استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

125 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الإجارة على المنفعة المحرمة |صالح الفوزان|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
0:23الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة
0:42ببرنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفظيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
1:06انتهى بنا حديث المؤلف رحمه الله عما ذكره عن الامام احمد والامام الشافعي رحمهما الله في الخلاف في ايجار الدار لمن يتخذها لبيع الخمر او يتخذها كنيسة او بيعة قال هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة
1:23هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:38صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد كان الشيخ رحمه الله فيما سبق يتكلم عن مشاركة الكفار في اعيادهم. نعم بالهدية او اكل طعامهم او بتهنئتهم في اعيادهم
2:10ثم استطرد الى مسألة تأجير المكان لهم او بيع المكان لهم هل يجوز وحاصل ما ذكره هنا انه ان عقد على انهم يريدون او انهم انه يراد بالعقد انه يراد بالعقد فعل المحرمات فيها كبيع الخمر
2:44غير ذلك من منكراتهم فان العقد باطل بالاجماع لانه اعانة على الباطل اما انعقد معهم لا بقصد انهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها او يشتروها لاجل ذلك وانما يكون العقد هاما
3:15فان المسألة فيها خلاف كما سبق على قولين الكراهة كرهت التنزيه او كراهة التحريم وانها الى كراهة التحريم اقرب. نعم قال وبه قال الشافعي وغيره فاذا عقدها على المحرم كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. نعم اذا كان العقد
3:39بمنفعة محرمة عقد الاجارة. نعم. او عقد البيع لمنفعة محرمة يفعلها المشتري او المستأجر وكان وكان العاقد معهم البايع او او المؤجر يعلم ذلك فان هذا لا يجوز لانه اعانة
4:05على الباطل. نعم وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها اي الدار لذلك نعم اكمل. وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين ان لا يشترط. لكنه يعلم انه يبيع فيه
4:25خمر ان الاجارة تصح ومأخذه بذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وان شرط لان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة
4:41فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء. كما لو اقترى دارا لينام فيها او يسكنها. فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعلوا ذلك وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح لانه لا يتعين حمل الخمر. بل لو حمل عليه بدله
5:02وعصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائز جائزة وان غلب على ظن اي ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة
5:21قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره اما ابو حنيفة رحمه الله فانه يتوسع في هذه المسألة سواء كان العقد بقصد فعل المحرم او لم يكن لانه يقول انه حتى وان عقد عليها من اجل المحرم
5:48فانه لا يتعين ذلك لان منافع المبيع او المستأجر كثيرة فلا يتعين ان او لا يقتصر على فعل المحرم بل هناك منافع كثيرة وما دام فيه منافع كثيرة فان البيع يصح والاجارة
6:13تصح لان للمستأجر وللمشتري ان يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك اما الشيء الذي لا لا يحتمل الا انه يستعمل للمحرم فانه لا يجوز عند ابي حنيفة لانه مثل بيع السلاح
6:37في الفتنة فان السلاح لا يشترى الا للقتل وليس له منفعة غير القتل القتل به فاما اذا كانت العين تحتمل عدة منافع فانه وان شرط المنفعة المحرمة او قصدها فان هذا لا يظر بالعقد
7:01هذي وجهة نظر ابي حنيفة على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله نعم قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى. وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. فنازعه الجمهور
7:20نازع الامام ابا حنيفة رحمه الله في قوله انه لا يتعين استعمال العين في المحرم بل هناك منافع كثيرة وقالوا وان كان هناك منافع كثيرة فان العبرة بالمنصوص عليه في العقد
7:40والمقصود في العقد وهذا قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك. نعم قالوا بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة هي المقابلة بالعوظ. نعم هي المقصودة يعني والثمن او الاجرة
8:01جعلا في مقابل تلك المنفعة المحرمة بناء على ذلك فالعقد لا يصح نعم. قال وهي منفعة محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها. نعم لان العبرة بالمقاصد وآآ لان العبرة بالمقاصد المعقود عليها
