3 - كتاب تدريب الراوي || مجالس الرواية : د.ماهر ياسين الفحل
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاءه باحسان الى يوم الدين. فانه يطيب لي ان التقي باخواني في هذا المنبر الذي
0:21الله لنا ان نجتمع مئات الحمد لله تعالى من انحاء العالم متذاكرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من النعيم الذي نسأل عنه. فنسأل الله ان يجعل هذه الامكانيات حجة لنا بين
0:41لديه سبحانه وتعالى. وان يبارك لنا في هذه البلاد بلاد بني عثمان. وان يجعل لنا ظعف بل اظعاف ما جعل لنا من البركة في العراق. وان يفتح حال اهل العراق وحال اهل الشام وحال المسلمين اجمعين في كل
1:01ما كان قال السيوطي الاول الصحيح وهذه الاول الصحيح من كلام النووي فالنووي قال الاول الصحيح وفيه مسائل الاولى في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير حدود ولا علة. هكذا قال
1:31في هذا التعريف. وسبق الكلام عن شرح الامور وبلغنا الى التنبيهات التي نبه اليها السيوطي فقال الاول مناقشة الخطاب في تعريفه للحديث الصحيح. قال هنا حد الخطاب الصحيح بانهما اتصل سنده وعدلت نقلتهم. هكذا حده اي عرفه الخطاب
2:01وكل تعريف قد يكون في اول الامر ابنة على بساطة ثم يترقى الامر عند اهل العلم حتى تكون التعاريف اكثر انضباطا. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة
2:21قال ولا شك ان ظبطه لا بد منه. لان من كثر الخطأ في حديثه وفحش اذ ذهب الترك وهنا انت ستستفيد فائدة ذكرها العراقي فيما يتعلق بمعنى المترو وهو الذي كثر خطؤه
2:41او الذي انحطت عدالتهم. قلت يقول السيوطي معقبا على هذا الذي يظهر لي ان ذلك داخل في يعني الخطابي يقصد ان هذا داخل. يقول وان بين قولنا العدل وعدلوا فرقا لان المغفل المستحق للشرك لا يصح ان يقال في حقه عجله اصحاب الحديث. وان كان عدلا في
3:11بدينه فتأمل فلما يكون عدل اي الثقافة فيه العدالة. يقول ثم رأيت شيخ الاسلام وقلنا بان السيوغ اذا شيخ الفلسفة هو يريد بهذا الحافظ ابن حجر. علما ان الحافظ ابن حجر لم يشتهر بذلك. ثم رأيت
3:31شيخ الاسلام ذكر في نكتة قلنا النكت مطبوع بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي. معنى ذلك فقال ان اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند والاداء وقيل هذا قول السيوطي انفي الشذوذ يغني عن الظبطي. لان الشاة اذا كان
4:01والفرد المخالف وكان شرط الصحيح ان ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط او لا واجيب بانه في مقام التبيين فاراد التنصيص ولم يكتفي بالاشارة. طبعا هذا الاسهال في مناقشة
4:21تعريف الخطابي ليس فيه كبير فائدة. لكن طالب علم ينتفع من هذا اذا صاغ صياغة فعليه ان يصوغها صياغة وافية حتى لا يجعل مجالا لان ينتقد كلامه. واذا قيل من الف فقد استهدف اي جعل نفسه هدفا لغيره
4:41وقيل من الف فكأنما وضع عقله في طبق ثم حاربه على الناس. قال العراقي واما السلامة من الشذوذ والعلة قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ان اصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء هو ليس فيه نظر
5:01لكن يقصد بعض الفقهاء المشتغلين بالفقه فقط دون الحديث لا يفتنون معاني علم العلل هذا هو مقصد ابن دقيق وليس يقصد ان الامر مختلف بين الفقهاء والمحدثين في هذا. قال فان كثيرا من العلل التي يعلل بها
5:21محدثون لا تجري على اصول الفقهاء. فاصول الفقهاء هي اصول اهل الحديث. لكن من لم يكن الحديث صنعته ربما اعترض على بعض اصحاب الصنعة والامر يؤخذ من اصحاب الصنعة لا من غيرهم. قال العراقي والجواب ان
5:41من يصنف في علم الحديث انما يذكر الحد عند اهله. لا عند غيرهم من اهل علم اخر. وهذا هو الاصل وشؤون الفقهاء والاصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين. لا يفسد الحد عند من يشترطهما
6:01ولذا قال ابن الصلاح بعد الحج اي بعد التعريف فهذا الحديث الذي يختم له بالصحة بلا خلاف بين اهل الحديث. اذا شروط اصح الاتصال العدالة الظبط عدم الشذوذ عدم العلة هي شروط قد اتفق عليها المختصون
6:21هذه الصنعة والفقيه الذي يسمى فقيها بالحق وهو المشتهر يجب ان يكون محدثا فيكون هذا هو على رأي الجميع اما رجل ليس له دراية بالحديث ويتكلم بالفقه فهذا ليس بفقيه ولا بمحدث ولا يحق له ان يذكر
6:41كلما لا بعلم الحديث ولا بعلم الفقه. قال وقد يختلفون في صحة بعض الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه طيب يعني الشروط الخمسة الاتصال عدالة ظبط عدم الشدود عدم علة متفق عليها اما اختلافهم حينما يختلفون في
7:01في تصحيح وترقيفا مثل حديث لا تصوم يوم السبت. تجد البعض يصحح الخبر. والراجح ان الخبر ضعيف ليس بصحيح حينما اختلف من صحح ومن ضعف. وكانوا جميعا وكان المختلفون من اهل الحديث. ما السبب؟ اختلفوا هل ان
7:21الصحة الخمسة متوفرة في هذا الخبر ام ليست متوفرة؟ فبعضهم يرى انها متوفرة فصحح الخبر على هذا الامر والبعض الاخر رأى ان هذه الشروط غير متوفرة فظعفوا الخبر بهذه الحيثيات. قالوا الاختلاف
7:41في اشتراط بعضها كما في المسلم. المرسل اختلف فيه لكن الصحيح ان المرسل ضعيف. كما قال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. وابن الصلاح قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج المرسل
8:01وعدم العمل به هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الاثر. قال الثاني لماذا اشترط نفسي النكارة كالشذوذ. لماذا لم يشترط نفي النكارة؟ كالشذذ. ولا الشذوذ والنكرة كلاهما خطأ من الراوي. قال قيل بقي عليه ان يقول ولا انكار
8:31بان المنكر عند المصنف ابن الصلاح هو الشاذ سيان اي نوع واحد فذكره معه تكرير وعند غيرهما اسوأ هذا من الشاب فاشتراطنا في الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الاولاد. طبعا هذا يعني هذي الايراد التعريف
8:51وجدنا ان السيوطي لم يأت بهم. لكن اهل الشيب ويذكرون ما قد يعترض عليه. ويذكرون عليه من اجل ان يكون اقوى في اثبات الحجة. مثل الشافعي حينما الف الرسالة. افترظ رجلا يناقشه
9:11فيقول فان قلت كذا قلت كذا يأتي بالقول الصحيح ويأتي بالاحترام ثم يأتي بالرد على الاعتراف الثالث مراده من الشذوذ هنا؟ يعني ما المراد من الشذوذ؟ قال قيل لم يصفح بمراده من الشذوذ وهو قد ذكر
9:31في نوعه ثلاثة اقوال. وذكر في تعريف ثلاث اقوال باعتبار انها اطلاقات عند اهل العلم. والا الشاب هو ما الثقة مخالفا لرواية من هو اوثق منه عددا او حكمة. قال احدهما مخالفة الثقة الارجح من هذا هو الاصل
9:51يعني الثقة يخالف ثقة ارجح منه او ثقة يخالف جماعة. وتكون رواية الجماعة اولى بالحفظ تفرد الثقة مطلقا يعني بعضهم اطلقه على التفرد مطلقا. ولكن هذا ليس مقصود كل ثقة يتفرد بل من اطلق
10:11على تفرد الثقة اراد تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده. في ان يأتينا راوي ليس كثير الشيوخ وليس كثير الرحمة ويروي عن شيخ مشهور. ويروي عن شيخ مشهور ما لا يعرف عن الرواة الملاصقين لهذا الراوي المشهور
10:31وهنا التفرد يقدح. تفرد الرأي مطلقا. اذا الصواب ان تفرد الراوي مطلقا الصحيح انه ليس من الشاذ. بل يكون مجمل ما ذكر في تعريف ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اثر منه او تفرج الثقل الذي لا يحتمل تفرده. فيكون تفرده شذوذا لانه كان ينبغي
11:01بان يعرض هذا الخبر عند غيره. قال السيوطي قال شيخ الاسلام وهو مشكل. لان الاسناد اذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطهم فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم اذا انتفى كونه محلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو
11:31منها واكثر عددا لا يستلزم بل يكون من باب صحيح واصح. قال ولم ارى مع ذلك عن احد من ائمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. واذا ما وجدنا احد ينص فقد وجدنا التطبيق العملي لهذا الشيء
11:51والتطبيق العملي يكفي لفهم شرط اهل الحديث. قال وانما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحن اذا يقدم الاقوى على الادنى. فيكون الاقوى هو المحفوظ ويكون الادنى هو الذي يكون شاذا
12:11قالوا امثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما يعني مثل فليرقوا الذي في صحيح مسلم واوردها مسلم مضعفا اياها. وساق الادلة على ترجيح رواية اسماعيل ابن جعفر على رواية علي بن مزهر
12:31التي فيها شذوذ وزيادة. فمن ذلك فمن ذلك انهما اخرجا قصة جمل جابر من طرق. وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه. وقد ارجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراك على غيرها. مع
13:01تخريجه للامرين ورجح ايضا كون الثمن اوقيا مع تخريجه ما يخالف ذلك يعني الامام البخاري اخرج وذكر الاختلاف ورجح شيئا مما يدل على التربية. قالوا من ذلك ان مسلما اخرج
13:21حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاء قبل ركعتي الفجر قد خالف عامة اصحاب الزهر. اذا يعني حديث اذا صلى حديث ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن هذه الروايات عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريرة فيها خطر
13:51وايضا هذا الخبر فيه خطأ اخر وهو ان الامام مالكا حينما روى الخبر رواه من طريق اخر وهو جعله قبل ركعتي الفجر. فالامام مسلم حينما ساقها الخبر قالوا ان مسلما اخرج فيه حديث ما لك
14:11عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. وقد خالفه عامة اصحاب الزفر ما ذكر الزهري نحن نتذكر مقولة عبد الله ابن المبارك وهذه الغرفة بحمد الله سميت
14:31عبد الله ابن المبارك آآ عبد الله ابن الرواة عن ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة اتفق اثنان لم يعتد بقول اخر. مالك ومعمر وابن عيينة. كل واحد من اهله من اوثق الناس في الذرية. فاذا اتفقوا
14:51اثنان من الكبار على شيء دون الاخر فيكون منفرد به هذا الواحد امام الاثنين مردود. فهنا الخبر في صحيح مسلم وقد ومالك رواه هكذا وجعل الاضطجاء قبل السنة القبلية وليس بعد السنة القبلية. يقول
15:11هنا خالفه عامة اصحاب الزهري من خالف كمعمر ومعمر من اوثق الناس في الزهري. ويونس ويونس من المقدمين في الزهرة. وعمرو ابن والاوزاعي وابن ابي ذئب وشعيب طبعا شعيب من المقدمين في الزهرة. وغيرهم رووه عن الزهري فذكروا الاضطجاع بعد ركعتين
15:31الفجر قبل صلاة الصبح. اذا هذا هو الراجح هنا قد خالف العدد الكبير حينما دمها على السنة القبلية ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلن يتأخر اصحاب الصحيح عن
15:51حديث مالك في كتبهم وامثلة ذلك كثيرة فمن تخريج هذه الرواية للامام بل هي ترجيح لرواية مالك على رواية الجماعة ام انهم ذكروها من باب اعلانها؟ النقاد يختلفون في هذا ولا شك ان مسلما قد ذكرها من
16:11الاعلان لها لانه خرج المرضيات الاخرى التي جعلت هذا الامر بعد ركعتين يعني بعد السنة القبلية. قال ثم قال فان قيل يلزم ان يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل هكذا قال قلنا لا مانع من ذلك يعني يوجد احيانا حديث يسمى بهذا الشيء وهو حديث يعني
16:41يسمى بالصحيح وانه لا يعمل بمثل الاحاديث المنسوخة. قلنا لا مانع منها ليس كل صحيح يعمل بدليل من قال وعلى تقدير التسليم ان المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا. ففي جعل في كفاءه شنقا في الحكم للحديث بالصحة
17:01بل اذا وجدت الشروط المذكورة اولا حكم للحديث بالصحة. ما لم يظهر بعد ذلك ان فيه تؤلم لان الاصل عدم الشذوذ. وكون ذلك اصلع مأخوذ من عدالة الراوي وظبطه فاذا ثبتت عدالته وضبطه كان الاصل انه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه يعني اصل في رواية
17:31انه طواف حتى يرد لدينا بعد الجمع والنظر فيها اختلاف. فاذا وجدنا الاختلاف لا نحكم اول بالشذوذ بل ننظر هل هذا الاختلاف يؤثر ام لا يؤثر؟ وننظر ايهما المقدم فيقبل ايهما المؤخر
17:51فيحكم عليه بالشذوذ اذا كان منه رواية العدل الضابط. قالوا هنا الرابع مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا علل اللي هو الشرط الاخير من شروط الصحة. بسم الله. العبادة ان الصلاح ولا يكون شاذا
18:11ولا معللا وقلنا بانهما شرطان في المجال اي يجب ان ينتفي الشذوذ ويجب ان تنتفي العلة والسيوطة لما يأتي بالزعاريف يأتي بجميع ما ينتقد عليها. وما يجاب عنه يجيب عنه. قال فاعترض
18:31انه لا بد ان يقول بعلة قادحة هو الاصل العلة العلة القادحة. والعلة غير القادحة هي في الحقيقة ليست بعلمه. يقول واجيب بان ذلك يؤخذ من تعريف المعدول حيث ذكر فيه حيث ذكر في موضعه. قال شيخ الاسلام لكن من
18:51من غير عبارة فقال من غير حدود ولا علة يحتاج ان يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية طبعا لا يشتغل غيرها من كونها قابحة لان هذا هو الاصل من العلة القادحة والعلة غير القادحة هي ليست بعلة
19:11ولا يفتر ان يقيدها بكونها خفية. تجد اهل العلم يعلون علل الظاهرة. ويقولون هذا حديث معلوم قل فلان لم يسمع عن فلان ويقولون هذا حديث معلول فلان ضعيف. فيقول هذا حديث معلول فلان كذاب. ويقولون هذا حديث
19:31قال له هكذا وجدت وجد التعبير بالعلة على العلل الظاهرة. ولكنه لما ذكر العلة الخفية في هذا الباب اشارة الى صعوبة علم العباد يعني اراد اهل الحديث ان يبينوا للنقاد ان مسألة الاعلان مسألة ليست سهلة
19:51انما تحتاج الى الجمع قبل اربع شهور زرت اكبر محقق موجود الان من اهل التحقيق وهو الشيخ علي العمراني وسألته باسئلة كثيرة قلت له انت في تحقيقاتك كانك تتهرب من الحكم على الاحاديث. وان
20:11تنقل اقوال العلماء فلماذا هذا؟ لماذا لا تحكم؟ قال الحكم يحتاج الى جمع والى نظر والى موازنة ويحتاج الى تفرغ حتى يحكم الانسان على الاحاديث. فاهل العلم لما ذكروا العلة الخفية هنا يعني اشارة الى صعوبة هذا الفن. وان ثمة علل
20:31توجد في الاخبار لا يمكن للانسان ان يحكم على الخبر لاول وهبة. ومن اراد ان يستبين من صحة الكلام فليرجع الى حديث الذي في سنن ابي داوود وفيه يقول من صلى في جماعة
20:51خمس وعشرين صلاة فاذا صلاها في ثلاث فاتم ركوعها وسجودها كانت خمسين صلاة. هذا الحديث معلول فيه عدد من العلل وقد شرحنا علة الخبر. بينما تجد بعض المعاصرين قد الف
21:11او تكلم في تصحيحه والكلامي. ولكن النظر في عينه كان النظر في ذلك عسيرا. حتى ان الشيخ الضريحي وهو من اهل الاتقان في هذا الباب حكم للخبر بالصحة وفاتته العلل الحقيقية للخبر
21:31فاذا العلل الخفية في الاحاديث لا يمكن ادراكها الا بجمع الطرق والنظر والممارسة الطويلة في هذا الباب. قال وقد لست العراقي في منظومته. طبعا منظومة العراق اللي هي المسماة بالتبصرة
21:51في رأيي. ومشهورة عند العلماء باسم الفية الحديث. يقول وقد العراقي منظومته الوقف الاول واهمل الثاني. يعني العلة ولم يذكر يعني الخفية ولم يذكر قابحا. ولابد طبعا هو التعريف صانع للاسهام وهو ايضا فيما يتعلق بالنظم وضع النظم اهون. قالوا اهمل المصنف يعني من
22:21المصنف اللي هو النووي النووي للمصنف وبدر الدين من جماعة الاثنين لما قال ماذا قال؟ المصنف حينما عرف الخبر قال من غير حدود ولا علة يعني ما قال خفية ولا قادحة. قال اهمل الاثنين
22:41وبذل الدين بالجماعة اثنين فبقي الاحتراق من وجهين. فلا داعي على هذا الاحتراف. ثم قال قال شيخ الاسلام لم يصب من قال لا حاجة الى ذلك. لان لفظ العلة لا يطلق الا على ما كان قادحا
23:01العلة اعم من ذلك. واعم لكن عند الاختيار لما يقال علة يراد العلة. واذا كانت العلة غير قادحة يقال علة عليمة فلا بد ان تكون علة تعل الامر. ثم قال الخامس
23:21صحيح لغيره والمتلقى بالقبول بلا اسناد لم يدخلا في تعريف الصحيح. يقول اورد على هذا التعريف متى يأتي؟ ان الحسنة اذا رؤي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن الى درجة الصحة. وهذا
23:41على الحسن نوعان والصحيح نوعان. وهو غير داخل في هذا الحد وكذا ما اشتغل بتنقل بتلقي العلماء له القبض بعد ما تلقاه العلماء بالقبول هل يترقى؟ اذا كان في اسناده مقال الى ان يسمى صحيحا
24:01نعم يعني القبول شيء والتصحيح شيء اخر لكن السيوف يرى انه يترقب فيقولون قال بعضهم بحكم بحكم للحديث بالصحة. يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه العلماء بالقبول. وان لم يكن له اثنان
24:21لا ينصح نقول هذه ليست طريقة اهل الحديث. وهذا غير صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي ان البخاري صح حديثه الطهور قالوا يا اهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عني صحيح لان العلماء تلقوه
24:41بالقبول. وليس هذا الامر ليس بسبب التنحي. الخبر صحيح لان طرقه قوية. فالحديث صحيحا بما فيه من صفات الصحة. لكن هو هنا يريد ان يجمع معلومات على ان الحديث قد يصحح
25:01وهذا باب خطير اذا فتحناه دخل الى الدين ما ليس منه. وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله وسلم الدينار اربعة وعشرون قيراطا. قالوا في قول جماعة العلماء واجماع الناس على معناه غنى عن
25:21الاسناد في وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي تعرظ صحة الحديث اذا اشتهر عند العلماء بغير نسيرا منهم وهذا ايضا غير صحيح هذا الوقت وغير مقبول. وتنفيذ من الاحاديث موضوعا مكذوبة مشتهرة بين طلاب العلم
25:41وقال له وبالشرايين وبالفورك ليس من نقاد الحديث حتى يؤخذ عنه مثل هذا. وزاد ان مثل هذا وزاد بان مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي مئتي درهم خمسة دراهم
26:01وقال ابو الحسن ابن الحصار في تغريب المدارس على موصل مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة اية من كتاب الله وهذا غير صحيح. هذا الامر لا داعي يعني الاحاديث والزيادات
26:21لا تتقوى بالايات. يعني مثل زيادة انك لا تخلف الميعاد. زيادة اخفى فيها محمد بن عوف المزني. ورواها علي بن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جاره. والخبر رواه عن علي ابن علي ثلاثة عشر راويا فلن يذكروا انك لا
26:41فدل على شذوذها وعدم صحتها. الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على المنظومة البيقونية يقول ويشهد لها قوله تعالى فلا تصحح بهذه الطريقة. طبعا اصدقائي والسيوطي لهما في هذا عدة اشياء على هذه الطريقة لكن
27:01بهذه الطريقة ليست بالطريقة الصحيحة ابدا. فهنا ينقل السيوطي عن ابن الحصار يقول قد يعلم فقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذابا بموافقة اية من كتاب الله. او بعض اصول الشريعة
27:21ذلك على قبوله والعمل به. واجيب عن ذلك بان المراد بالحد الصحيح ذاته لا لغيره فما اورد من قبيل ليس من الاول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع. شروط الصحة هي
27:41خمسة وليس لدينا شروط غير هذه الشروط لقبول الخبر. وما لم يستوي في شروط الصحة او ما يسمى بشروط القبول كما الحاكم العراقي اتى بالخمسة واتى بالثالث قال وجود العاضد بنتيجة اليه فهذه الشروط التي
28:01الخبر المقبول اما اشدهار الخبر عند العلماء او تلقيه له ما يسمى بالقبول فهذا لا يعطي الحديث قوة ايه الحافظ العراقي ذكر وهو الحقيقة لم ينفرد العراقي بهذا المعنى. لكن هو الذي اتى بهذه كقاعدة
28:21وهذا موجود عند اهل العلم لما الامام احمد بن محمد الخبر الضعيف قد انتفع به. والمنكر منكر ابدا. البخاري لما اورد في صحيحه وساقه معلقا حديث رقم اربعين. ولما ذكر حديث ابن الاربعين علقه عن ما لك عن زيد ابن اسلم
28:41واورد الخبر معلقا لماذا؟ لانه قد خولف فيه. الامام مالك قد خلف هذا الحديث واحد واربعين. قال مالك اخبرني ما اسلم ان اعضاء الميثاق ان ابا سعيد الخبز. وساق الخبر اذا حسن اسلامه احدكم. اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة
29:01اورد هذا الخبر ثم ساقه من حديث ابي هريرة من طريق اسحاق ابن منصور الجوزي عن عبد الرزاق عن محمر عن همام عنيفة حديث لبث عتاقه معلقا لان مالك قد خلف فيه. فقد خالفه ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن عطاء مرسلا الى النبي من غير ذكر
29:21لكن المخالفات لهما حديث ابي هريرة شاهدا لهم فالمرسل هذا قد تقوى باي شيء قد تقوى بحديث ابي هريرة فلا يضر ارساله ولا يضر الاختلاف فيه على زيد ابن اسماء حينما خالف ابن عيينة مالكا
29:41قلت نعم فاهل العلم يستعملون العاطل للتقوى لكن العراقي هو الذي وضع هذه القاعدة. واذا نحن نحترم مؤلفات العراق لان عراقي تنماذ باي شيء تنماذ بالاصالة وكثرة النقد والحداثة التي
30:01قال الثالث الاحترام المتواتر على التعريف. قال اورد ايضا قال فانه صحيح قطعا. ولا الاشتراط فيه مجموع هذه الشروط. وهذا الكلام يعني بمن يتأثر بالحافظ ابن حجر الذي جعل المتواتر ظروريا وليس نظريا. وقلنا بان
30:31نظري لابد ان ننظر في بعض الاسانيد حتى تستوفي الشروط مما يحكم. ايراد سيوطي هذا الكلام ليس في محله وانما انتقل اليه بسبب تقليده في الحائض ابن حجر ثم قال السيوطي بعد ان اورد هل قال شيخ الاسلام
30:51ولكن يمكن ان يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ نعم وجدت احاديث ظاهرها السواتر. ولكنها ليست صحيحة بدليل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له خمسون قرية. ولكنه ضعيف. وحديث من حفظ على امتي اربعين حديثا له
31:11كثيرة جدا وهكذا توجد احاديث ظاهرها سواء لكنها في الحقيقة ليست متواترة. السابع اين الصحيح لغيره قال ابن حجر قلعتنا ابن الصلاح والمصنف بجعل حسن قسمين هو يقصد بالمصنف يعني حافظ العراقي. احدهما لذاته والاخر باعتقاده فكان ينبغي ان يعتنى بالصحيح
31:41يلا وينبه على ان له قسمين كذلك والا فان اقتصر على تعريف الصحيح ذاته في باله وذكر الصحيح لغيره في نوع حسن لانه اصبح كان ينبغي ان يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره بنوع الضعيف لا. لانه ربما هذه من
32:01الحافظ ابن حجر التي ان يعني اجاد فيها فيقول كما انه قد جاء للحسن بلاده قسمين كان عليه ان يجعل الحسن لغيره قسمين. وطبعا ذكر معنى هذا ابن الصلاح في سلامه على الحسن عند
32:21على حديث محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي. حينما روى عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فاشار الى انه قد صحح بسبب المتابعة
32:41انه قد توضع متابعة عالية ونازلة. فهو ذكر مجمل مجمل هذا. فائدتان الاولى تعريف ابن الصحيح مأخوذ من كلام مسلم ومسلم لا يفرق بين الشاب والمنكر هو الشاب المنكر كلاهما خطأ سواء فرقنا او لم يفرق. ومسألة يعني بث الامور الاختلافية واشاعتها
33:11ليس بالشيء الحسم. قال ابن حجر خلاف من الصلاة في شرح مسلم له يدل على انه اخذ الحد المشكور هنا من خلال مسلم فانه قال شرط مسلم في صحيحه ان يكون متصل اسناد بنقل الثقة عن الثقة من اوله الى منتهى
33:31من اوله الى منتهى غير شاذ ولا معلل. وهذا هو حد الصحيح في نفس الامر وهكذا قال في نفس الامر لو قال في الامر لنفسه لكان افضل. احسنت قال شيخ الاسلام ولم يتبين لي اخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم فان كان وقف عليه من خلاله في غير مقدمته
34:01في مقدمة صاحباته الا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باطل. قال ثم ظهر لي ما اخذ بالصلاح وهو انه يرى ان هذا المنكر اثنان بمسمن واحد. وقد صرح مسلم بان علامة المنكر ان يروي الراوي عن شيخ كثير
34:21الحديث والرواة شيئا ينفرز به عنه فيكون الشاب كذلك فيشترط انتفاعه. على كل حال الشروط اللي نقلها من الصلاح هي شروطها في هذا مسلما ام لم يقلد في هذا مسلم؟ اللهم سلم يا
34:41الثاني شروط الصحيح المختلفة فيها. بقي الصحيح شروط مختلف فيها. منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث ان يكون راويه مشهورا بالطلب. وليس مراده الشهرة المفرج عن الجهالة بل قدر زائد هذا مسألة مهمة
35:01يعني الراوي حتى يعرف لا بد ان يروي عنه اثنان فارسل. وهناك شرط اخر لا بد ان يكون من اهل الحديث ان يكون انسانا عاميا فقط. فلا بد ان يكون معروفا يعني يقول الامام مالك يقول ادركته بالمدينة يعني مئة كله مأمون لا يؤخذ
35:21هل يقال ليس من اهله؟ قال عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عوف بن ارطبان البصري لا يؤخذ العلم الا عن من شهد له بالطلب اي بطلب هذا العلم. وعن مالك نحوه. وفي مقدمة مسلم عن ابي الزناد قال
35:41ادركتم المدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم من حديث يقال ليس من اهله. قال شيخ الاسلام والله من تصرف صاحب الصحيح اعتبار ذلك. الا اذا سفرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك
36:01كما يستغنى بكافة الطرق الاحتفال بالضبط التام. ولا شك ان الخبر اذا تعدد الطرق هو يعني قد يترخص في بعض بسبب صحته من الطرق الاخرى. قال شيخ الاسلام يمكن ان يقال اشتراط الضبط يغلق
36:21عن ذلك. اذا المقصود بالشهرة بالطلب ان يكون له مزيد اقتناء بالرواية. لتركن النفس الى كون ما ضبط لكونه ضبط ما روى. هو ضابط او يروي عن شيخ ملازم له او يكون صدقة تعددت مخارجه نعلم من خلاله
36:41انه قد ظبط ما روى. لان الظبط امر لازم. قال ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع. قواطع الادلة للسمعاني من اروع كتب اصول الفقه. وفيه مقدمة نفيسة تكلم فيها عن قيمة الفقه
37:01اسلامي واهميته. ان الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وانما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. يعني هنا يتحدث اه سمعاني عن الاهلية التي ينبغي ان تكون عند الناقد ومن خلالها يحكم على الاخبار صحة
37:21قال شيخ الاسلام وهذا يؤخذ من كونه معدولا لان الاطلاع على ذلك انما يحصل بما ذكر من والمذاكرة وغيرهم. يعني يكون عنده قوة فيما يتعلق بالتأريخ ما يتعلق بالفقه ما يتعلق بالاصول ما يتعلق بالعقيدة
37:41ما يتعلق بالامور. قال ومنها ان بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث. بعضهم اشتغل بمعالم بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى اذا اراد ان يروي بالمعنى. وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الظرف. كما سيأتي في معرفة من
38:01وروايتكم. قبل منها ان ابا حنيفة اشترط فقه الراوي. اي يكون الراوي الذي يروي الخبر فقيها قال شيخ الاسلام والله ان ذلك انما يشترط عند المخالفة او عند التفرد بما تعم به البدوة. طبعا هو ليس ابو حنيفة قائل هذا القول
38:21قال هذا عيسى ابن ابان احد علماء الحنفية. وحينما نرجع الى التطبيق الحنفي عند الحنفية لا نجد هذا الشرط. الا فيما ارادوا رده. كما رد بعض الاخبار عن ابي هريرة وقالوا بان ابا هريرة ليس
38:41والحق الذي يشهد له العلم والتاريخ ان ابا هريرة كان من فقهاء الصحابة. قال ومنها افتراض البخاري ثبوت السماء لكل راض من شيخه. طبعا هذا شرط البخاري ليس فقط شرط البخاري
39:01والشيخ يحيى ابن تعيين القطان شعبة بن حجاج وشرق قتادة وشرط بن عباس قال ولم يكتفي بامكان اللقاء والمعاصرة. كما سيأتي وقيل يعني كما سيأتي دفره عند الكلام على الخبر
39:21وقيل ان ذلك لم يذهب احد الى انه شرط للصحيح بل اصحية وهذا غير صحيح. بعضهم قالوا ليس شرط الصحب للاصحية وهذا خطأ بل ان هذا شرط للخبر الصحيح عند البخاري وعند غيره من النقاد
39:41الذين على المنهج الدقيق. قال ومنها ان بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة. الذين اشترطوا العدد لهم شبه اجاب عنها الحافظ ابن حجر في كتابه النكر. قال العراقي حكاه الحازمي
40:01في شروط الائمة عن بعض متأخري المعتزلة والمعتزلة لا يؤخذ عنهم لا الحديث ولا غير الحديث الحاكم يعني فهم لكن المعتزلة هذي نعم صح عنهم هذا. لكنهم ليسوا اهلا لان يخل عنهم لا هذا
40:21وحكي ايضا عن بعض اصحاب الحديث. قال شيخ الاسلام وقد فهم بعضهم ذلك من خلال لا من حاكم في علوم الحديث. وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم. وبذلك جزم ابن الاثير في مقدمة جامع ابن اثير في
40:41مقدمة جامع يقول قلد الحاكم حذو القذة بالقذة. غيره من مثل ابن العربي المالكي يعني ايضا يعني اغتر بكلام الحاكم وفهمه فهما خطأ. قال واعجب من ذلك ما ذكره الميانجي لمن يقال الميانج ويقال الميانسي. في كتاب ما لا يسع المحدث جهله. شرط الشيخين في صحيحيهما
41:11ان لا يدخل فيه الا ما صح عندهما. وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وهو نقله عن كل واحد من الصحابة اربعة من التابعين فاكثر. وان يكون عن كل واحد من التابعين اكثر
41:31طبعا لا يوجد حديث بهذه ونحن لدينا مخطط نقلناه عن غيرنا فيما يتعلق بهذا قال شيخ الاسلام بالشروط غير الصحيحة والاجابة عنها. قال شيخ الاسلام وهو من لم يمارس الصحيحين يعني لا يوجد في الصحيحين اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث في صحيح البخاري ردوا عليه وهو كلام من لم يمارس الصحيحين
42:01ادنى ممارسة فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما ابحث. وقال ابن العربي في شرح الموطأ كان مذهب الشيخين ان الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال وهو مذهب باطل. يعني
42:21نسبة للشيخين ما ليس لهما. ورد على الشيخين على طريقة تركيا من عالم فهما سليما وافدهم للفهم السقيم. ويكون هو مثل الباطل من ذهب يعني من نقل عن الشيخين مذهب مذهب الشيخين
42:41والرواية الواحد عن الواحة الصحيحة الى النبي. وقال في شرح البخاري عند حديث الاعمال انفرد به عمر. وقد جاء طريق ابي سعيد. ورواه البزار باسناد مالك. قال وحديث عمر وان كان طريقه واحدا وانما بنى البخاري كتاب
43:01على حديث يرويه اكثر من واحد. يعني هو اغتر بكلام الحاكم وبدأ صنيع البخاري في رواية واضح ان واحد يحاول ان يجيب عنها ويتكلم فيها والاجتهاد في مسائل علم باب عظيم من ابواب الحسنات. ويجتهد الانسان لان يتوصل الى الصواب. يقول فهذا الحديث
43:21ذلك الفن. لان عمر قاله على المنبر محضر الاعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه فشاء. فكأن عمر لا اقوى هذا الكلام في غاية التكلف وابن العربي اذى نفسه بهذا قال ابن الرشيد وقد ذكر ابن حبان في اول صحيحه ان ما ادعاه ابن العربي هو
43:51من ان شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم انه مذهب باطل. فليت شعري طبعا الشعر معناه شعوري. فليس شعري لكن الشاعر لما سمي فعلا انه يؤلف ويخرج الكلام من شعوره الذي يشعره. من اعلمه لانه
44:21ان كان منقولا فليبين طريقته طريقه لننظر فيها. وان كان عرفه بالاستقرار فقد وهن في ذلك طيب فلقد كان يكفيه في ذلك ان اول حديث في البخاري وما اعتذر به عنه فيه تقصير. لان
44:41لم ينفرد به وحده بل انفرد به يعني حتى لو صح جوابه عن عمر كيف يصح ان علقه وعن محمد وعن يحيى؟ بل انفرد به علقة معا وانفرد به محمد ابن ابراهيم عن علقمة. وانفرد به يحيى ابن سعيد عن محمد. وعن يحيى
45:01تعددت رواتبها. ايضا فكون عمر قاله على المنبر لا يلتزم ان يكون ذكر السامعين بما هو عندهم. بل هو للامرين وانما والقاع ان كل دليل تفرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. وانما لم ينكره
45:21انما لم ينكروه لانه عندهم فطر. فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لن ينكروا عليه. انتهى وقد قال رجلين شف لما ساق المثل السيوطي بدأ يتحدث عن من اشترط هذا الشرط قالوا قد قال بافتراض رجلين عن رجلين في
45:41شرط القبول ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي. وهو من الفقهاء المحدثين. لا انه مهجور القول عند الائمة الاعتدال وقد كان الشافعي الا انه مهجور القول عند الائمة لميل الاعتدال وقد كان الشافعي
46:01يرد عليه ويحذره. اذا هذا لم يقل بهذا القول الا المعتزلة. وقال ابو علي الجبائي من المعتزلة لا والخبر اذا رواه العدل الواحد الا اذا انضم اليه خبر عدل اخر. او عرضه موافقة موافقة ظاهر الكتاب
46:21اوضاع خبر او ظاهر خبر اخر او يكون منتشرا بين الصحابة او عمل به بعضهم حكاه او ابو الحسين البصري في المعتمد. واطلق الاستاذ ابو منصور التميمي عن ابي علي انه قال انه لا يقبل الا اذا
46:41رواه اربع وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج منها غصة باليدين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. قال لا قياس في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يظن نفسه انه قد صلى اربع ركعات. فلما
47:01سأله واذا هو كيف ينفق الشخص؟ من عامة الناس وفي القوم ابو بكر وعمر؟ وقصة ابي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حين تابعها حتى تابعها محمد ابن مسلم. وقصة عمر حين توقف في خبر ابي
47:21موسى في الاستئذان حتى تابعه ابو سعيد. واجيب عن ذلك ابن حجر اجاب عن هذا في النسك وهنا السيوطي قد نقلها قال واجيب عن ذلك كله فاما قصة باليدين فانما حصل لتوقف حينما فان
47:41فانما حصل التوقف في خبره لانه اخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم وامر الصلاة لا يرجع المصلي فيه الى خبر غيره. يعني الانسان يرجع فيها الى خبر لنفسه. بل ولو بلغوا حد التوازن فلعله انما
48:01عند اخبار غيرك وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. يعني لا تقول النبي لن يقبل خبر واحد هنا نقول قد قبل خبر الواحد هناك وقد بعث رسوله واحدا واحدا الى الملوك. ووفد عليه الاحاد من قبائل. فارسله الى قبائلهم
48:21مثل غماء ابن ثعلبة وكانت الحجة قائمة باخبارهم عنهم مع عدم افتراض التعدد. واما قصة ابي بكر فانما توقف ارادة للزيادة في التوتر. وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه
48:41ونصوص اخرى قبل فيها الصديق قبر الواحد. واما قصة عمر فان ابا موسى اخبره بذلك. الحديث عقب انكاره عليه. ابو موسى استأذن عن النبي استأذن على عمر ثلاثا ثم ذهب فخرج عمر قال في ماذا؟ تتدلى بالخبر قال تأتيني ببينة
49:01فاراد التثبت بذلك وقد قبل خبر ابن عوف وحده في اخذ الجزية من مجلس من المجوس. وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون وخبر الضحاك ابن سفيان في امرأة الشام. قلت يقول وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت
49:21الخبر بالواحد بحديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فاداها. وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره هذا نص صريح يدل على قبول خبر واحد. عن سيدنا عمر وعمار ابنه نعم احسنت احاديث كثيرة البخاري باب الاحتجاج بخبر احد وساغ نفوسا
49:51هنا عمار ابن ياسر قال لسيدنا عمر وما رضيت؟ لانه لم يأخذ من خبره؟ نعم. لم يتذكر نعم. نسبيا مثل الصحيحين بينما الناس بقباة صلاة الصبح اذا تاهم اذ فقال ان رسول الله صلى الله
50:11وسلم قد انزل عليه الليل قرآنا. وقد امر ان يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام. فاستداروا الى الكعبة قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد. ولم ينكر ذلك عليهم
50:31حديث الصحيحين عن انس اني لقائم اسقي ابا طلحة وفلانا وفلانا اذا اذ دخل رجل فقال هل بلغتم صبر؟ قلنا وما ذاك؟ قال سمكة الخمر قال اهرق هذه الخلال يا انت. قال فما سألوا عنها؟ ولا راجعوها بعد خبر الرجل
50:51وبحديث ارسال علي الى الموقف باول سورة براءة وبحديث ارساله عليا الى الموقف اول سورة براءة وبحديث يزيد ابن شعبان كنا بعرفة فاتانا ابن مربى الانصاري فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:11اليكم يأمركم ان تقفوا على مشاعركم هذه. وفي حديث الصحيحين عن سلمة الاكفأ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجل من اسلم ينادي في الناس ان اليوم يوم عاشوراء فمن كان اكل فلا يأكل شيئا. الحديث
51:31وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقظ هذه الدعوة فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على الحديث العزيز. كان بعضهم يقول
51:51ليس فقط هذي هو الشافعي رد على الحنفية عدة ردود. وناقشهم عدة مناقشات والف في اختلاف ابي حنيفة واختلاف محمد الحسن ورد على مالك والف كتاب اختلاف مالك. حتى ان بعض المسألين المالكي حرقوا بيته وكادوا ان ان يموت الشافعي
52:11وسمي لهذا بناصر السنة باحد المسائل التي المسائل التي نعم ونقل الانسان ابن منصور البغدادي ان بعضهم يشتاق في قبول الخبر ان يرويه ثلاثة عن ثلاثة الى منتهى. واشتاق بعضهم اربعة عن اربعة وبعضهم خمسة عن خمسة وبعضهم سبعة عن سبعة
52:31انتهى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم يوم الدين