ما حكم من شك في عدد أيام إفطاره من رمضان ؟ للشيخ صالح الفوزان
0:00امرأة افطرت في رمظان ستة ايام او سبعة شكا منها فصامت سبعة ايام والسؤال هل عليها شيء في صيام السبعة الايام علما ان الاقرب لظنها انها صامت ستة ايام ليس عليها شيء بل هذا هو الواجب اذا شكت في الايام فانها تحتاط. اذا شكت عليها ستة او سبعة فاجعلها سبعة. باب الاحتياط
0:24والخروج من العهدة بيقين نعم