266 شرح صحيح البخاري كتاب الغسل | باب من أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ فِي الْغُسل - الحديث 266
0:01قال البخاري بعض من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. يقول حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو حوانه قال حدثنا الاهمك عن سالم ابن ابي الجاد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا شوف يعني غسلا وغسلا
0:21وغسلا كل واحدة بمعنى بضم الغين الماء وبفتحها الفعل وبكسرها من يبصر به من سدر ما يخلط مع الماء تقول وسترتها الحقيقة فيها انه الاستحباب ترفع ما انت عندك وقد ذهبت هذه الطاعة ما
0:39يعني يستحب ان انت تغطيه ولا تجعله عرضة للاشياء التي تسقط فيها ومما يستدل بها نصوص عديدة وهذا منها انه يستحب شرقية الماء قبل استكماله حتى وسترته يعني نبل الغسل لا
0:55وضعها غسلا وسترته. على اي شيء نعود الى الاقرب مذكور نعم يقول فصب على يديه فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه
1:12ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى يعني ابلغ في ابلغ بالتطهير التنحي ولان من حجر من الجسد مر عليه
1:34ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقا فقال بيده هكذا ولم يردها يعني لم يردها وليس لم يردها لم يردها فيه اي بضم اوله واسكان الدال من الارادة. ومن قاله بفتحه فقد صححه كما قال الحافظ ابن حجر. طبعا هنا في الملخص فيما يتعلق
1:53بصفتي الاغتسال النا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة اكثر من فصل هذا هو ام المؤمنين عائشة والمؤمنين ميمونة وروى الخبر عن ميمونة عبدالله ابن عباس باعتبار انه ابن اختها
2:11وبينهما بعض الفروق في الصفة وهذا كثير في العبادات يعني بعض العبادات يأتي فيها اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا يجعل سعة لامتهم يفعلها على وجوه متنوعة فيكون في ذلك توسعة على الامة فعلى اي وجه فعلوها مما ورد مما ورد ادرك السنة وتمام السنة ان يفعلوها على وجوه
2:33احيانا على وجه واحيانا على الوجه القسم هي صلاة الوتر ورد عن بعدة هيئات. فكل هيئة صحيحة ثابتة مفعلها. وحتى لا نحصر الامة بهيئة واحدة وقد ذكر العلماء انه اذا عم بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق اجزأ ذلك ولو لم يتوضأ قبله. لكنه ترك
2:55السنة الكبار يعني ورد السنة في الوضوء. وهل هو وضوء حقيقة ام انه تقديم اعضاء الوضوء في الغسل؟ في ذلك في قولان لاهل العلم هذا طبعا تعميم الجسد مع المضغة والاستنشاق مأخوذ من قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
3:14ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه الامام تطهر ولان الله تعالى لم يفصل في في الغسل. كما فصل في الوضوء فدل على انه لا يجب على صفة معينة
3:26يعني في وسط الوضوء وفيه ترتيب وفيه ممسوح بين المقصورات. دل على وجوب الترتيب اما في الغسل قال وان كنتم جنبا فاطهروه ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان حرما ولم يصلي خذ هذا وافرغه عليك ما قال ويفعل كذا ثم كذا ثم فعل كذا
3:45لم يرد في حديث عائشة لك في المضمضة والاستنشاق وورد ذكرهما في حديث ميمونة بلفظ ثم تمظمظ واستنشق ثم غسل وجهه وفاظ على رأسه والظاهر انهما داخلان في عنقه ثم توضأ ثم توضأ وضوءه للصلاة باعتبار بحديث عائشة
4:00وقد نقل ابن بطال اجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء. فاذا سقط الوضوء سقطت توابعه. هل هي من واجبات الوضوء ليست من واجباتهم
