:00يقولون كذا وان كانت هذه العبارة مبالغ فيها لكن معناها انه يلزم العمل بها يلزم العمل بها ما دامت انها على بر وعلى خير او على الاقل مباحة ليست محرمة يجب العمل بها
1:03:18نعم لانه ثبت بوقته فوجد ان يتبع فيه شرطه ولان عمر رضي الله عنه وقف ارضه على الفقراء وذوي القربى نعم وجعل من وليها ان يأكل منها او يحرم صديقا
1:03:38فوقف الزبير على ولده وجعل للمربود في بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضلل ولا مضر بها فان استغنت بزوج فلا حق لها اي نعم اذا قال هذا الوقف على المحتاجين من ذريتي
1:03:57اختص بالمحتاجين اما الاغنياء منهم فلا شيء لهم من من ذريته او قال على من طلقت ما دامت مطلقة فان تزوجت فلا حق لها اختص بالمطلقات لان المطلقة تحتاج الى سكنى
1:04:15وهكذا نعم ويمضي اي نعم يغير الى الى بر ويمضي نعم ما يرجع اليه لا يرجع الى صاحبه لا يغير ويمضي على البر نعم مسألة لو وقف على ولدي فلان ثم على المساكين كان يبتكر والانثى مستوية
1:04:46اذا قال هذا الوقف على ذريتي ولم يقل للذكر مثل حظ الانثيين فانه يكون بالسوية الذكور والاناث سواء لانه سوى بينهم بقوله على ذريتي وهذا يقتضي التسوية. نعم وانما كان جميعهم بالسوية يأتي جميع اولاده فربه يقتضي ذلك
1:05:11ولانه ينطبق على البنت انه ولد وقال على اولادي ينطبق عليها الوصف فتساوي الذكر في هذا لان الذكر ولد والانثى ولد نعم ولا يذكر فيه ولد بنات لانهم يشكو من ولده
1:05:29قال الشاعر هذا عاد فيه نظر هذا المذهب ان اولاد البنات لا يدخلون في ذرية الموصي في ذرية جدهم لانهم اولاد ناس اخرين قال الشاعر بنونا بنو اولادنا وبناتنا بنوهن اولاد رجال الاباعدي
1:05:45هذا فيه نظر لان اولاد بناته من ذريته اولاد بناتهم من ذريتهم بلا شك يدخلون في هذا فالصحيح ان اولاد البنات يدخلون لانهم من ذريته قد جعل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم
1:06:07مع انه اه ولد بنته مريم عليها السلام. نعم ولد بنته نعم لهذا السيد وكذلك نعم وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه ان نبني هذا السيد وهو ابن بنته اي نعم
1:06:26فلا شك انهم من من ابناءه ومن ذريته نعم ها لا الفرائض يمشى على ما قسم الله ما يزاد فيها ولا ينقص لان هذا نص هذا نص لا يتعدى فيه النص
1:06:45نعم نعم وجه. لا ما هو من الوجه انهم ما يرثون. الوجه انهم ذرية غيره ذرية ابائهم ليسوا من ذريته هو من ذرية ابائهم بنتك لا صار لها اولاد منهم ينقال هذولا ذرية فلان ابوهم ما هو بذريتك انت
1:07:17في عرف الناس يعني بعرف الناس بنونا بنو ابنائنا الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي هذا اللي هذا من ناحية اللغة يعني. نعم ولا يذكر به ولد بناته لانه يشكو من ولده قال الشاعر ابناء الرجال الاجانب
1:07:47للشيخ اه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اسمها وقف الجنف وقف الجناف تكلم فيها عن هذه المسألة وهي حرمان اولاد البنات من الارث وقال هذا هو الجنف
1:08:04وقال انهم يدخلون في الذرية رسالة جيدة جدا من يعني من اقوى ما كتب الشيخ رحمه الله في هذا نعم ويتفضل بعضه فله ذلك لانه ثبت بشرطه اذا فضل بعظ اولاده على بعظ هذا فله ذلك لانه ليس تمليكا وانما هو وقف
