02 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / رؤية هلال رمضان / صالح الفوزان / الفقه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
0:21المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم وعن الحاضرين قال ومن رأى وحده ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به. لعلمه انه من رمضان
0:47نعم اذا رأى شخص الهلال رؤية بصرية ولكن لم يحكم بشهادته لم يحكم بشهادته لامر من الامور لكن هو متيقن من رؤية الهلال. فيعمل بيقين نفسه. ويصوم هو وحده ولو لم يصم
1:21لانه متيقن ان هذا اليوم من رمضان وكذلك يلزمه ما علق على الشهر من طلاق او او عتق او غير ذلك لانه متيقن من هذا الامر نعم قال او رأى وحده هلال شوالا؟ اما اذا رأى وحده هلال شوال
1:54ولم يره غيره معلوم هلال شوال ما يكفي واحد لازم من اثنين وهو متيقن انه انه هل شوال ما يفطر في هذه الحالة ما ينفرد عن الناس ما يفطر لان
2:13انه ما تم النصاب نصاب الشهادة على انتهاء رمضان ما تم فلا يعمل برؤيته وحده وانما يصوم مع الناس بخلاف دخول الشهر فان النصاب واحد واحد وهو يعلم انه من رمظان يختلف اول الشهر عن اخره. لان اوله يكفي فيه واحد اما اخره فلابد من اثنين
2:45نعم او رأى وحده هلال شوال قام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. الفطر يوم يفطر الناس. فلا يفطر وحده
3:07ويقول انا رأيت هلال شوال لا يفطر لانه ما تكامل النصاب لازم من شاهد اخر معه نعم وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور وتحرى صام واجزأه ان لم يعلم انه تقدمه. ويقضي ما وافق
3:31بعيدا او ايام تشريق اذا كان الانسان ما يرى الاهلة ولا يسمع شيء وهو معزول عن الناس لان كان مسجون او مأسور عند الاعداء فهذا يجتهد في دخول الشهر وخروجه ويصوم على حسب ما يغلب على
3:57على ظنه وصومه صحيح يصوم بالاجتهاد ويفطر بالاجتهاد لانه ما يقدر على اكثر من ذلك ما لم يتبين انه صام الايام المحرم صومها كيوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحى وايام التشريق
4:23فاذا تبين له انه صام الايام المحرم صومها فانه يصوم بدلها لان هذا صوم غير صحيح. نعم قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر من يلزمه الصوم
4:42يلزم كل مسلم بالغ عاقل كل مسلم بالغ عاقل غير المسلم وهو الكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه لو صام ما صح منه لانه كافر والكفر يبطل الاعمال ولا يطالب به حتى يسلم ما يطالب بالصيام حتى يسلم
5:14وكذلك الصغير لا يلزمه الصوم الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم لانه غير مكلف ولكن يدرب عليه وليه يدربه على الصيام؟ فيكون نافلة في حقه وكذلك المجنون البالغ المجنون او المعتوه هذا ليس عليه صوم ولا صلاة
5:46لانه غير مكلف فيلزم الصوم كل مسلم بخلاف الكافر بالغ بخلاف الصغير عاقل بخلاف المجنون الذي جنونه مطبق او المعتوه الذي ليس له عقل نعم ولو اسلم في اسمائه قضى الباقي فقط
6:15لو اسلم في اثناء الشهر اسلم في اثناء الشهر فانه يصوم الباقي من الشهر بعد اسلامه واما ما كان قبل ان يسلم فليس عليه فيه شيء لو اسلم في منتصف الشهر فانه يصوم النصف الباقي
6:44واما النصف الاول فلا يقظيه لانه غير مسلم. في ذاك الوقت. نعم مكلف لا صغير ومجنون. نعم عرفنا هذا قادر لا مريض يعجز عنه للاية نعم كذلك المريض المريض على قسمين
7:13مريظ على قسمين مريض عارظ يرجى زواله فهذا يفطر اثناء المرظ ويقظي من ايام اخر والنوع الثاني المريض الذي مرضه مزمن لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام فهذا يفدي يطعم عن كل يوم مسكين. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
7:51هذا المريض مرض عارض يرجى زواله هذا يقضي مرض لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه نعم اما المرظ اليسير المرظ اليسير كالصداع وجع الظرس وما اشبه ذلك
8:16فهذا لا يجوز له ان يفطر من اجله. نعم وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده نعم على ولي الصغير الذي دون البلوغ ان يأمره بالصيام من اجل ان يتدرب عليه
8:39ويضربه بضرب يسير يضربه اذا ترك صيامه يقدر ضربا يسيرا لاجل بان يعتاد الصيام ويكون له اجر نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة تلك الليلة تلك الليلة وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في
9:09باسمائه في اسمائه اهلا لوجوبه اذا قامت البينة على دخول الشهر في اثناء النهار. يرون انه مسيوف البارح كهادة عدل لكن ما بلغ الناس الا في اثناء النهار فانهم يمسكون بقية اليوم
9:34ويقضون بدله يوما اخر نعم من اسلم في اثناء النهار كما سبق او قدم من سفر او شفي من مرض في اثناء النهار. من زال عذره في اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم ويقضي بدله يوما كاملا بعد رمضان
