من أحكام القرآن الكريم|17 من 57|سورة المائدة|الآية 6|صالح الفوزان|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
0:28وعلى اله واصحابه اجمعين وصلنا في الحلقة السابقة الى قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا اي اغتسلوا بجميع البدن كما سبق ثم قال سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى اي اصابكم مرض
1:03لا تستطيعون معه استعمال الماء او على سفر ولم تجدوا ماء لم تجدوا ماء في حالة السفر لان الغالب على المسافر انه لا يجد الماء اذا لم يكن معه ولم يكن
1:35حوله ولم تجدوا ماء فتيمموا ويقصدوا صعيدا طيبا وهو ما علا على وجه الارض من التراب الطهور او الغبار الطهور تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم
2:16وين ضرب بيديه الكريمتين على الارض ثم رفعهما ومسح بهما وجهه وكفيه وقال يكفيك ان تقول هكذا فالتيمم يكون بديلا عن الماء بالطهارتين الصغرى والكبرى في احدى حالتين اما المرض
2:54الذي لا يستطيع معه استعمال الماء او يشق عليه او ان يكون مسافرا ولا يجد ماء وهذا من باب الغالب فاذا لم يجد الماء ولو لم يكن في السفر اذا لم يجد الماء فانه يتيمم ولو كان في الحظر
3:21لكن عبر بالسفر لانه يغلب على المسافر الا يجد ماء واما من كان في الحظر فيغلب عليه انه يجد الماء فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من الصعيد وهذا يدل على انه لا بد ان يعلق باليد شيء
3:53من التراب والغبار يمسح به وجهه ثم قال سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء يعني لمستم المرأة
4:23من دون حايل لمستم المرأة مباشرة من دون حائل فهذا من الحدث الاصغر الذي يوجب آآ الوضوء او جاء احد منكم من الغائط والغائط في الاصل والمكان المنخفظ والمراد به وهو هنا كناية عن الخارج
4:55من السبيل عبر عنه بالغائط من باب الكناية والترفع عن ذكر ما يستهجن او لامستم يعني لمستم النساء باليد لشهوة او بدون شهوة على اطلاق الاية لكن يكون ذلك مباشرة
5:34من غير حائل وبعض المفسرين يقول لامستم النساء اي جامعتم فالمراد بالملامسة هنا الجماع بينما الفريق الاول يقول المراد بالملامسة اللمس باليد واختلفوا هل مجرد اللمس باليد من غير حائل
6:04ينقض الوضوء ويوجب آآ الوضوء فيكون من نواقض الوضوء او لابد ان يكون بشهوة او انه لا ينقض اللمس باليد مطلقا وانما المراد بالملامسة الجماع على خلاف بين العلماء في هذه المسألة
6:33ولم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فقوله منه من تبعيضية فيدل فيدل ذلك على انه لابد ان يعلق باليد شيء من الارض يمسح به ووجهه وكفيه
7:03ثم قال جل وعلا مبينا الحكمة في تشريع التيمم بدلا من الماء عند عدمه او عند المرض الذي لا يستطاع معه استعمال الماء ان الحكمة هي رفع الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
7:34فهذا فيه ان المشقة تجلب التيسير وان ديننا دين اليسر ولله الحمد ما يريد الله والارادة هنا المراد بها الارادة الشرعية لا الارادة الكونية والاتيان بمن ما يريد الله ليجعل
8:08عليكم من حرج للتأكيد والاصل لا يريد الله ليجعل عليكم حرجا فزيدت من لاجل التأكيد ولكن يريد ليطهركم شرع لكم استعمال الماء عند وجوده واستعمال التيمم عند عدم الماء في الطهارتين
8:44الكبرى والصغرى يريد الله ان يطهركم بذلك فدل على ان التيمم بالتراب مطهر مثل ما يطهر الماء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
9:12هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته