استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين
0:37نبينا وسيدنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاحبة ايها المتابعون في مجلسنا الثالث الذي نعقده في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام
0:57عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه ووقف بنا الحديث في الباب الاول من ابواب هذا الكتاب او في الموضوع الاول من مواضيع هذا الكتاب وكنا
1:11في الدرس الماضي انهينا الكلام عن المبادئ العشرة واشبعناها بحثا ونظرا. ثم شرعنا في مقدمة اه المصنف رحمة الله عليه وذكرنا حمده لله سبحانه وتعالى وذكرنا ان كتابه كما ذكر في مقدمته في ان كتابه
1:31هذا مختصر من كتاب تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل. وانه ذكر فيه المسائل الاصولية مجردة عن الدلائل تبصرة وتذكرة واستعان بالله عز وجل ثم شرع رحمة الله تعالى عليه في اول آآ هذا الكتاب فقال
1:51اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو وهذا هو التعريف ايها الاحبة اللقبي لاصول الفقه. انا اريدك تنتبه ان هذا الباب اه الاول اه للامام عبدالمؤمن البغدادي سار فيه على طريقة معاكسة تماما لما شرحنا عليه
2:21نحن قلنا ايها الاحبة الاصوليون يعرفون اصول الفقه باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا. وباعتباره لقبا باعتبار ان هذه الكلمة لقبا على هذا الفن. واي التعريفين يقدم عندهم؟ يقدم التعريف الاضافي على التعريف اللقبي. لماذا
2:41لان التعريف الاضافي وسيلة لتصور التعريف اللقبي بشكل ادق. هكذا يقولون التعريف الاضافي هو وسيلة موصلة لفهم التعريف اللقبي بشكل ادق اه اه فعبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه لم يسر على هذا المنهج. بل ذكر ابتداء التعريف اللقبي وها انتم تلاحظون
3:07امين اول تعريف ذكره لاصول الفقه لم يذكر التعريف الاضافي. ذكر التعريف اللقبي فقال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية منها وحال المستفيد وهو مجتهد. ثم عاد بعد ذلك الى التعريف الاضافي. عاد الى التعريف الاضافي
3:28عرف اصول الفقه باعتبار جزئيها وحتى عندما عرف اصول الفقه باعتباره جزئيها لم يبدأ بالمضاف وهو كلمة اصول ثم انتقل الى المضاف اليه وهو كلمة فقه بل بدأ بالعكس بدأ بالمضاف اليه وهو الفقه ثم عاد الى المضاف وهو الاصول. فاولا عندما
3:53رفع تعريفا اضافيا ماذا قال؟ بدأ بالفقه. فقال والفقه لغة الفهم. واصطلاحا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال للعباد ثم عاد الى الجزء الاول وهو المضاف فقال والاصل ما ينبني عليه غيره ثم بعد
4:13ذلك بين لك المعنى معنى اضافة اصول الى الفقه. وهي ما نسميه نحن ربما النسبة الاضافية. او ارادت ان تسميه معنى الكلي للمضاف والمضاف اليه. فقال فاصول الفقه فاصول الفقه هذه الفصيحة فاصول الفقه اي اذا عرفت ذلك فاصول الفقه
4:33ادلته اي ادلة الفقه فهذا معنى المركب الاضافي فاذا لماذا سلك اه عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هذا المنهج في التصنيف؟ لماذا لم يسر على ما سار عليه اكثر اه
4:48الاصوليين في التصنيف هذا باب احتمال يعني باب نقاش فكري عصف ذهني احتمال لا يوجد عندنا شيء حقيقي ثابت يمكن ان نذهب اليه. قلنا من الاحتمال ان يقول يمكن ان نقول عبد المؤمن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه لا يرى ان
5:08التعريف الاضافي طريق موصل الى التعريف اللقبي. بل يرى ان التعريف اللقبي مستقل بنفسه. يدرك بنفسه من غير حاجة الى تعريف اضافي. فان قلت فلماذا اذا انذكر التعريف الاضافي؟ اذا كان يرى ان التعريف اللقبي مستقل
5:28نقول ذكره لتتميم الفائدة فكره لتتميم الفائدة وكأنه اراد ان لا يحدث هناك خلل او نقص في معلومة من معلومات الكتاب فقال بعد التعريف اللقمي واذكر لك التعريف بالاضافي على سبيل تتميم الفائدة. وهذا احتمال وارد. الان نعود الى تعريفات اه عبدالمؤمن البغدادي
5:52لنناقشها لنناقشها لاننا نحن ايها الاحبة عندما ذكرنا المبادئ العشرة ذكرنا اولا الحد فعرفنا اصول الفقه وعرفناه اضافة ولقبا. الان سنناقش التعريفات التي اتينا بها مع التعريفات التي اتى بها رحمة الله عليه
6:13ونحاول ان ننظر هل هناك توافق؟ واذا كان هناك اختلاف هل هو اختلاف مؤثر؟ فنقول كيف عرف اه عبد المؤمن البغدادي اصول الفقه في لقب انا الان ساسير معه بناء على الكتاب كيف عرفه لقبا على الفن؟ فقال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه
6:33اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الان ايها الاحبة نحن كيف عرفنا اصول الفقه لقبا نحن قلنا اصول الفقه قواعد ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اذا الاختلاف بين التعريف الذي ذكرناه وبين تعريف عبد المؤمن البغدادي في المقطع الاول. اما المقطع الثاني والثالث كيفية الاستفادة
7:04منها وحال المستفيد لم نختلف مع عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه. وانما الخلاف في المقطع الاول. دعونا نتوجه الى السبورة حتى المقطع الاول ايها الاحبة بسم الله جيدة واقتربنا من السبورة تصوير حتى يظهر اللون ان شاء الله. نقول ايها الاحبة ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال اصول الفقه
7:39معرفة الادلة او ادلة الفقه اجمالا معرفة ادلة الفقه جمالا. ونحن ماذا قلنا في تعريف اصول الفقه وهذا المختار لنا. اصول الفقه قلنا قواعد ادلة الفقه الايمانية ثم قلنا المقطع الثاني والثالث نشترك فيه. كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا. نحن نشترك مع عبد المؤمن البغدادي في تعريفه
8:25فاذا اريد ان احلل المقطع الاول يقول البغدادي اصول الفقه معرفة ادلة الفقه اجمالا. ونحن قلنا الفقهي قواعد وادلة الفقه اجمالا نحن شرحنا تعريفا والذي ذكرناه ان اصول الفقه عبارة عن قواعد ادلة الفقه الاجمالية كيف نوظفها
8:50الذي يستحق ان يوظفها. لكن هو قال اصول الفقه ها انا اريدك دائما اول كلمة في التعريف كلمة مؤثرة. على التعريف اصول الفقه في وجهة نظر عبدالمؤمن رحمة الله عليه ما هي؟ اصول الفقه هي المعرفة. لاحظوا لم
9:10عبدالمؤمن البغدادي اصول الفقه هي القواعد هي المسائل لا جعل اصول الفقه معرفة تلك القواعد والمسائل. صحيح؟ عندما قال اصول الفقه معرفة ادلة الفقه الاجمالية. اذا هو لا يجعل مصادر التشريع بقواعدها هي بذاتها اصول الفقه. بل يجعل معرفة هذه المصادر بقواعدها هي
9:40اصول للفقه. طيب واضح ايها الاحبة؟ ان اصول الفقه في وجهة نظر عبد المؤمن هي المعرفة والتعرف على هذه القواعد وليست هي نفس القواعد. وهنا ايها الاحبة يأتي استشكال. هل فعلا اصول الفقه هو معرفة هذه القواعد
10:00وبالتالي اذا انا لم اعرفها لا يوجد عندنا علم اصول فقه؟ ام اصول الفقه هي بذات هي نفس القواعد سواء عرفناها او لم نعرفها. هذا هو الاستشكال الاساسي. انا اذا قلت ان اصول الفقه هي
10:20معرفة القواعد او معرفة الادلة الاجمالية. معرفة مصادر التشريع. معنى هذا الكلام اذا لم تحصل المعرفة لمصادر التشريع من قبل اذا لا يوجد اصول فقه. وهذا الكلام فيه نظر. لان اصول الفقه علم موجود
10:40عرفناه او لم نعرف. فاذا قلت اصول الفقه معرفة الادلة سافهم انا اذا لم تحصل معرفة للادلة اذا لا يوجد اصول وهذا خلل اذا هذا التعريف ايها الاحبة آآ فيه نظر طبعا هو ليس عبد لم يقتصر عبد المؤمن البغدادي او ليس عبد المؤمن
11:00والاصول الوحيد الذي جاء بهذا التعريف في الحقيقة. بل هناك مجموعة من الاصوليين سلكوا هذه الطريقة ومجموعة لم يرتضوا هذه الطريقة والزلك في البحر المحيط ذكر الخلاف بين هذه الطائفة وهذه الطائفة وذهب الى كلام من اراد ان يعود اليه فليعد فليعود اليه. لكن الذي اراه الله تعالى اعلم
11:20ان اصول الفقه ليس من معرفة القواعد او معرفة ادلة الفقه الاجمالية. بالاصول الفقه هي ذات القواعد. اصول الفقه هي القواعد التي تتعلق بالادلة الاجمالية وليست معرفتها. وليست اه هي معرفتها. كما نقول الخبر ليس
11:40ان نقول اصول الفقه معرفة الادلة ارى ان هذا فيه نوع نظر وان كانت لهم مخارج ولهم آآ تأويلات لهذه القضية انا لا اقول ان هذا لا يجوز. لان في النهاية هي مناقشة في التعريف. لكن الذي اراه اوضح ابين اسلم
12:00ان اصول الفقه مثله مثل اي علم. الان علم النحو. هل هو معرفة قواعد علم النحو؟ ولا علم النحو هي نفسها القواعد مسائل التي تتعلق باخر الكلمة عرفتها او لم تعرفها انت؟ هي نفس القواعد والمسائل فكذلك اصول الفقه ليس هو التعرف او معرفة اصول
12:20الأدلة الإجمالية بل اصول الفقه هي ذات قواعد الأدلة الإجمالية حدثت معرفة لها من قبلنا او لم تحدث المعرفة. فهو علم موجود بنفسه هذه القضية الاولى القضية الثانية التي تجعلني ارجح ايضا ان اصول الفقه هي القواعد بنفسها وليست المعرفة انني هنا الان اريد
12:43ان استجر التعريف الاضافي تريد؟ صحيح انت تقول التعريف اللقبي يختلف عن التعريف الاضافي. لكن لا اريد ان استجره لان كل من ذكر التعريف الاضافي قبل التعريف اللقبي ماذا يريد ان
12:56قال ان التعريف الاضافي وسيلة لفهم التعريف اللقبي. الم نقول ذلك لذلك احتاجوا الى التعريفين في الاكثر. ممتاز اذا الاضافي سيساعد وينبغي ان يوظف في فهم التعريف اللقبي. الان ما التعريف الاضافي لاصول الفقه؟ هذا مركب بل اضافي اصول
13:16الفقه اش هي؟ ادلة الفقه. هذا هو المعنى الاضافي. فليس اصول الفقه مركبا اضافيا معناه معرفة الادلة الفقه لا اصول الفقه مركب اضافية حتى كما هو ذكره كذلك البغدادي. اصول الفقه كمركب اضافي معناه ادلة
13:36الفقه وايهما اقرب الان الى التعريف الاضافي؟ اذا قلنا اصول الفقه لقبا معرفة ادلة الفقه اما اذا قلنا اصول الفقه هي قواعد ادلة الفقه. ايهما اقرب الى المعنى الاضافي؟ الان نحن هنا في المعنى اللقبي. لكن اي
13:56معنيين النقابيين اقرب وانسب الى المعنى الاضافي. المعنى الاضافي اصول الفقه ادلة الفقه. اي التعريفين لقبيين انسب والصق بالتعريف الاضافي. ان نقول في اصول فقهي لقبا معرفة ادلة الفقه. ولا ان نقول اصول الفقه هي قواعد ادلة
14:16تنفق اه نلاحظ ان التعريف الاضافي لا يوجد فيه ابدا اي اشارة لموضوع المعرفة. اصول الفقه ادلة الفقه. اذا الريف اللقبي لوصول الفقه بانها قواعد الادلة الاجمالية اوسخ وانسب بالتعريف الاضافي من تعريف عبدالمؤمن البغدادي
14:36فاذا ايها الاحبة نعود الان فنقول اه الذي نقدمه ان اصول الفقه ليست هي معرفة دلائل الفقه الاجمالية. بل اصول الفقه هي قواعد دلائل الفقه الاجمالية. ولماذا اخترنا هذا؟ ولم نمل الى طريقة عبدالمؤمن ومن سار على منهجه لامرين
15:06الامر الاول ما هو؟ ان اصول الفقه هي ذات القواعد والمسائل التي تتعلق بالادلة الاجمالية عرفناها او لم نعرفها. ثانيا انها تعريف اصول الفقه لقبا بانه قواعد وادلة الفقه الاجمالية الصق
15:26بالتعريف الاضافي لاصول الفقه بانه ادلة الفقه واقرب اليه. من تعريف اصول الفقه باعتباره معرفة لادلة الفقه الاجمالية. هذه فقط مناقشة للمقطع الاول من تعريف عبدالمؤمن البغدادي. ولاحظوا انه عاد فاستخدم كلمة دلالة
15:46بدل ادلة. ونحن قلنا هذا مسموع والله تعالى اعلم في لسان العرب ان يجمع دليل على دلائل والا لم يستخدمه الشافعي رحمة الله عليه وهو حجة في اللسان العربي. اذا اصول الفقه معرفة دلائل للفقه اجمالا. عرفنا دلائل الفقه الاجمالية وادلة الفقه الاجمالية. كما بينا
16:06الدرس الماضي هي مصادر التشريع. وقلنا ان الاصولي يدرس مصادر التشريع اجمالا. يدرس الكتاب مجملا لا يدرس التفاصيل نصوص الكتاب هذا عمل الفقيه هو الذي يدرس نصوص الكتاب ويوظفها لاستنباط الاحكام وانما الاصولي يدرس الكتاب اجمالا. ما حجية
16:26كتاب ما هي قواعد التعامل مع الكتاب؟ يذهب الى السنة يدرسها حجية السنة قواعد التعامل مع السنة ثم يأتي الفقيه الى الادلة التفصيلية لذلك قلنا الاصولي وهذا من الفوارق لو قيل لك ما الفرق بين علم اصول الفقه والفقه من خلال التعريف؟ تقول اصول الفقه يدرس الادلة ادلة الفقه
16:46الاجمالية بينما علم الفقه يدرس ادلة الفقه التفصيلية. فهذا من الفوارق بين علم اصول الفقه والفقه. معرفة دلالة للفقه اجمالا كيفية الاستفادة منها وحاولوا المستفيد هذا بيناه ان الاصول ايضا بعد ان تدرس قواعد الادلة الاجمالية تتعلم كيف تستفيد
17:06من هذه القواعد كيف توظفها؟ كيف تتعامل مع هذه القواعد عند التعارض والقسم الثالث وحال المستفيد وبين من هو المستفيد؟ قلنا تفيد من هذه القواعد الذي يستطيع ان يوظف هذه القواعد هو المجتهد. والمقلد هل يسمى مستفيدا؟ قلنا يسمى مستفيدا بالتبع. لانه
17:26ويستفيد لكن من جهة المجتهد. واما المجتهد هو المستفيد اصالة لانه يستفيد من جهة القواعد. ثم فرغ من التعريف انتقل وعاد على طريقتنا الى التعريف الاضافي. فقلنا اصول الفقه اه باعتباره مركب اضافي من كم جزء ايها الاحبة
17:46تتكون من ثلاثة اجزاء وليس من جزئين انتبهوا ايها الاحبة من ثلاثة اجزاء ما هي هذه الثلاثة اجزاء؟ المضاف كلمة اصول المضاف اليه كلمة فقه والنسبة الاضافية وهي كما قلنا جزء معنوي اضافة اصول الى فقه
18:03وعبد المؤمن البغدادي لم يسلك مسلكنا بل كما قلنا عكس. فبدأ بتعريف الفقه ثم عاد الى تعريف الاصول وهذا له وجهة في الحقيقة. وهذا له وجهة بان يعني كثيرا من العلماء يرون ان المضاف اليه آآ ينبغي ان يقدم في تعريفه على المضاف. لان المضاف
18:23يكتسب من المضاف اليه اما تعريفا واما تخصيصا تعريفا اذا كان المضاف اليه عرف كان سببا في تعريف المضاف. وتخصيصا اذا كان مضاف اليه لم يتسبب في التعريف المضاف ولكن احدث له نوع تخصيص وغلام رجل رجل هنا لم تعرف غلام لكن سببت لها تخصيصا انه ليس غلام امرأة
18:50صحيح وانما واذا قلنا غلام زيد قال هنا غلام اكتسبت التعريف من زيد. فبعضهم يقول لابد ان يبدأ بتعريف مضاف اليه لانه هو الذي يؤثر في المضاف. فينبغي ان يبدأ به ثم يعاد الى المضاف. والبعض يقول لا نبدأ بالترتيب النظري. ان الاول هو المضاف
19:10ثم من بعده المضاف اليه فهذا اسلم وفي النهاية هي طرق اصطلاحية يعني لن تؤثر كثيرا. فنقول الفقه فماذا عرف الفقه؟ كما قلنا نحن سابقا الفقه لغة هو الفهم وليس الفهم الدقيق كما ذهب اليه شيرازي وابن القيم بل هو الفهم مطلقا. وذكرنا ادلة ذلك فيما سبق. واما اصطلاح
19:30لا ننظر في تعريف عبدالمؤمن رحمة الله عليه فقه اصطلاحه واجعلوه ودعونا نقارنه آآ ودعونا نقارنه مع التعريف الذي ذكرناه نحن للفقه في ذكرنا للمبادئ العشرة. الان نحن ماذا قلنا في تعريف الفقه؟ قلنا الفقه هو العلم
19:50بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها تفصيلية. عبد المؤمن ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال واصطلاحا معرفة احكام الشرع اللقاء بافعال العباد. معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال
20:19العباد. دعونا نذهب الى السبورة ايضا. بسم الله اه دائما المقارنات ايها الاحبة عندما تكون مرئية للطالب اه نوعا ما يفهمها بشكل اكبر. هذه مناقشة الثانية في الفقه وماذا قال معرفة
20:43احكام الشرعي المتعلقة بافعال العباد. وما ذكرناه العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها تفصيلية من ادلتها التفصيلية. طبعا دائما انا احبذ لطالب العلم اه ان يحاول المحافظة على تعريف واحد للمصطلح. لا يحاول يشتت
21:22نفسه بين اكثر من تعريف. فدائما احفظ للفقه تعريفا واحدا. وكل التعاريف الجديدة التي ترد عليك تحاول ان تجمع بينها وبينها هذا التعريف وتنظر وتقارن اين النقص واين الزيادة؟ هذه طريقة مفيدة لطالب العلم. فننظر الان التعريف المشهور للفقه والذي ينبغي للطالب
21:42ان يضبطه وتعريف الذي ذكر في المقدمة ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. لكن هنا تعريف جديد نقارن بينه وبين ما ذكرنا. نحن قلنا الفقه هو العلم. عبد المؤمن قال الفقه. هو المعرفة
22:02الان ايها الاحبة هل هناك فرق بين مصطلح العلم ومصطلح المعرفة؟ هناك من يثبت فرقا بينهما. وهناك من ينفي الفرق بينهما. هناك من يجعل العلم خاص بالقطعيات. والمعرفة لا خاصة
22:22هناك من يجعل العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات وتفارق كثيرة اه هناك من مشايخنا من قال كما قلت لكم انه لا فرق بين العلم وبين المعرفة. لا فرق بين العلم وبين المعرفة. لا اشكال اخي الكريم. دعموا
22:42للسبورة وما في اشكال. اه اذا ايها الاحبة انا لا اريد ان يتيه عقل الطالب الان في دقائق هذه الامور. خاصة ان اكثر تفاصيلها لا نفع فيها. اكثر التفاصيل التي تحوم حولها لا نفعل فيها ولكن فقط اشرت لك اشارة. الى انك ستجد
23:02اصوليا في كتب جهابدة هذا العلم ان من لماذا قلت في تعريف الفقه العلم ولم تقل المعرفة؟ وذاك يقول لماذا قلت المعرفة ولم العلم ويحدث نقاش. هذا النقاش لا يهمني ان تفهمه الان. لانه كما قلت ثمرة من الناحية العملية الضعيفة بل قد لا توجد ثمرة حقيقية
23:22لكن بعض المآخذ العقدية بعض الامور تدخل في مثل هذا نقف حتى لا نتجاوز. المهم هو قال المعرفة نحن قلنا العلم لا اشكال لا اشكال هو ماذا قال بعد ذلك؟ معرفة احكام الشرع. نحن قلنا العلم بالاحكام الشرعية. ما زلنا نسير معا
23:42ثم قال احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. حتى يبين ان الفقه ويدرس الاحكام الشرعية التي تتعلق بافعال يعني افعال الجوارح وليست الاحكام الشرعية العقدية. او احكام الشرعية الاصولية. ونحن قلنا نفس الشيء لكن بعبارة مختصرة. العلم
24:02الشرعية العملية. اذا الى الان نشترك. اه هو وقف. فقال معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. ونحن فقلنا العلم بالاحكام الشرعية العملية اكملت من ادلتها التفصيلية. لماذا اضفنا نحن هذا القيد
24:22فقلنا من ادلتها التفصيلية وهو لم يضف رحمة الله عليه. ما الخلاف اذا بين تعريفنا وتعريفه؟ من انتبه ايها ابر الدرس الماضي سيدرك ما الخلاف سيصبح بين تعريفنا وتعريفه؟ على تعريفنا ايها الاحبة نحن قلنا العلم بالاحكام
24:42الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. بناء على هذا الفقه يطلق على العلم بالاحكام اذا كان مصدر هذا العلم الادلة التفصيلية مباشرة. اما اذا كان علمك بالاحكام تقليدا لشيوخك فلا يسمى هذا
25:02فقها فالفقه على المصطلح الذي بيناه هو ان تعلم الحكم الشرعي العملي مباشرة من الدليل التفصيلي انت مجتهد تأخذ العلم بالاحكام الشرعية من اين؟ من الادلة التفصيلية. فبالتالي الفقيه على تعريفنا
25:22لا يدخل فيه المقلد بل الفقيه هو المجتهد الذي يعلم الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. لكن على تعريف عبد المؤمن اه عبد المؤمن رحمة الله عليه لم يشترط في معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد ان
25:42تكون من الادلة التفصيلية بل اطلق. فكأن الفقيه عنده هو كل من عرف الاحكام الشرعية العملية. سواء من الادلة التفصيلية او اخذها تقليدا لشيوخه من دون ان يعرف الادلة التفصيلية. فتعريف عبدالمؤمن البغدادي
26:02للفقه اقرب الى طريقة المتأخرين. الذين يرون ان الفقه والفقيه يطلق على مجرد العلم بالاحكام سواء اخدتا استنباطا او تقليدا فهذا فقه وهذا فقيه ومثلنا بقضية الوقف ماذا سينبني على هذا من قال وقفت هذا الوقف على الفقهاء
26:22هل سيدخل فيه من يأخذ الفقه تقليدا من دون معرفة بالادلة التفصيلية على تعريف عبدالمؤمن من البغدادي نعم سيدخل فيه من يعرف الحكم الشرعي العملي تقليدا من دون ادلة تفصيلية. ولكن على التعريف المختار لن