10:06نعم على كل من صار في اسمائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه. نعم على كل كل من صار في اثناء النهار اهلا للوجوب. فالمسافر اذا قدم والمريض اذا شفي والمراة الحائض
10:29اذا طهرت والصغير اذا بلغ في اثناء النهار كل هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت ويقضون بدله يوما كاملا. نعم وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. نعم
10:55وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. نعم وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اسمائه مفطرا امسك وقضاء. نعم فان كانوا صائمين اجزاءهم ان كانوا صائمين من اول النهار الصغير كان صايم
11:22المريض كان صايم من اول النهار وشفي اثناء النهار نجزيهم صيام هذا اليوم لانهم مستكملون للصيام من اول النهار. نعم. ولو كانوا في اول النهار غير واجب عليهم لكنهم صاموا فيجزيهم. نعم
11:43وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم اذا كان المسافر ما بقي عليه الا مسافة يسيرة وياصل البلد فانه يلزمه الصوم من اول النهار قبل ان يصل الى البلد
12:04فيصوم من اجل انه سيصل في اثناء النهار ويكفيه هذا ولا يقول لا انا بفطر لما ادخل البلد ما هو يقول يلزمه الصوم وفي قول اخر انه ما يلزمه لانه ما زال مسافرا فله الافطار فاذا دخل البلد يمسك بقية اليوم
12:29كما سبق ويقضي يوما بدله نعم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه نعم اذا علم الصبي انه سيبلغ غدا كيف يعلم انه سيبلغ غدا؟ يعني بالسن اذا علم انه بيوتهم خمسة عشر يوم
12:51من الغد هذا ما يلزم الصوم من اول النهار لانه غير مكلف نعم قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. نعم هذا هو النوع الثاني من المرظى الذي
13:11لا يرجى برؤه ولا يرجى انه يقضي في المستقبل هذا يطعم عن كل يوم مسكين ففدية طعام مساكين. نعم ما يجزئ في كفارة مد من بر او نساء مقدار الفدية او الكفارة نص ساعة عن كل يوم
13:35يقولون المذهب ربع الصاع مد ربع الصاع لكن القول الصحيح انه نصف الصاع نصف الساعة يعني كيلو ونصف تقريبا. نعم مد من بر او نصف صاع من غيره الصحيح انه سوا البر وغيره نصف ساعة من الكل
13:57ومقدار كيلو ونصف. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري قال الله تعالى
14:18يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات اياما معدودات قال بعض العلماء انهم كانوا في الاول يصومون ثلاثة ايام فقط
14:41يصومون ثلاثة ايام ثم نسخ ذلك ايجاد صيام شهر رمظان. قوله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا هذه ناسخة لقوله اياما
15:02معدودات انتقل المسلمون من صيام ثلاثة ايام الى صيام شهر رمظان هذا قول. القول الثاني وهو اختيار ابن عباس رضي الله عنهما ان الاية الثانية ليست ناسخة للاولى وانما هي مبينة ومفسرة لها فالايام المعدودة
15:27هي شهر رمضان وهي باقية غير منسوخة بحق الشيخ الكبير الهرم والمريض المزمن. انهم يطعمون عن كل يوم مسكينا نعم والمريض الذي لا الذي لا يرجى برؤه في حكم كبير. نعم. لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا
15:55فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه اذا كان من كبير الهرم او المريض المزمن حاضرا في البلد يطعم. اما اذا كان حال دخل عليه رمظان وخرج وهو مسافر
16:18فليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه مرخص له بالافطار ولانه عاجز عن الصيام عجزا مطلقا. نعم قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم حكم الفطر للمريظ الذي يظره اذا كان المريظ لا يظره الصوم فانه يصوم. لعدم الحاجة الى الفطر
16:48اما اذا كان الصوم يضره بان يزيد عليه المرض او يؤخر برؤه او نصح الطبيب المختص بانه يحتاج الى الفطر فانه يفطر يجوز انه يصوم ولو عليه مشقة لكن فطره افضل رفقا بنفسه
17:15اخ ينذر الرخصة التي رخص الله بها له والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. فافطاره افظل من صيامه وان صام تحمل المشقة فصيامه صحيح. نعم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة
17:42يباح الافطار او يرخص في الافطار للمسافر. الذي يباح له القصر قصر الصلاة فاذا ابيح له قصر الصلاة ابيح له الافطار. في نهار رمضان نظرا لسفره ولا ينظر الى ان عليه مشقة او ما عليه مشقة مجرد السفر مجرد السفر يبيح الافطار لان الله علق الرخصة بالسفر
18:14ولم يعلقها بالمشقة. فالمسافر له ان يفطر. وليس كل مسافر بل المسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية. بان يبلغ المسافة وهي مسافة ثمانين كيلو فاكثر مسيرة يومين للراحلة اما ما دون ثمانين كيلو فهذا ليس سفرا
18:49هذا لا يجوز الافطار ما كان مسافته اقل من ثمانين كيلو لانه لا يسمى سفرا. نعم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ان كان مريضا المرض الذي يشق معه الصيام
19:12او على سفر السفر المباح كفر المباح لاجل تجارة لاجل نزهة لاجل صلة رحم لاجل حج لاجل عمرة. لاجل عمرة في رمضان يباح له الافطار المسافر يباح له الافطار نعم
19:38ويكره لهما الصوم اذا كان عليه مشقة يكره له الصوم لكن يصح اذا صام صح صومه مع الكراهة لانه ترك الرخصة نعم قال ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه. نعم. ويجوز وطأ لمن به
20:01مرض ينتفع به فيه. ولا كفارة فيه نعم بعض الناس قد يصاب بالشفق ما يسمى بالشفق سبق والسبق لفتح الباء فهو شهوة الجماع التي لا يستطيع مدافعتها ما يستطيع مدافعتها لانه نوع مرظ
20:29نوع مرظ فيه ولا يندفع الا بالجماع يباح له الجماع في رمظان لانه مثل المريظ. لان هذا نوع من المرظ. ولا كفارة عليه استفارة الجماع لان الصاحي صحيح اذا جامع في رمضان بطل صومه عليه الكفارة المغلظة
20:54عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا فاذا كان جامع وهو صحيح ما به سبق اما اذا جامع من اجل الشبق
21:21والشبق نوع من المرظ فهذا لا كفارة عليه لكن يقضي اليوم. نعم قال وبه سبق ولم تندفع شهوته بدون وطئ. نعم ويخاف تشقق انثيه ولا كفارة ويقضي؟ يخاف لو لم يجامع ان تتشقق انثياه اي الخصيتين
21:46لانه مصاب بهذا المرض ولا يندفع هذا هذا المرض الا بالجماع فيرخص له بالجماع لانه مريض نعم ولا كفارة لا كفارة جماع يعني لا كفارة جماع عليه. لان هذا مأذون له فيه. نعم. ويقضي
22:09لكن يقضي اليوم الذي جامع فيه مثل المريض اذا افطر فانه يقضي. نعم ما لم يتعذر لسبق في طعم كالكبير. حتى اذا تعذر القضاء ايضا اذا كان تعذر عليه القضاء الشبق دايم معه ما له وقت يذهب عنه ويقضي هذا مثل الكبير الهرم
22:37عن كل يوم مسكين هذا مرض مزمن. نعم وان سافر ليفطر حرما السفر يباح فيه الافطار السفر يباح فيه الافطار بشرط الا يقصد الحيلة بالسهو يسافر من اجل ان يفطر هذا لا
23:03يجوز لكن ان سافر لحاجة من الحوائج المباحة هذا يفطر اما ان سافر حاجة ولا يريد السفر انما يريد الافطار فقط. هذا احتيال ولا يجوز له ذلك. نعم وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر
23:30هذه مسألة عرفنا ان المسافر انه يفطر ويقضي ايام اخر لكن هذا في الانسان الذي دخل عليه اليوم وهو مسافر دخل عليه اليوم وهو مسافر من اوله وهو مسافر يفطر
23:59لكن من انشأ السفر اثناء النهار انسان في بلده او مقيم صام اول النهار ثم سافر في اثنائه هذا يباح له الافطار لكن كونه يتم اليوم افضل كونه يتم هذا اليوم الذي بدأه وهو مقيم افضل من افطاره. وان افطر جاز له ذلك. نعم
24:29بعض العلماء يرى انه يجب عليه ان يتم اليوم. بعض العلماء يرى انه اذا بدأ الصيام ثم سافر في اثناء نعم يجب عليه ان يتم اليوم بينما القول الاخر وهو الصحيح ان شاء الله
24:50ان له ان يفطر. وكونه يكمل اليوم هذا افضل. وخروجا من الخلاف. نعم فله الفطر اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والاخبار الصحيحة؟ نعم. متى يبدأ الافطار والقصر ما يبدأ الافطار والقصر الا اذا فارق عامر البلد. خرج من البنيان. يبدأ
25:21بص اما ما دام في داخل البلد يمشي يريد الخروج وحانت عليه الصلاة في البلد هذا يتم الصلاة لانه ما زال في البلد ولم يبدأ السفر السفر ما يبدأ الا اذا خرج من البلد
25:41فاذا حانت عليه الصلاة وهو يسير في البلد فانه يتمها. نعم والافضل عدمه. نعم قال والافضل عدمه فله الفطر. نعم والافضل عدمه. نعم. قال وان افطرت حامل اعد العبارة. قال وان نوى حاضر
26:05صوم يوم. مم. ثم سافر في اثنائه فله الفطر. له الفطر ولكن كونه يتم اليوم كما سبق افضل. خروج من الخلاف ممن يرى انه يجب عليه اتمام اليوم. نعم. قال وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على
26:25انفسهما فقط او مع الولد قضت ايقظت الصوم فقط. من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نعم. نعم. وان افطرت خوفا على والديهما فقط قضتا عدد الايام واطعمتا اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا. ما يجزئ في كفارة الحامل والمرظع
26:57الحامل والمرضع اذا كان الصوم يشق عليهما بانفسهما لهما الافطار ويكفي القضاء في حقهم اما اذا كانت الحامل والمرضع تستطيع الصيام في نفسها. ولكن لو صامت ضر هذا الحمل او الرضيع
27:25هي تقوى ولكن الظرر على غيرها على المريء على الطفل او على الحمل ايظا تفطر ولكن اذا كانت افطرت من اجل الظرر عليها هي فقط فليس عليها الا القضاء. اما اذا كان الخوف على غيرها على الحمل او على الطفل او على
27:53الرضيع فعليها امران القضاء والاطعام علي القضاء والإطعام والذي يطعم عنها ولي الحمل او ولي الرضيع. نعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
28:18تدخل في الاية الحامل والمرضع يدخلان في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لان هذا نوع من المرض. نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما وهما يطيقان الصيام ان
