استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|162 من 194|كتاب الرضاع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
0:19صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة واثنان وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله
0:39الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
1:00تقدم معنا في الحلقة السالفة في اول كتاب الرضاع قول المؤلف رحمه الله تعالى والمحرم خمس رضعات في الحولين والصعود والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او بزنا محرم
1:21وتقدم شرحكم الكريم للصعود والاجور وغيرهم مما ذكرنا واليوم نبدأ في قوله وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:44عكسه يعني عكس ما سبق من الالبان التي يرظعها الطفل من المرأة في الاحوال التي ذكرها عكسه في الحكم لبن البهيمة فانه لا يحرم فلو رضع طفل وطفلة من بهيمة
2:03لم يكونا اخوين لان هذا خاص بلبن الادميات نعم. وغير حبلى وكذلك غير حبلى لو ان امرأة ثاب لها اه ساب لها لبن من غير اه حمل ومن غير وطأ
2:23فانه لا يحرم هذا عند طائفة من اهل العلم. والقول الاخر انه يحرم لانه لبن امرأة ورضع منه طفل وتغذى به فهو مثل لبن مثل لبن مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة
2:47مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة في كونه يغذي ويتغذى به الطفل فهو يحرم بالنسبة للمرضعة فقط. نعم. قال وغير حبلى ولا موطوءة. يعني لا يحرم الحليب اذا صار من امرأة غير حامل
3:04او من امرأة غير موطوءة بان در لها لبن بدون سبب من هذه الاسباب فعلى المذهب لا يحرم والقول الثاني كما ذكرنا وهو الصحيح انه يحرم. نعم. احسن الله اليكم. قال فمتى ارضعت امرأة طفلا
3:23صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم هذا الاثر الذي يترتب على الرضاع. فمتى ارظعت امرأة طفلا رظاعا تتوافر فيه الشروط السابقة صار ولدا لها من الرضاعة لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
3:51صار ولدا لها من الرضاعة في الخلوة لا يجوز ان يخلو بها لانه ليس باجنبي منها والنكاح والنكاح يعني يحرم نكاحه لها. في تحريم النكاح لان الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات
4:14وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة في النظر والخلوة والنكاح والمحرم والمحرمية انه يكون محرما لها محرما لها لانه ابنها من الرضاع فيكون محرما لها يسافر بها كسائر محارمها نعم
4:38والنظر بانه يجوز له ان ينظر اليها الى ما لا يجوز ان ينظر اليه الاجنبي منها فينظر الى وجهها وكفيها. نعم وولد من نسب لبنا اما في بقية الاحكام فانها لا تترتب على الرضاعة كالميراث
4:58والنسب وآآ اه الولاية الولاية لا يكون وليا لها في النكاح لا يكون وليا لها في النكاح. وان كان ابنا لها في الرضاع فانه لا يتولاها ولا يكون هناك توارث
5:17بينهما ولا يكون هناك نسب بينهما. نعم السلام عليكم. قال وولد من نسب لبنها اليه. ويصير ولدا لمن نسب لبنها اليه وهذا ما يسمى بلبن الفحل فمن نسب لبن هذه المرأة
5:38اليه بوطء فانه يكون آآ يكون الرظيع ابنا له. يكون الرظيع ابنا له من الرضاع نعم اذا كان عطفا على قول الصالة ولدها. اي نعم. وولد من نسب لبنها اليه. اي نعم. بحمل او وطئ. بحمل
5:59بان حملت منه ودر لها لبن هذا لا اشكال فيه او مجرد الوطء لان بعض النساء يدر لها اللبن بمجرد الوطئ فيصير الولد ولدا لهما ولدا المرظعة وولدا لمن حملت منه. وولدا لها وولدا لمن وطئها
6:19نعم ومحارمه محارمه نعم ومما يترتب على الرضاع من الاحكام ان محارم محارم المرظعة يصيرون محارم للرظيع ومحارم من نسب لبنها اليه محارم للرظيع نعم قال ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه. نعم فاخوة المرظعة يكونون اخوالا
