شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|78 من 194|كتاب الجهاد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
0:19صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0:37وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به
0:55فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في لقائنا السابق في كتاب الجهاد ووقفنا عند قوله والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام
1:11بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه قال رحمه الله هو المرجع في الخراج والجزية اي الذي يحدد الخراج وهو الاجرة التي تؤخذ
1:29على الاراضي المغنومة كما سبق اذا اوقفها الامام وظرب عليها خراجا والجزية وهي التي تؤخذ من اهل الذمة من المجوس ومن اهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل في مقابل تأمينهم
1:50اه وبقائهم في بلاد المسلمين مقدار من المال يؤخذ من المجوس ومن اهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم على دمائهم واموالهم واقرارهم على مم دينهم وبقائهم في بلاد المسلمين وتحت سلطة المسلمين
2:18هذه هي الجزية المرجع في تقدير في المرجع في ضرب الخراج بضرب ومقداره والمرجع في الجزية ومقدارها الى اجتهاد الامام لانه ليس فيها نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن فيه نص من الشرع
2:43فانه يرجع الى اجتهاد الامام فهذا من صلاحيات الامام ايضا هو الذي يضع الخراج ويقدره ويضع الجزية ويقدرها على الذميين نعم ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها
3:05اذا اخذ ارضا بالخراج كما سبق من الاراظي الخرجية التي غلتها اه التي اجرتها للمسلمين اذا عجز عن عمارتها اذا عجز عن عمارتها فهو دفع الخراج عنها فانه يجبر على تأجيرها فيؤجرها لغيره. ممن يستطيع عمارتها
3:36وتكون اجرتها له لانه مستحق لمنفعتها يدفع الخراج الذي عليها او رفع يده عنها وانهاء العقد معه ودفعها الى غيره ممن يعمرها ويقوى على عمارتها ولا تبقى الاراضي الخارجية في ايدي اناس عاجزين عن عمارتها لان هذا يعطلها ويعطل مصالحها
4:12على المسلمين. نعم قال ويجري فيها الميراث نعم من من استأجر ارضا خراجية والتزم بدفع الخراج عنها كل سنة فانه يكون مالكا لمنفعتها فاذا مات وهي بيده فان وارثه يقوم
4:35مقامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك نعم وما اخذ من مال مشرك كجزية بجزية وخراج. نعم وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففي يصرف في مصالح المسلمين
5:04هذا هو النوع الثالث مما اخذه المسلمون من اموال الكفار بواسطة القتال وهو ما يسمى بالفي ما يسمى بالفيء وهو وموارد الفيه هي هذه الامور التي ذكرها. سمي فيا من فاء يفيء اذا رجع
5:30لان اصل الاموال للمسلمين. وهو اصل الاموال على وجه الارض للمسلمين خلقها الله للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا شيء مؤقت فاذا قاتلهم المسلمون واخذوا اموالهم فانها فائت الى اصلها باءت
5:51الى اصلها وهم اهلها الحقيقة اهلها الحقيقيون فلذلك سميت بالفيء اها وموارد هذا الفيء كل ما اخذ من مال مشرك كجزية وهي ما سبق ان بيناه المال الذي يؤخذ من المجوس ومن اليهود والنصارى في مقابل
6:16تأمينهم على دمائهم واموالهم وحرية عبادتهم واقامتهم في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين هذه الجزية قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
6:40من الذين اوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد. نعم صحيح. وهم صاغرون هذا في اهل الكتابين ومثلهم المجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة
6:57اهل الكتاب والمجوس هم عبدة النيران المجوس عبدة النيران فتؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخذها منهم ولانه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر
7:17وهي قرية قريبة من المدينة فيها ناس من المجوس واخذ منهم صلى الله عليه وسلم الجزية. لماذا اخذت منهم الجزية وهم ليسوا اهل كتاب الحاقا لهم باهل الكتاب ولانه يروى انه كان لهم كتاب ثم رفع
7:38كان لهم كتاب ثم ثم رفع فليجلي شبهة ان لهم كتابا اه الحقوا باهلي باهل الكتاب هذا هو احد الموارد الفين المورد الثاني الخراج وهو ما يؤخذ على الاراضي الخرجية التي سبق
7:58بيانها العشر وهو الذي يؤخذ من اموال الكفار اذا تاجروا في بلاد المسلمين الكفار اذا تاجروا في بلاد المسلمين فانهم يؤخذ منهم العشر هذا العشر من موارد الفي ايضا والمورد الرابع ما تركوه فزعا من المسلمين بغير قتال لما سمعوا بالمسلمين هربوا عنه وتركوه
8:30هذا لا يكون غنيمة وانما يكون من الفيل. نعم ما تركوه فزعا بغير قتال اما ما تركوه بسبب القتال فانه يكون غنيما المورد الخامس خمس خمس الغنيمة الذي سبق بيانه
8:55والذي قال الله تعالى فيه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فخمس الخمس الذي لله وللرسول يكون من موارد الفي يجعل يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا الفي
9:19يصرف في مصارح المسلمين العامة واصل الفيء جاء في قوله تعالى اه ما افاء الله على رسوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
9:42كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون
10:06هذا في المهاجرين. نعم. والذين هذا في الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون
10:25انا في الانصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والانصار والانصار من القرون المتأخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يصرف لهم الفي
10:49الذي جعله الله باكمال المسلمين واما من لم يترضى عن الصحابة ويسب الصحابة ويبغضهم فانه ليس له من الفيء شيء بدليل هذه الاية لان الله خص الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
11:13ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فالذين يسبون صحابة رسول الله ويبغضونهم ويكفرونهم هؤلاء ليسوا ليس لهم من الفيء شيء نعم احسن الله اليكم. يا شيخ قولكم ان المجوس الحقوا باهل الكتاب لشبهة ان لهم كتابا. نعم. هل معنى ذلك ان طوائف المشركين الاخرى غير اهل الكتاب والمجوس لهم حكم
11:38خاص في الجزية غير الماء غير اهل الكتاب والمجوس اختلف العلماء فيهم من بقية المشركين من وثنيين وغيرهم. نعم المشهور والذي عليه الجمهور انها لا تؤخذ منهم الجزية. نعم. بل يخير اما
11:56ان يخيرون بين القتل او الاسترقاق قيرون بين القتل او الاسترقاق ولا يقرون على دينهم والقول الثاني انهم تؤخذ منهم الجزية كغيرهم من اليهود والنصارى والمجوس نعم السلام عليكم قال رحمه الله باب عقد الذمة واحكامها
12:24نعم لما سبق الاشارة الى الى الجزية وهي ما يؤخذ من مال اهل الكتاب واو المجوس في مقابل امنهم ومقابل اقامتهم في بلاد المسلمين تحت حكم المسلمين اراد المصنف رحمه الله ان يبين في هذا الباب
12:53من هم الذين تعقد لهم الذمة من هم الذين تعقد لهم الذمة و تؤخذ منهم الجزية والذمة معناها العهد الذمة معناها العهد لان من عاهدته فقد صار في ذمتك صار في ذمتك
13:21وصار في تحت مسئوليتك وصار حكمه اه معلقا بك بموجب الذمة وبموجب العهد نعم احسن الله اليكم قال لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم نعم هذا القول المشهور الذي عليه جمهور اهل العلم ان الذمة
13:47لا تعقد الا لثلاث طوائف لثلاث طوائف المجوس وهم الذين يعبدون النار واهل الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم يعني من تدين بدينهم ولو لم يكن في الاصل منهم فمن تدين بدين المجوس
14:09اخذ حكم المجوس وان لم يكن مجوسيا اصلا. اصلا ومن تدين بدين اه اليهود صار يهوديا وعومل معاملة اليهود. اليهود ولا ولو لم يكن يهوديا اصليا وكذلك من تدين بدين النصارى
14:26مثل العرب الذين دانوا بدين اليهود. نعم. او العرب الذين دانوا بدين النصارى يأخذون حكمهم. لان العبرة بالدين وليست العبرة عبرة بالاصل نعم فمن تدين بدين هذه الملل الثلاث فانه يأخذ حكمه
14:44وتعقد معه الذمة وتؤخذ منه الجزية. الجزية. نعم قال ولا يعقدها الا امام او نائبه الذي هذا من صلاحيات الامام عقد الذمة مع هذه الطوائف من صلاحيات الامام فليس لكل احد
15:02ان يعقد الذمة مع هؤلاء من افراد المسلمين او نائب الامام وهو اميره الذي وكله بالنيابة عنه واعطاه الصلاحية نيابة عنه فله ان يعقد الذمة كالامراء الامراء التي يأمرهم عليها الامام على الاقاليم
15:25او امراء الجهاد الذين يأمرهم على الجهاد فلهم ان يعقدوا الذمة اذا فوض الامام ذلك اليهم. نعم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها اذا كانت الجزية في حق هؤلاء الطوائف الثلاث
15:49ومن تبعهم على دينهم فانما تؤخذ ممن يقدر عليها منهم ايضا. فهذا من عدل الاسلام. الله اكبر وحكمة الاسلام فلا تؤخذ الجزية على صبي لم يبلغ الحلم من اليهود او النصارى
16:07او المجوس لعجزه عن دفعها ولا على امرأة لضعفها على امرأة لانها ضعيفة وليست من اهل القتال الصبي ليس من اهل القتال. نعم. والمرأة ليست من اهل القتال ولا على عبد لان العبد لا يملك شيئا
16:28ولانه تابع لسيده ولا على فقير يعني اه انسان كبير وليس صبيا ولا امرأة ولا عبدا ولكنه فقير ليس عنده مال يدفع منه فلا تؤخذ منه الجزية. نعم ومن صار اهلا لها خير يعجز عنها اما الفقير الذي يستطيع انه يدفع الجزية
16:57فانه يدفعها. نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول نعم من كان في اول الحول ليس اهلا لها لكونه صبيا ثم بلغ او فقيرا ثم آآ استغنى
17:18صار غنيا او كان عبدا ثم اعتق في اخر الحول فانها تؤخذ منه لان العبرة بالنهاية لا بالبداية الحول نعم ومتى نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم
17:40متى بذلوا الواجب؟ هؤلاء الطوائف الثلاثة المجوس اليهود النصارى ومن تبعهم متى بذلوا الواجب عليهم وهو دفع الجزية والصغار حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون الصغار وان يكونوا تابعين لحكم
18:01الاسلام متقيدين باوامر الدولة الاسلامية فانه يجب قبوله لان الله امر بقتالهم وغياه بقوله حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون فاذا ادوا الجزية وقبلوا الصغار وجب قبولها منهم هذه هي الغاية
18:28وما بعد الغاية يختلف عما قبله عما قبلها. نعم قال ويمتهنون عند قتالهم. نعم. حرم قتالهم لانهم دفعوها في مقابلة انهم لا يقاتلون فاذا قوتلوا وهم يدفعون الجزية فان هذا يكون حراما في حق المسلمين
18:50لان لان اهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره رائحة الجنة. نعم
19:11قال ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. هذا هو الصغار. تفسير الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون انهم يمتهنون يعني يهانون عند اخذها ما يترك لهم العزة
19:29ويرسلها مع خادمة ويرسلها مع مندوبه او يحوله بشيك على البنك لا لازم يحضر هو اه ويدفع الجزية بيده ويطال وقوفه ما تؤخذ منه اول ما يأتي بل يقف ويطيل الوقوف لان هذا صغار له
19:53هذا صغار له ويطال وقوفهم وتجر ايديهم عند اخذها لا تؤخذ منهم بلطف او بكرامة لهم وانما تؤخذ منهم باهانة هذا معنى الصغار حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون
20:15لان هذا في مقابل كفرهم بالله عز وجل وآآ كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا هذه الاهانة نعم فاذا التزموا بهذه الامور وجب قبول الجزية منهم اما اذا امتنعوا فانهم
20:35يجب قتالهم نعم احسن الله اليكم الان يا شيخ لو سمع هذا بعض المسلمين الطيبين فضلا عن من سواهم ومن دونهم ربما يظن ان في هذا ظلما وانه من شدة الاسلام. فما خطورة وقور مثل هذا المعنى في قلب المسلم
20:54هذا امتثال لامر الله عز وجل حتى يعطوا الجزية ايدوا وهم صاغرون. ولان الاصل انهم يقتلون لانهم كفروا بالله وبرسوله وعاندوا وهم اهل كتاب يعرفون انه رسول الله ويعرفون ان القرآن كلام الله عز وجل