28:43ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه وابو داوود وعلى الذين يطيقونه فدية ليس المراد يطيقون يستطيعون الصيام المراد انهم لا يستطيعون الصيام يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه
29:13فدية اي الذين لا يستطيعون الصيام لكبر او لمرض مزمن عليهما الفدية فقط لان الصيام في حقهما متعذر فيلجئان الى البديل وهو الاطعام مثلهم الحال والمرضع كما سبق نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحدا رؤيا يعني الاطعام مع صنعاء القضاء روي
29:49الطعام مع القضاء عن ابن عمر ايضا كما هو مروي عن ابن عباس. نعم وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة. نعم لو انه افطر رمضان كله لهرم او مرض مزمن ثم جمع الطعام عن الايام كلها من اول الشهر الى اخره ودفعها
30:17لمسكين واحد اجزأ وان دفعها لعدة مساكين فلا بأس. لان الله جل وعلا قال ففدية طعام مسكين وفي قراءة طعام مساكين. فيجوز هذا يجوز انه يوزع كفارة رمظان على عدة مساكين او ان
30:40يقتصر على مسكين واحد. نعم قال ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له لم تفطر. اذا خافت على الولد فقط على الرظيع فقط فان كان لا يوجد مرضعة يخاف على الطفل فانها تفطر من اجله ترضعه. تفطر
31:07علشان يدر له لبن فاذا صامت يتقلص اللبن او او يقف اللبن فتفطر من اجل ان تأكل وتشرب حتى اللبن على الطفل. لان لا يموت. اما اذا كان هناك مرضعة غيرها
31:27لاستطاعة ولي الطفل انه يستأجر مرضعة غيرها فلا يجوز لها ان تفطر. لعدم الحاجة الى فطرها نعم قال وبئر كام الظهر كالامة المستأجرة اذا كان الصيام يشق عليها مثل الام يباح لها الافطار
31:50يباح لها الافطار حفاظا على الطفل لانه لا يمكن ارضاء حياة الطفل الا بهذا. نعم قال ويجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكه. كغرق نعم الافطار احيانا يجب الافطار في رمظان احيانا يجب متى اذا توقف
32:21قال احد على الافطار كالغريق الذي وقع في الغرق فان الصايم يجب عليه ان يفطر من اجل ان ينقذ هذا المريض من الغرق. يغوص عليه واذا كان ما يتمكن الا بالاكل والشرب يأكل ويشرب علشان انقاذ هذا الهالك من المهلكة. مثل
32:49الدفاع المدني الان اذا حصل خطر مداهم ولا يندفع هذا الخطر الا بالافطار الفطرون من اجل ذلك. نعم وليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه مثلا المسافر قال انا بفطر من رمضان ابفطر لكن ابى اصوم صوم تطوع نقول لا ما دام اني ما تصوم الفرض فلا تصم
33:24تطوع نعم قال ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لن يصح صومه لان ان الصوم الشرعي الامساك مع النية. فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه
33:46اذا صام اول النهار ثم اغمي عليه او جن اصابه الجنون واستمر الى غروب الشمس ما افاق فانه يقضي هذا اليوم لفقدان النية لفقدان النية مع الجنون ومع آآ الاغماء. اما اذا نوى الصوم من من الفجر
34:16ثم طرأ عليه جنونه اغنى وزال في اثناء النهار زال عنه في اثناء النهار وهو صائم من اوله يجزيه هذا الصيام يجزيها ذا الصيام لوجود النية. نعم. ولم يثق جزءا منه لن يصح صومه. لان
34:36الشرعية الامساك مع النية. فلا هذا ليس له نية ما دام مغمى عليها او اه آآ فيه جنون يفقد النية. نعم. فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. الصيام لا والمغمى عليه ليس له نية فلا يضاف اليه العمل الصيام ولا الصلاة ولا غيره. لان ما له نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
35:06قل انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال فان افاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار او اخره. اما اذا افاق جزءا من النهار حظرت
35:26النية لا يصح صومه. نعم. لا انام جميع النهار. اما لو انه تسحر او ما تسحر ناوين الصيام هو ناوي الصيام من رمضان لكنه نام جميع النهار ولا وعى الا بعد ما غربت الشمس وهو ناوي من الليل انه بيصوم صيامه صحيح. صيامه صحيح
35:56النية معه النائم نيته معه النائم عنده نيته ما زالت خلاف المغمى عليه والمجنون تزول النية. نعم فلا يمنع صحة صومه فالنوم يختلف عن الاغماء ويختلف عن الجنون لوجود النية من النايم نعم
36:19فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة. والنوم عادة معروف النوم انه عادة مستمرة خلاف الجنون والاغماء فهما طارئان لا معتادان. نعم. ولا يزول به الاحساس بالكلية. النوم ما يزول معه الاحساس بالكلية. الخلاف المغمى عليه والمجنون ما عندهم احساس
36:46اما النايم عنده احساس ولذلك لا تحرك شيء او صوت شيء يستيقظ. فمعه احساسه نعم قال ويلزم المغمى عليه القضاء اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء لان مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. الاغماء المطبق مثلا