4:13لكن تعقبه الحافظ ابن حجر بان جماعة من اهل العلم ذهبوا الى وجوب يحملهم ابو ثور وداوود ذهبوا الى وجوب الوضوء. حتى يستفاد منه عدم عدم اخراج المضمضة والاستنشاق من واجبات الاذن. وقد ذهب الحنفية كما ذكر الحافظ بن حجر الى وجوب المضمضة والاستنشاق لفعله
4:33صلى الله عليه وسلم. طبعا في كتاب الهداية للمارغيناني يريدون حديثا باطل انهما فرض المضمضة والاستنشاق انهما فرظان في في الغسل سنة ثانية في الوضوء فهنا ذهب الحنفية كما ذكر الحافظ ابن حجر الى وجوب المضمضة والاستنشاق. لفعله صلى الله عليه وسلم
4:57يعني شوف يعني حافظ ابن حجر حينما اخذ هذا اخذ لفعله ولم يأتي لما استدلوا بهم من خبر ولا سيما قد يكون هذا يعني المتقدمون استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم
5:11ثم جاء بعضهم في اخر من توسع بذكر واستدل بالاثر فيكون استدلال يعني استبدال الحنفية القديم هو يعني بالفعل وليس بالقول اللي هو لا يصح حتى لا يأتي شخص فيضعف هذا الخبر انهما
5:30وطلعنا في الغسل سنة في الوضوء ثم يشدد على الحنفية ويكون هذا من باب بيان الغسل المأمور به في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني لو فرضنا يقول كيف وكيف يقول الحنفية
5:44بهذا وهذا مطلق فعل ومطلق الفعل لا يدل على الوجوب. الاستدلال يعتبر هذا الفعل كان بيانا لماذا؟ كان بيانا لواجب ونحن مرة عندنا في اصول القرآن لفعل النبي اذا كان بيانا لوادي فهو واجب
6:02الحي الدليل على انه يفتف بغسل الجسد مرة واحدة. ولا يكرر لقوله لقولها ثم افاض على سائل في حديث عائشة فلم تقيده بعدين على اقل ما سموه المرة الواحدة لان الافضل عدم الزيادة
6:18وقد بوب البخاري على حديث من باب الغسل مرة واحدة ثم افاض على نسيته. والمشهور مذهب الحنابلة انه يغسل جسده ثلاث مرات قياسا عن اعضاء الوضوء لانه يشرع فيها التثليث وايضا ما ورد هنا في غسل رأسه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات
6:36تصلح انه يفرق يعني بعضهم لا يشرع الغسل ثلاثا والراجح انه يشرع قياسا علو وقياسا واذا ما ورد في هذا عندنا استدل بهذا الحديث على من قال باستحباب ترك التنشيف بالمنديل وابن الغسل او الوضوء من قوله ثم اتيت بالمنديل فرده وفي رواية عملته ثوبا فلم يأخذه
7:00وانطلق وهو يلفظ الماء على البذل على اعضاء الوضوء والنثر في بعد العلم. هناك من يعني الترمذي يقول انما كره من كره تجفيف الى ما بعده وقال بان ماء الوضوء يوزع
7:17فلو فرظنا سجدنا وتمعر جباهنا هل يستحب لك ان تأتي وتمسح هذا التراب الذي على جبهتي بسبب السجود؟ العلماء قالوا لا قال ان هذا العبادة فاثر العبادة يبقى لهم ما يستدلون به على هذا الشرك
7:34فبعضهم رأى عدم عدم التملل بعد الوضوء وهو عدم التمن بعد الغسل اثر عبادة فالاولى ان يبقى ان يبقى حتى الترمذي قال وانما كره من من العلماء تنفيذ الاعضاء بعد الوضوء وقال بان ماء الوضوء هذا المقصود باعتبار الاثر عبادة فيبقى اثر العبادة
7:54طبعا نحن فيما اذا اخذنا غسل الميت هل يستحب تنشيف الميت؟ نعم قال يستحب تنشيف الميت. قال حتى هذا الثوب الذي كنت ماشي بلفه يعني حتى لا يتلطف ويكون سريع التعفن
8:09لكن هنا فيما يتعلق بالانسان هل يستحب ام لا يستحب؟ هل لولا تركه؟ نعم اذا قلت تناولته ثوبا فلم يأخذ الرمض وانطلق وهو ينفض الماء والان يعني شفناه ينفض الماء
8:23واشار بيديه هكذا بعنوان نفس المعنى فيما يتعلق بالتمدد بل هي تقديم المنديل له دلالة على ان هذا الامر كان مأهود ومعروف للدين قالوا لان ما على البدن او على اعضاء الوضوء هو من اثر العبادة فينبغي البقاء ويدل لذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وعجلت الصوف قياما