26:42ادخل في هذا الوقت الا من عرف الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد من الادلة التفصيلية والمقلد لم يدخل في هذه الحالة فهذه اذا المناقشة ان عبد المؤمن تعريفه يسير على طريقة المتأخرين من يرى ان الفقه آآ سواء كان بالتقليد او كان من الادلة التفصيلية المهمة
27:02ان تحصل معرفة بالاحكام. اما على طريقة المتقدمين لا الفقه هو من يأخذ الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي لذلك. كان لابد من اضافة من ادلتها التفصيل طيب الان ايها الاحبة نعود الى الجزء الاول. هو لانه بدأ كما قلنا بالجزء الثاني
27:25اذا ما عاد الى الجزء الاول فعاد الى الاصول فافردها وقال الاصل. وقلنا لماذا هذا دأب العلماء انهم اذا عرفوا شيئا اخذوا مفرده. اذا كان جمعا اعادوا الى المفرد. قلنا بان حقائق الاشياء انما تؤخذ من المفردات. واما
27:44جموع فانما تدل على فقط على اعداد. الجمود الدلالة على الاعداد. فاذا اردت ان تعرف لفظا مجموعة اعده الى مفرده ثم عرف والاصل ما ينبني عليه غيره وهذا هو التعريف الذي ذكرناه في المقدمة ان الاصل ما كل شيء بنى عليه غيره سواء كان بناء حسيا كبناء
28:04الحائط عن القواعد او بناء معنويا كبناء الفقه على الادلة كل هذا يسمى اصلا. فالاصل ما ينبني عليه في غيره ثم نحن ذكرنا هذا تعريف الاصل لغة. صحيح؟ ثم ذهبنا نحن فعرفنا الاصل اصطلاحا. فقلنا الاصل في اصطلاح الاصوليين له
28:24كم اطلاق؟ ذكرنا في المقدمة اربعة اطلاقات. انه الاصل يطلق عندهم على القاعدة المستمرة. يطلق الاصعد على الراجح. يطلق الاصل على المقيس عليه ويطلق الاصل على الدليل. وقلنا اطلاق الاصل على الدليل هو الانسب في هذا المركب الاضافي
28:44اصول الفقه فالاصل او فاصول الفقه الانسب ان تعرف كلمة اصول هنا اي من التعريف الاربعة المختارة هي ادلة الفقه. فتؤخذ الاصول بمعنى الادلة لذلك عندما اراد ان يعطيك ملخص المركب الاضافي ماذا قال؟ فاصول الفقه ادلته. هذه الفائدة تسمى الفائدة
29:09الفصيحة كانه قال اذا عرفت معنى الفقه وعرفت معنى الاصول فاصول الفقه مركبا اضافيا معناه ادلته فكان هناك جملة شرط محذوفة لكنها مقدرة في السياق. لذلك هاي تسمى الفاء فاء الفصيحة. تفصح عن شرط محذوف
29:29تفصح عن شرط محذوف يعني قال فاصول الفقه اي اذا عرفت معنى الفقه ومعنى الاصل فاصول الفقه اذا خلاصته ستكون ماذا وهذا من نعم ما ذكرناه ان اصول الفقه مركبا اضافيا معناه ادلة الفقه. ثم ختم رحمة الله عليه ببيان اه
29:50الغرض والاهمية او الثمرة سميها كما تشاء من اه علم اصول الفقه هل والغرض منه اي من هذا العلم معرفة كيفية اقتباس الاحكام وهذا هو الغرض الاصلي. يعني نحن عندما ذكرنا ما ثمرة هذا العلم في المبادئ العشرة ثمرة العلم استنباط الاحكام معرفة كيفية استنباط الاحكام
30:13نعم هذه ثمرة هذا العلم. فقال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام ثم قالوا والادلة اي ومعرفة الادلة وحال المقتبس اي معرفة حال المقتبس. الان نقول الغرض اصالة من اصول الفقه هو الاول فعلا. معرفة كيفية اقتباس الاحكام والوصول اليها وكيفية استنباطها. اما معرفة
30:40ادلة ومعرفة حايل مقتبس فهذا تبع فهذا تبع ووسيلة الى معرفة كيفية اقتباس الاحكام. فانت اذا عرفت الادلة مصادر التشريع وكيف تتعامل معها وعرفت شروط المجتهد اه تجتمع الادلة مع المجتهد نصل الى استنباط الاحكام. ففي الحقيقة معرفة الادلة
31:05ومعرفة حال المقتبس هو غرض آآ تبعي. غرض تبعي بل غرض اصول الفقه هو اول معرفة كيفية استنباط الاحكام. ومعرفة الادلة ومعرفة هذا المقتبس هو وسيلة لتحقيق ذاك المقصد الاول وليس هو مقصود
31:25بذاته او ليس هو مقصودا بذاته. خبر ليس. طيب بعد ان نهينا ايها الاحبة هذه المقدمة في تعريف اصول الفقه ننتقل الى آآ الجزء الثاني انه سيقسم لك الكتاب سيبين لك منهجه في هذا الكتاب. فقال رحمة الله لي بعد ذلك. قال وذلك ثلاثة ابواب
31:49وذلك اسم اشارة هذا يجير الى ماذا الى اصول الفقه وذلك اشارة الى اصول الفقه واصول الفقه ثلاثة ابواب. وهذا منهجه انه سيقسم علم اصول الفقه الى ثلاثة ابواب هناك من يقسمه الى اربعة ابواب. لان هذا اختلاف في طريقة التصنيف
32:08اختلافن في طريقة التصنيف وهو رحمة الله عليه قسم علم اصول الفقه الى ثلاثة ابواب. الباب الاول في الاحكام او باب تصور الاحكام باب تصور الاحكام وتصور الاحكام كما بينا في الدرس السابق يقول الاصوليون ماذا يقولون؟ اصول الفقه يستمد من ثلاثة اشياء يستمد
32:31علم اللغة العربية علم العقيدة تصور الاحكام. وبينا ان عبارة ان اصول الفقه يستمد من تصور الاحكام عبارة تحتاج الى تحرير وانه في الحقيقة ان اصول الفقه ليس مستمدا فعلا قواعده ومسائله من تصور الاحكام. وانما تصور الاحكام مقدمة
32:51ينبغي ان يبدأ بها قبل الولوج في قواعد اصول الفقه. لماذا؟ لان تصور لان الحكم الشرعي بما انه هو الثمرة المرجوة من علم اصول الفقه فلابد ان يكون مفهوم الحكم الشرعي بانواعه متصورا عند الطالب ابتداء حتى يعرف ان هذا الطريق الذي سيدرسه
33:11يوصل الى هذا الشيء. اما ان تسلك طريقا وانت لا تعرف الى الهدف الذي تريد الوصول اليه هذا فيه نوع خلل. وهذه الفائدة الاولى من تصور الاحكام الفائدة الثانية ان الطالب اثناء التمثيل للقواعد الاصولية سيحتاج الى الاتيان بامثلة من الاحكام الشرعية
33:31فينبغي ان يكون متصورا لمعنى الحكم الشرعي بانواعه اذا ابن عبد المؤمن البغدادي قسم علم وصول الفقه الى ثلاثة ابواب. الباب الاول في الاحكام وما يتعلق بها. الباب الثاني في الادلة اي في مصادر
33:46التشريع في ذكر الكتاب وقواعد الكتاب السنة وقواعد السنة الاجماع وقواعد القياس. ثم ينتقل الى الادلة او عفوا الاستصحاب ثم ينتقل الى الادلة المختلف فيها يذكر لك الاستصلاح الاستحسان قواعدها جملة والخلاف الذي نشأ بها. فذكر بابا الباب الثاني
34:08في مصادر التشريع في الادلة الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيها. الباب الثالث كان في المستفيد في حال المستفيد وهو من هو المجتهد ومن هو المقلد ولا شروط الاجتهاد؟ وما احكام التقليد؟ فهذه ثلاثة ابواب. الحكم الشرعي ولوازمه
34:27ثانيا الادلة ثالثا اه المستفيد المجتهد والمقلد واحكام ذلك. فبدأ رحمة الله عليه في الباب الاول فقال وذلك ثلاثة الابواب الباب الاول في الحكم ولوازمه ماذا يقصد لوازم الحكم ايها الاحبة
34:47لوازمه اي ما يتعلق به. ولوازم الحكم هي هكذا ضع الحكم الشرعي آآ في الرأس وانزل منه اسهم. تقول الحكم الشرعي لوازمه حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. ثلاثة الحكم الشرعي لوازمه حاكم
35:15ومحكوم عليه ومحكوم فيه هذه الخارطة جيدة. وسنتعرف على اولا تعريف الحكم الشرعي ثم ننتقل الى اللوازم من هو الحاكم؟ ما هو من هو المحكوم عليه؟ اللي هو بين قوسين المكلف
35:41ثالثا المحكوم فيه. فهذا الباب الاول الحكم ولوازم فقال رحمة الله عليه الحكم قيل فيه حدود. اي ذكر فيه تعاريف كثيرة. اسلموها من النقد والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. الان هذا تعريفه انا لا اريد ان
36:07تعريف عبد المؤمن البغدادي لان اه هناك تعديد مشهور يتكرر في الكتب فينبغي عليك ان تضبطه تعريف عبد المؤمن بغدادي له نكهته الخاصة له طريقته الخاصة فسنحتاج الى مناقشته بعد ان نذكر التعريف المشهور للحكم
36:27ونذهب الى السبورة ايها الاحبة اه سنعرف اولا الحكم الشرعي الحكم لغة ايها الاحبة ذكرنا سابقا ان الحكم في كلام العرب معنى الحكم المنع ومنه قول الشاعر ابني حنيفة احكيم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اجهله. ان اغضبه اني اخاف عليكم
36:59انا اغضبك. ثم بينا ان من هذه الكلمة بما ان الحل حكم معنى المنع فاخذ من مصطلح الحكمة فالحكمة لماذا سميت حكمة؟ قالوا لانها تمنع صاحبها من تصرفات السفهاء. هذا معنى الحكم لغة
37:19اذهب الى الحكم اصطلاحا ما هو الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين؟ عندما عرفنا الفقه ايها الاحبة في الدرس الماضي وقلنا الفقه العلم احكام الشرعية قلنا معنى الحكم الشرعي معنى الحكم في تعريف الفقه ليس هو معنى الحكم في التعريف او الاصطلاح الاصولي
37:39الخاص كلمة الحكم في تعريف الفقه فسرناها بانها ماذا؟ اثبات امر لامر او نفي عنه. هنا لا هنا سنعرف الحكم الشرعي في الاصطلاح الاصول ثم بعد ذلك سنقارن تعريف الاصوليين للحكم الشرعي بتعريف الفقهاء
37:59الحكم الشرعي هذه من المهارات والمعلومات التي ينبغي لطالب العلم ان يتقنها في بداية دراسته لعلم الاصول فنقول الحكم الشرعي عند الاصول ما هو؟ وخطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء
38:28او تخييرا او وضعا طيب الحكم الشرعي خطاب الشارع. ها. لاحظوا الكلمة الاولى دائما. الكلمة الاولى في التعريف هي المنطلق دفاعا عن فلسفة التعريف كما يقولون. دائما ركز على الكلمة الاولى. الحكم الشرعي هو الخطاب. لاحظ الاصول ماذا يقول؟ الحكم
39:00الشرعي هو ماذا؟ هو الخطاب. الحكم الشرعي هو الخطاب ذات الخطاب. نفس الخطاب هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي خطاب الشارع. ما معنى خطاب ايها الاحبة؟ الخطاب هو عبارة عن يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. هكذا يعرفون الخطاب. عبارة عن لفظ
39:30افهموا منه من سمعه شيئا مفيدا اعددت الخطاب تقول هذا هو الخطاب. يعني في الخطاب يستلزم وجود شخص مخاطب. صح؟ الخطاب يستلزم وجود شخص مخاطب الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. خطاب من؟ الشارع. من هو الشارع
39:56اصالة هو الباري عز وجل. ويصح ان يطلق تبعا على النبي صلى الله عليه وسلم ويصح ان يطلق طبعا على مصادر التشريع. لكنه في الحقيقة اصالة هو الله عز وجل هو الشارع. الا له الامر والحكم ايها الاحبة
40:16فالامر والحكم لمن اوى له الخلق والامر. لكن آآ ان الحكم الا لله. فالحكم والتشريع هذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يصرف الى غيره. فاذا قلنا الشارع المشرع هو الله سبحانه وتعالى اصالة