37:13انسان اصابه اغماء او فقدان للذاكرة مدة طويلة سنة مثلا او اشهر هذا ليس عليه صلاة ولا صيام لعدم وجود العقل معه اما الاغماء اليسير او الجنون اليسير الذي لا يزيد عن ايام
37:42فهذا لا يزيل التكليف. فاذا صحا من الاغماء او من الجنون يقضي ما مر عليه. في اثناء الاغمى والجنون من صلاة او صيام يقضي لان هذا شيء طاري. فيقضي ما مر عليه
38:02في اثناء زوال عقله نعم. اما اذا كان الاغماء طويلا مثل الذي يصاب في حوادث السيارات ويزول احساسه سنة سنتين اشهر كبيرة هذا لا حرج عليه فيما مضى لكن اذا صحى وعافاه الله
38:25يعود عليه التكليف ويصلي ويصوم في المستقبل. اما ما مضى عليه في مدة الاغماء الطويل فانه لا يقضي نعم قال فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. نعم. رفع القلم عن ثلاثة كما في
38:47حديث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وانما لكل امرئ ما نوى من الليل لما روى
39:19الصوم الواجب كرمضان والنذر والكفارة لابد ان ينويه من الليل لان ينويه قبل طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولقوله لا
39:44صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا الصوم الواجب اما صوم التطوع فيجوز للانسان ان ينويه من النهار. فلو اصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام في اثناء النهار تطوعا هذا يجزي لانه صلى الله عليه وسلم دخل بيته
40:13فسأل هل عندهم من شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم. فنوى من النهار صلى الله عليه وسلم نوى الصيام التطوع من النهار. الصيام التطوع اوسع من الصيام الواجب. صيام الواجب لابد
40:35لابد ان ينويه من من الليل. اما صيام التطوع فيجوز من النهار بشرط الا يسبقه اكل او شرب بعد وعلى الفجر نعم لما روى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من لم يبيت الصيام
40:55قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال اسناده كله سقات. هذا صيام الفرض سواء كان صيام رمضان او صيام كفارة او صيام نذر لابد ان تكون النية معه من قبل طلوع الفجر. فان طلع الفجر وهو
41:15لم ينوي ثم نوى لم يصح صومه لانه مضى جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام. نعم ولا فرق بين اول الليل ووسطه واخره يعني النية نية الصوم الواجب تكون من الليل سواء نوى من اول الليل او من وسطه او او من اخره ما يتعين انه ما
41:40ينوي الا عند طلوع الفجر لا لو نوى قبل ذلك من الليل فلا بأس. نعم قال ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكل ووطء لصوم كل يوم واجب
41:56يعني اذا نوى من اول الليل ثم حصل منه اكل او شرب بعد النية ما يظر هذا لان الليل محل للاكل والشرب والنية ليس من الليل ليست آآ في الليل ما ينوي الصيام في الليل انما ينويه من الفجر وما بعد
42:16فهي نية للمستقبل وليست نية للحاضر. نعم. قال ويجب تعيين النية لصوم كل يوم واجب آآ هذه مسألة عرفنا ان النية شرط لصحة الصيام. وعرفنا انها في الفرض لابد ان تبدأ من الليل. والنفل
42:40يجوز ان ينوى من النهار عرفنا هذا لكن هل يكفي نية واحدة لرمضان مجملا ولكل يوم بمفرده؟ او انه ولابد من تجديد النية لكل يوم. ولا يكفي نية صوم رمضان. بل لا بد من تجديد
43:04نية لكل يوم نعم هذا هو المذهب انه لابد انه يجدد النية لكل يوم بمفرده لان كل يوم مستقلة فيحتاج الى تجديد نية ولا تكفي النية العامة ولا كل مسلم ينوي انه
43:24فيصوم رمظان لكن هذا ما يكفي لا بد ان ينوي صيام كل يوم في وقته. نعم لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. نعم. لا نية الفريضة
43:44النية الفرضية نية الصوم لا نية الفرضية نية الفرضية هذه مع كل مسلم ان كل مسلم ينوي انه سيصوم رمظان هذه نية الفرضية بخلاف نية الصوم هذه لابد منها كل يوم قبل الفجر. نعم. قال
44:04لا نية الفرضية. مم. اي لا يشترط. لا يشترط. اي لا يشترط ان ينوي كون الصيام فرضا. لان التعيين يجزئ عنه لمن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. نعم ومن
44:25قال ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته؟ اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله ان كان يريد بان شاء الله التردد لم يصح صيامه لانه لم يجزم النية
44:45اما ان كان يريد ان شاء الله التحقيق والتبرك فلا مانع من ذلك ولا تبطل نيته. نعم لا لا متبركا لا ان قالها متبركا لا مترددا نعم كما لا يفسد ايمانه بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال
45:10هذه مسألة خلافية هل يقول المسلم انا مؤمن ان شاء الله او لا يقولها ان كان يريد بانشاء الله التردد فهذا لا يجوز لانه شك. اما ان كان يريد بان شاء الله نفي التزكية
45:30نفي التزكية لا بأس بذلك. انا مؤمن ان شاء الله يعني لا يزكي نفسه فهذا لا بأس اما اذا كان يريد التردد والشك فهذا لا يجوز في الايمان. هذا هو التفصيل في قوله انا مؤمن ان شاء
