استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثانية والستون. بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد
0:30كثيرا من المحتاجين يجلسون طالبين لها. فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن ولكن قد لا يأخذ بعضهم كاملا فهل يشترط الا يقل اطعام المسكين الواحد عن الصاع ام يجوز ولو قل عن ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم
0:49الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع عن من البر ونحوه من الطعام لا يجوز المسلم ان يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة اشخاص
1:09المهم ان يكون من الدافع صاع كامل. اما المدفوع له فلا مانع ان يشترك عدة اشخاص في صدقة شخص واحد نعم السؤال الثاني يقول اه نرى بعض هؤلاء يجمعون الزكوات من جهة ويقومون ببيعها في جهة اخرى. فهل يجوز
1:30منذ اعطاء مثل هؤلاء؟ وهل يجوز الشراء منهم اذا تأكدنا ان ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس؟ يجب على الانسان ان يتأكد كد من حاجة الفقير المدفوع له يتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة ويتأكد من استحقاقه لها
1:50ينبغي فاذا ظهر له ان هذا الشخص يحتاج الى الصدقة انه يدفعها اليه وليس مسؤولا عن تصرف الشخص فيها الشخص الذي يأخذها له ان يبيعها وله ان يهبها وله ان يأكلها وله ان يخرجها عن نفسه صدقة عنه. فالدافع غير مسؤول ما دام ان الشخص الذي اخذها مستحق لها
2:14ويغلب على ظن الدافع ذلك. اما اذا علم انه لا يستحقها وانه غني فلا يجوز دفعها اليه. وتعرض الاخرين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم ولكن ينبغي مع هذا ان يتأكد واذا علم ان هناك من هو اشد
2:34حاجة منهم فينبغي ان يدفعها لمن هو اشد حاجة منهم. اما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق لا يجوز تصدق صدقة الفطر ولا غيرها ان يشتريها الزكاة لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات اذا تصدق الانسان بها
2:54بشيء فانه لا يجوز له ان يشتريه وان يسترده. نعم. اه ربما كان السائل يقصد انه اذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان اخر هل يجوز له ان يشتري منه؟ ليزكي هو ايضا؟ لا يشتري منه صدقته هو التي دفعها اليه. اما ان يشتري منه صدقات الاخرين
3:14نعم هل في مانع جائز هذا؟ اي نعم. نعم. اه السؤال الثاني او الثالث يقول كفارة الاطعام اه بدل الصيام كم لمن لم يستطع صيام الشهر كله؟ هل يجوز ان يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا في يوم واحد اولا
3:34الشهر او اخره آآ او وسطه وهل يجوز دفعها لاقل من ثلاثين مسكينا؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام اه غداء او عشاء او افطارا في رمضان وتكفي. يجوز دفع الصدقة عن الايام من رمضان
3:54او عن ايام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانة او هرم فانه يجوز ان يدفع كفارة الايام قدما في اول الشهر نعم ويجوز ان يؤخرها ويدفعها في اخر الشهر ويجوز في وسط الشهر. كما انه يجوز ان يدفعها جملة واحدة
4:14ويجوز ان يدفعها متفرقة. ويجوز ان يدفعها لثلاثين ويجوز ان يدفعها لاقل من ذلك. فالعدد ليس يكون ثلاثين وانما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء. نعم. اما جمع المساكين على الطعام بان
4:34اصنع طعاما آآ مثلا يكفي عن ثلاثين وثلاثين مثلا يوم او عدد الايام التي افطرها. نعم عليه المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لان المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه انشاء بالاكل وان شاء بالبيع
4:54وان شاء او غير ذلك. نعم. فاعطاؤه الطعام غير مطبوخ هذا يكون انفع له في التصرف. اما فانه لا ينتفع به الا بالاكل. واجاز بعض العلماء ان يصنع طعاما عن الكفارة وان يدعو المساكين
5:13المطلوب دفعها اليهم ليأكلوه يعشيهم او يغديهم بقدر عددهم اجاز بعض العلماء هذا ولكن كما ذكرنا على عدم الجواز والتعليل لانه آآ لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وانما ينتفع به
5:33في الاكل او اضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبوخ والانسان ينبغي له ان يحتاط في امر دينه وعبادته. نعم. دفع النقود بدل الاطعام في مثل هذه الحالة بقدر آآ
5:48صاع الطعام ايا كان هل يجزئ هذا؟ جمهور اهل العلم لا يجيزون قصدك يعني دفع الفطر نعم لا عن اطعام الصيام لا لا يجزي هذا لا يوجد دفع النقود عن اه الاطعام عن الافطار في رمضان نعم لا يجوز بدء دفع النقود ولا يجوز دفع النقود عن
6:08الفطر لان الله نص على الاطعام قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من بر صاع من شعير صاع من تمر الى اخر الحديث في بعض الروايات صاع من طعام اذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم نص الشارع على الاطعام فان
6:28انه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة وقت التشريع. نعم. والشارع نص على الطعام ولو كان الدفع النقود ازا لبينه للناس عن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. اه لو لم يجد اه عددا من الفقراء يكفي او
6:48يستحق دفع هذه الصدقة اليهم التي هي مثلا كفارة عن آآ الفطر في رمضان آآ فهل يجوز ان يخرجها خارج البلد التي هو فيها الى بلد اخرى يتوفر فيها الفقراء يدفع للموجودين في البلد آآ قسطهم ويدفع للفقراء الاخرين الباقيين. على
7:08انه كما ذكرنا ما يتعين ثلاثين ناب مسكين عن ايام رمضان اذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها اليهم ولو كانوا دون ثلاثين نعم انما يجوز ان يخرجها خارج تو كانوا احوج فقرا نعم يجوز ان ينقلها من بلد الى بلد اشد حاجة. نعم
7:28جزاكم الله خيرا. هذه السائلة سين عين نون من منطقة الباحة قرية رغدان. تقول كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين فنذرت ان رزقها الله من واسع فضله ان تتصدق بدبي
7:48في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها لوالدتها. وهي تعمل في احدى المدارس وتتقاضى راتبا شهريا قدره هو خمسة الاف ريال ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الاسرة الكبيرة وقليل الدخل. وقد بنى لهم منزلا وتحمل
8:08ديونا كثيرة للناس. ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها. ولكنها كانت تعطي وقتها من الراتب كل سنة مبلغ الف ريال لتتصدق به على الفقراء. واجر هذه الصدقة لوالدتها. فهل تكفيها عن فهل
8:28تكفيها هذه عن النذر ام لابد ان تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك. اولا ننبه الى انه لا ينبغي للمسلم ان ينذر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ينبغي
8:48للمسلم ان يفعل الخير وان يتصدق وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر. لكنه اذا نذر والزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء اذا كان نذره نذر طاعة. كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه على الله
9:08تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. فاذا نذر انسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. والسائلة تذكر انها نذرت ان تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على
9:28فقراء هذا نذر طاعة لان ذبح الشاة آآ فيه قربة الى الله سبحانه وتعالى تصدق بلحمها فيه كربة هيظا فهذا نذر وطاعة وقد عينته في وقت محدد كان يجب عليها ان توفي فيه في وقته. وما دامت انها اخرته عن وقته فانه
9:48يجب عليها تنفيذه قضاء. يجب عليها ان تذبح ما نذرته تقربا الى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه. ويكون هذا قضاء وعليها بدل التأخير كفارة يمين كفارة يمين بدل التأخير. اذا يلزمها شيئان اولا لتنفيذ النذر الذي
10:08قضاء. نعم. ثانيا كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته. وهي كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال الله تعالى عتق رقبة اه تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
10:28نعم فهذه كفارة اليمين. واما انها تتصدق وتعطي اختها تتصدق بدراهم فهذا لا يكفي عن النذر. لان النذر معين بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة فلا يكفي عن النذر فيه اجر وفيه خير ان شاء الله. نعم. ونرجو
10:48يصل ثوابه الى المتوفاة ولكنه لا يكفي عن النذر. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل صبحي عبد الحميد شحاتة مصري يعمل بالعراق. يقول كنت اعمل بالعراق منذ سنتين قد اه حصلت علي قضية فحكم علي بالسجن عشر سنوات. فهل لزوجتي الحق في طلب الطلاق والحصول عليه؟ اولا
11:14هل انت معذور في في تأخرك عنها بسبب السجن ولكن هي اذا كان عليها ظرر من هذا الانتظار يلحقها مضرة فهي تتقدم الى القاضي الشرعي وهو ينظر في قضيتها نعم. آآ هذا السائل آآ اسماعيل عطا الله
11:34المطارنة من الاردن ويعمل في المملكة رفحة. آآ بعث بسؤالين اجيب في حلقة ماضية عن سؤال له وبقي هي سؤال يقول فيه ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول
11:54الرجل لزوجته انت طالق لمدة شهر. فليقع هذا الطلاق وهل عليه اثم ان هو عاشرها قبل انقضاء الشهر؟ مع العلم انها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة. نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له ان يراجعها ما دامت
12:14في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت بان يقول مثلا انت طالق الى شهر او الى سنة الطلاق اذا صدر فانه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه ولكنه اذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فانه يجوز له ان يراجعها ما دامت في العدة نعم
12:35اه هذه السائلة فاطمة محمد من ليبيا اه باعثت بثلاثة اسئلة تقول في سؤالها الاول والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام مضىنا الماضي. فهل يجوز لي ان اصوم قضاء عنه ام يلزمني شيء اخر وما هو؟ اولا اذا كان والدك
13:00ترك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض الى ان توفي فلا شيء عليه. لانه افطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى هذا لا شيء عليه. ثانيا اذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان
13:20الاخر والايام التي افطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الاخر فانه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته اذا كان له تركة فانه يطعم عنه من تركته لان هذا دين لله سبحانه وتعالى بان يطعم عن كل يوم
13:40كاين ان يدفع له عن كل يوم نصف ساعة من الطعام المعتاد في البلد اما ان يصوم عنه احد الصيام الواجب باصل الشرع لا يصوم احد عن احد. وانما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر
13:56فانه يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه لان النذر هو الذي الزمه آآ نفسه فهو لم يجب باصل الشرع. اما صوم رمضان فهذا ركن من اركان الاسلام وهو واجب باصل الشرع ولا يصوم احد عن احد كما
14:16انه لا يصلي احد عن احد. نعم. سؤالها الثاني تقول ماذا يجب على من افطر عدة ايام من رمضان لعذر شرعي وعليها عامان دون ان تقضى. وان لم يكن عند الشخص قدرة على الاطعام فماذا عليه غير ذلك؟ من كان عليه قضاء
14:36من رمضان فانه يجب ان يقضيه قبل دخول رمظان الاخر. نعم. فاذا دخل عليه رمظان الاخر وهو لم يقضي من غير عذر منعه من القظاء بل كان هذا بسبب التساهل فانه يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع القضاء. يعني يقضي الايام
14:56عليه مهما تطاول الزمن فان القضاء واجب عليه ويجب عليه مع ذلك الاطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير الى ان جاء رمضان الاخر وهو غير معذور في هذا التأخير واذا كانت لا تستطيع الاطعام في الوقت الحاضر يبقى في ذمتها يبقى الاطعام في ذمتها دينا لله
15:16سبحانه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.