1:08:29والمحرم هو التفظيل بالتمليك هذا المذهب ولكن فيه نظر فيه نظر ايضا. الصحيح انه لا يفضل بعضهم على بعض لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
1:08:45هذا عام ولان تفضيل بعضهم على بعض يورس العداوة بينهم فالواجب على الوالد العدل بين اولاده. نعم ويوجب انهم يبغضونه ايضا وقد يدعون عليه ويكون سبب شر هذا. نعم ولو كان احدهم بارا به والاخر عاق ما يسوغ انه يخصه
1:09:13لكن يقول للفقير منهم لا بأس او للاعمى او للعاجز ما يخالف لانه ما خص احد وانما عين وصف فقط اما ان يقول فلان يعطى اكثر من فلان هذا لا يجوز
1:09:29يعطى من الوقف اكثر من فلان؟ ما يجوز نعم فاذا لم يبق منهم احد رجع الى رجع الى المساكين. لانه جعل المساكين بعد ولده بقوله ثم على المساكين انقطعت ذريته يصرف للمساكين
1:09:48نعم مستمع وان كان الوقت على من يمكن حصره. باقي كثير مش هسألك نعم ولكان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعاؤهم به. والتسمية بينهم يكفي لانه يكفي يرجع على الورقة او
1:10:27ما زاد عن المصرف الذي عينه يرصد. يرصد لحاجة الوقف انه ربما يحتاج الى اصلاح يرصد والفاضل عن عن مصر في وقف يتعين ارصاده. يقولون كذا. نعم اذا كان كثير يصرف في وجوه البر
1:10:51يصرف في وجوه البر ويخصص المحتاجين من ذريته واقاربه نعم يكونون اولى من غيرهم او لا من غيرهم اذا كانوا محتاجين وان كان قاربه اغنياء يعطى للمحتاجين من المسلمين. نعم
1:11:07ويرجع فيه الى لا لا ما يزود بالاضاحي ما هو بمطلوب لكثرة الاضاحي. ما هي بمطلوب لان المقصود اقامة الشعيرة فقط اما كثرة الاضاحي هذا ما هو مطلوب. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم؟ ما حكم الوقت المعلق بالموت؟ مثل ان يقول هو وقف بعد موته
1:11:37حكم حكم الوصية يصح ويكون حكمه حكم الوصية يخرج من الثلث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بان الوقف على قسمين وقف منجز في حال الحياة هذا يصير وقف من من
1:11:56من حين العقد من حين اه عقد الوقف ويخرج عن ملكيته والثاني وقف معلق بالوفاة هذا يصبح حكمه حكم الوصية. طبق عليه كم الوصية؟ نعم ها نعم في حياته يصح
1:12:19يصح انه يوقف جميع ماله في حياته ولكن ما هو باولى ولا احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الى ان تكون زراعته وخدمته فتكون على الواقف وكذلك ما يحتاج الى قيام بالسلاح والامان
1:12:38وتكبيرة الخدمة والصيانة هل تكون من المنفعة من الغلة وتكون صيانته من الغلة والبستان يكون من غلته ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الى ان اخبر الشيخ بالوطي وبعد ذلك قال اني كنت مازحا او قال لا اقصد المرء
1:13:02ما هذا يكون وقتنا لا؟ تكون وقفا ولا يقبل قوله اني مازح لا يقبل قوله اني مازح في الصريح الالفاظ الصريحة لا يقبل اما الكنايات يمكن يقبل. يقبل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:13:19هل ينطلق العلم الناجح الذي يجتمع به؟ على الذي يتقاضى اجرا مقابل هذا العلم نعم اذا كان يتقاضى ما يكفيه ليتفرغ للتعليم هذا من الاعانة على الخير وش يسوي؟ من اين يأكل
1:13:39فاذا كان يأخذ من قدر ما يقيته لاجل يتفرغ للتعليم هذا من الاعانة على طاعة الله وله اجر وله خير ان شاء الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوقف مكانا للمدرسة وتهدم كرسيها وعرضت الارض من بيتهم في جميع الاوقات هل
