استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من أحكام القرآن الكريم|52 من 87|سورة النساء-القسم الثاني|الآية 92-94|صالح الفوزان|كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم
0:23الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين نواصل الكلام على قوله تعالى او نواصل الكلام في استنباط الاحكام من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ظربتم في سبيل الله
0:47فتبينوا وقد وقفنا على قوله تعالى ان الله كان بما تعملون خبيرا فيؤخذ من هذه الاية اثبات علم الله تعالى باعمال العباد اينما كانوا في حظر او سفر في خلوة او جلوة
1:13قال قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت والشاعر يقول اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب
1:38ويؤخذ منها وصف الله جل وعلا بالخبرة والعلم والاطلاع على اعمال عباده مع علوه فوق مخلوقاته والله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه وفوق سماواته وهو مع خلقه بعلمه واحاطته
2:02اينما كانوا في حظر او سفر في خلوة او مع الناس في ضياء او ظلمة ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ويؤخذ من هذه الايات رجوعا الى اولها
2:27ان القتل ينقسم الى قسمين عمد وخطأ وذلك لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ولقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا والخطأ هو ما فقد فيه القصد
2:56ما وجدت فيه الالة الصالحة للقتل لكن فقد فيه القصد والارادة كمن فعل شيئا له فعله فاصاب ادميا معصوما هذا هو الخطأ وهو ينقسم الى قسمين خطأ بالمباشرة وخطأ بالتسبب اما العمد
3:27فهو ما وجدت فيه الالة الصالحة للقتل ووجد فيه القصد والارادة ولابد ان يكون غير مأذون به شرعا ولذلك يقول العلماء القتل العمد العدوان يخرج بذلك القتل العمد غير العدوان
3:59وهو القتل العمد المأذون به شرعا كالقتل في القصاص والقتل في الحد فهذا مأذون به شرعا وان كان عمدا وهناك قسم ثالث ثبت بالسنة وهو شبه العمد وذلك بان يوجد قصد الجناية
4:32لكن لا توجد الالة الصالحة للقتل لكنه انقتل بها كالضرب باليد او بالحصاة الصغيرة او بالعصا الصغير ونحو ذلك فهذا يعتبر شبه عمد وهو قول الجمهور اثبات شبه العمد هو قول الجمهور
5:00كما يؤخذ من هذه الايات ان القتل خطأ يكون في قتل المسلم ويكون في قتل الكافر المعاهد آآ الذي في قتل الكافر المعاهد ويكون في قتل المؤمن غير المعاهد ولهذا قال تعالى
5:37ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال وان كان من قوم عدو لكم يعني ليس بينكم وبينهم عهد وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
6:01فيجب فيه الكفارة فقط ولا دية فيه لان الدية لاقارب القتيل وهم حربيون فلا فلا تعطى لهم الدية ثم قال تعالى وان كان من قوم عدوا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
6:24بدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة الكافر اذا قتل خطأ لا يخرج عن هذه الاقسام وفي هذا دليل على ان دم الكافر المعاهد محترم ومعصوم كدم المسلم وفاء بالعهد
6:54وانه يجب فيه الظمان كما يجب بقتل المسلم واما العمد فيكون في قتل المسلم ويكون في قتل المعاهد لكن قتل المسلم فيه القصاص او الدية يخير الاولياء بينهما او العفو مجانا
7:22واما قتل الكافر المعاهد عمدا فليس فيه قصاص لعدم المكافأة بين القاتل والقتيل ولكن تجب فيه الدية وعليه الوعيد من الله قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا
7:47لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة كما في صحيح البخاري فعليه الوعيد وعلى ولي الامر ان يعزره بما يردعه عن الاقدام يعني مثل هذا وان كان القاتل للمعاهدين
8:17من المفسدين في الارض الذين يقتلون المسلمين والمعاهدين ويتلفون الاموال ويخربون في البلاد فهؤلاء يجب قتلهم ويجب صلبهم لانهم من المفسدين في الارض قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
8:41ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فهذه الاية في قطاع الطريق وفي المفسدين في الارض الذين يخربون الديار ويرهبون الناس
9:05ويتلفون الاموال ويسمون هذا من الجهاد وهو في الحقيقة جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله فيجب عليهم ان يتوبوا الى الله وان يرجعوا الى صوابهم وان يستفتوا علماءهم في هذه الامور
9:29ولا يقدموا عليها بناء على رأيهم او على رأي من اضلهم هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.