6:49لا لا الى الطفل وابوها يكون جدا للطفل من الرضاع وامها تكون جدة للطفل من الرضاع وبناتها وابناؤها يكونون اخوة للطفل من الروضة من الرضاعة وهكذا. نعم. وكذلك اخوة الاب يكونون اعماما
7:09لهذا الرضيع من الرضاع واخواته عمات وابوه يكون جدا للرظيع من الرظاع وامه تكون جدة للرظيع من الرظاع وهكذا. نعم قال دون ابويه واصوله وكذلك اولاده من غير المرضعة وكذلك اولاد
7:33من له اللبن من غير المرضعة يكونون اخوة لهذا الرضيع من الرضاع وهذا ما يسمى بلبن الفحل فاذا كان له اولاد من زوجات اخر مم نعم فانهم يكونون اخوة لهذا الرظيع الذي رظع من بعظ زوجاته
7:56نعم تكون الاخوة من الاب اخوة الرظاع من الاب نعم السلام عليكم قال دون ابويه واصولهما وفروعهما دون ابوي الرظيع فالرضاع لا ينتشر على اصول الرظيع ولا ينتشر على فروعه. نعم. لا ينتشر على اصوله من ابائه واجداده. ولا على
8:23وقوعه من ابنائه من اولاده واولاد اولاده نعم ولا على حواشيه من اخوته واخواته وانما يختص الرضاع بالرظيع وفروع الرظيع نعم فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب وامه واخته من النسب. المرضعة. نعم. تباح المرضعة. نعم. لابي المرتظع واخيه من النسب
8:58مباح المرضعة التي هي امه من الرضاع لابيه من النسب لان التحريم لا ينتشر على على ابويه. على ابويه فامه يجوز ان تتزوج من ابيه من النسب نعم فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب. وتباح المرظعة لاخيه من النسب
9:25لانه لانه لا ينتشر التحريم على فروع المرتظع. نعم. وامه واخته من النسب لابيه واخيه من الرضاعة نعم وتباح امه واخته من النسب ام الرضيع واخت الرضيع من النسب تباح لابيه واخيه من الرضاع
9:46لانه لا علاقة لهم به فهم اجانب منه. نعم ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة نعم من حرمت وان حرمت عليه بنتها. نعم. فارضعت طفلة
10:09نعم حرمتها عليه نعم وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة من حرمت عليه بنتها كامه مثلا واخته نعم. فاخته تحرم عليه بنتها. بنتها وامه تحرم عليه بنتها لانها تكون اختا له من النسب. نعم
10:33فاذا ارضعت طفلة اذا ارضعت هذه المحرمة عليه طفلة حرمتها عليه حرمتها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما تحرم عليه بنتها من النسب
10:52تحرم عليه بنتها من الرضاعة فلو ان اخته مثلا ارظعت طفلة حرمت عليه هذه الطفلة لانه يكون خالا لها من الرضاعة ولو ان امه ارضعت طفلة فانها تحرم عليه هذه الطفلة
11:10اه كما تحرم عليه بنتها من النسب. نعم وفسخت نكاحها منه الزوجة. ان كانت زوجة له لو فرضنا انه تزوج رظيعة دون الحولين فارضعتها من تحرم عليه بنتها فانه ينفسخ نكاحها منه
11:34تزوج بنتا اه في الحولين ثمان من تحرم عليه بنتها ارضعتها فانها تحرم ينفسخ نكاحها ينفسخ نكاحها منه لانها صارت محرما من محارمه نعم. ويمكن حدوث الصورة في ان يتزوج امرأة وهو لم يعلم انها اخته من الرضاعة مثلا
11:59كذلك لأ ما تنطبق هنا يحدث الفسخ بعد حدوث الرضاعة؟ اي نعم صورناها قلنا اذا كان له زوجة في الحولين صغيرة ترضع جاءت امه وارضعتها صارت اختله من الرضاعة فيفسخ نكاحها منه بسبب الرضاعة. الرضاع او جاءت اخته
12:24فارضعتها صار خالا لها من الرضاع فينفسخ نكاحها منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. اي نعم. كل امرأة افسدت نكاح
12:53نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها. مثلا عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها راحت هذه المرأة وارضعت زوجته الصغيرة فصارت اختا لها صارت اختا لها ان فسخ نكاحها منه