40:36يطلق تبعا على النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشرع بما اراه الله سبحانه وتعالى وليس استقلالا من ذاته اذا خطاب الشارع ممتاز. خطاب عرفنا معنى كلمة الخطاب. وعرفنا ما معنى كلمة الشارع. هذا خطاب الشارع يتعلق
40:56لماذا؟ بافعال العباد. لماذا قال المتعلق بافعال العباد؟ لان هناك ايها الاحبة خطابات شرعية صحيح؟ اقوال شرعية. واذا قلنا خطاب الشارع اذا قلنا الخطاب هو القول الذي يفهم منه والشارع هو الله عز وجل يطلق قبل
41:16على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي اذن خطابات الشارع اذا بمعنى هذا الكلام؟ هي نصوص الكتاب والسنة. خطاب من الشارع بماذا خاطبهم طلاب القرآن الكريم وبماذا خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية؟ فخطاب الشارع هي نصوص الكتاب والسنة. لكن اي نصوص هي التي
41:36تتعلق بالحكم الشرعي مش اي نصوص لأ نصوص معينة. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين لان هناك ايها الاحبة خطابات شرعية لا تتعلق بافعال المكلفين. هناك خطابات شرعية تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى
41:56قل هو الله احد الله الصمد. هذا خطاب شارع. اليس كذلك؟ لكنه متعلق بذاته سبحانه. هناك خطاب شارع يتكلم عن الملائكة من كان عدوا لله وملائكته. هناك خطاب شارع يتكلم عن الجنة والنار
42:16هناك خطاب شارع يتكلم عن اه يذكر فيه دواب وبهائم. فخطابات الشارع ايها الاحبة متنوعة. ما يسمى منها حكما شرعيا اي نوع من انواعها الخطابات الشرعية التي تتعلق يعني التي تتكلم عن افعال المكلفين
42:36اغلق هذا فاذا خطابات الشارع التي تتعلق بافعال المكلفين يعني التي تتكلم عن افعال المكلفين. جيد فهذا هو الحكم الشرعي لكن بقي القيد الاخير ننبه عليه. يعني لا تقف اخير. اذا خطاب الشارع الذي يتعلق الذي يتكلم عن افعال المكلفين عن هذه الجزئية. لاحظوا افعال
43:22المكلفين. طبعا الافعال هنا ايها الاحبة آآ تشمل فعل اللسان. فعل الجوارح وبعض اعمال القلوب مثل النية فافعال هنا يجعلها تشمل كل هذه الامور. قول اللسان وفعل الجوارح وبعض اعمال القلوب مثل النية. لان كل هذه في الحقيقة
43:42تعتبر احكاما شرعية فليس الفعل فقط هو فعل الجوارح والاعضاء. طيب خطاب الشارع المتعلق بافعال افعال من؟ افعال المكلف اذا هناك مكلف صحيح هناك مكلف وعندما نذكر الان قلنا الحكم الشرعي ما لوازم وحاكم محكوم عليه ومحكوم فيه. المحكوم عليه هو المكلف
44:11فهناك سنذكر من هو المكلف بشروطه. طيب اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين فقط ليس متعلق الملائكة وغيرهم؟ طيب خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بقي قيد اخير خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. اه
44:39هناك ايها الاحبة خطابات من الشارع تتعلق بافعال المكلفين. لكن ليست على هذه الاوجه الثلاث. على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع. بل تتكلم عن افعال المكلفين من جوانب اخرى. طيب ما معنى
44:59الى التعريف ابتداء. ما معنى اقتضاء؟ الاقتضاء ايها الاحبة هو الطلب او تخيانة تغيير واضح التخيير بين الفعل والترك وسيأتي. وضعا سيأتي معنى الحكم الوضعي. اه هناك خطابات شارع تتعلق بافعال المكلفين ليس على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع. بل مثلا تتكلم عن افعال المكلفين بان
45:26انها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. الان هذه الاية الله خلقكم وما تعملون اليست خطاب قطعا خطاب من الشارع من الشارع تتكلم عن ماذا؟ خلقكم وما تعملون تتكلم عن اعمال
45:46العباد. لكن عن اي جهة من اي زاوية تتكلم عنها؟ من اي وجهة؟ انت ماذا تفهم من الاية؟ ان افعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى فهو خطاب من الشارع يتكلم عن افعال العباد لكن يتكلم من جهة اخبارنا انها مخلوقة لله. فهذا الخطاب هذه
46:06هي لا تسمى حكما شرعيا بالمعنى الاصولي لانها لا تتكلم عن افعال المكلفين من جهة الطلب لشيء طلب فعل او طلب او من جهة ان تخيرهم بين شيء وتركه او من جهة الوضع وسنعرف ما هو الوضع. فاذا لابد من زيادة القيد الاخير حتى نبين
46:26ان حكم الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين هي الايات والخطابات عفوا هي الخطابات سواء كانت قرآنية او من السنة تتكلم وتتعلق بافعال المكلفين كيف تتعلق بها؟ انها اما تطلب وهو الاقتضاء تطلب ماذا؟ سنبين تطلب فعلا او تطلب تركا او تخير بين فعل وترك او تذكر لنا وضعا بجعل
46:56لشيء سببا لشيء او شرطا او مانعا على ما سيأتي الى اخره من تعريف الوضع. فهذا تعريف الحكم الشرعي عند من؟ عند الاصول فلاحظوا ايها الاحبة ان الحكم الشرعي هي نصوص الكتاب والسنة. اصالة
47:16نصوص الكتاب والسنة التي تتكلم عن افعال العباد من هذه الزوايا الثلاث. نفس النص نفس النص ذات النص يسمى حكما شرعيا فاقيموا الصلاة. نطبق اقيموا الصلاة خطاب خطاب. من الشارع يتعلق بافعال المكلفين
47:36الصلاة ومن اي جهة من جهة الاقتضاء لانه الاقتضاء قلناه هو الطلب كلمة اقتضاء في اللغة معناها الطلب فنقول طلبا ما في كده. من جهة الطلب خطاب شرعي يتعلق بفعل المكلفين من جهته. طلب هذا الفعل. هذا النص القرآني هذا
47:56يسمى ماذا؟ حكما شرعيا. اتوا الزكاة حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير كل النصوص القرآنية التي تفهم منها خطابا من الشارع يتعلق بافعال المكلفين. طلبا او تخييلا او وضعا هي
48:16احكام شرعية وكذلك كل نصوص السنة النبوية. جميل. اذا الاصول يرى ان الحكم الشرعي هو نفس الخطاب. الفقهاء بماذا يعرفون الحكم الشرعي؟ الفقهاء يزيدون كلمة في بداية التعريف فقط. هذه الكلمة تحدث فرقا
48:36جوهريا بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. الفقهاء يقولون الحكم الشرعي هو مدلول طوله خطاب الشارع الى اخر التعريف المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. فالفقهاء
49:00يزيدون كلمة ماذا؟ مدلول في البداية. مدلول خطاب الشارع. اه اذا قلنا الحكم الشرعي هؤلاء لاحظوا الكلمة الاولى في التعريف عندهم. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشارع. فالفقهاء يقولون الحكم الشرعي ليس هو نفس
49:20بل هو ما دل عليه الخطاب ما فهم من الخطاب. ما اقتضاه الخطاب وليس ذات الخطاب الفقهاء ماذا يجعلون الحكم الشرعي ما فهم من الخطاب؟ فنعود الى قوله اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة عند الاصول
49:40نفس الخطاب نفس الاية هي الحكم الشرعي. لكن عند الفقهاء لا. الحكم الشرعي ما فهم من الاية. مدلول الاية. ايش الاية وجوب الصلاة. صح؟ ان تقول لك اقيموا الصلاة. ماذا على ماذا دلت الاية؟ تقول دلت الاية على وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة
50:00المفهوم من الاية هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. طب ما سبب اختلاف التعريفين ايها الاحبة لماذا الحكم الشرعي عند الاصول هو نفس الخطاب؟ والحكم الشرعي عند الفقيه هو ما دل عليه الخطاب. لماذا هذا الفرق؟ سبب هذا
50:20الفرق ناجم عن اختلاف زاوية النظر والعمل. ان الاصول يتكلم عن قواعد التعامل مع الخطاب فنظره الى الخطاب مباشرة لا يهمه كثيرا مدلول الخطاب او ما سيستنبط منه وما يهمه كيف تتعامل
50:40انت مع الخطاب وان هذا امر وهذا نهي وهذا رفض عام وهذا رفض خاص وهذا مطلق وهذا مقيد. فلذلك لان الاصول عمله ينصب على الخطاب ولا يهمه النتيجة المتحصلة منه. يقول لك هذا شغل الفقيه. جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب. لكن الفقيه
51:00بان عمله وجوده منصرف الى ما يستنبط من الخطاب الى مدلات الخطاب جعل الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب وليس هو الخطاب. فاختلاف التعريفين ناجم عن اختلاف الوظيفتين. فوظيفة الاصول الخطاب بذاته بغض النظر. في النهاية ماذا سيستنبط منه
51:20ووظيفة الفقيه هو ما سيستنبط من الخطاب بغض النظر عن ذات الخطاب. فاختلاف العمل سبب اختلاف بين التعريفين جيد. ولماذا ذكرت انا الفرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الفقهاء؟ لان تعريف عبد المؤمن البغدادي
51:40رحمة الله عليه للحكم الشرعي اقرب الى تعريف الفقهاء. منه الى تعريف الاصوليين وسنناقش تعريف عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه لكن بعد ان اعود الى تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين لاسهب الكلام عن المقطع
52:00الاخير منه اذن اما الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع لان عدلت عليه في الاصوليين لانه لا يهمنا نحن الان في علم الاصول الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. الان ينبغي علينا ان نحلل عبارة
52:23اقتضاء او تخييرا او وضعا. ايها الاحبة خطابات الشعر خطابات الشارع المتعلق بافعال المكلفين بناء على تعريف الاصوليين اما ان يكون هذا الخطاب خطاب اقتضائي ما معنى اقتضائي طلبي لان الاقتضاء هو الطلب. احفظها. الاقتضاء هو الطلب. دائما ستمر مع كلمة الاقتضاء كثيرا في علم الاصول. فالاقتضاء هو
52:57فاذا خطاب الشارع مطلق وفي عهد المكلفين اما على وجه الاقتضاء يعني على وجه الطلب. والطلب او الاقتضاء على نوعين خطاب الشارع لنا طلبا على نوعين اما طلب فعل او طلب ماذا
53:17ترك صح حتى يتضح فطلب الشارع منا بخطاباته اما ان يكون طلب فاعل واما ان يكون طلب ترك. طيب اذا كان الطلب فعل فاما ان يطلب من فعلا على وجه الالزام واما ان يطلب منا فعلا لا على وجه الالزام. اذا طلب الفعل
53:45على وجه الالزام الحادثة لطلب فعل لا ها لا مهمة. على وجه الالزام وكذلك طلب الترك اذا طلب منا الشارع ان نترك شيئا اما ان يطلب الترك على وجه الالزام
