استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

6 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس من من الظال ما تم له ستة اشهر. ما تم له ستة اشهر هذا من الظالم
0:19ومن المعز ما تم له سنة اثنا عشر شهر ومن البقر ما تم له سنتان اربعة وعشرين شهر ومن الابل ما تم له خمس سنين ما تم له خمس سنين
0:38فاذا كان الابل دون خمس ما تجزئ اذا كان البقر دون سنتين ما تزيد اذا كانت العنز دون سنة ما توجد. اذا كانت الشاة دون ستة اشهر فانها لا تجزي
0:50نعم ولا يكثر الا الجدع من الضال وهو الذي له ستة اشهر والثمين من غيره ومن المعز ما له سنة وثني الابل اسمها كون له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان
1:08فيما روى ابن ماجة عن ام هلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن وعن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:28فقال له جاشع من بني من بني سليم صغرت الغنم. نعم من بني سليم الغنم نعم. امر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجدل يوفي بما توفي منه
1:51واحكام الهدي والاضاحي سواء قال ابو عبيد الهروي قال ابراهيم الحربي الجذع من الضان في الاضاحي لانه ينزو فيلقح فاذا كان من الماعز لم يبطئ حتى يصير ثنياه نعم. مسألة
2:15وتوزع الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الشاة في الهدي تجزي عن واحد تجزيء الواحد والبدنة نجزي عن سبع سبعة اشخاص والبقرة تجزئ عن سبعة اشخاص فيجوز لسبعة حجاج
2:38ان يجتمعوا ويشتروا بعيرا واحدا او بقرة واحدة ولا يجوز لهم ان يشتركوا في شاة لان الشاة ما تجزي الا عن شخص اي شخص واحد نعم الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
2:57نعم. وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يأسر عليكم فتذبح متابعة من الضأن رواه ابن ماجة المسنة يعني الثنية المسنة
3:13يعني الثنية نعم عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدلة عن سبعة فقيل له والبقر؟ فقال وهل هي الا من الاذن يعني ان البقر تسمى ودنا ان البقر تدخل في مسمى البدن
3:34والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا يشمل البقر. نعم واحكام الهدي والاضاحي سواء مسألة ولا تجزئوا العوراء البين عمرها هذي العيوب هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والاضاحي العيوب الاربعة اللي صح بها الدليل
3:56العورة البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والهزيلة التي لا تمضي لا تلقي يعني لا يكون بها شيء من الدسم هذه العيوب الاربعة لا تجزئ معها الاضاحي
4:25فالعورة البين عورها الذي التي ذهب بصر احدى عينيها بالكامل هذه لا تجزئ وكذلك العرجا التي لا تطيق المشي مع الصحاح البين عرجها حيث اذا مشت مع الصحاح ما تطيق
4:47انما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات هذه لا تجزي ايضا لانها معيبة كذلك المريضة المريضة البين مرضها لان المرض يؤثر على اللحم اما اذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا ولا يؤثر على اللحم
5:07فلا بأس بذلك المرض اليسير لا لا يؤثر انما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها ازيلة التي لا امخ فيها ليس فيها شيء من
5:25من المخ والشحم هذه لا تجزئ ايضا لان هذا يؤثر على لحمها ولا يكون مرغوبا فيه الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
5:48ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه الرجل معناه الردي من الاموال هذا هو الخبيث ليس الخبيث المراد به الحرام لا المراد به هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام لكن يراد به هنا الردي
6:04الردي من الاموال نعم ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي العجفة هي الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من النقاء
6:22وهو الدسم في لحمها وفي مرقها نعم ولا الادفاء التي لا تمضي ولا الارجاء البين ضلعها البين ضلعها نعم ولا المريضة البين مرضها قال البراء بن عاجب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
6:44اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عمرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تلقي مسألة لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم سواء كان هذا بسبب الكبر او بسبب الهزال