13:13قبل الدخول ليس لها مهر لان الفرقة جاءت من قبلها نعم وكذا ان كانت طفلة فدبت فرظعت من نائمة نعم لو لو كان متزوجا لطفلة صغيرة ترضع تدبت هذه الصغيرة ورضعت من نائمة من محارم زوجها. نعم. كان رضعت من امه
13:38او رضعت من اخته فانها تحرم عليه وينفسخ نكاحها منه نعم ولا مهر يعني ولا مهر لها لان الفرقة جاءت بسبب من قبلها هي نعم وبعد الدخول مهرها بحاله اما اذا
13:55حصل هذا بعد الدخول بان ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بعد الدخول بالكبرى بعد الدخول بالكبرى فان مهر الكبرى يستقر بالدخول مهرة الكبرى يستقر بالدخول بها. نعم وان افسده غيرها
14:20فلها على الزوج نصف المسمى قبله. وجميعه بعده. اما ان افسده غيرها الصورة الاولى قلنا هي التي افسدت نكاح نفسها قبل الدخول ليس لها مرض ليس لها مهر وان افسده غيرها
14:38افسده غيرها بان آآ بان آآ صارت الصغيرة جاءت امرأة وارضعتها. زوجته الصغيرة زوجته الصغيرة جاءت اخته فارضعتها وصارت بنتا لاخته ان فسخ نكاحها لكن اذا كان هذا قبل الدخول فلها نصف المهر لان الفرقة جاءت لا بسبب منها وانما بسبب من غيرها. من غيرها نعم
15:12وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. قبل الدخول لها نصفه لانه افسدها افسده غيرها لا ذنب لها هي وبعد الدخول لها المهر كله نعم ويرجع الزوج به على المفسد
15:30اي نعم يرجع الزوج بنصف المهر او بكله على من افسد النكاح لانه غرمه اياه. نعم ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح اذا اقر على نفسه ان زوجته اخت له من الرضاع
15:50فاننا نبطل النكاح آآ باقراره باعترافه بانها اخته فيبطل النكاح بذلك. نعم. وان كان عازلا وان كان هازلا النكاح يبطل فان كان صادقا بطل ظاهرا وباطنا وان كان كاذبا بطل ظاهرا
16:12وفيما بينه وبين الله لا نتدخل فيه. اذا لم يترافع. نعم فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر ان كان قال انت اختي من الرضاعة وصار هذا قبل الدخول وصدقته هي
16:30قالت هذا صحيح انا اختك من الرضاع فالنكاح باطل وليس لها مهر لانها وافقته على ذلك. نعم. وان كذبته فلها نصفه. وان كذبتها بطل النكاح ولها نصف المهر لان اقرار لان اقراره لا يقبل على غيره
16:49فلا يسقط حقها. نعم هو حقه النكاح وابطلناه ونصف المهر حق لها فلا يبطل باقراره عليها. نعم. ويجب كله بعده وان قال انت اختي من الرضاع بعد ما دخل بها
17:05فانه يفرق بينهما ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها. نعم وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما اما ان قالت انت اخي من الرضاع فان صدقها صارت اخته من الرضاع اخته من الرضاع وفرق بينهما باعترافهما
17:28باعترافهما ان النكاح باطل فيفرق بينهما اما ان اكذبها قالت انت اخي من الرضاع وهو اكذب فهي زوجته حكما يعني في الظاهر زوجته حكما يعني في الظاهر اما فيما بينهم وبين الله فان كان هذا صدقا فهي غير زوجته
17:50وان كان كذبا فهي زوجته. نعم. واذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعة؟ شكت. او شكت المرضعة ولا بينة. اذا شك في اصل الرضاعة هل هل هناك رظاعة وما في رظاعة؟ حصل شك والشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما
18:13فاذا شك في وجود الرضاعة وعدمه فالاصل عدمه الاصل عدمه نعم او كماله او تيقن من وجود الرضاع لكن شك هل هل هو خمس رضعات او اقل حصل شك في عدده
18:31فانه لا يحرم لان الاصل لان الاصل انه لم يكمل النصاب. نعم. او شكت المرضعة ولا بينة. او شكت المرضعة هل ارضعت هذه المرأة الطفلة هذه مرأة او لم ترضعها
18:48ولا بينة تثبت انها ارظعتها فانه لا لا اعتبار لهذا الشك لان الاصل عدم الرضاعة. نعم. فلا تحريم فلا تحريم اذن في جميع هذه الصور لان الاصل عدم التحريم والشك لا يزيل اليقين