45:50الله هل تجوز او لا تجوز؟ نقول هذا بحسب نيته. كان يريد بها التردد والشك فهذا لا يجوز. اما اذا كان من يريد بها نفي التزكية لنفسه فهذا لا بأس به. نعم. قال ويكفيك النية الاكل
46:10واشربوا بنية الصوم. النية تكون بالقلب النية تكون بالقلب ويدل عليها العمل يدل عليها العمل فاذا قام من اخر الليل وتسحر فقد نوى فعل هذا يدل على وجود النية على وجود
46:35نية فالفعل يدل على النية. نعم. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال او بعده فهذا الذي ذكرنا سابقا ان النفل اوسع من الفرض. فيجوز ان ينويه من النهار بشرط ان لا يكون اكل او شرب بعد الفجر
46:55نعم لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم. دخل علي النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم رواه الجماعة الا البخاري. نعم
47:17هذا الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نوى صيام النافلة اثناء النهار داخل وهو ما نوى الصيام لكن اما لم يجدوا طعاما نوى الصيام في اثناء النهار نافلة لا بأس بذلك. نعم. وامر بصوم عاشوراء
47:37في اثنائه وكذلك مما يدل على نية النفل في اثناء النهار انه امر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه امر الناس ان يصوموا يوم عاشوراء في اثناء النهار. وصاموا في اثناء النهار نعم
47:57ويحكم بالصوم الشرعي المثالي عليه من وقتها. يحكم ها ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها من وقت النية يعني. هو دخل النهار وهو ما نوى صيام التطوع ما نوى صيام
48:17ام التطوع؟ وفي اثناء النهار نوى صيام التطوع الاجر هل يكون لكامل ولا يكون من وقت النية؟ يكون من وقت النية يكون الصياد الاجر من وقت النية. وما بعدها. نعم
48:42قال ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فردي لم يجزئه. فهو فردي. او قال فهو فرضي لم يجزئه الشيطان لو صام قبل ثبوت الهلال قبل ثبوت هلال رمظان قال انا بصوم الليلة سواء شيف ولا
49:02انسان انه انسان انه شيف هو فرض وان كان ماشي فهو تطوع يقول هذا ما يجزيك لانك ردد لانك متردد في النية فلا يجزيك هذا اليوم. تقظي بدله لانك غير عازف
49:22في النية نعم. لعدم جزمه بالنية. نعم لعدم جزمه بالنية. ولازم النية تكون جازمة ما يكون مترددة نعم. وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا فانا مفطر فبان من رمضان اجزأه لانه بنى على اصل لم يتثبت الشهر يختلف عن اوله في اوله لو قال ان كان غدا من رمظان
49:52وان انا صائم لم يجزه ذلك تردده النية. اما في اخر الشهر في اخر رمضان يا انا بصوم لكن انسان ثبت الهلال فانا نقول هذا الصوم صحيح وهذا ليس ترددا
50:12معاذ من على الصوف ليس هذا تردد في الصوم. نعم. لانه بنى على اصل لم يثبت زواله لنا على اصل وهو بقاء رمضان ولم يثبت زواله انتهاء الشهر فيكون صومه صحيح بناء على الاصل نعم
50:32ومن نوى الافطار افطر ها اذا قطع النية شوف اذا قطع النية في اثناء النهار صام ثم نوى الافطار نقول بطل الصيام ليه؟ لانقطاع النية انقطاع النية يبطل الصيام لان الصيام لابد يكون مع نية. فاذا نوى الافطار في رمضان افطر او اي صوم واجب اذا
51:02نوى في اثناء النهار انه يبي يفطر ولكنه ما افطر نقول النية ابطلت قطع النية ابطل الصيام نعم لقطعه النية. نعم. وليس كمن اكل او شرب. اما من اكل او شرب ناسيا
51:21فصومه صحيح لان النية باقية قال صلى الله عليه وسلم من نسي فاكله وشرب وهو صائم فليتم صومه. هذا ما قطع النية وانما نسي نعم بخلاف الذي قطع النية متعمدا. نعم. فيصح ان ينويه نصلا بغير
51:44رمضان. نعم؟ قال لقطعه النية وليس كمن اكل الكلام من اوله. ومن نوى الافطار افطر صار كمن لم ينوي لقطعه النية. لعلنا نقف على هذه المسألة. لان فيها تفصيلا نعم. جزاكم الله خيرا
52:04اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الذي به سبق له ان يجامع وليس عليه كفارة. لكن ما الذي يجب على زوجته اه زوجته ليس عليها كفارة عليها القضاء فقط. لان هذا مأذون به شرعا هذا
52:34الجماع مألونا به شرعا فليس عليها كفارة انما عليها القضاء فقط. نعم. وهل يجوز الاستمناء لمن هذه حاله لا الاستمن لا يجوز بحال من الاحوال. نعم هذا سائل يقول هناك بعض المسلمين يعيشون في بعض الدول الغربية وفي شهر رمضان يكون الامساك في رمضان وقتا طويلا
53:00ويكون الافطار في رمضان لمدة بين خمس الى ست ساعات لان هذه الدول كافرة ووقت غروب الشمس يأخذ وقتا طويلا الكافرة ما لها دخل في العبادات لكن الله اوجب علينا الصوم من طلوع الفجر
53:20الى غروب الشمس سواء كان النهار طويلا او قصيرا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فلا يجوز للمسلم ان يفطر اثناء النهار
53:41ولو طال الوقت لا يجوز له هذا نعم. يقول في تكملة سؤاله فافتى لهم بعض المشايخ بان عليهم بان يصوموا على توقيت بلدهم. لا هذه فتوى غلط. هذه هذا في النص الله اوجب الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولو طال النهار. نعم