21:13فلما فعلوا هذا اهانهم الله عز وجل بهذه الامور حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في مقابلة عنادهم وتمردهم بعد العلم والمعرفة فجازاهم الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء في الدنيا
21:33وما عند الله في الاخرة من عقوبتهم اشد لانهم كفروا بالله وكفروا لرسول الله وكفروا بكتب الله عز وجل لانهم خالفوها وعاندوها وهم يعلمون انها انها حق فهذا في الحقيقة قليل
21:53من كثير مما يستحقون من العقوبة وفيه اظهار لعزة الاسلام ورفعة الاسلام وخذلان الكفر وصغار الكفر واهله. اها فليس في هذا غلاظة على الاسلام. بل هذا هو عين القوة للاسلام والاهانة لاعداء الاسلام
22:21فهذا في غاية الحكمة لانهم عرفوا الحق فرفضوه عن علم وعناد فهذا بعض مما يستحقون من العقوبة بالدنيا والاخرة ولان هذا العمل معهم مدعاة لقبولهم الحق اذا ارادوا ان يعزوا انفسهم
22:46وان يرفعوا انفسهم عن هذه الاهانة فانهم يرجعون الى الحق الذي جحدوه ويؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون بدين الحق حتى ترفع عنهم هذه الامور وهذا هذه الاهانة
23:09وهذا الصغار اخف من قتلهم غيرهم يقتلون وهؤلاء اكتفي منهم بهذا هذه المعاملة لعلهم يراجعون انفسهم ولعلهم يقبلون الحق الذي عرفوه رفضوه فيرجعون الى طاعة الله وطاعة رسوله والتزام دينه فتعود لهم
23:34عزتهم ويعود لهم رفعتهم والذي يقول ان هذه المعاملة ظلم لهم وهم يبذلون الجزية نقول بل هم الظالمون لانهم كفروا بالله وعاندوا امر الله سبحانه وتعالى فهم الظالمون. اما هذا الذي يجرى معهم فانه عدل وعقوبة
23:57لهم على كفرهم وعنادهم. نعم. اذا نقول شيخ لعل هذه الاسرار العظيمة في الحكمة من اي وقت يكون اخذ الجزية منه معيدوا وهم صاغرون ان هذه الاسار العظيمة والكثيرة والجوانب في المسألة
24:11تعني ان امتعاظ بعظ المسلمين من مثل هذه الصور في الاسلام دليل قلة علمهم وجهلهم باحكام الاسلام. هذا لا شك يعني لا نحمل على انهم يكرهون شيئا ابي رسول الله وانما لانهم جاهلوا حكمته
24:24من كره شيئا مما جاء بكتاب الله وفي سنة رسول الله فانه كافر. نسأل الله العافية. لكن من وقع في نفسه شيء من من الاشكال فانه يجزم بان ما شرعه الله وشرعه الرسول فهو حق
24:44ولكن غابت عنه الحكمة فيه ولم يعرفها فيتوقف اما انه يأخذ يتشكك او يتساءل فهذا امر لا يجوز. اذا جزم ان ما شرعه الله هو الحق وجد امتعاما في نفسه وتوقف لا يظره ذلك؟ لا يظره ذلك. لكن اذا تكلم وتساءل
25:04فهذا ينقص من من دينه. لكن عليه ان يجره الى الردة. ما شاء الله عليك. فيجب على المسلم انه يجزم ويؤمن بان ما شرعه الله ورسوله فهو حق ما دام لو علم اسرار ذلك بالعلم وسؤال اهل العلم زال عنه الاشكال هذا يجعلنا يعني نزيد في نوصي باهمية طلب العلم ومعرفة اسرار الشريعة
25:28مسألة انه يسأل العلما لازالة الاشكال وازالة ما ما اشكل عليه هذا لا بأس به. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر. ان كنتم لا تعلمون لكن كونه يثير هذا بجهله في في المجامع
25:45او يثيره في في الصحف او المجلات ويوجد عند الناس شيء من من التشكك في وهو الحرج فيما شرعه الله ورسوله هذا هو المذموم اما كونه يذهب ويسأل اهل العلم عما حاك في نفسه
26:02ليزيلوه فهذا شيء طيب ورجل جاء الى الصحابة وقال لهم في نفسي من القدر شيء. الله اكبر. فقولوا لي شيئا لعل الله يذهب ما في نفسي فبينوا له رضي الله عنهم وجوب الايمان بالقدر والوعيد على من لم يؤمن بالقدر فازال الله ما في
26:23فكونه يسأل اهل العلم هذا لا مانع منه لكن كونه يثير هذه الشكوك وهذه الشبهات الناتجة عن جهله عند الناتجة عن قصور فهمه. نعم. يثيرها ويكتبها اه يثيرها في في محادثاته
26:42واو يكتبها في مؤلفاته او في الصحف ثم يتوارثها من جاء بعده من ضعاف الايمان فهذا يعود عليه بالنقص في دينه وربما يجره هذا الى الردة. نسأل الله العافية. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
27:00مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
27:17حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته