استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

17 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع عشر بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مسألة وهي ولا
0:20شيء ينتفع به المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم الكلام على اول باب القرض وعرفنا انه عقد من العقود التي يقصد بها الانفاق. يعني الاحسان الى المحتاجين. وذلك
0:54بان يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم ويسدده له والقصد منه ليس الاستثمار او الفائدة الدنيوية وانما المقصود منه ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى. وهو من التيسير على
1:28المعسرين. والتعاون بين المسلمين. فلا ينبغي لمن اغناه الله لا ينبغي له ان يمتنع عن اقراض المحتاجين. ولا يجوز وللمحتاجين المقترظين اذا اقترضوا مبلغا من المال ان يتساهلوا في تسديده. ورده الى
2:03صاحبه في اسرع وقت ممكن. من غير مماطلة ومن غير تأخير قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلو ان الناس تعاملوا على هذا الاساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها. وحصل الخير اصحاب الاموال بالاجور والثواب
2:39وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم ولكن ساء استعمال الناس للقروض. فالمقترض يقترض المبلغ ويسبب حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد مما دعا اصحاب الاموال الى الامساك عن القرض
3:10ولجأ الناس الى الربا هذا من اسباب من اسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن لان الناس اذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا الى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه
3:43وعلى هذا الاساس اذا شرط المكرظ اذا شرط المقرظ على المقترض فائدة كان قال اقرظك مئة ريال على ان ترد علي مئة وعشرة ريال فهذا ربا ربا صريح كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد. سواء
4:15كانت هذه القروض فردية او دولية او كانت بين مؤسسات او بين افراد. فاذا شرط فيها لا فائدة وزيادة فان هذا هو الربا الصريح باجماع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرظ جر نفعا فهو ربا
4:48لو قال المقترض بلاش انا ما اشرب فايدة ما اشرب زيادة لكن اشرط منفعة اشرط منفعة انت تخليني اسكن الدار لمدة سنة او اه اركب السيارة واحمل عليها لمدة شهر او او سنة لما تسدد لي خليهم ينتفع من وراك كما انك انتفعت من ورائي
5:15تقولون ان الزيادة حرام انا ما ابي زيادة المال ابي منفعة. سكنى دار ولا ركوب دابة. ولا انك تعمل لي كذا وكذا من الاعمال تشتغل عندي مدة عشرة ايام عشرين يوم
5:34في مقابل هذا الحرف نقول ولو كان هذا ربا هذا ربا ايضا فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع المنافع اذا شرطت في الارض فان هذا ربا. لان القرض بني على اساس صحيح
5:59وهو ان يكون قصد المقرض الصواب وتسديد حاجة المحتاج لا يكون همه المنفعة الدنيوية. هذا هو القرض الشرعي وهنا مسألة وهو ان بعض المحتالين او بعض الكتاب المعاصرين او بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم
6:40اما اذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم لكن اذا كان المقترض ما هو محتاج اذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ او الدول تقترض مبالغ
6:59من اجل الانتاج من اجل تقيم مشاريع يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض اللي حامله القرض ما هو بالحاجة حاملة على القرض يبي استثمار نقول كله سواء كان
7:17القرض لمحتاج او لمستثمر. لا يجوز الزيادة لا تجوز يسمون القول للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري نقول لا فرق بين القرض والقرض الاستثماري كله ربا هذا باجماع المسلمين. ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض
7:46جر نفعا فهو ربا هذا عام. عام في كل انواع القروض استثمارية كانت او استهلاكية كله حرام القرض لا يخرج عن اصله الشرعي ابدا ولا يحتال على اخراجه عن اصله الشرعي
8:05والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله. لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا الى الاحتيال عليها. مثل اصحاب لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة اذابوها
8:30وجعلوها ودك قالوا حنا ما اكلنا شحوم ناكل ودك قال صلى الله عليه وسلم بل انهم بل ان انهم يذوبونها غودة ويبيعونها. قال صلى الله عليه وسلم اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لعنة الله على اليوم يقول صلى الله عليه
8:50لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فهذا من الاحتيال
9:09والربا لا يجوز الاحتيال عليهم وهو ربا سواء سمي ربا او سمي باسم اخر هو لا يزال الربا سمه ما شئت الاسماء لا تغير الحقائق سمه عمالة سمه عمولة سمه هرب مهما سميته