7:05او بسبب الهزال نعم مسألة ولا تجزئوا العقبة التي ذهبت هذه الناس؟ هذه عيوب الاربعة هذه صح بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك عيوب اخرى تكلم فيها اهل العلم
7:23هي محل نظر يا محل نظر انها لم تثبت لم يثبت فيها ادلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيها اثار او كلام اهل العلم فتجنبها من باب الاحتياط تجنبها من باب الاحتياط احسن
7:43نعم. اما هذه الاربعة هذه منصوصة لا تجزئ معها الاضاحي ولا الهدم نعم واما ما عداها مما يذكر فهذا تجنبه احوط نعم التي ذهب اكثر قرنها او ابنها العذبة هي التي قطع
8:02اكثر القرن او اكثر الاذن منها فان كان الذي قطع من الاذن او القرن مقدار النصف فاقل هذا لا يؤثر من كان اكثر فان اكثر من النصف فهذا عندهم يؤثر
8:19لانه ينقص خلقتها ينقص خلقتها. نعم لما قري عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم في اعظم الاذن والارض قال فسألتم سعيدا من المسيب؟ فقال نعم العرب النصف فاكثر من ذلك. رواه النسائي. نعم. مسألة
8:45وتجزئ الجماء والبتراء والخصيب الجمة التي لم يخلق لها قرون اما التي لها قرون كسرت هذه هي العظمة. التي لها قرون وكسرت او قطعت تسمى عربة اما التي لم يخلق لها قرن اصلا
9:03هذي تسمى جما هذي تجزي انها لم تعد بشيء وكذلك البتراء وهي التي اذانها صغيرة نعم وتوزيع الجماء والبتراء والخصيب. الخي احسن. الخي احسن لان خصال يوفر فيه اللحم والشحن والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى
9:36كبشين موجئين والموجوء معناه المقصي اخصي قصي البهايم هذا يحسن لحمها هذا تكميل لها خلاف الفحل فالفحل ينقص لا شحمه ولا وسمنه نعم وما شنقت اذنها او خلقت او قطع اقل من نصفها
10:03خرق الاذن او او شق الاذن او قطع اقل من النصف هذا لا يؤثر نعم. انما الذي يؤثر العظمة العظمة التي قطع اكثر من النصف من اذنها او قرنين نعم
10:16والاب نعم؟ والاكثر المقطوع الذنب لان ذلك ليس بمقصود الان صار قطع الذنب صار مقصودا الغنم اللي يتورد الان بعضها مقطوع الذنب يقولون ان هذا احسن لاجل يصير سمنه في في جسمه
10:35يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم يقولون هذا احسن الان فعلى هذا لا بأس بالاضحية من من هذا النوع ان شاء الله نعم ولا المقطوع عندنا لان ذلك ليس بمقصود. نعم. والجناء الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لان القرن
10:57غير مقصود نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والاكثر المقطوع الدلل هم لان ذلك ليس بمقصود يعني يجزي قد عده مع المجزية الان اعد الكلام من اول. نعم وتجزئ يعني ومعناه ان البتراء التي قطعت
11:17ذنبها يمسي فعلى هذا ما يفعل الان من اللحوم من الاغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الاذناب تجزي لان هذا الاستحسان ينفي الخصام نعم والجمال والبتراء والخصي وما شقت اذنها او فرقت او قطع اقل من نصفها. نعم. والابتر المقطوع الدنل. نعم
11:39لان ذلك ليس بمقصود. لان الذنب ليس بمقصود نعم. والجماء الذي لم يغلق لها قرن فتجزئ لان القرن غير مقصود وينزع الخصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين موتوءين موجوئين والموجء معناه المقصي
12:00نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني انه يكسر شهوته. نعم والموضوع الذي عطت خصيتاه او قطعتا ولا فرق بينهما لان المرظوم كالمقطوع ولان ذلك
12:21غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحد وكثرة اللحد وطيبه يعني الخصال يؤثر في طيب اللحم يجعله طيب ويؤثر في السمن فيكون اذا افضل من غيره افضل من غير الخصم
12:41نعم ولان الخصية غير مقصودة الخصية غير مقصودة في الذبيحة نعم. ها؟ اذا كانت مرض فليدخل في المريظة البين مرضه اذا كانت هذه الخرجات على ما تقول او او الطلوع هذي
13:01او هذه تؤثر على صحتها هذا يعتبر لا يجزئ لانه من المريض البين مرضه. اما اذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك. نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكيف او اظنهم الان يمنعون ذبح يمنعون ذبح
13:23اللي فيه هذه الخراجات انه يقول هذي سرطانات يعني البياطرة الان يمنعون ذبح هذا في المجازر لان هذا يؤثر على اللحم لانه نوع من السرطان. فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات
13:43نعم تفضل لكن ما يأثر على اللحم لا هذا يسأل فيه يسأل فيه الاطباء اذا كان يؤثر على اللحم فهي ما نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكي او خرقت او قطع اقل من نصفها
14:06لانه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا. لانه قل من الغنم ان يسلم اذنه كاملة او قرنه كامل قلب كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها شيء
14:23كذلك الابل ما تسلم من الكي فيعني اعتبار السلامة من هذا يصعب. فلذلك سمح فيه تسامح في الكي ويتسامح في الخرق والشك نعم مسألة والسنة نحو الابل قائمة معقولة ان يدها اليسرى
14:44السنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. يعني دكوها اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافها
15:01صواف بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنا والصاف من من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر اذا نظرت الى الفرس واذا وقفت ترفع احد حوافرها
15:22هذا الصافي من الخير اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال يعني الخيل سميت صافينة لانها ترفع احدى حوافرها اين وقفت فقراءة تذكروا اسم الله عليها صوافنا يعني معقولة يدها اليسرى
15:41والقراءة المشهورة صواب والمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى. والحكمة في ذلك ان هذا اسهل عليها بالزكاة من اجل يخرج الدم بسهولة اذا كانت قائمة فذبحها قائمها اسهل عليها من ذبحها وهي
16:02وهي باركة اما الغاء البقر والغنم فانها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الايسر مضجعه على جنبها الايسر لان هذا ايسر للذابح ايسر للذابح فالغنم والبقر تذبح في حلوقها
16:25واما الابل فانها تنحر بلبتها يعني في اسفل العنق تنحر في الوهدة التي اللذة واللبة هي الوهدة التي بين اسفل العنق والصدر هذا المكان هو محل ذبح الابل لانه مجمع العروق
16:46فاذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق وان ذبحت ذبحا كره ذلك ان ذبحت الابل ذبحا مع حلقها اجزأ لكنه يكره نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ميزة
17:06نعم باسم تمييز الاسرة او بعقل اليسرى ميزة فيه ميزة من اجل ان تقوم على الثلاث من اجل ان تقوم على على الثلاث ما تقوم على على اليسرى من قوم القيامة مع اليسرى ظعيف خلاف اليمنى فانها تعتمد عليها. نعم
17:25والسنة نحو الابل قائمة معقولة تنهدها اليسرى. نحر الابل يعني هذي سنة نحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى ثلاث سنن فيها قائمة خلاف الباركة نحر بخلاف الذبح. الافضل في الابل النحر دون الذبح
17:48معقولة يدها اليسرى لانها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس عقل يدها اليسرى من اجل يمنع هجومها على الذابح او على الناس نعم لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صلاة
18:05طواف نعم لقوله سبحانه وتعالى اذكروا اسم الله عليها صواب فقال زيد ابن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنه رأيت ابن عمر رضي الله اتى على رجل اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة سنة محمد
18:27سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه؟ ابن عمر انكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف
18:45نعم ولان هذا اسهل اسهل في ذبح البعير نعم مسألة ودلك البقر والغنم ذبح ذبح البقرة السنة ذبح البقر والغنم. يعني في حلوقها البقر والغنم لا تنحر وانما تنبح نعم النحر خاص بالابل
19:08نعم ها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. ايه نعم ان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا دخل علينا بلحم فقط فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ ذبح. وقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
19:36وقال انس رضي الله عنه ذبحت ده الشاهد في قوله ذبح دل على ان البقر تذبح ولا تنحر نعم قال انس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين
19:52ذبحهما بيده. هذا ايضا دليل على ذبح الغنم انها تذبح ذبحا. بمعنى انها تذبح في حلوقها نعم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر فوضع رجله على صفاحهما الشاهد قوله ذبح