8:24والتي اجري العقد عليها فهو يحرم هذا العقد لانه عقد على محرم وان كان يحتمل منافع مباحة لانهم لم يذكروا المباح في العقد وانما ذكروا المحرم نعم. والزموه ما لو اقترض دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. يستحق
8:48لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فانه ابطل هذه الاجارة. بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة نعم اوردوا على الامام ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله. في انه لو اشترى
9:06تارا يريد ان يجعلها مسجدا ثم انه اجرها فان ابا حنيفة لا يجيز هذا التأجيل نظرا لان الدار عقد عليها لتكون مسجدا. مسجدا فلا يحولها الى تأجيل فمثل هذا اذا عقد على العين يريد المنفعة المحرمة
9:32ثم استعملها في مباح فان هذا لا يسوغ العقد. نعم ونزعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت
9:48التجارة له لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ومعتصرها والعاصر انما يعصر عصيرا لكن اذا ان المعتصم يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة نعم ونازعوه في المقدمة الثانية ايضا
10:10وهي انه اذا غلب على ظنه ان العاقد يريد المنفعة المحرمة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فان ذلك يحرم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر
10:30ومعتصرها العاصر هذا عامل واما المعتصر فهو اثم لانه يريدها خمرا وكذلك حاملها والمحمولة اليه. اليه ملعون حاملها مع انه لا لا يشربها وانما حملها بالاجرة. منفعة محرمة. اي نعم. حملها بالاجرة. ومع ذلك نص الحديث على لعنه
11:00فدل على انه اذا غلب على الظن او علم ان العاقد يستعمل هذه المادة بالحرام فانه يحرم العقد بنص هذا الحديث لانه لعن لعن من اعان على على المحرم ولو كان اجيرا فقط. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا اصل مقرر في غير هذا الموظوع. نعم
11:28لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك
11:50المسلم اولى نعم فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر الذمي فان الكافر غير الذمي لا يقر على دينه وعلى على المعاصي واما الذمي فاذا كان العقد عقد الذمة يقتضي اقراره
12:11على ما هو عليه بشرط ان لا يظهره فان المسلم لا لا يجوز له ان يبيع او يؤجر عليه ما يستعمله فيما اقر عليه لان هذا من التعاون على المعصية. نعم
12:29واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم. لان قد اقررناه على ذلك لكن هو على كلا الحالين آآ مكروه اما كراهة تحريم اذا علمنا انه سيستعمله في المنكر
12:50ولو اقر عليه او كراهة تنزيه او كراهة تنزيه لاننا اقررناه على هذا الشيء فيجوز ان يباع ما يستعين به على ذلك الشيء الذي اقررناه عليه. نعم واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام
13:12ولو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية. نعم كما يجوز آآ اقراره في دار الاسلام بموجب العهد وموجب الذمة وكذلك اقراره على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه في دينه
13:36فاذا اقررناه على هذا جاز ان يباع عليه وان يؤجر ما يستعمله في هذا الذي اقر عليه آآ وان كان هذا يكره كراهة نعم وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة
13:57لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة نعم في فرق بين اقراره بالجزية اقراره على ما هو عليه بصرف دفع الجزية وبين فعله المحرم حتى وان اقر عليه لان
14:19اقراره اه بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين وذلك باذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون. المسلمون بخلاف فعله للمعاصي التي وان اقر عليها فانها مفسدة لا مصلحة فيها. نعم
14:44وعلى مقام قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. على ما قال من الحنابلة ان كلا الامرين لا يجوز
14:58لا ان كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة او لم يكن معقودا عليها بالنص فعلى كلا الامرين اذا علم انه يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك لانه من الاعانة
15:16على المحرم. نعم. قال بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية اي نعم اقرارهم في دار الاسلام على ما هم عليه من دينهم
15:29فيه مصالح للاسلام وذلك لاجل ظبط الكفار الا يؤذوا المسلمين او يقاتلوهم ومن اجل اتاحة الفرصة للكفار ان يسلموا ان يسلموا ويتأملوا بالاسلام ومن اجل ايضا مصلحة اذلالهم ورفعة الاسلام عليهم
15:54فهذه كلها مصالح في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار ليست في البيع والشراء منهم او عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم نعم ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم. على روايتين منع من ذلك في