19:07تحريم متيقن وآآ آآ عدم التحريم عدم التحريم متيقن متيقن والتحريم مشكوك فيه والشك لا يزول باليقين. نعم اه هل يكفي قول المرضعة في ذلك امرأة واحدة تقول يقبل قول المرظعة اذا كانت امينة. يقبل قولها
19:29لان امرأة جاءت الى احد الصحابة بعدما تزوج وقال ارظعتكما فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فاعرض عنه ثم استفتاه ثانية فاعرض عنه ثم استفتاه الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل
19:49ففرق بينهما نعم فدل على قبول خبر المرظعة اذا كانت ثقة نعم. اما لو قاله غيرها فهذا مما تقبل فيه شهادة النساء لان هذا من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء
20:07نعم وتكفي فيه شهادة المرضعة وحدها. نعم هل لو قال ذلك غيرها من اخواتها او قريباتها يكفي قول الواحدة؟ لا لابد من نصاب الشهادة. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات
20:27نعم يلزم النفقات جمع نفقة والمراد بها ما يخرجه الانسان من ماله ما يخرجه الانسان من ما له من نفق الشيء اذا خرج من نفق الشيء اذا خرج ونفوق الدابة خروج روحها
20:49ومنه النفاق والعياذ بالله لانه خروج من الايمان النفقة مأخوذة من نفق الشيء اذا خرج لان المنفق يخرج النفقة من ماله وكتاب النفقات هذا يراد به عموم النفقات التي تجب على الانسان
21:15النفقة على النفقة على زوجته النفقة على والديه واقاربه النفقة على ما يملكه الانسان من العبيد ومن الدواب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ المصنف بنفقة الزوجة
21:43ثم بعدها بنفقة الاقارب ثم بعدها بنفقة المماليك نعم فيلزم الزوج نفقة نفقة زوجته في قوله لقوله آآ جل وعلا اه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
22:08ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. نعم قال يلزم الزوج نفقة ولقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة من سعة
22:26ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. نعم قال يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا لانها محبوسة لانها محبوسة عنده فتلزمه نفقتها قوتا وكسوة. والنفقة تكون بالقوت وتكون بالكسوة وتكون بالمسكن هذه الامور
22:52الثلاثة وتكون ايضا بالخادم اذا كان يخدم مثله. مثلها وتكون ايضا بالاثاث اثاث المنزل من الاواني والفرش كل هذا من النفقة التي تجب على الزوج لزوجته فاولا القوت ان ينفق عليها قوت يومها
23:15وليلتها نعم وكسوة وكسوتها كذلك يلزمه كسوتها للسنة كسوة صيف وكسوة شتاء كما يأتي. نعم. وسكناها بما يصلح ويلزمه سكناها ان يسكنها بمسكن يصلح لها نعم لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم
23:43بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها الزوجان لهم اربع حالات الزوجان لهما اربع حالات. الحالة الاولى ان يكونا غنيين الحالة الثانية ان يكونا فقيرين الحالة الثالثة ان يكون متوسطين بين الغنى
24:05الحالة الرابعة ان يكونا مختلفين كالفقيرة تحت الغني او الغنية تحت الفقير هذي اربع حالات. نعم. كل حالة لها حكم. نعم قال ويعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع. يعتذر الحاكم والقاضي
24:25اه بحالهما غنا وفقرا وتوسطا واختلافا عند التنازع اذا تنازع اما اذا لم يتنازعا فاننا لا نتدخل بينهما ينفق عليها كما شاء اذا رضيت هي او هو ايظا انفق وقام بالواجب نعم
24:46لن ندع بقية التفصيل ان شاء الله لحلقتنا القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. شكر الله لكم شيخنا ما تكرمتم به من البيان والشرح شكر الله لكم اخوتنا المستمعين حسن استماعكم ونفعنا الله واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلنا عبد الله عريف الحربي حتى
25:05سنلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.