54:03يقول هذا السائل انما يصومون على توقيت بلدهم اذا لم يكن هناك ليل لان بعض البلاد يكون فيها النهار ستة اشهر او الليل ستة اشهر ما يمر عليهم ليل ونهار خلال اربعة وعشرين ساعة
54:21ها هو اللي يصومون بالتقدير الى اقرب البلاد اليهم. اما من يأتي خلال اربعة وعشرين ساعة يأتي عليه خلالها ليل ونهار فالليل فطر والنهار صيام صالة او قصر عملا بالاية
54:41نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم صلاة من صلى المغرب مع جماعة كانت تصلي العشاء؟ وعند الركعة الرابعة جلس حتى اكمل الامام الرابعة ثم سلم معه. لا بأس بذلك. له ان يدخل يصلي المغرب خلف من يصلي العيد
55:01شاء ويجلس بعد الثالثة فان شاء سلم لنفسه وان شاء انتظر الامام وسلم معه لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول اذا جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر ذاكرة لله الى ان تشرق الشمس وصلت ركعتين
55:22ماذا تسمى هذه الركعتين؟ وهل لابد من الجلوس في المصلى الجلوس هذا الذي ورد فيه الفضل هذا في المسجد وهذا في حق الرجل هذا في حق الرجل اما المرأة فجلوسها في بيتها لذكر الله صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس لها اجر في ذلك لكن ما هو بمثل اجر الرجل الذي جلس في
55:51مسجد من صلاة الفجر الى ان ارتفعت الشمس وهو يذكر الله ثم قام وصلى ركعتين نعم هذاك له اجر حجة وعمرة واما المرأة فلها اجر لكن لا يصل الى حد اجر الرجل الذي
56:08في المسجد. نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل عند ختم القرآن بالتلاوة دعاء مستجاب ما الدليل على ذلك؟ ها؟ هل عند ختم القرآن بالتلاوة دعاء مستجاب؟ نعم من من اه
56:28الاوقات الفاضلة للدعاء عند ختم القرآن. كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم عنهم كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويدعوا واحد ويؤمنون على دعائه. فهذا من
56:48المواطن التي ترجى فيها الاجابة عند ختم القرآن نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول من صلى مع الجماعة ولم يسمع تكبير الامام للتشهد الاول فلما كبر للثالثة قام معه واتم صلاته بدون تشهد. فما الحكم في ذلك؟ ايش يقول؟ رجل صلى مع الجماعة ولم يسمع تكبيرة
57:15والامام للتشهد الاول. فلما كبر لقيامه للثالثة اي الامام قام معه واتم صلاته. بدون تشهد يعني بقي ساجدا نعم وما في شهد. نعم. وبقي ساجدا وما قام حتى قال الامام الله اكبر للثالثة. نعم. فقام
57:35معه وترك التشهد كان الواجب عليه انه جلس واتى بالتشهد ولحق بالامام لان هذا بامكانه انه لما عرف انه لما عرف ان الامام قام للثالثة وهو ما تشهد التشهد الاول
57:54كان الواجب عليه انه جلس واتى بالتشهد ولحق. بالامام لكن ما دام انه جاهل يعذر بهذا الصلاة صحيحة ان شاء الله للجهل. نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم جلوس الحائض في ممرات المسجد
58:14وذلك لتلقي العلم وتبليغه للناس. وهل يدخل ذلك في قاعدة جلب المصالح مقدم على جلب المصالح؟ لا يجوز ما يجوز للمرأة ان تدخل المسجد للجلوس سواء في نفس المسجد او مرافقه التابعة له
58:32التي داخل جدار المسجد كسرحته وساحته لا يجوز ان تدخل المسجد للجلوس اما دخولها ليأخذ حاجة والمرور لا بأس اما دخولها للجلوس فلا تجلس لا لطلب علم ولا لغير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض
58:53والجنب عن الجلوس في المسجد والله جل وعلا قال ولا ولا جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فلا يجوز لها ان تدخل في المسجد او ساحاته التابعة له داخل الجدار والحائط
59:17تقول انا بطلب العلم لا ما يجوز له هذا. نعم. ولا يدخل في ذلك قاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد هذا جلب مصالح هذا مضرة تعصي الرسول وتقول هذه مصلحة؟ لا ما يجوز هذا. نعم. ويقول هذا السائل ما حكم قراءة
59:37للقرآن عن ظهر قلب وذلك للضرورة. اذا خافت نسيان القرآن فلا بأس ان تقرأه محافظة عليه من النسيان عن ظهر قلب عن ظهر قلب نعم يقول هذا السائل في حكم الاستفادة من الدور الارضي الموجود تحت المسجد. ها؟ يقول هذا السائل ما حكم الاستفادة من الدور
1:00:01الموجود تحت المسجد ولا يضر بالمصلين ولا يضيق عليهم. الدور الارظي تابعي لنفسك البدروم والخلوة يسمونها الخلوة هذا المسجد. فلا يجوز انه يتصرف فيها بعمل دنيوي او بمصالحه الخاصة لانه مسجد
1:00:25اللي تحته واللي فوقه كله تابع للناس كلها ملك للمسجد فلا يجوز له ينتفع به بحوائجه الخاصة نعم يدخل في ذلك شيخنا الشقق فوق المسجد اذا بني المسجد فوق الشقق يعني العمارة بنيت حكية
1:00:47دكاكين او مساكين وعلوها مسجد هذا لا بأس اذا انشئ على هذا اما مسجد قائم نجي نتصرف فيه وناخذ حتي غرف ولا مساكن ولا دكاكين وعلوه مسجد هذا ما يجوز