54:08واما ان يطلب الترك لله على وجه الالزام الان ايها الاحبة لاحظوا ماذا سيحدث اذا طلب الشارع اذا كان خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء اي اقتضائي اي طلبي وكان اي نوع من انواع
54:34كان الطلب فعل على وجه الالزام. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ايجابا هذا هو النوع الاول الايجاب واما اذا كان خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبي لكنه طلب فعل لا على وجه الالزام فهذا يسمى ماذا
54:59يسمى ندبا هذا الثاني. والاضاءة تعكس على السبورة. لكن ماذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اذا كان خطاب الشارع متعلق بافعال المكلفين اقتضاء اي طلب لكنه طلب ترك
55:27على وجه الالزام هذا يسمى ماذا؟ تحريما واذا كان طلب ترك لا على وجه الالزام يسمى كراهة فهذه ايها الاحبة اربعة انواع للحكم الشرعي. وبقي هناك تفاصيل احكام اخرى. لكن
55:58انظروا من اين اتت ان اريدك تفهم من اين اتت هذه الاحكام الاربعة؟ ان هذه ايجاب ندب تحريم كراهة من اين اتت؟ ان تقول الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وهذا الخطاب ينبغي ان يكون اما على وجه الاقتضاء او
56:18او الوضع. نبدأ بالنوع الاول على وجه الاقتضاء الذي هو الطلب. اما ان يكون خطاب الشارع المتعلق اقتضاء اي طلبا اما طلب فعل طلب ترك اذا كان طلب فعل اما ان يكون على وجه الالزام فيسمى ايجابا. واما ان يكون طلب الفعل لا على وجه الالزام فيسمى ندبا. واما ان يكون طلب
56:38على وجه الانزال فيسمى تحريما. واما ان يكون طلب الترك لا على وجه الانسان فيسمى كراهة. وتنبه الى اسماء الاحكام تنبه الى اسماء الاحكام ما اسماؤها؟ ايجاب ان هناك تعليق سيأتي بعد قليل على طريقة كثير من الاصوليين يقول
56:58واجب لا الواجب ليس حكما شرعيا. اسماء الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية هي ماذا؟ ايجاب. ندب تحريم كراهة بهذا اللفظ طيب نذهب بعد انتهينا من القسم الاول الاقتضاء قال او تخييرا اذا هذا النوع الثاني خطاب
57:18الشارع المتعلق بافعال المكلفين تخييرا على وجه التخيير خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير ماذا نسميه؟ اباحة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير يسمى ماذا؟ اباحة. وهذه هي الاباحة الشرعية ايها الاحبة. لان هناك
57:47ويسمى عندهم الاباحة العقلية وهي البقاء على النفي الاصلي. لأ انا هنا اتكلم عن الاباحة حكم شرعي. اذا هي خلاص اذا قلت الاباحة حكم شرعي معناه هي خطاب. من الشارع بافعال المكلفين يخبرهم بانه اباح شيئا. خيرهم بين
58:07وتركه. هل تسمى اباحة. اه جميل. اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء بيناه. على وجه التخيير بيناه بقي النوع الثالث. قبل ان نذهب الى النوع الثالث وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وضعا سنبين قضية
58:27ان خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا هذا يسمى عند اكثر الاصوليين او عند كثير من الاصوليين الحكم التكليفي وهذا هو القسم الاول. لذلك اه عبدالمؤمن البغدادي سيذهب بعد قليل ويقول الحكم الشرعي نوعان او قسمان. تكليفي
58:57وضعي. اه من اين اتى اه هذان النوعان؟ نقول من هنا ان من تعريف الحكم الشرعي. من تعريف الحكم الشرعي اتى هذان النوعان ان خطاب الشعر المتعلق بافعال المكلفين اقتضانا او سخيرا هذا يسمى ماذا عندهم؟ الاقتضاء بالتغيير يسمونه
59:17التكليف. واما النوع الثالث والاخير وهو الوضع هذا يظهر ولا لا يظهر؟ النوع الثالث والاخير الوضع هذا يسمى الحكم الوضعي جميل. اذهب قبل الحكم الوضعي اذا الحكم التكليفي ايها الاحبة هو خطاب الشارع
59:40بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. الان او تخييرا ساناقشها. هذان النوعان اقتضاء او تخييرا يسميان الحكم التكليفي. ممتاز؟ لذلك عندما تجد او تذهب الى كتب الاصوليين يقولون الحكم التكليفي خطاب الشارع المتعلق بافعاله
1:00:00المكلفين اقتضاءا او تخيييرا. وبالتالي الاحكام التكليفية كم نوع؟ خمسة. لانها اذا كان طلبا هذا الاقتضاء قلناه طلب فعل او طلب ترك وهذا على وجه اللزام لا على وجه الالزام. فعندنا ايجاد ندب تحريم كراهة. واذا كان خطاب اشارة تخييرا فهو ماذا؟ اباحة فالاحكام
1:00:20الشرعية التكليفية خمسة ايجاب ندب تحريم كراهة اباحية عرفت ذلك؟ هذه عبارة تسمعونها ربما كثيرا الاحكام التكليفية خمس الاحكام التكليفية خمسة. من اين اتت من هذا فينبغي عليك ان تتصور كيف اتت هذه الاحكام ما هو احنا الان في تصور الاحكام اليس هذا هو الباب الاول؟ باب تصور الاحكام فينبغي عليك
1:00:50لم تتصور ان تفهم هذه الخارطة اذا فهمت هذه الخارطة واحكمتها تنطلق. اذا لم تفهمها سيبقى عندك خلل في كل علم اصول الفقه. انت لا تعرف الحكم الشرعي بانواعه. فنقول اذا الحكم الشرعي قسمان تكليفي. التكليفي اذا كان خطاب شارع بالاقتضاء او
1:01:10لكن اه في الحقيقة اه نلاحظ انهم يدرون الحكم التكليفي يدخل فيه الاباحة. لكن معنى كلمة التكليف ايها الاحبة؟ التكليف في اللغة الالزام اليس كذلك؟ التكليف في اللغة الالزام. وفي اصطلاح الاصوليين كما سيأتي معنا ان شاء الله هو اه طلب الشارع
1:01:37الزاع ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة. جعل الاباحة من الاحكام التكليفية في الحقيقة فيه نقاش بين الاصوليين. الان الايجاب فيه طلب الان قل التكليف هو ماذا طلب ما فيه مشقة
1:01:59التكليف هو طلب ما فيه مشقة. هذا تعريف التكليف. الان الايجاب فيه طلب فيه طلب. الندب فيه طلب فيه طلب. التحريم فيه طلب فيه طلب. الكراهة فيها طلب فيها طلب. اذا كلها من انواع الطلب. فيصدق عليها انها تكليف لان التكليف هو
1:02:19بغض النظر هو طلب فعل او طلب ترك. لكن الاباحة لا نجد فيها طلبا. نجد فيها تخييرا افعل او لا تفعل انت حر. لا نجد فيها طلبا فبعبارة اخرى لا نجد فيها اذا تكليفا لان التكليف هو الطلب
1:02:39فلماذا تعد من اقسام الحكم التكليفي؟ لماذا لا نجعلها قسما مستقلا؟ فنقول الحكم الشرعي حكم تكليف وحكم اباحة وحكم وضع. لماذا قسمة ثنائية؟ لماذا لا تكون القسمة ثلاثية؟ ما المانع؟ وفي الحقيقة نذهب الى
1:02:59قسمة ثلاثية ان نقول التكليف انتم تقولون هو طلب او الزام على خلاف بينكم الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. في الحقيقة سباحة لا يوجد فيها تكليف بناء على هذا. التكليف يوجد في الايجاب في الند في التحريم في الكراهة. اما الاباحة لا يوجد فيها
1:03:21تكليف فالاصل ان تعد حكم شرعي مستقل ليس من التكليف ولا الوضعية بل هي في المنتصف. الان من الحق الاباحة في الحكم التكريفي هو يقر ان الاباحة ليس فيها طلب. لكن يقول الحقها بالحكم التكليفي فقط لتتميم القسمة. فقط
1:03:41من باب تتميم القسمة اني قلت ايجاب ندب تحريم كراهة حتى اتمم القسمة اقول اباحة وادخلها ضمن الحكم التكريفي. فهو نوع من الالحاد البعض له تأويلات اخرى في الحاق الاباحة بالحكم التأليفي بالحكم التكليفي لكن هذه التأويلات بعض
1:04:01حقيقة فيها تعسف واضح فيها تكلف واضح. لذلك ارى ان تطرح هذه التأويلات واما ان تقول الاباحة من الحكم التكليفي من باب تتميم القسمة واتبع وليست اصابة منه او تجعلها حكما شرعيا مستقلا ليس من الحكم التكليفي. وهذا هو الاسهل والاوضح
1:04:21اولى والله تعالى اعلم فهذا نقاش في ادخال الاباحة في الحكم التكليفي. الان بقي علينا ان نتكلم عن الجزء الاخير وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الوضع او وضعا. ما معنى الوضع ايها الاحبة؟ او ما هي خطابات الشارع
1:04:41الوضعية كما يقولون. هنا امسح الان الاقتضاء والتخيير لان الشاشة ما عادت تحتمل اه ما معنى الوضع؟ بقي علينا الكلام عن الوضع هناك خطاب شارع يتعلق بافعال المكلفين على وجه الوضع. ما معنى الوضع ايها الاحبة؟ الوضع يقولون هو خطاب
1:05:25شارع ويتعلق بافعاله المكلفين لكن كيف يتعلق؟ يتعلق بوضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او يدل على صحة الشيء او على فساده او بكونه رخصة او عزيمة
1:05:50التعريف طويل ايها الاحبة اريد ان انقله لكم بحروفه حتى تدونوا جيد الخطاب الوضعي هو خطابه الشارع بنصب شيء نصب معناها وضع تحت كاتب لك وضع حتى تفهم. بنصب شيء سببا لشيء
1:06:24او شرطا له. او مانع من او دالا على صحته او فساده. او دالا على صحته او فساده او كونه رخصة او عزيمة طبعا هنا هذا تعريف للحكم الشرعي الوضعي بذكر انواعه. الان ايها الاحبة
1:07:02كلمة الوضع معناها فيها دلالة على انك وضعت شيئا اي نصبت شيئا نصبت شيئا وضعت شيئا نصبت شيئا اريدك تفهم كلمة الوضع من اين اتت. وضع الشارع نصب الشارع. ماذا وضع الشارع؟ وماذا نصب الشارع
1:07:22شارع نصب الشارع شيئا سببا لشيء. او شيئا شرطا لشيء. او شيء مانعا من شيء او نصب شيئا يدل على صحة شيء او فساده او على كونه رخصة او الان ايها الاحبة اه افعال المكلفين حتى
1:07:52انضبط حتى يعرف المكلف كيف تؤدى وفي اوقاتها افعالها وحتى يعرف هل فعله هذا وقع على ما يرضي الله او لم يقع على الطريق المرضي ينبغي ان يعيده اه هل فعله الان يجب ان فيه مجال للترخص او ليس فيه مجال للترخص؟ كل هذه الامور التي تتعلق بافعال
1:08:22المكلفين الشارع رحمة الله عليه رحمة بنا رحمة بنا وتسهيلا علينا نصب اشياء اه لتدل عليها نصب اشياء لتدل عليها. فمثلا اقيموا الصلاة هي كحكم تكليفها تدل على ماذا وجوب الصلاة. لكن ما هي اوقات الصلوات؟ وما هي شروطها؟ وما وما الذي يمنع من ادائها
1:08:52ما الذي يجعلها صحيحة؟ ما الذي يجعلها فاسدة؟ كل هذا ايها الاحبة نحتاج فيه لخطابات شرعية صحيح لا يمكن ان ادرك انا ربنا قال اقيموا الصلاة. لكن لا يمكن ان ادرك متى اقيم؟ ما هي الشروط؟ وما موانئها؟ ما صحتها؟ ما فسادها
1:09:12كهذه رخصة هذه عزيمة لا يمكن ان استقل بادراك ذلك بعقلي. فاحتاج الى ان يخبرني الشارع الحكيم بكل هذه جوانب التي تتعلق بالصلاة. عندما امرنا الشارع الحكيم بالزكاة. قال اتوا الزكاة. احتاج اني اعرف
1:09:32اوقات الزكاة ما هي الشروط حتى اؤدي الزكاة؟ ما هي الموانع التي تمنع من الزكاة؟ والله هان هذا الاخراج صحيح ام هذا الاخراج لا يصح. طيب كذلك الصيام ما اوقاته ما شروطه ما موانعه؟ كيف يكون صحيحا كيف
1:09:52يكون فاسدا كل هذه الامور انا احتاج فيها لخطاب من الشارع. لا يمكن ان استقل بعقلي. فجاء هذا النوع من الخطاب ما اما بالخطاب الوضعي وهو ان الشارع خاطبنا بخطابات شرعية تتعلق بافعالنا بافعال المكلفين لكنها خطابات شرعية
1:10:12نسميها ماذا؟ وضعية. ما معنى وضعية؟ ان الشارع وضع امورا ونصب اشياء اسبابا افعال المكلفين وشروطا لافعال المكلفين. وموانع لافعال المكلفين. نصب اشياء تدل على هذا الفعل من المكلف او تدل على فساد هذا الفعل تدل على ان هذا الفعل رخصة للمكلف او
1:10:42وهذا الفعل عزيمة فقولنا الوضع خطاب الشارع بنصب شيء سببا لشيء المراد بالشيء الثاني هنا فعل المكلف المراد بكلمة الشيء الثاني في الشارع نصب شيئا سببا لشيء. الشيء الثاني المراد به فعل المكلف. مثال ذلك سريعا
1:11:05الان الله عز وجل امرك بصلاة الظهر. اقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها. فامرك بالصلاة ماذا عندما ذا زوال الشمس فنقول اذا الله عز وجل امرني بصلاة الظهر باقامة صلاة الظهر. ممتاز يا رب هكذا تقول انت يا رب
1:11:25متى اصلي الظهر؟ فجاء الشارع فاخبر ان زوال الشمس سبب حتى تؤدي الفعل التكليفي صلاة الظهر. والا لو لم يحدد لو لم يأت هذا السبب لم تعرف متى تؤدي صلاة الظهر
1:11:45فهنا نقول نصب الشارع ها نصب الشارع زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. نصب الشارع غروب الشمس سببا لوجوب صلاة ايش؟ المغرب على ذلك. نصب الشارع وضع الشارع النصاب سببا لوجوب الزكاة. نصب الشارع طلوع هلال شهر رمضان
1:12:20سببا لوجوب الصيام. فلاحظ نصب شيئا دلوك الشمس غروب الشمس ملك النصاب رؤية هلال رمضان نصب شيئا سببا لشيء سببا لفعل المكلف. صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب الزكاة الصيام
1:12:40فاذا خطاب الشارع بنصب شيء يعني عندما اخبرنا ربنا انني جعلت عن كلام الله عز وجل بالمفهوم اذا اخبرنا ربنا في خطاب جعلت بنوك الشمس اي زوالها سببا لوجوب صلاة الظهر اه نقول هذا خطاب شرعي
1:13:00في وضعي انه اخبرنا الشارع انه نصب زوال الشمس سببا لصلاة الظهر. يأتي نص شرعي من نصوص الكتابة والسنة يخبرنا ان اذا بلغت اذا ملكت نصابا اذا ملكت عشرين دينارا اذا ملكت مئتي درهم
1:13:20عليك زكاة. اه هذا خطاب شرعي نصب فيه الشارع ملك النصاب او وضع الشارع او جعل الشارع ما عندي مشكلة ملك النصاب سببا لشيء. ايش هو؟ وجوب الزكاة. اخبرنا الشارع اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه
1:13:40فافطروا اه هنا الشاي هذا خطاب شرعي. يخبرنا فيه الشارع بماذا؟ اه انه جعل رؤية الهلال سببا لوجوب الصيام فهذا تسمى خطابات شرعية ايش؟ وضعية. ممتاز؟ قد يكون الخطاب الشرعي على وجه الشرط
1:14:00يخبرنا الشارع مثلا اخبرك ان بنوك الشمس سبب لصلاة الظهر. صحيح؟ ثم يخبرك ان صلاة الظهر من شرطها الطهارة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اه هذا الخطاب الشرعي ماذا افهم منه
1:14:20افهم من ان الوضوء شرط لاداء الصلاة. فجعل الشارع نصب الشارع الوضوء شرطا للصلاة كذلك مثلا اه او مانعا منه نذهب الى غير الموانع. ينصب الشارع اشياء تمنع من فعل العبادات. فالله عز وجل نهى الحائط عن الصلاة. صحيح؟ فجعل الشارع نصب
1:14:50الشارع ووضع الشارع الحيض مانعا ها من اداء الصلاة. كذلك او دالا على صحته ضع الشارع اشياء اذا التزمت بها فهذه فهي تدل على صحة هذا الفعل. سواء كان هذا الفعل عبادة او معاملة
1:15:10فمثلا في البيع انت مأمور بماذا؟ بالايجاب والقبول. مأمور بان تشتري شيئا حلالا. مأمور بان تعلم السلعة اذا فعلت هذه الاشياء اصبح العقد صحيح. اذا اخللت بركن من هذه الاركان اصبح
1:15:30فاسد من الذي وضع هذه الاركان لتدل على الصحة؟ وهو جعل الاخلال بها يدل على الفساد. من الذي وضعها؟ من الذي نصبها خطابات الشارع هي التي نصبتها. اما طبعا صراحة او استنباطا. جيد. هناك خطابات من الشارع. تدلك على ان
1:15:50هذا الفعل الان عزيمة. هذا الفعل الان رخصة. يخبرنا الشارع النبي صلى الله عليه وسلم ان في احاديثه ان الصيام في السفر عفوا ان الفطر في السفر رخصة. فاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الفطر في
1:16:10رخصة هذا خطاب من الشارع وضعي. لانه نصب السفر سببا للترخص في الصيام وكذلك اخبارنا ان هذا الفعل عزيمة لا مجال للدخول عنه او للتراخي عنه. فهذه ايها الاحبة بهذا الكلام انا احاول
1:16:30ان اوصل فكرة الحكم الوضعي اليك. فالحكم الوضعي اذا ايها الاحبة هو نوع من الخطابات الشرعية. المتعلقة الافعال المكلفين نوع من الخطابات الشرعية المتعلق بافعال المكلفين. لكن هذه الخطابات لا يوجد فيها طلب
1:16:50ولا يوجد فيها تخيير وانما يوجد فيها اخبار. يوجد فيها ماذا؟ اخبار. اخبار بماذا اخبار من الشارع باني نصبت كذا وكذا سببا لهذا الفعل. ونصبت كذا وكذا شرطا لهذا الفعل. ونصبت كذا وكذا مانعا من هذا الفعل. ونصبت كذا وكذا وكذا دليلا على صحة هذا الفعل
1:17:20ونصبت كذا وكذا وكذا دليلا على فساد هذا الفعل. ونصبت كذا وكذا دليلا على الرخصة او على العزيمة. فلو قلت في تعريف الحكم انه ها لو قلت الحكم الشرعي الوضعي اخبارا من الشارع باني جعلت شيئا سببا لشيء او شرطا لشيء
1:17:40او مانعا منه او جعلت هذه الاشياء آآ لصحة هذا الشيء او دالة على فساد او رخصة او عزيمة هذا تعريف صحيح وهذا يدلك على اول فرق بين الحكم الشرعي التكليفي في القسم السابق والحكم الشرعي الوضعي. ان
1:18:00بحكم الشرع الوضعي اخبار. والحكم الشرعي التكليفي انشاء طلب او تخيير. وهذا نوعين انشاء فلو قيل لك ما الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الاقتضاء او التخييل على طريقتهم او الحكم الشرعي
1:18:20الوضعية اول فرق تذكر ماذا؟ ان الحكم التكليفي ايجاد ندب تحريم كراهة اباحة انشائي يطلب مني فعلا او تركا او يخيرني. بينما الحكم الشرعي الوضعي اخباري يخبرني هو لا يكلفني لا يطلب مني. وانما
1:18:40هذا الحكم هذا الخطاب بان الشارع الحكيم جعل الشيء سببا لهذا الفعل. وجعل هذا شرطا لهذا الفعل. وجعل هذا مانعا من هذا الفعل وجعل هذا دالا على صحة الفعل وهذا دال على فساده. فهو اخبار جميل؟ اذا اه وكلاه
1:19:00والحكم التكليفي والوضعي يسمى حكما شرعيا عند الاصوليين. ويدرسون الحكم الشرعي التكليفي بانواعه ويدرسون الحكم الشرعي الوضعي بماذا؟ بانواعه. ختاما الحكم الشرعي الوضعي ما هي انواعه؟ الان الحكم التكليفي بينا انواع. ايش العقم الشرعي
1:19:20ايجاد ندب تحريم كراهة والاباحة اذا الحقناها وان جعلناها قسما مستقلا انعم به واكرمه. الحكم الشرعي الوضعي ما انواعه استخلصها من التعريف. السبب اني نصب خطاب الشارع واخباره بانه نصب شيئا سببا لشيء
1:19:40سبب شرط مانع صحة فساد هذه خمسة ورخصة وعزيمة هذه سبعة. فالحكم الشرعي الوضعي سبعة احكام. طبعا البعض يوصلها الى تلتاش والى خمستاش. يزيد الاداء والقضاء والاعادة ويزيد بعض الامور التي تتعلق يعني بعض الاحكام التكليفية لا اريد الان ان اذكرها لكن اه المهم بعضهم ينوع
1:20:10اكثر من ذلك لكن في الحقيقة اصول الاحكام الوضعية هي هذه السبعة. سبب شرط مانع وهذه مجموعة. صحة فساد. هذه مجموعة رخصة عزيمة هذه مجموعة. فالحكم الشرعي الوضعي سبب شرط مانع صحة
1:20:30فساد رخصة عزيمة هذه انواع الحكم الشرعي الوضعي. وبينا انواع الحكم الشرعي التكليفي. بالتالي ايها الاحبة نعيد ترتيب الاوراق كما يقولون اذا خطاب الحكم الشرعي الوضعي مهم. ايها الاحبة الحكم الشرعي الوضعي مهم ايها الاحبة اه حتى نعرف كيف نؤدي الاحكام الشرعية التكليفية. فهنا
1:21:19مأخور الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي وهذا ما سيقسمه الى البغدادي. لذلك انا سالتزم بتقسيم عبد المؤمن مع اني ارى انه نقص من ثالثا وهو التخيير وانه لا ينضم الى التكليف
1:21:44لكن على طريقة عبد المؤمن الحكم الشرعي تكليفي. والحكم الشرعي التكليفي كم قسم؟ خمسة. بناء على تقسيم بغداد ايجاب. ندب تحريم كراهة اباحة والوضعي كم قسم؟ سبعة صحيح؟ سبب شرط
1:22:08مانع صحة فساد رخصة عزيمة هون نضع السبب اذن حكم شرعي تكليفي هذه انواعه وحكم شرعي وضعي هذه انواعه. نقول على شكل نقاط ما الفرق الفرق بين التكليفي والوضع ما اول فرق بينهما؟ تقول التكليف
1:22:44ايش؟ انشاء والوضع اخبار صح؟ التكليف انشاء. لان فيه طلب. اما الوضعي اخبار ما فيه طلب وانما هو يخبر فعلتم هذا سببا لصلاة الظهر وهذا شرط لصحة صلاة الظهر. وهذا مانع وهذا يدل على صحته وهذا يدل على فسادها. وهذا يدل على انها رخصة
1:23:11وهذا يدل على انها عزيمة فهذه اخبارات وليست اوامر بخلاف التكليف فيه انشاء وطلب. الفرق الثاني يظهر هذا ولنرفع فوق افضل نمسح خلص نبقى مكانا الاول انهينا ان التكليف انشاءه والوضع اخبار
1:23:31جيد هذا الفرق الاول حتى يظهر كله في السبورة. آآ ثانيا الوضعي تابع للتكليف. الحكم الوضعي تابع للتكليف. كيف ذاك ايها الاحبة؟ لانه ابتداء هناك فعل انت به صحيح ثم تخبر عن اسبابه وشروطه وموانعه. وما يصححه ما يفسده وله رخصة او عزيمة. فالاصيل
1:24:06هو الحكم التكليفي ان خطاب من الشارع يطلب منك فعلا او تركا على وجه الاجابة والند على وجه الالزام او على غير وجه الالزام او يخيرك. جيد. الان بعد ان يأتي خطاب شرعي يكلفك بفعل باي نوع
1:24:26انواع التكليف الخمسة يأتي بعد ذلك خطاب شرعي وضعي يخبرك كيف ما هي اسباب هذا الفعل ما هي شروط هذا الفعل؟ ما هي موانع هذا الفعل؟ متى يكون هذا الفعل الذي اديته صحيحا مقبولا؟ متى يكون فاسدا
1:24:46هذا الفعل الذي اديته له رخصة او عزيمة. فاذا نلاحظ ان الوضعي هو ماذا؟ هو تبع للتكليف لانه لا يمكن يأتي حكم وضعي من دون حكم تكليفي. ايش الفائدة؟ يعني هل يمكن ان يحدد سبب لشيء او شرط او مانع؟ من دون ما يكون هناك حكم تكليفي؟ مش ممكن
1:25:06انا لا بدي اعطي الحكم التكليفي تؤمر بفعل او ترك ثم تخبر بعد ذلك باسباب وشروطه وموانئه. فالحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي فقط احفظ هذين الفرقين بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الحكم التكليفي انشاء والوضعي اخبار
1:25:26الحكم وضعي تابع للحكم التكليفي متعلق به ضابط له هه ضابط له يحدث فيه انضباط والتكليف هو المقصود اصالة بقي شيء في ذهني لا اظن انه بقي شيء الان في ذهني. آآ فيما يتعلق بمسألة الحكم
1:25:48اه نعم. الان ايها الاحبة نذهب نعود الى كلام عبدالمؤمن. نعم هناك هذه المقدمات مهمة جدا. هي المنطلق في في فهم علم الاصول للفقه تصور الاحكام. لابد تصور هذه الخارطة خاطئة الحكم الشرعي بنوعيه ومن النقاشات التي تدور فيه فهم
1:26:08الحكم الشرعي التكليفي والوضعي اصيل في فهم اصول الفقه بعض الطلاب يزهد او يحاول يقفز او يقول خلص يعني ما هي ما هي التي بعدها يا شيخ، لكن في الحقيقة عدم تصور الطالب لهذه الاساسيات صدقني تسبب له كرها احيانا لعلم اصول الفقه. لانه
1:26:28وما فهم هذه الاصول اذا فهمتها تستريح بعد ذلك في فهم كلامهم. قل كلامهم بعد ذلك يتعلق بهذه الامور حتى في قواعد اصول الفقه يدندن حول هذه الاحكام الخمسة في التكليف وهذه الاحكام الوضعية. يتكلم حولها يزيد يعلق يخصص يوضح في المسألة ايها الاحبة
1:26:48فينبغي ان يتحرى فيها الطالب جيد. طبعا لنا جولة اخرى الان نحن عرضنا الحكم الشرعي بانواعه جملة. سنعود في جولة اخرى الى كل نوع من هذه الانواع نبينها باقسامها سنبين الايجاب بانواعه وتعريفه الندب الكراهة التحريم الاباحة سنتكلم عن السبب
1:27:11الشرط والمانع بنوع من الاسهام لكن مشيا مع طريقة عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه. فنعود الان اليه فماذا قال؟ قال رحمة الله عليه الحكم قيل فيه له حدود اسلمها من النقد والاضطراب. ما معنى اسلمها من النقد والاضطراب؟ ما معنى النقد؟ الان
1:27:31الكلمة هادي تستخدم عند الاصوليين بمعاني كثيرة هي نوع من انواع قوادح القياس وتستخدم ايضا عند المنطقة المراد بها باختصار هنا اسلموا من النقد اي من ان يكون غير مانع. النقد هو ان يكون التعريف ليس مانعا
1:27:50وهذا طبعا بيناه في علم المنطق عندما درسنا علم المنطق قلنا من شروط التعريف ان يكون ماذا؟ مانعا جامعا. ما معنى ان يكون التعريف مانعا ان يمنع دخول شيء ليس من المعرف في المعرف. صحيح؟ يمنع من دخول شيء هو ليس من المعرف يدخل في المعرف
1:28:15مثال ذلك بسهولة. عرف الفاعل في في الفاعل. لو قلت الفاعل هو الاسم المرفوع وسكت هل هذا التعريف صحيح؟ نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لانه ليس مانعا. ما معنى انه ليس بمانع؟ ان في هذا
1:28:35سيدخل افراد ليست من قبيل الفاعل هذا التعريف يشمل افراد ليست من قبيل الفاعل مثل ماذا؟ المبتدأ لان المبتدأ اسم مرفوع. فاذا قلت الفاعل اسم مرفوع نقول هذا التعريف خطأ. لانه ليس مانعا. ما معنى انه ليس مانعا؟ اي لا يمنع دخول افراد ليست
1:29:01من المعرف في المعرف لا يمنع فادخل المبتدأ ضمن الفاعل لانه اذا قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع اذا المبتدأ فاعل. واي اسم مرفوع في اللغة العربية سيكون ماذا؟ يعني خبر ان سيصبح فاعلا الاسم مرفوع
1:29:16فنقول هذا التعريف ليس مانعا لانه لم يمنع من دخول افراد ليست من المعرف في المعرف. الشرط الثاني في التعريف لابد وان يكون ايش؟ جامعا. ما معنى جامعا؟ ان جميع افراد المعرف تدخل في التعريف. ولا يخرج منها فرد
1:29:36فاذا خرج فرد من افراد المعرف من التعريف فهذا التعريف خاطئ. مثال ذلك لو قلنا يلعب في الفاعل ها لو قلنا في الفاعل الفاعل هو الاسم المفرد المرفوع الفاعل الاسم المفرد المرفوع ايش تقول تقول هذا التحديث خطأ. لانه ليس ايش؟ جامعا لماذا لم يجمع
1:30:05بان هناك بعض انواع الفاعل اسماء لكنها ليست مفردة. هناك فاعل مثنى جاء الزيدان. هناك فاعل جمع مذكر سالم جاء الزيدون جاء المسلمون. طب هذه فاعل وانت اخرجتها من الفاعل من خلال هذا
1:30:25الخاطئ الذي اتيت به حين قلت الفاعل هو الاسم المفرد المرفوع. اه فكان يقول ينبغي ان تقول ماذا اذا في الفاعل؟ اه الصحيح في تعريف الفاعل الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل او المذكور
1:30:45قبله فعله على طريقة ابن الروم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. اه اذا قلت الفاعل الاسم مرفوع المذكور قبله فعله اهذا جامع مانع ما معنى جامع؟ جمع كل افراد الفاعل ولم يخرج منها فرد. الكل يدخل ضمن هذا التعريف. وما معنى مانع ان يمنع من دخول
1:31:11اي فرد ليس من الفاعل ضمن الفاعل فهذا اهم شرط من شروط التعاريف. اه الان كلمة الجامع المانع البعض يعبر عنها بالطرد والانعكاس والبعض يعبر عنها بالنقد والاضطراب. فيسمى جامعا مانعا او طردا وانعكاسا او نقدا واضطرابا ان يسلم من النقد والاضطراب
1:31:37فهذه كلها عبارات تدور حول شيء واحد. فاذا معنى قول فقط هذا للشرح معنى قوله اسلمها من النقض. ما معنى النقض هنا؟ النقد فقط ان هكذا تكتب تحتها ان يكون التعريف ليس مانعا
1:31:52ومعنى الاضطراب ان يكون التعريف ليس جامعا. وتذكر الامثلة التي ذكرتها في تاريخ الفاعل حتى يتضح لك ما معنى انه يجب ان يكون التعريف مانعا ولا يجوز ان يكون فيه نقد. وما معنى ان يكون التعريف جامعا ولا يصح ان يكون فيه اضطراب
1:32:12فيقول اذا اسلمها من النقد والاضطراب بمعنى انه جامع مانع قولنا انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. في الحقيقة تعريف غريب وقليل الورود في كتب الاصوليين. تعريف عبد المؤمن البغدادي. لذلك اضبط التعريف الذي ذكرناه
1:32:37نحن الان نريد ان نقارن وهذه طريقة التعامل التحليل. نحن ماذا عرفنا الحكم الشرعي؟ قلنا الحكم الشرعي ابو الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. عبدالمؤمن ماذا قال؟ بماذا صدر التعريف؟ بماذا بدأ
1:32:57هل قال الحكم الشرعي هو خطاب الشارع؟ لأ. قال هو قضاء الشارع الان قضاء الشارع ايها الاحبة هذا المصطلح قضاء الشارع اقرب الى تعريف الفقهاء للحكم الشرعي بمقرنا قبل قليل تعريف الفقهاء للحكم الشرعي. ايش قالوا في تعريف الحكم الشرعي؟ مدلول خطاب الشارع. مدلول خطاب الشارع
1:33:25المتعلقة في عهد المكلفين وقضاء الشارع هي كلمة مشابهة ومقاربة لكلمة مدلول خطاب الشارع لأن الفقهاء كما قلنا الحكم الشرعي عندهم هو ما يفهم من الخطاب. ما نتج من الخطاب. اما الأصول في الحكم الشرعي عنده هو ذات الخطاب
1:33:45فكلمة عبد المؤمن البغدادي ان الحكم الشرعي قضاء الشارع قضاء الشارع كانه يقول ما قضى به الشارع في الخطابات فكأنه يقول مدلول خطابات الشارع. فتعريف عبدالمؤمن اقرب الى تعريف الفقهاء. منه الى تعريف الاصوليين وهذا اول
1:34:06نظرة فيه انه استخدم كلمة قضاء الشارع وهذه قريبة من كلمة مدلول خطاب الشارع فهذه نظرة اولى. قضاء الشارع احنا ايش كنا تعريفنا المتعلق بافعال المكلفين. هو عشق القضاء الشارع على المعلوم. ماذا يصف بالمعلوم؟ يقصد بالمعلوم ايها
1:34:26الاحبة المكلف لماذا طب ما قال المكلف؟ قال المعلوم قالوا ليشمل المكلف الموجود والمكلف المعدوم الذي سيوجد اذا اراد بالمعلوم قضاء الشارع على المعلوم اراد بالمعلوم من؟ المكلف. طيب تقول لماذا استخدم المعلوم
1:34:49قالوا لان كلمة المعلوم اعم من كلمة المكلف. كلمة المكلف تشمل المكلف الموجود حاليا. لكن كلمة المعلوم اراد بها المكلف الموجود حاليا والمعدوم الذي سيوجد. لكن في الحقيقة كلمة المعلوم كلمة بعيدة جدا
1:35:09ايها الاحبة بل البعض يقول هي من اعم العموميات في اللغة العربية. المعلوم يعني حتى لو نظرتم يعني في كلام الشيخ آآ الشارح المعلوم ايها الاحبة من اعمومية كلمة عامة جدا تشمل كل شيء معلوم
1:35:26كل شيء معلوم. لذلك البعض يقول هي اعم العلوميات. اي شيء معلوم مكلف ولا غير مكلف موجود ولا معدوم؟ يسمى معلوما فاستخدام كلمة المعلوم بهذا المعنى اه والتي من اعم العلوميات ثم ارادة بعد ذلك منها شيء واحد من افراد
1:35:46وهو المكلف سواء كان موجودا او معدوما هذا فيه نوع بعد في الانتقال. لذلك هذه العبارة اظن انها بعيدة والاصل كما ذكرنا في شرحنا لقطر الندى ان يستخدم الفصول القريبة والاجناس القريبة ولا يبتعد الى الاجناس البعيدة آآ
1:36:07لنوع من انواع التأويلات التي يريدها. هو يريد ان يشمل كما قلنا المكلف. موجودا او معدوما سيوجد. يمكن ان تعبر عن هذا المعنى بطريقة اخرى اقرب. اما تقول المعلوم ثم انا سافهمها بانك اردت بالمعلوم المكلف. هذا فيه نوع بعد في الانتقال. فهذا الانتقاد الثاني على
1:36:27عبد المؤمن البغدادي. قضاء الشارع على المعلوم وعرفنا ماذا يحصل بالمعلوم. بامر ما المراد بامر ما الحكم التكليفي والوضعي. اراد بامر ما ما يشمل الاقتضاء او التخيير او الوضع اذا اراد بامر ما الاقتضاء او التخيير او الوضع. قضاء الشارع على المعلوم بامر ما احنا ايش كنا نقول؟ خطاب الشارع المتعلق بافعاله
1:36:57المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. فهو بدل اختطاء او تخييرا او وضعا اختصر هذه الثلاثة اش قال بامر ما قال نطقا طبعا بامر ما لا قبل ان تقول بامر ما
1:37:15اه ايضا كلمة بامر ما لا تفيد معنى اقتضاء او تخييرا او وضعا. بل فيها نوع عموم واسع. فيها نوع عموم واسع في الحقيقة قد تشمل اشياء اخرى غير الاقتضاء او التخيير او الوضع. فعدوله رحمة الله عليه. الى هذه العموميات البعيدة
1:37:37عن الخصوصيات التي تتعلق بالحكم الشرعي الاصولي. في الحقيقة سبب في هذا التعريف نوع من الغموض. سبب في هذا التعريف نوع من البعد لذلك لم يستحسن هذا التعريف جيد. اذا قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. حتى ينبه ما معنى هذا القيد الاخير؟ هذا القيد الاخير نحن لا نحتاجه
1:38:00لاننا جعلنا خلاص الحكم الشرعي هو الخطاب. لكن هو لانه جعل الحكم الشرعي المدلول والقضاء قال هذا القضاء وهذا المدلول اما ان يكون مأخوذا من الشارع من نطقه اي من النصوص مباشرة او من ماذا؟ استنباطا من النصوص. لذلك قال نطقا او
1:38:20استنباطا ان قضاء الشارع يعني مدلولات الشارع يعني ما اراده الشارع من المكلفين اما ان يؤخذ من منطوقه واما استنباطا من منطوقه فهناك طريقان. وهذا كما قلنا لا نحتاجه. نحن ايها الاحبة فان قلت لماذا لا نحتاجه؟ انت في
1:38:40للحكم الشرعي قلت الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. فكانك ايها المعرف حصرت الحكم الشرعي بما كان نطقا صحيح ان هذا اعتراض قد يرد على تعريفنا. انك عندما قلت الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق. اذا الاحكام الشرعية عنده فقط
1:39:00هي الخطابات هي النصوص المتعلقة بالاقتضاء والتغيير او الوضع. طب هناك كثير من افعال المكلفين تحتاج الى احكام شرعية ولا يوجد فيها نصوص فنحتاج ان نستنبطها من النصوص. فهذا احترز بينه البغدادي في تعريفه عندما قال نطقا او استنباطا. وانت لم تبين
1:39:20حينما حصرت الحكم الشرعي بانه الخطاب. فنقول نعم صحيح. انا قلت الحكم الشرعي هو الخطاب وظاهره قد يفهم من ان الحكم فقط هو الخطاب المباشر لكن في الحقيقة استطيع ان اتأول فاقول اردت الخطاب وما يستنبط منه
1:39:37فهو فما يستنبط من الخطاب يعود الى الخطاب في النهاية ما يستنبط منه يعود الى الخطاب. فصحيح انا لم اقل نطقا او استنباطا كما قال لكن انا تأولت لكني تعودت في موضع واحد. واما البغدادي في تعريفه فنحتاج ان نتأول نتأول في مواضع كثيرة. قضاء الشارع
1:39:57اول عبارة فيها انتقاد على المعلوم فيها انتقاد بامر ما فيها انتقاد نطقا او استنباطا نعم هو فصل شيئا نحن اجملناه. فهذه نقول ايجابية لتعريفه. طيب بعد ان عرفنا الحكم قلنا الحكم الشرعي
1:40:14له لوازم ما لوازمه الحاكم المحكوم عليه والمحكوم فيه. تجاوزنا الساعة والنصف صحيح؟ لكن سريعا حتى انهي هذا حتى في الدرس القادم ان شاء الله ندخل في الاحكام التكليفية بالتفصيل. قلنا سريعا ايها الاحبة الاحكام الشرعية ما الحكم الشرعي ما لوازمه؟ حاكم محكوم فيه ومحكوم
1:40:39علي طيب نذهب الى اول لازم بعد ان عرفت الحكم الشرعي ان نذهب الى لوازمه. من هو الحاكم؟ قال البغدادي رحمه الله الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به لما حكم به
1:40:59يقصد اذا البغدادي رحمة الله عليه عبد المؤمن البغدادي يقول الحاكم هو الله وحده لا يطلق الحاكم على سواه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى حاكما البغدادي رحمة الله عليه يرى انه لا يسمى حاكما. وانما يسمى مبلغا ومبينا لما حكم به الرب
1:41:19لكن بعض الاصوليين يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حاكما. ويستدل بقوله عز وجل لتحكم بين الناس بما اراك الله. فالله عز وجل اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكما. فقال لتحكم بما انه اثبت له حكما
1:41:39اذا هو حاكم لكن الاية قيدت لتحكم بين الناس بما اراك الله. فنقول نعم الله عز وجل حاكم اصالة واستقلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم تبعا لحكم الله وليس اصالته. ففي الحقيقة لا ارى اشكال في اطلاق الحاكم على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حاكم بالتبع. لان الله اثبت له حكمه
1:42:05لكن حكما بما اراك الله. فهو يتبع في حكمه حكم الله ولا يستقل بذاته. اما البغدادي رحمة الله عليه فيرى ان الحاكم لفظ مختص بالله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه. اذا انتهينا من اللازم الاول. اللازم الثاني قلنا
1:42:25محكوم عليه. من المحكوم عليه المحكوم عليه هو المكلف. المحكوم عليه هو من؟ هو المكلف. وفي الدرس القادم ان شاء الله ساذكر تعريف لكن هنا سريعا من هو المكلف؟ المكلف من اجتمعت فيه اربعة امور يعني حتى تقول انا مكلف ولا لست مكلف؟ هذا الشخص مكلف وليس مكلف من المكلف
1:42:50المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ بهذه الاربعة. المكلف هو البالغ. بالتالي كل انسان ليس بالغ لم يصل الى البلوغ ليس مكلفا. العاقل بالتالي من ليس عاقلا ليس مكلفا. فالمجنون ليس مكلف
1:43:14الذاكر بالتالي الانسان الغافل بغض النظر ما سبب الغفلة؟ قد تكون بسبب نوم قد تكون بسبب نسيان تكون بسبب اغماء فمهما كانت سبب الغفلة الانسان الغافل في لحظة غفلته هو ليس مكلف في اثناء الغفلة. اذا استيقظ عاد مكلف لكن في الغفلة
1:43:36ليس مكلف. اذا المكلف بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. ما معنى غير ملجأ؟ الملجأ ايها الاحبة هو من الجئ واضطر الى فعل خارج عن قدرته يعني بغير قدرة منه الجئ الى فعل هذا الفعل
1:43:58يعبر عنه الاصوليون بعبار اخرى يقولون من اصبح كالالة في يد غيره من اصبح كالالة في يد غيره. مثال ذلك لو انا مسكت احد الاخوة والقيت به على رجل امامي. هكذا رفعت احد الاخوة وطرحته على رجل امامي
1:44:24فمات هذا الرجل الامامي هل هذا الاخ الملقى مكلف؟ نقول انت اثم لماذا قتلته؟ ايش سيقول؟ سيقول ايش علاقتي؟ انت حملتني والقيت فاصبحت كالانة في يدك. صحيح انا ببدني قتلت هذا الرجل لكن انا لم افعل هذا اختيارا. وان
1:44:47ما فعلته ملجأا واضطرارا فاصبحت غير مختار اصبحت كالالة في يد غيري. فالانسان الملجأ الذي عن الفعل خارج عن ارادته تماما. بعبارة اوضح اصبح كالالة في يد غيره. هذا الشخص ايها الاحبة ليس مكلفا
1:45:07فكل ما يصدر منه من الافعال في لحظة اللجوء وفي لحظة كونه الة في يد غيره مسلوب الارادة تماما ويكون مكلفا. فاذا شروط المكلف بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. طب هل المكره يدخل في ضمن
1:45:27فلا يكون مكلفا خلاف بين الاصوليين واكثرهم على ان المكره مكلف ولا يخرجه اكراهه عن حد التكليف لانه لم يصل الى درجة الملجأ. المكره صحيح هو يفعل الفعل بغير رضا منه لكنه لم يصل الى درجة انه كالآلة في يد غيره. فعنده نوع ارادة لكنه مقهور
1:45:56مغلوب مضطهد كما يقولون. لكن في الحقيقة صحيح اكثر الاصوليين من الحنابلة والشافعية يقولون ان المكره اه مكلف لكنهم في الحقيقة يراعون الاكراه. يراعون جانب الاكراه في الاثار التي يبنونها على المكره في اقواله وافعاله يراعون هذا الاكراه. فمثلا المكره لو قتل شخصا يقتل
1:46:26لان اكراهه لا يسمح له او لا يخونه في ان يقتل الاخرين. لكن الملجأ لا يقتل لانه غير مكلف حتى تدرك لماذا ان هناك فرق حقيقة بين الموجة والبكرة؟ ان المكره لا يجوز له ان يقتل لا يجوز له ان يزني اذا اكره على الزنا. لكن الملجأ
1:46:47على القتل ليس مكلف فلا يقتل. الملجأ على الزنا. يعني من ادخل ذكره جاء رجل مسك ذكر رجل فادخله في برج هذا ملجأ لك سنة وعناق فهذا ليس اثما لانه ليس مكلفا. ففرق بين الالجاء والاكراه والمكره كما قلنا مكلف. وان كان الاكراه
1:47:07في تطبيقنا للاحكام الشرعية تفاصيل تعرف في ابواب الفقه. ممتاز. اذا ذاك عرفنا من هو المكلف. اه من هو المحكوم عليه اذا عرفنا الحاكم المحكوم عليه. بقي ماذا؟ المحكوم فيه. ما هو المحكوم فيه
1:47:24هو فعلا مكلف المحكوم فيه هي افعال المكلفين. وعبد المؤمن لم يذكر شروطا او لم يبين من هو المحكوم فيه فقال الحاكم هو الله والمحكوم عليه هو الانسان المكلف. صحيح
1:47:40طبعا قوله المحكوم عليه والانسان المكلف. اه في الحقيقة كلمة الانسان هنا كانها تخرج الجن وفي الحقيقة الجن مكلفون ايها الاحبة. الجن مكلفون. قوله الانسان هو انا عارف هو يتكلم مع بشر مثل
1:47:59لكن هل الجن مكلف؟ الجن في الصحيح مكلف. وله عالمه التكليفي. ايها الاحبة والنبي صلى الله عليه وسلم لقيهم. كما جاء في حديث ابن مسعود اتاني داء وذهبت معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار ونيرانهم وسألوه الزاد. فقال لكم
1:48:19كل عظم ذكر اسم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الان يكلفه يعطيهم حكم انه ماذا يباح لكم ان تأكلوا؟ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه او ما يكون يقع في ايديكم واوفر ما يكون لحما. وكل بار علف لدوابكم. هذا تكليف وهذا خطاب له. هذا يدري انهم مكلفون في ادخال
1:48:39الانس الانسان هنا لا ارى انها في موضعها وانما خلاص المحكوم عليه هو المكلف. انسان او جن والثالث كما قلنا من لوازم الحكم المحكوم فيه وهو فعل المكلف وفعل المكلف ايها الاحبة شروطه تذكر في المطولات
1:48:57لكن اهم شرط من شروطه ان يكون ماذا؟ مقدورا عليه. فعل المكلف المحكوم فيه ينبغي ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف وهذه مسألة مشهورة في الفقه في اصول الفقه بانها هل يجوز التكليف بما لا يطاق
1:49:14والصحيح ان التكليف يكون بماء يطيقه الانسان ويقدر عليه. ثم قال عبد المؤمن بعد ذلك والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة التي لغنا ايجاب ندب تحريم كراهة اباحة ثم قال ووضعية وهي السبب والشرط والمانع وفي الدرس القادم ايها الاحبة نبدأ
1:49:34اقسام الحكم التكليفي واحدا واحدا نبينها ونبين ما ذكره عبد المؤمن فيها. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا واخلاصا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.