16:20احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة نعم وكذلك الذمي لو اشترى ارض عشر
16:40من مسلم فان هذا لا يجوز لانه حيل الى اسقاط لان هذا حيلة الى اسقاط الزكاة لان الزكاة لا تؤخذ من ذمي فاذا باعها اذا اشتراها من المسلم اشتراها الذمي ارظى الخراج
17:06اشتراها الذمي من المسلم فان الذمي لا تؤخذ منه الزكاة فهذا يكون تعطيلا للزكاة نعم فلا يصح العقد. نعم. وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم
17:23نعم لانها لان العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة. نعم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية
17:41نعم. وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لان المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيظاعف هذا على الذمي فيكون الخمس
17:59نعم. ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها اضعف عليهم العشر ينهون ينهى اهل الذمة عن شراء الارظ العشرية من المسلمين لان هذا يعطل الزكاة لان هذا يعطل الزكاة فيها
18:20فعلى هذا القول لا يجوز ان تباع لهم. نعم. وفي كلام احمد ما يدل على هذا. فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر
18:34فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع اعظم من منع العشر هذا كله الكلام هذا كله تنظير لمسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي
18:54او تأجيرها سبق الخلاف في هذا ونظر الشيخ بمسألة ارض الخرجية هل يجوز بيعها على اهل الذمة او لا يجوز لانها اذا بيعت عليهم تعطل فيها العذر. اه الزكاة. نعم. تعطلت فيها الزكاة. الزكاة التي تؤخذ من المسلمين
19:18لان الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا نعم ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية تردي ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ تملك الكفار لارض المسلمين بالكلية. لانه
19:38ما يجب على المسلم نعم. اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن. نعم فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله
19:59نعم وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا هذا يضطرد في جميع بجميع بيع اختصاصات المسلمين على
20:21الكفار هل يجوز هذا او لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر كالزكاة مثلا والجواز نظرا لان هذا
20:45نظير اقرارهم شكرا في سكنى دار الاسلام فاذا جاز اقرارهم على سكنى دار الاسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الامور. نعم او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. هذي وجهة نظر السابقة
21:09يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة لان الزكاة ربع العشر فاذا ظوعفت عليه صارت الخمس. نعم ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية. نعم. فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة
21:35واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت نعم وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام
21:53التي ليست خرجية. هل للذمي ان يتملكها بالاحياء قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها في منعه ابتياعها
22:08فانها اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء او لا لكن تفضل نعم بيع الكافر اه الارظ التي بايدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الاشكال كما انه لو احيا ارضا مواتا من ارض المسلمين
22:30النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له فهي له. فالارض تملك بالاحياء فهل يمكن الكافر من احياء الموات في بلاد المسلمين. فان قيل نعم قيل اذا يجوز بيع الارض الخارجية او العشرية عليه
22:48وان قيل بالمنع قيل ايضا هذا يمنع. لان فيه تمكينا للكافر من بلاد الاسلام. الاسلام. نعم قال لكن قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة او الميتة فانه لا يقطع حقا
23:10نعم هذا وجه من المنع او التفريق بين احياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطع حق احد واما احياء الموات فانه لا يقطع حق احد فيها. لانها لم يسبق عليها تملك او انتفاع لاحد. نعم
23:31توصوا عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة لعله للعموم لعموم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. واختلف فيه عن مالك. نعم واختلف فيه عن مالك
23:49يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة اتمنى كل خير. هل يملك باللحية؟ هل الكافر يملك بالاحياء في بلاد المسلمين او لا يملك؟ نعم. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ايها
24:04الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
24:22هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.