1:01:04تقرر هذا مسجد ولا يجوز التصرف فيه لكن حينما تنشئ بناية تنشيها تجعل مساكن او دكاكين وعلوها مسجد هذا لا بأس بانه انشئ على هذا نعم ويقول هذا السائل في سؤال مشابه
1:01:24عندما بنوا المسجد بنوا شققا فوقه بغرض السكن للامام والمؤذن. لا ما يسكن فوق المسجد لا الامام ولا المؤذن لان سطح المسجد سيتبع المسجد الساكن يحصل منه اشيا ما تجوز في المسجد مثل الجماع مثل
1:01:42الحائض تلبس فيه ما يجوز هذا. نعم لكن تحت المسجد مثل ما ذكرنا اذا انشئ سكن حذر المسجد يعني بني وجعل تحته اسفله مساكن وعلوه مسجد لا بأس لانه انشأ على هذا من الاصل نعم
1:02:03احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يلزم في رمضان من نية كل يوم من نية لكل يوم او سكفي النية من اول الشهر النية العامة والنية الخاصة لابد منهما لابد ان ينوي رمظان ولابد ينوي كل يوم نية مستقلة
1:02:21نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول امام يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة السجدة والانسان واحيانا الجمعة والمنافقون واحيانا يقرأ سورة الجمعة في عشاء يوم الخميس. فهل هذا الفعل صحيح؟ لا
1:02:39قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة اما السجدة وهل اتعى الانسان ففيه فجر الجمعة كل شيء يوقت بوقته ولا نتصرف من عندنا ونقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة او او سبح والغاشي
1:03:01لصلاة الجمعة ولا نقرأهما في الفجر او في العشاء ما هذا خلاف السنة ما نقول انه ما يجوز لكن نقول خلاف السنة ها نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول
1:03:16ما المعتبر في زكاة الاوراق النقدية نصاب الذهب؟ ام نصاب الفضة اذا اختلف اذا بلغ النصاب في احدهما يزكى ولو لم يبلغ النصاب في النوع الاخر اذا بلغ النصاب في الذهب يزكى زكاة
1:03:37الذهب واذا بلغ النصاب في الفضة زكاة الفضة. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم صلاة المتنفل جالسا على سرير نومه يجوز للمتنفل ان يصلي جالسا لكن له نصف الاجر
1:03:57يجوز انك تنفل جالسا من غير عذر ويكون لك نصف الاجر اما اذا كنت صليت جالسا للعذر فلك الاجر كاملا اما الفريضة فلابد من القيام قوموا لله قانتين لان القيام ركن من اركان الصلاة
1:04:17الفريضة ولا يجوز الا عند العجز عنه قل للمريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. هذا في الفرض اما في النافلة فله ان يصلي جالسا ولو لم يكن عنده عذر لكن يكون له نصف اجر القائم كما في الحديث
1:04:38نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم صلاة المصلي اذا نسي قول الله اكبر بين الاركان؟ ها ما حكم صلاة المصلي اذا نفي ان يقول الله اكبر بين الاركان
1:04:54يعني قصد تكبيرة الانتقال. نعم تكبيرة الاحرام هذه ركن لابد منها ولا تصح الصلاة الا بها اما بقية التكبيرات هذي تسمى تكبيرات الانتقال هذي واجب من واجبات الصلاة اذا تركها سهوا يسجد للسهو بدلها
1:05:15وان تركها عمدا بطلت صلاته نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما هو دورنا نحن كطلاب علم في الذنب عن اعراض العلماء نعم اعراظ العلما وغيرهم كل مسلم اذا سمعت احدا يغتابه فانك تنكر عليه تدافع عن عرض اخيك
1:05:39والذي يدافع عن عرض اخيه في غيبته يكف الله عن وجهه النار يوم القيامة تدافع عن عرض اخيك ولو كان غير عالم نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول كيف نرد على من يقول بان اعفاء اللحية سنة؟ ويحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا
1:06:01ايه لو كان في القلب تقوى بقيت اللحية ولكن حلقها يدل على ان ما في القلب تقوى ولا خوف من الله عز وجل ونقول له انت صدقت التقوى ها هنا لكن حلقك للحية يدل على ان ما في قلبك تقوى. نعم
1:06:20احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل تجوز الصلاة بين الثواري عند الحاجة لا بأس اذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة بين السواري نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط العلم الشرعي؟ وما هي سمات طالب العلم
1:06:41الطريقة المثلى لطلب العلم ان تختار المدرس والمعلم العالم الذي يخاف الله عز وجل وتتلقى العلم عنه وان تبدأ من المختصرات تبدأ من المختصرات لا تبدأ من المطولات انما تبدأ شيء فشيء تتلقى العلم درجات شيء فشيء هذه الطريقة المثلى لطلب العلم مع
1:07:14مع النية الصالحة لان طلب العلم عبادة والعبادة لا تصح الا مع النية الصالحة. نعم احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال يقول السائل ما هو الملتزم؟ وهل صريح ان الدعاء فيه مستجاب
1:07:33الملتزم ما بين الحجر الاسود الى باب الكعبة هذا الملتزم ويستحب ان يقف فيه ويدعو الله بما يريد من امور الدنيا والاخرة