استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من علم المواريث-01-مقدمة في علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:22قلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وجعل الانسان مستخلفا في هذه الحياة على ما بيده من اموال يتصرف فيها حسب ما وجهه خالقه ما دام على قيد الحياة ثم تنتقل من بعد موته الى غيره
0:43ليقوم بنفس الدور الذي كلف به سلفه وهكذا من وارث الى وارث الى ان تنتهي الى خير الوارثين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث اليكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله
1:06عن احكام المواريث في الاسلام لنتبين من خلال ذلك شيئا من عظمة هذه الشريعة الاسلامية التي لم تدع جانبا من جوانب الحياة الجماعية والفردية الا نظمته تنظيما يصلح لكل زمان ومكان
1:25ولم تدع مجالا لعقول البشر وافكارهم لتتدخل في شيء من ذلك لان عقول البشر قاصرة عاجزة ولان تصرفاتهم تدخلها غالبا العواطف والرغبات الشخصية التي تنحرف بالعدالة عن مجراها الصحيح ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى توزيع المواريث بنفسه وانزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ايات تتلى الى
1:55يوم القيامة ووكل الى رسوله بيانها وتنفيذها ولم يدع مجالا للمتلاعبين والايات القرآنية التي ذكرت فيها المواريث نصا ثلاث ايات من سورة النساء الاية الاولى في بيان ارث الاصول والفروع وهم الاباء والاولاد
2:21وذلك في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف فهذا الشطر من الاية الكريمة
2:39في بيان يرث الفروع وهم الاولاد ذكورا واناثا ثم ذكر ارث الاصول في بقية الاية الكريمة فقال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث
3:00فان كان له اخوة فلامه السدس فبين سبحانه ارث الاب والام مع وجود الفرع الوارث وارثهما مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاخوة وارثهما مع وجود الاخوة. ثم بين ان هذا الميراث على هذا التفصيل
3:23انما ينفذ بعد سداد الديون التي في ذمة الميت. وبعد اخراج الوصية التي اوصى بها الميت اذا كانت هذه الوصية وفق الضوابط الشرعية ثم ختم الاية بقوله اباؤكم وابناؤكم اي المقسوم عليهم هم هؤلاء. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا
3:47اي لا تدرون من الذي يصل نفعه اليكم في حياتكم وبعد وفاتكم بالدعاء لكم والصدقة عنكم ثم بين سبحانه ان هذا التوزيع يجب تنفيذه والعمل به. لانه توزيع عليم بمصالح عباده حكيم يضع الامور
4:06في مواضعها الاية الثانية في ارث الزوجين والاخوة الام قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين
4:27ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين هذا ما يتعلق بارث الزوجين بعضهما من بعض ثم ذكر ارث الاخوة لام فقال
4:47وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حكيم
5:06فبين ميراث الاخ والاخت والاخوة فبين ميراث الاخ والاخت لام في حالة الانفراد وميراث الاخوة لام في حالة الاجتماع وان شرط وان شرط توريثهم ان يكون الميت كلالة وهو من لا والد له ولا ولد
5:28وبعد تسديد الدين واخراج الوصية الشرعية الاية الثالثة في ميراث الاخوة لغير ام اشقاء او لاب قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها
5:48تها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين والمراد بالاخوة هنا الاخوة لغير ام قطعا. لانه بين ميراث الاخوة لام في اية الكلالة الاولى التي في اول السورة
6:12فتكون هذه الاية في ميراث الاخوة لغير ام قد بين ميراث الاخ وقد بين ميراث الاخت الواحدة من اخيها وميراث الاختين فاكثرا منه وميراث الاخ من اخته اذا انفرد وميراث الجمع من الاخوة والاخوات من اخيهم
6:34وهذه الايات الثلاث بينت الفروض المقدرة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث وبينت اصحابها المستحقين لها من الاصول والفروع والحواشي والازواج وبينت كذلك العصبة من الاصول والفروع والحواشي ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
7:09فاذا جمع هذا الحديث مع تلك الايات الكريمات التي سبق ذكرها استكملت هذه الادلة غالب احكام المواريث حيث ان هذا الحديث يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى من التركة بعد هذه الفروض المذكورة في تلك الايات
7:29وانه لاقرب العصبة العصبة بالنسب ثم العصبة بالسبب وهو الولاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فهذه الادلة بينت بينت الارث بنوعيه فرضا وتعصيبا وبينت الورثة
7:50وفي قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له بيان لمصرف التركة اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض من الاقارب ولا من العصبة
8:08وان مصرفها حينئذ يكون لبقية الاقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة على تفصيل معروف في كتب الفقه يعرف بتوريث ذوي الارحام فهذه الادلة الاجمالية للمواريث من الكتاب والسنة هي التي يرجع اليها في تفاصيل هذا العلم الجليل
8:32فكل ما كتب والف في هذا الفن انما هو تفسير وشرح لتلك النصوص وكفى شرفا لهذا العلم ان الله سبحانه تولى بيانه بنفسه وتوعد من غير فيه وبدل بقوله تعالى تلك حدود الله
8:50من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالفقه في دينه والعمل بشريعته والاخلاص لوجهه. والى الحلقة القادمة باذن الله والسلام
9:17عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.