استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

9 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة|صالح الفوزان|الفقه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى مسألة ولها ان يبيع حاضن الجبال
0:22بسم الله الرحمن الرحيم من البيوع المنهي عنها ان يبيع حاضر لباد الحاضر المراد به مساكن البلد والبادي المراد به القادم الى البلد سواء كان من البادية او من القرى
0:48او غير ذلك وذلك لان المطلوب ان يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من اجل ان يتوسع اهل البلد بها وينتفع بها ويشتروها رخيصة اشتروها رخيصة اما اذا تولى واحد من اهل البلد بيعها
1:24فانه يحرم اهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة لان ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة فيفوت على اهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة اليهم وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا
1:50يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال انا ابيع لك السلعة او السلع التي قدمت بها هذا لا يجوز بل يتركه يبيعها هو وان ذهب البادي الى الحاضر وقال له بع لي هذه السلع فلا بأس
2:10المهم ان الحاضر لا يقول انا ابيع لك اما العكس وهو ان البادي يذهب الى واحد من اهل البلد يقول له بع لي هذا لا بأس به هذا هو المقصود
2:25لا ها هنا هو من يسكن البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او من قرية او اخرى نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان يبيع حاضر الرجال
2:50قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. يعني دلالا رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر البال دعوا الناس
3:09سيرزق الله بعضهم من بعض هذا فيه بيان الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيه بيان الحكمة من النهي وهو ان المقصود ان ينتفع اهل البلد
3:25من رخص هذه السلع اذا باعها اصحابها نعم في ذلك انه متى تلك البلد يبيع سلعته اشتراه الناس برخص وتوسع عليه والسحر فاذا تولى الحاضر بينها وامتنع ان يبيعها الا بسعر العباد اضاف ذلك على اهل البلد. يعني لم ينتفعوا
3:51لم ينتفع اهل البلد صارت هي واللي بالدكاكين سوا نتولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا مخزن في الدكاكين سواء نعم فاذا تولى الحاضر بيعها واستمع ان يبيعها الا الا بسعر البلد ضاع ذلك على اهل البلد. بهم. فنهى عنه صلى الله عليه
4:15وسلم وعنهم يصح وان النهي اختص باول الاسلام لما عليه من الضيق في ذلك الصحيح والراجح ان الحديث عام وانه لم ينسخ وانه لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادئ دائما
4:36لان العلة التي من اجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة وهي التضييق على الناس وحرمان وحرمانهم من من فائدة السلع المجلوبة هذه علة عامة وباقية لا تختص باول الاسلام. نعم
4:58ولهوا المنهج لعموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل نعم هذا هو الصحيح. نعم. ويشترط بعدم الصحة خمسة شروط ان يحقر المدني ببيع سعته بسعر يومها دائما سيرها. ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها
5:25هذه الشروط الخمسة ان يكون قادما لبيع السلعة اما اذا قدم لحاجة اخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لانه لم يقدم لبيع السلع والثاني ان يكون البادي يجهل
5:46قيمة السعر اما اذا كان البادية يعلم قيمة السعر البلد فلا مانع من ذلك لانه لا فائدة لاهل البلد من والثالث ان يكون بحاجة الناس بحاجة الى هذه السلع يكون
6:08هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه اما السلعة التي لا يحتاجها الا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي السلعة التي لا يحتاجها الا بعظ الناس
6:29هذه لا تدخل في النهي مثلا الكتاب لو جامعه كتب بيبيعها فهذي ما تدخل في النهي لان ما كل الناس يحتاجون بالكتاب هذه حاجة نادرة انما يحتاجه طلبة العلم فقط
6:46خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس ملابس يحتاجها كل الناس كل اهل البلد العامي والمتعلم كل الناس يحتاجونها نعم وان يكون اراد بيعها بسعر يومها اما اذا قال لا انا بخزنها وبنتظر لما تغلى السلع ماني ببايعة اليوم
7:09فهذا ايضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك نعم هي حوار بدوي ويقصده الحاضر وبالشرط الخامس وهو الاخير ان الحاضر هو الذي يذهب اليه ويطلب منه ان يبيع له السلعة
7:30اما العكس وهو اذا جاء البادي وطلب من الحاضر ان يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك ان هذا لا يشمله النهي. نعم ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها نعم وانما اشترط ذلك لان لان النهي معدل بالضرر الحاصل في الضيق
7:49باذن الله نسعى منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يصل الضرر الا باستماع الشروط الخمسة احدهما ان يحضر هذا واحد اما ان جاء بها ليأكلها او يخزنها او يهديها فليس
8:13الحاضر له التضييق بل فيه توسعة نعم ان يحضر لبيعها بسعر يومها اما ان احضرها وفي نفسه الا يبيعها رخيصة فليس في غيره له قضية الثاني ان يقصده الحاضر فان كان هو القاصد للحاضر جازب لان التضييق حصل منه لا من الحاضر
8:39ما اشبه ما لو امتنع هو من بينها الا نعم الرابع ان يكون جاهلا بسعرها فان كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بينها لان الظاهر انه لا يبيعها الا بشعرها
8:58الخامس ان يكون للناس حاجة ان يكون للناس حاجة الى سمعته كالاخوات ونحوها لان ذلك هو الذي يعم الطبق بغلو شعره مسألة ونهى عن النجس وان يزيد من البيوع المنهي عنها النجش
9:18النج والنجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا هو النجس ان يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفعها على الحاضرين سمعه يحرج عليها
9:36عندها الزباين يسوونها جاء واحد ما له نظر بشراها ولكنه سامها من اجل ان يغليها على الحاضرين هذا حرام لا يجوز لان فيه اضرارا بالناس بمضارة للناس هذا هو النجس الذي نهى عنه الرسول
9:58صلى الله عليه وسلم ومن النجس المحرم ان يقول البائع انا اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب يقول للزبون انا سيمت من كذا وكذا وهو كاذب في ذلك هل يعتبر من النج
10:18قال قصد صاحب السلعة ان يرفع السعر على المشتري او يقول انا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب المهم ان النجش هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيقة له وانما هو كذب
10:41وانما هو كذب وكذلك من النجش ايضا عن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة او كلهم السلعة لهم. ان يكون هناك شركاء تكون السلعة التي تباع لهم فيزيد واحد منهم من الشركاء
11:06هنا هو يريد تغرير بالناس يظنون الزباين انه اجنبي وانه يريد الشراء وهو في الواقع شريك يسومها من اجل ان يغتر الزباين يشترونها بثمن مرتفع هذا كذب هذا حرام ما داخل في النجش ايضا بل هو اشد
11:26بل هو اشد لان فيه كذبا واحتيالا وكذلك من النجس العكس لو ان الجالب جلب السلعة وتواصى اهل السوق ان ما احد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها هذا من التغرير بالبايع
11:46ولا يجوز اذا تواطؤوا قالوا لا احد يزود لا يصوم الا واحد او اثنين علشان يضطر انه يبيع والباقيين يسكتون فاذا شرحها الواحد او الاثنين اشترك معهم البقية نقول حنا ساكتين
12:03من اجل ان تكون رخيصة ونحن شركا معكم هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجس ايضا. نعم الحاصل ان التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجف نعم سواء بزيادة السعر او بنقصه
12:22نعم فاذا كان في ذلك اضرارا بالبايع او اضرارا بالمشتري فانه يدخل في النهي ونهى عن النهج فهو ان يزيد في السلعة الا يتمنى لي شرائها ليقتدي به من يريد شراءها يظن انه لم يجد فيها هذا القدر الا وهي تساويه فيفرحه بذلك
12:47ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا الرهبان ولا يدع بعضكم على يديه بعض ولا
13:07نعم. مسألة ولنا عن بيعتين في بيئة نهى عن بيعتين في بيعة صورة ذلك ان يقول لا ابيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية عقد مشروط في عقد هذا هو البيعتين في البيع
13:34يقول لا ابيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية ابيع عليك سيارتي بشرط ان تبيع علي سيارتك او ابيع لك سيارتي بشرط انك تأجرني كذا وكذا فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة
13:59وهو حرام نعم ونهى عند يديه في بيعه رواه يقول بعشرة بعشرة صفاح او عشرين مكسرة او بعشرة اقدام او عشرين مسيئة. نعم ولنا عند ابيه في بيعة. هم. وهو ان يكون جئتك هذا بعشر صفحات
14:23هذا فسر به هذا تفسير اخر ان ان يبيع السلعة بثمانين ان يبيع السلعة بثمنين فيقول مثلا بعتك هذه السلعة بعشرين بعشرين حالة او بثلاثين مؤجلة انت بيتك بيتك السلعة بعشرين حالة
14:49او بثلاثين مؤجلة هذا عند بعض الفقهاء انه معنى بيعتين في بيع. ولكن الامام ابن القيم يقول لا هذا لا يكون بيعتين في بيعه وانما هذه بيعة بثمنين وجعل الخيار للمشتري ان شاء يأخذ
15:09احد الثمانين يأخذ باحد الثمانين فهذا فيه فائدة للمشتري ان بغاه رخيصة اخذها مؤجلة وان بغاها غالي اخذها حاله هذا لا يدخل في بيعتين في بيع انما البيعتين في بيعة ما ذكرته لك
15:27ان يشرط عقب في عقد فيقول ابيعك بشرط ان تبيعني هذا هو بيعتين في بيعه وايضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة مسألة العينة ان يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل
15:54بي عليه السيارة بعشرين الف مؤجلة ثم يشريها منه بخمسة عشر نقد حالة فهذا ربا لانه كأنه باع كانه باع دراهم بدراهم دراهم غائبة بدراهم حاضرة ولكنه جعل السلعة حيلة
16:13هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الامام ابن القيم هو بيعتين في بيعة ولكن لعل هذا من الصور بيعة يشمل عدة صور منها هذا منها بيع العينة
16:26ومنها شرط عقد في عقد كما ذكرت ومنها ما ذكره هنا انصح اذا باع سلعة بثمنين واحد حال وواحد مؤجل واحد صحاح وواحد مكسر نعم الصحاح يعني السليمة نقود سليمة
16:54بعشرة مكسرة او الصحاح معناها النقود الغير المصروفة مكسرة يعني مصروفة يقول ابيع ابيعك بها عشرة اريل ابيعها عليك بعشرة ارييل سلمها لي عدد او بعشرة اريل قروش تكون قروش مكسرة كسور ارباع وخماس وسباس
17:23هذي المكسرة المكسرة اللي هي كسور يعني الريال مثلا الان عشرين قرش الريال عشرين قرش عشرين قرش هذي تسمى كسور يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك اياه قروش. هذا المكسر او صحيح يعطيك اياه ريال براسه يعطيك اياه وريال براسه ريال
17:49ورقوا ريال فضة براسه غير مسروق لا شك ان الناس يحبون الريال الصحيح ينهخ واحسن يحبونه احب اكثر رغبة من اه القروش الكثيرة اللي تكون ثقيلة او تكون نعم او بعشرة مبلغا او عشرين مسيئة
18:12عشرة نقدا او عشرين نسيئة يعني انت اشتر اما باحد الثمانين اما عشرة نقدا واما عشرين مؤجلة هذا يعتبرونه بيعتين في بيعة وابن القيم يقول لا هذا هذا ليس فيه شيء وصحيح
18:30والمشتري بالخيار ان شاء اخذ بالنقد وان شاء اخذ بالمؤجل هذا ليس فيه شيء نعم فهذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحيته في بيئة بناء على قوله في التجارة
18:51فان فيها وجهين ايه نعم هذا هو اللي اختاره ابن القيم انه صحيح. ان هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة والمشتري بالخيار ان شاء اخذ بالثمن الحال وان شاء اخذ بالثمن
19:13المؤجل مثل لو قال له خط لي هالثوب تطلي هالثوب الخطة كويتي فهو بريال ونخطي قطري فهو بريال ونصف يقولون هذا صحيح هذا صحيح لانه ليس فيه غرض والخياط بالخيار ان بغى زيادة الاجرة خاطفه قطري
19:38وين براق اه الاجرة القليلة خاطئ الكويتي فهذا راجع للخياط ولا في ضرر ولا في شيء نعم مسألة قال عليه الصلاة والسلام حتى يضبط بها الاسواق هذا تلقي الركبان تلقي الركبان
20:00عن القادمين لبيع السلع لا يجوز لاهل البلد ان يخرج احد منهم يشتريها منهم قبل لا يدخلون البلد وذلك للظرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على اهل البلد الركبان يبيعون رخيصة
20:18لانهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد. فهو يخدعهم واهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من من فوائدها فليترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من اجل توسع السعر
20:36السلع وتيسر للناس ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد لان هذا فيه اضرارا القادمين واضرارا اه اهل البلد نعم هذا ما يسمى بتلقي الركبان او تلقي الجلب لا قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلاح حتى ينطق بها الاشرار. رواه البخاري. نعم. وروي انهم كانوا يتلقون الاجداد
21:12فيشترون منهم الامتعة قبل ان بها الاسواق ربما ربما تضروا باهل البلد لان الاستاذ اذا وصلوا ابتعادهم وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون ويترقصون به السحر فهو في معنى بيع خاطب من باب يعني هي ضرر
21:37لاهل البلد فيه ظرر باهل البلد وفيه ضرر بالقادمين ايضا. لانه يغرر بهم فاذا دخلوا السوق وجدوا انه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم الخيار
21:57اذا قدموا السوق وجدوا ان الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار ان شاءوا امضوا البيع وان شاءوا فسخوا نعم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا فلان
22:19ولا وعن ابي هريرة مثله متفق عليهما سيد خالد وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب الكفار هم اللي اتقنوا الاقتصاد. الاقتصاد اتقنه الاسلام ونظمه شرع فيه هذه الاحكام العظيمة
22:46التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلوب اليه هذا هو الاقتصاد الصحيح وهو النظام الصحيح لانه تنزيل من حكيم حميد نعم وتلقى واشترى منه البيع صحيح رضي الله عنه ان النبي البيع صحيح لكن لاصحاب السلع الخيار للقادمين
23:16الخيار اذا وصلوا الى البلد ووجدوا انهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار نعم لان في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب
23:33واشترى منه فاذا اتى السوء هذا هو يعني هذا فيه ازالة للظرر بهزالة للظرر عن القادمين اذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار وان امضوا البيع فهو صحيح نعم فاذا رواه مسلم
23:55والخيانة لا يكون الا في عقد صحيح اي نعم هو صحيح لكن فيه خيار ولان الذي لا بمعنى في البيع ان يعودوا الى الى قرب من الخديعة يمكن استدراكها باثبات الخيار. هذا من العدل. من
24:11عدل البيع صحيح ولكن للبايع الخيار اذا وجده مغبونا فيكون في هذا دفع للظرر نعم بان النهي لا بمعنى فليعود الى ارض من الطبيعة يمكن استدراج هذه اثبات الخيام نعم المسألة
24:33قال عليه الصلاة والسلام المسرات مصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها ثم اذا جلبت يظن المشتري ان هذا اللبن هو من من عادتها وانها لبون كثيرة اللبن وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وانما جمع هذا اللبن فيها لمدة ايام
24:57هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري اذا حلبها ووجد انها مصرات فله الخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها واخذ الثمن ويرد صاعا من تمر صاعا من تمر قيمة للبن الذي اخذه منها. نعم
25:18او ساعة من طعام نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشتراط عاما فلا يدعه حتى يستوفيه من الاول قبل
25:37مسألة مم وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يليق حتى يستوفيه ورأوا ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام هذا حكم جديد وهو انه لا لا يجوز بيع السلع
25:54قبل قبضها اذا اشتريت سلعة فانه لا يجوز لك ان تبيعها حتى تقبضها بالطعام وغيره ان كان طعاما فلا بد من كيله او وزنه وان كان دابة او سيارة فلا بد من
26:18نقلها الى ملكك وحيازتها الى ملكك وهكذا قبض كل شيء بحسبه. ما يكال ويوزن بكيله او وزنه وما ينقل بنقله وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية الارض اذا اشتريتها والدار اذا اشتريتها
26:41امرها بالتخلية يعني يخلي بينك وبينها نعم توفروا بعمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام نجاسة مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا الى لحالهم
27:02الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني الاخراس يشريه اخراس كوم يشري الكوم كله بقيمة البيع صحيح البيع صحيح لو شريت كومة طعام كومة تمر حكومة بر طريتها جميع عدد اكياس رأيتهم وشريتهم جميع ما يخالف بيع الجزاف جايز
27:27لكن لا يجوز لك ان تبيعه حتى تحوزه الى محلك تنقله من محل البائع الى محلك وكانوا يظربون اذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله يضربون على ذلك. تأديبا لهم حتى ينقلوه الى رحالهم
27:47نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفقا عليهما حتى يستوفيه هم متفق عليه متفق عليه وللمسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ندخله من مكانه
28:15اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يستوفيه نعم واستيفاءه بنقله الى الى مكانه الى رحالهم يعني منازلهم او دكاكينهم او الامكنة الخاصة بهم تنقل من ملك البائع
28:40الى ملك المشتري من اجل ان يتمكن المشتري من السيطرة عليها ومن اجل ان يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب ان كان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء
28:54اما ان يبيعها قبل القبر فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة ولانه باع ما لم يتمكن منه نعم تمكنا تاما فاي مشتر لسلعة فلا فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها
29:18لاجل ان يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة لان كثيرا ممن يبيعون قبل القبظ يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم آآ شيء من الاختلاف
29:40يقول ما ما وجدت السلعة على ما ما ظنيت ما وجدتها كما تقول فيها كذا وفيها كذا وكذلك اذا نقلها المشتري الى ملكه انقطعت علاقة البائع بها اما اذا بقيت عنده فربما انه
30:00آآ ربما انه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والاضرار به فيحصل النزاع في هذا والظرر في هذا اما اذا قبضها المشتري ونقله نعم زيادة ونقف عند هذا يكفي
30:28بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ قد ثبت في الحديث السابق نهى عن قال بعض قوات الحديث وهو وروي عن ابن عباس وروى عن الامام احمد رحمه الله في تحريم هذا
30:51تفسير هذا الحديث السابق نعم هذا فسر هذا تفسير من بعض العلماء ونحن قلنا لكم ان العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير منها هذا الذي ذكره السائل وهو الذي ذكره الشارع
31:06والذي ذكره الشارع ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير بتهذيب السنن ويقول ان بيعتين في بيعه هو بيع العينة اما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل او صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر
31:24والمشتري بالخيار ان يأخذ باحد القيمتين ليس فيه غرر ولا فيه وليس فيه جهالة فما فما الداعي لمنعه انما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة بيع العينة
31:40انه يبيعه على المستديم ثم يشتريه هو هذي بيعتين في بيع لان هذا حيلة الى الربا وكذلك شرط العقد في العقد كأن يقول ما ابيعك هذه السلعة الا على شرط انك تبيعني
31:56او ما ابيعك الا بشرط ان تقرضني او تؤجرني دارك هذا هو بيعتين في بيع. نعم وعلى كل حال هي فسرت بتفاسير الصحيح منها الله اعلم به. هي كلها تفاسير من اهل العلم. اجتهادات. نعم
32:17لا هذي ما هي ببيعتين في بيعة هذا جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة بدل ما تكون ثمن السيارة النقود صار ثمنها سيارة. هذا مبادلة ما في شي لكن لو قال ابيعك سيارتي بعشرين الف على شرط انك تبيع علي سيارة بخمسة عشر الف. كل سيارة لها قيمة
32:42هذي بيعتين في بيع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله فليس يعد بين التقصير يضل بين لا بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله ان يبيعه سلعة بثمن على اقساط
33:01على اقساط والدليل على ذلك بيع الكتابة كتابة الكتابة نجوم ان ان يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على على اقساط هذا جائز في الاسلام هو بيع فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به
33:22انه ليس فيه غرر ولا جهلة يبيعه السيارة بخمسين الف مقسطة كل شهر يدفع له الف ريال ما في مانع هذا فيه ارفاق بالمشتري وفيه نفع للبايع ولا فيه غرر ولا جهالة
33:38اللي يقولون ان بيع التقسيط حرام هذا غلطانين نعم ما يخالف اذا جعل مع احدى السيارتين زيادة دراهم لكونها لكونها اقل من التي ليس فيها دراهم فلا بأس ايه ايه ما يخاف
34:05ايه تقول اشتري منك سيارة جديدة خمسين الف اه او ابي اشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة عشرة الاف ها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله العام الماضي حيث كان الناس يشترون ما حدث
34:28مرحلة ايه في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان المدينة ثم يدخلون به ويبيعونه بسعر اعلى اعيد السؤال مسألة تلقي الرهبان. مم. ان يدخل فيها ما حدث في منى في العام الماضي. حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان
34:54ثم يذكرون به ويبيعونه بسعر الامام يدخل لان هذا فيه اظرار بالحجاج يدخل فيه يعني تلقون الجالبين من من البادية يشترون منهم الاغنام او او الابل او البقر هم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على
35:13الحجاج يدخل هذا يدخل في تلقي الركبان نعم لان العلة موجودة حتى لو ذهبوا الى اهل الغد اذا شروه من اذا ذهبوا اليه وشروها من اماكنهم هذا ما يدخل فيه
35:29لا يدخل لانهم ما جلبوها اهلها ما جلبوها. نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله يحصل في سورة الان ان يتلقى مع الناس اهل البادية فيشترون منهم قبل دخول السوق هذا هو عين النهي السابق هذا هو عين النهي السامي
35:48اذا طلع واحد من البلد شرى الغنم القادمة للسوق من اجل ان يغليها على اهل السوق ويحرم اهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين النهي لا يجوز هذا. يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء
36:03نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله من يحكم توكيل لشركات خارج البلاد فيعقد الصفقات لها دون ان تكون السلعة الدولية ثم اذا تسلمت بدأت استيراد السلعة فهل يجوز هذا البيع؟ وان كانت السلعة موصوفة وصفا يا ذي الجهالة
36:23نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة لا بأس لكن بشرط ان يسلم الثمن شرط ان يسلم الثمن في مجلس العقد واذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فانه لا يجوز لانه يكون بيع دين بدين
36:41الثمن بين والمثمن بين هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكال فهي الكال بالكال هو بيع الدين الدين فاذا اشترى موصوفا بالذمة عشرين سيارة مئة سيارة من موديل كذا
36:57توردها لي هذا صحيح وجايز لكن بشرط انك تسلمه القيمة كلها في مجلس العرب واذا وردت السيارات تروح وتستلمها ان جاءت على الاوصاف اخذتها ولا تقول لا هات لي غيرها
37:10مما ينطبق على الوصف نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اخذ انسان وثالث شركة ببضاعة معينة ان يذكروا في احد صور البيع المحرمة هذا واقع يعني وكالات وان الشركات والمصانع تعمد واحد من البلد تولى تسويق
37:37منتجاتها ولا تشترى الا منه هذا واقع وما عرفنا ان احد انكر هذا هذي عملية وجارية عرفنا ان احد انكر هذا وربما يكون هذا اغبط وان هذا اضبط لهذه السلع واحسن
37:57ولا في تضييق على الناس الاحتكار انما يكون في الاشياء الظرورية مثل القوت الطعام والشراب والاشياء الظرورية التي يحتاجها الناس للقوت اما الاشياء الكماليات هذي ما تدخل في الاحتكار لانها لا يحتاجها كل الناس
38:14نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله اذا حصل النهج للصناعة فما حكم العاقل؟ هل يكون صحيحا؟ وهل يجوز لي اذا علمتم ان اكون عند الحنابلة البيع صحيح لكن يكون صاحب السلعة الخيار
38:36من صور الخيار النجش اذا اذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فانه يجعل له الخيار ان شاء اخذ السلعة وان شاء تركها واذا جعل له الخيار زال عنه الضرر
38:52والعقد صحيح بحد ذاته صحيح لكنه فيه الخيار نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز قول اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا افضل اذا قلت اللهم صلي وسلم على محمد هذا افضل واذا قلت اللهم صلي على محمد هذا جائز ايضا
39:15لكن الاول افضل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجمع بين الصلاة والسلام افظل واكمل. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.