1:14:02استرجاعها لا ليس من حقه مسترجعة هذه على نظر ولي الامر الاوقاف العامة النظر فيها للمحكمة محكمة شرعية وليس آآ وليس لورثته الاعتراض على ذلك نعم لانها خرجت عن ملكه
1:14:26الى جهة عامة فيكون الناظر فيها متولي لها هو المحكمة الشرعية نعم هذا الوقت هناك ناس والبنت احيانا اولاد الاولاد على بس هذا ما هو بصحيح حياة عينه ما هو بصحيح
1:14:52شحيطة هي بس حياة عينها الباقين ما لهم شهوة والباقين دائما جير جنف هذا جنف بل هي مثل مثل الذكور هي مثل اولاد الذكور مثل اولاد الذكور ما هم ذرية هم ذرية
1:15:11نعم لا هم اذا احتاجوا هم ذرية جدهم لامهم. نعم هم هل يجوز الرب لمدة محدودة؟ ان يقول هذه الدار وقت لمدة عشر سنين لا هذا ما يصير وقف تصبح وقف مؤبد يلتغي شرط عشر سنين هذي العمرة والركبة اللي يقولون العمرة والركبة هذي فيها خلاف والصحيح انها باطلة
1:15:43لان الوقف اذا خرج ما يكون محدد ولا مؤقت تكون مؤبد نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اوقفت امي وكتبت هذا وقف على برية احمد الذكور دون بناء على ان يضحون في كل سنة
1:16:05يدخل في الجنة اذا خصصت اولاد ابني هادون اولاد بانتهاء هذا هذا هو الجناة يعدل على مقتضى الشرع. نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله كان يصح وقت دقيق النخيل نعم يصح وقفه
1:16:26لانها مما يبقى ويستمر النخلة تستمر الى مئة سنة او اكثر واذا سقطت يغرس مكانها يغرس مكانة اخرى نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل او اخ وقف وقفة وبعد وفاته اسيء استخدامه على الوقت واصبح يستخدم في غير وجه البر
1:16:50كما هو الواجب على وقف صاحب هذا الوقت. يراجعون المحكمة الواجب عليهم يراجعون المحكمة والمحكمة تنظر في الحقيقة نعم وتعرفوا مسجد يباع بما يساوي اذا يباع بما يساوي يشارك في مسجد اخر مشاركة
1:17:22نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المصحف وجده في المسجد ويكتب عليه وقل لله تعالى. فهل يجوز بعضه الى المنزل وعدم ارجاعه الى المسجد لا يجوز اخذ المصاحف من المسجد لانها اصبحت وقفا على المسجد فلا يجوز اخراجها منه
1:17:44لا الى بيوت ولا الى مساجد اخرى ولا الى مدارس هي وقف على المسجد معينة للمسجد نعم اذا فاضت عن حاجة المسجد تحفظ فاذا احتاج المسجد اليها فيما بعد توضع فيه
1:18:04نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد الاسلامية يوجد بها اصرار. هل يجوز للاخ ان يرخص له؟ في وضع اراضي لبناء الكنائس اقامة شاعرهم بلاد الاسلام لا يقام فيها كنائس جديدة
1:18:23اليس الجديدة لا يمكنون ان يقيموها في بلاد المسلمين اما الكنائس القديمة فتترك الى ان تنهدم واذا انهدمت لا يعاد بناؤها هذا احكام اهل الذمة. نعم فهم لا يمكنون من احداث كنائس جديدة
1:18:42ولا يمكنون من تعمير كنائسهم اذا خربت في بلاد المسلمين نعم لكن تترك حتى تنتهي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيحة خصائص لهذه الامة وانه لم يرد في اي شيء هذه سابقة
1:19:02قالوا انه من خصائص هذه الامة والله اعلم فيه نظر يعني شو الدليل على تخصيص نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.