20:11ذبحهما بيده. نعم متفق عليه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا فنحر ما غدر منها هذا دليل النحر مع قوله تعالى فصل لربك وانحر قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها
20:31صواب عقائد. لا مسألة فيستحب ان يكون عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك التسمية واجبة تسمية عند الذبح واجبة قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه
20:52كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه التسمية عند على الذبيحة واجبة. اما الله اكبر هذه مستحبة فهذه مستحبة نعم فيستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك
21:17ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوابا. اذكروا اسم الله هذا معنى التسمية. ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام هذا يعني عند الذبح. يذكر اسم الله عند الذبح
21:32بان يقولوا بسم الله فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد ايضا فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اما كلمة الله اكبر فهذه سنة. ان جاء بها فهو افضل وان تركها
21:52فلا شيء عليه هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويستحب ان يقول الذبيحة الاضحية او الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك
22:15ابراهيم نعم لما رأى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه ونوى جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند اضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وامتك
22:40بسم الله والله اكبر ثم ذبح عن محمد وامته هذا يدل على تدل على ان التلفظ بالنية عند ذبح الاضحية لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه
23:02الاضحية عنه بين من نوى هذه الاضحية عنه فقال عن محمد اما عن من لم يضحي من امة محمد فهذا دليل على ان التلفظ بالنية في هذا الموطن لا بأس به
23:16كذلك في الحج عند الاحرام بالحج كان يقول اللهم اني اريد الاحرام بالعمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم حجا يصرح به اه بسم النسك الذي نواه هذا لا بأس به هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن
23:37ففي موطن النسك وموطن موطن الذبح الاضحية نتلفظ بالنية اما لورود الدليل بذلك اما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة او الوضوء او الطواف او غير ذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:55وايضا في قوله عمن لم يضحي من امة محمد فيه دليل على جواز الاضحية عن الاموات انه يضحى عن الاموات لان قوله من لم يضحي من امة محمد يشمل الاحياء
24:11والاموات فيه دليل على جواز الاضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الان فهو جائز لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى فيه اجر وفيه ثواب ولقوله عن من لم يضحي من امة محمد هذا يشمل الاموات. نعم
24:32مسألة ولا يستحب ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتاب الذكاة يجوز من المسلم ومن الكتاب لان الكتاب صاحب دين وصاحب ملة سماوية
24:51قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم ذبائحهم حلال لنا لانهم اهل كتاب اهل دين سماوي وفي اصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك خلاف الوثنيين لانهم ليس لهم دين
25:13وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد فلا تحل ذبائح الوثنيين لكن الاضحية يستحب الا يذبحها الا مسلم لانها عبادة. لكن لو ذبحها كتابي لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا لوكل كتابيا وذبحها جاز هذا لان الكتاب تجوز زكاته
25:35ولكن الافضل ان يتولاها مسلم لانها عبادة. نعم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة. لا يستحب. اما الجواز رجعي. نعم وان ذبحها صاحبها فهو افضل لحديث انس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة
25:55واضحيته وذبح الهدي يده فاذا باشرها هو بنفسه فهذا افضل وان وكل عليها جاز. نعم. مسألة ووقت الذبح وقت ذلك يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق
26:14وقت الذبح يبدأ من يوم العيد وقت ذبح الاضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد يوم النحر هذا اوله واخره غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق
26:34اذا ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده على الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ايام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فيجوز الذبح في هذه المدة
26:54اما الذبح قبل يوم العيد او قبل صلاة العيد لا يجزئ اذا ذبح الهدي قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد اذا ذبحه مبكرا او ذبح الاضحية قبل صلاة العيد
27:13فانها لا تجزي لانها عبادة فعلها قبل وقتها والعبادة اذا فعلت قبل وقتها لا تجزي كما لو صلى قبل دخول الوقت ان صلاته لا تجزي كما لو رمى الجمرات قبل الزوال
27:30ايام التشريق فان ذلك لا يجزي لانه قبل وقته العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها لا قبله ولا بعده. نعم يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق
27:51قدر هذه النسبة للحجاج لان الحجاج ما عندهم صلاة عيد فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد نعم. اما اذا كان في بلد يصلى فيه العيد فانه يذبح بعد صلاة العيد
28:07نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. متفق عليه ليعد مكانه اخرى
28:27هذا دليل على انها لا تجزي اذا ذبحها قبل صلاة العيد نعم هذا حق اهل مصر فاما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة اما غير اهل مصر يعني غير اهل البلد فالحجاج والبوادي
28:44الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد هذي قدر صلاة العيد والخطبة يعني اذا ارتفعت الشمس نعم اما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة لانه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها
29:01فقدوها يعرف قدرها يعرف. نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق فهذا المذهب ولكن الصحيح انه اخر الايام الثلاثة من ايام التشريق هذا هو الصحيح لانها كلها يرمى فيها الجمار
29:20لا يجوز ذبح الهدي فيها. نعم نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتقاء من لحوم الاضاحي والقتلات. متفق وهذا يدل على ان
29:39من ايام الذبح ثلاثة فقط يوم العيد ويوم ويوم ان بعده ولكن الصحيح انها اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم توجه الحجة انه منع من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي ان ينهى ان ينهى عن الالتقاء في زمن التضحية
30:01نعم. فلو جاز في التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن افساد اللحم في يوم يحل انسان اللحم واكله فيه مسألة وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية او هذه لله ونحوه من الخمر
30:20يعني تجد تتعين يعني تجد اذا شراها او كانت عنده بملكه وقال هذه اضحية هذه الشاة اضحية او هذه فانها تتعين يجب عليه ذبحها يجب عليه ذبحها لانه عينها صارت مثل الوقف
30:41لو قال هذا الثوب او هذا البيت او هذه السيارة وقف فانها تخرج من ملكه وتتعين ولا يجوز له ان يتصرف فيها فكذلك اذا قال هذه اضحية او هذا هدي صار مثل الوقف
30:58خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك لا ايش الجواب على هذا الحديث ليس فيه النهي عن الذبح وانما فيه النهي عن ادخار اللحوم. ادخار اللحوم لا يلزم منه منعا
31:18منع الذبح نعم تتعين الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه لله وهذا هذا في اول الامر يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في اول الامر لما كان بالناس فقر وحاجة لما توسعت الاحوال
31:35فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي فيجوز ان الانسان يدخر لحوم الاضاحي يخليها في الثلاجة ولو مكثت اشهر يأكل منها او او يجففها ويأكل منها
31:48هذا نسخ ما هي نسخ ما هي الادخار؟ نسخ نعم نعم. يتعينوا الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه البلاد ونحوه من ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعز
32:10اما لو نواها لو شرى شاة ونواها اضحية او شرى او كانت في ملكه ونواها اضحية مجرد نية ولم يتلفظ فان النية لا تلزم يجوز له ان يعدل عنها يجوز له
32:25يستبدلها بغيرها مجرد النية لا يلزم. انما التلفظ اذا قال هذه اضحية او هذا هدي اذا تلفظ فانه يلزم ذلك مثل الوقف لو نوى ان هذا البيت وقف ولم يتلفظ
32:38فانه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل. يصير بذلك وقف يكفي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.