9:32فلا يجوز ابدا. نعم ولا يجوز او ان يرجعكم او ويا المثل قال مثلا او يعطيه خيرا منه. قال مثلا انا اقرظت هذا البعير على انك ترد عليه بعير احسن منه اسمن منه او اكبر منه احسن منه سن؟ او اعطيك
10:05النقود على انك ترد علي نقود احسن منها واغلى منها ثمنا فهذا ربا اذا شرط عليه فهو ربا. اما اذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض
10:24هذا لا بأس قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الابل ورد فمكانه خيارا رباعيا قال خيركم احسنكم قضاء هذا غير مشروط. وانما هو تبرع من المقترظ. عند
10:47فاذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير الزام فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء نحو جميعا وان يعمل له عملا ونحن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلب. رواه الترمذي. وقال حديث صحيح
11:15ابن مسعود وابن عباس انه نهوا عن قرب التعب. ولانه عن موضوع شرط الفائدة فيه تخرجه عن الارفاق فتجعله استثمار نعم. فيكون حررا نعم مسألة الا ان يستيقظ اهل العلم كثيرا
11:43لان النبي صلى الله عليه وسلم على شعير اخذه باهله. متفق عليه. هذه مسألة اذا شرط المقلب على المقترض انه يقدم له كفيل قال ما يخالف انا اطردك لكن تجيب لي كفيل يكفل عليك
11:59يقول هذا لا بأس هذا توثيق هذا توثيق للدين لان لا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل. هذا فيه توثيق للحرب وليس زيادة ليس فيه زيادة. وكذلك لو شرط عليه رهن
12:21قال انا اقرظك لكن بشرط انك تقدم لي رهانه ترهني سيارتك ولا ترهني بيتك انا اخاف على مالي فما تسدد ابي رهن ترهنه للبيت او السيارة هذا ايضا لا بأس لانه ليس القصد منه المنفعة القصد منه
12:40ان المقرئ ان المقرظ يأمن على حقه فاذا سدد المقترض القرض رجع الرهن الى صاحبه واذا لم يسدد يباع القرض الرهن يباع الرهن ويسدد من زمنه ويزاد زيادة رد على صاحبها هذا عدل ما فيه
13:00ولا فيه زيادة انما فيه توثيق الحق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بديل كان عليه اليهودي الدرع معناه الذي يلبس في الحر من الحديد الذي يلبس يلبسه المقاتلون في الحرب
13:22النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طعاما لاهله بثمن مؤجل ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
13:47دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام هذا عام لان صدر الاية اذا تداينتم بدين وهذا يعلو دين القرن ودين السلم زمن المبيع الى اخره كل الديون. فدلت الاية على مشروعية اخذ الرهن في الديون ومنها القرظ
14:12نعم الهدية اذا اقرضه قرضا اقرضه قرضا. ثم جاء المقترض واهدى له هدية قبل الوفاء اهدى له هدية اهدى له قلم اهدى له سوب او بشت او ما اشبه ذلك لا يقبل الهدي لا يجوز له يقبل الهدية
14:44لانه ما اهدى له الا بسبب القرض والقرض لا يصلح انه يأخذ عليه منفعة. الا اذا كان عادة عادت المقترب منه يهدي له قبل القرن صاحب له رفيزل له وجاري بينهم صداقة ويهدي له من قبل
15:06وهو ماشي على العادة هذا لا بأس لانه ما هو بالحامل تبين انه ليس الحامل على الهدية هو القرض وانما الحامل العادة التي كانت بينهما نعم. عن انس وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء
15:25هذا حسن القضاء عند الوفاء. اما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم. عن انس ابن طالب قال صلى الله عليه وسلم اذا عرض احدكم ارضا فاهدى اليه فاهدى اليه. هم. الدابة. ايه. فلا يفقهها ولا يقبلها
15:55ان يكون قد دار بينك وبينهم قبل ذلك اذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس اما اذا كان ما هو من عادته يهدي له ولا عرف انه يهدي له من قبل انما
16:09صار يهدينا لما اقترب منه لا يقبل الهدية. لان هذه تكون بسبب القرض والمقرض انما يريد السواب ما يريد الزيادة والهدايا نعم داروا احكام الدين. مسألة ما الذي لم يطالب به قبل ابدا
16:37نعم اذا كان على الانسان دين مؤجل ديل مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الاجل لان الاجل حق للمدين فلا يجوز للدائن ان يطالبه قبل حلول الاجل. ولو طالبه لم يمكن. لم
17:04تمكن من من طلبه حتى يحل الاجل نعم. لانه لا يتمه اداءه قبل اجله. لا يلزمه. اما لو ان العلم دين اراد يسدد قبل حول الاجل باختياره ولا مانع لو ان المدين تنازل عن الاجل وبلغ بسدد لك من الان
17:31باختياره لا بأس. اما اذا ما ما رضي المدين الا بعد حلول الاجل. والدائن يقول لا تسدد لي الان ما لم ننتظر الاجل فانه لا يمكن لان الاجل حق للمدين لا يجوز اسقاطه الا برضاه وموافقته واختياره غير اجبار
17:54نعم ولا يقدر عليهم من اجله. ولم يحجر عليه من اجله. لو فرضنا واحد عليه دين واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد. المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين
18:14والدين مؤجل صاحب الدين يقول امنعوا امنعوا المدين من التصرف في امواله اخاف يضيعها علي ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل عليه بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها
18:32او تضيع علي اه فانه لا يريد لا يجاب الى طلبه. لا يحجر عليه الا عند حلول الاجال. حلول اذا حل الاجل الاموال التي عند المدين اقل من الدين الذي عليه يحجر عليه. يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين
18:54اما الحجر عليه قبل حلول الاجل هذا لا يجوز شرعا نعم. نعم. ها؟ في فرق بين القرض والدين؟ كل الديون يدخل فيها القلب. القر لا يؤكل. القرن انه ما ما يتعجل
19:12الوحل نعم. لانه لا يستحق المطالبة به قبل اكله. قال متى؟ هم فلم يمت منعه من ماله بسببه ان له التصرف في امواله فلا يجوز منعه من التصرف الا بسبب. وليس هناك سبب قبل حلول الاجل. نعم
19:41نعم هو التفليس هو الحجر يعني التفليس انه يحكم عليه بالافلاس يحكم عليه التفليس والحكم عليه افلاس والمفلس هو الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون هذا هو المفلس. الذي يكون ماله اقل مما
20:08من الديون الذي يسمى بالمفلس. نعم. لان الذي حق له فاسد فلا يسقط بفلس وفلسه فلا يسقط بفلاسه كسائر كسائر العقول مسألة ولا يجوز لربه اذا واضح اما اذا كان عليه دين مؤجل كان عليه دين مؤجل لكنه مات
20:38المدين مات والاجل لم يحل. فهنا فيه تفصيل. ان كان الورثة وثقوا بكفيل او برهن فانه لا يحل للمؤجر بل يبقى على اجله. وان لم يوثقوا للداين فانه يحل بالموت لانه لو لو تريد ضاع حقه توزع الورثة التركة
21:10فاذا مات المدين وعليه دين مؤجل فانه يحل بالموت الا اذا وثق الورثة بكفيل مليء او برهن. لان ذمة الميت انتهت خربت يظيع مال الداين ويحتاج الى الى كفيل او الى رهن والا نسدد له من الان لو ما حل الاجل
21:38قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم النبي صلى الله عليه وسلم الجنون. نعم ولانه داخل ما له ما له. يعني ما له على الناس نعم. لو كان لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة
22:15مات هالمرأة اللي ماتت دايم له ديون على الناس مؤجلة لا لا تحل الاجال بموت صاحبها او مؤجلة ولا يسدد المدينون الا عند حلول الاجل يسددون للورثة. نعم. ولانه لا يكون فيه ما له يعني
22:36على الناس وعنهم انه وعلى يتعلم الحق آآ تقدم الرواية الاولى ان ان التفصيل في هذا الباب انه ان وثق الورثة برهن او بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت وان لم يوسعه حل وسدد في الحال وسقط الاجل
23:22هذا هو الصحيح. نعم ويمنع الواجب ويمنع الوالد ايه يتعلم يتعلم نعم هذه مسألة اذا مات اذا مات انسان وعليه ديون اذا مات انسان وعليه ديون للناس وعنده تركة فان الديون تتعلق بالتركة. تنتقل من ذمة الميت الى التعلق بالتأييد. يعني تنتقل من التعلق بذمة
24:02الميت يعني بنت الميت انتهت الى التعلق بالتركة التي خلفها فلا يكون للورثة شيء منها الا بعد سداد الدين. لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي
24:22او دين الميراث في المرتبة الثالثة اولا يسدد الدين اولا يسدد الدين. ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة. ثالثا بعد الوصية الارس. وبعد الوصية الارس. فيتعلق دين الميت تركته ولا ينتقل الى ذمة اقاربه او ولده او ابيه او اخيه ما ينتقم الميت ما ينتقل
25:02الدين ما ينتقل من ذمة الى ذمة. وانما يبقى في تركة الميت ان كان له ترك. اما اذا لم يكن له تركة فانه لا يلزم الورثة انهم يسددون عنه اذا مات ميت وعليه ديون وليس له تركة
25:20فان الدين يبقى في ذمة الميت يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة. كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. قبل ان لا يكون دينار
25:43ولا درهم ان كان له حسنات اخذ من حسناته. وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات الاخرين وطرحت عليه طرح في النار فاذا مات وعليه ديون وليس له تركة
25:58فان الدين يبقى. ويحاسب عنه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته ولهذا جاء في الحديث ان الشهيد الذي يقتل في سبيل الله الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب
26:19عند اول قطرة من دمه الا الدين الدين لا يغفر للشهيد. بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته. او يتبرع احد من المسلمين بالتسديد عنه. لا بالتبرع لا من باب الالزام. نعم
26:40هذا خلصنا من هنا ما تقبلوا الاجل الى سدد الورثة الى وثق الورثة بكفيل او او برهن يبقى الى الاجل وان لم يوثقوا يحل الدين. يسدد في الحال. نعم يمنع الوارث من التصرف في التركة الا برضا الغريم يعني

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.