8:44فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في الصلاة ذكر انه جن. فقال لنا مكانة اي الزموا مكانتكم. ثم رجعت ثم خرج ورأسه يقطر فكبر فصلى فقوله ثم خرج ورأسه دليل على انه لم يتمسح بشيء وهذا قول الشافعية في الصحيح هذا هدف
9:08وذهب الجمهور الى ان التنزيف مباح يستوي فعله وثقله لانه صلى الله عليه وسلم جعل ينفظ الماء بيده ولم ينهى عنه وما واما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال الحافظ واقعة حال يتطرق اليه الاهتمام
9:27اما لسبب في المنديل في عدم نظافته او يخشى ان يبله بالنار وبلده بالنار او لكونه كان مستعجلا وغير ذلك وقال بعض العلماء ان هذا يدل على انه كان يتنشف
9:43ولولا ذاك لم تأتيه بالمنديل وقال ابن دقيق نفضه الماء بيدك دليل على التنشيف لان كل منهما ازالة بالدقيق في كتابه يعلمك كيفية استنباط. وقد جاء عند بداية حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق الاعمش عن سال عن جريب وفي اخره قول الاعمش فذكرت ذلك هي
10:08فقال كانوا لا يرون بهم ذيل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة كأنهم يكرهون الترف في مثل هذا. والمعنى ان السلف لا يرون بالمنديل بأسا ولكنهم يكرهون يصير عادة بعد الوضوء
10:25هذا وصلى الله على نبينا محمد قل هذه يا اخوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى
10:50مثلا انقى تسمى بافعل التفضيل وهنا ليكون انقى لما نقول انقى يعني اكو هناك نقي وانقى من هذا النقي فما بعد افعل من التفضيلية لما نقول فلان اقرأ من فلان وفلان احفظ من فلان فهنا محذوفة
11:13من اي شيء يعني انقى اي انقى من غير الممسوحة اي قصيرة اليه امضى منها قبل المسحب قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام تسعة عشرة ومئتين وهذا الخبر في مسنده برقم ثلاث مئة وثمانية عشر
11:35فالكتاب بحمد الله مطلوبه من المسانيد القديمة المطبوعة. ويلماز هذا المسند عن غيره من كتب الحديث ان صاحبه قد كتب عقيدته في اخره قال حدثنا سفيان وسفيان ابن عيينة ابن ابي عمران ميمون الهلالي العالم العراقي الكبير عاش احدى وتسعين سنة
11:58قال حدثنا الاعمش واخو سليمان ابن مهران الاعمش المتوفى عن سبع واربعين ومئة عن سالم ابن ابي الجعد توفي عام سبع وتسعين. انت ريب هو حمولة عبدالله بن عباس في عام ثمان وتسعين
12:14عن ابن عباس توفي عام ثمان وستين عن ميمونة صحابية. هذا فيه الان مشوه تابع صغير التابعي ثلاث تابعين ام صحابي عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة بسبب الجنابة. فغسل فرجه. طبعا الفاء هنا تفسيرية لا
12:37لان غسل الفارس لم يكن بعد الفراغ من الاحتساب الثاقبة هنا اريد بها التفسير ولم يرد بها التعقيق فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط طبعا هذا قريبا لقلة الماء هكذا الماء كثير والصوابين متعددة. فلا
12:58داعية لاستخدام الطين ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة اي في وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه يعني رجع على رجليه اخر الاشياء وحقيقة قصة رجلي لماذا يؤخر الانسان لما يغتسل كل اذان وكل شيء بالجسد سيمر على ما سيمر على الرجل ويكون غسله اخر شيء
13:26طبعا مراده يعني مراده بذلك يعني هو آآ المبالغة للتطهير المبالغة للتطهير هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين