نور على الدرب 025 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة والعشرون
0:26تقول ما حكم الافطار في يوم قيام قضاء عن فطر في رمضان نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يجوز لمن صام قضاء من رمضان ان يقطعه وان يفطر لانه اذا عقد النية وصام وجب عليه اتمام هذا اليوم فلا يجوز له ان يقطعه
0:46قال الفقهاء رحمهم الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم نعم. اه حتى لو كان واجبا كالنذر او الكفارة كل اه اه الصيام الواجب سواء كان قضاء او نذرا او كفارة اذا دخل فيه الانسان وشرع في صوم اليوم انه يجب عليه اكماله ولا يجوز له قطعه. نعم
1:06الا لعذر ظروري. نعم آآ هل لو قطعه يكون حكمه حكم الافطار في رمضان بدون لا يكون حكمه آآ كحكم الافطار في رمضان ولكن يأثم بهذا نعم آآ ايضا تقول ما حكم التراجع عن نية الصيام النفل او القضاء قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لا مانع ان الانسان يتراجع لانه لم يشرع في الصيام
1:28فيجوز له ان يعدل آآ عن صيام هذا اليوم ويصوم في المستقبل. نعم. تقول ايضا نذرت صيام شهر لله تعالى ولكن ان لم تحدد اي شهر فهل يجزئ ان تصوم ثلاثين يوما متفرقة ام لا؟ من نذر صوم شهر واطلق قد ذكر الفقهاء انه يخير بين امرين
1:48اما ان يصوم شهرا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع. نعم. ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوما لان هذا مسمى الشهر ويجوز له ان يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي وحينئذ يلزمه ان يصوم ثلاثين يوما لانه اذا صام بالعدد فلا بد ان يكمل ثلاثين
2:08حين يؤمن ويجوز له ان يفرق هذه الايام اذا صام العدد يجوز ان يصومها متفرقة. نعم. يعني هو مخير بين هذه وتلك مخير بين هذه وتلك ان يصوم شهرا هلاليا وحينئذ يتقيد بالشهر نعم. ويجوز له ان يصوم بالعدد وحينئذ يلزمه ان يصوم ثلاثين يوما. سواء كانت متفرقة او متتابعة
2:28لو صام شهرا هلاليا آآ ينتهي بثلاثين يوم دون زيادة. وقد ينتهي بتسعة وعشرين يوم او بتسعة وعشرين. اي نعم. اقصد انه لا يزيد عن الثلاثين. ان الاشهر الميلادية بلدية قد تصل الى واحد وثلاثين لا لا الشرع لم لا يتقيد بالميلادي. نعم. انما يتقيد بالشهر الهلالي سواء
2:48ذات الشهر او بعدده. نعم. يعني ثلاثين او تسعة وعشرين. اه سؤالها ايضا الاخر تقول في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء كالوجه او اليد في حالة سيلانه وفي حالة عدم سيلانه. هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين؟ او لو كان من متى
3:08ثان لا يصله الوضوء ايضا فهل ينقض؟ نعم لو كان خروج الدم من مكان لا يصله الوضوء فهل ينقض الوضوء؟ خروج الدم اذا كان من احد السبيلين فانه ينقض الوضوء
3:18ومطلقة سواء كان قليلا او كثيرا اذا خرج من احد السبيلين اذا خرج من بقية البدن فانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان كثيرا فاحشا. اما الدم اليسير من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء. نعم. حتى لو كان في اعضاء الوضوء. اه نعم. سواء كان في اعضاء الوضوء او في غيرها. العبرة
3:38كثير هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء. واما اليسير فلا ينقض. نعم. اه تقول ايضا ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام او لحمه او لحمه. لتأكد ان هذا الطعام مستخرج من الخنزير او فيه شيء من اجزاء الخنزير فانه يحرم. اذا تأكد هذا لقوله
3:58تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا مجمع عليه بين الامة تحريم الخنزير في الكتاب والسنة والاجماع الطعام الذي فيه شيء من اجزاء الخنزير او من دهن الخنزير يحرم اذا تأكد وثبت ذلك. نعم. اه ايضا سؤالها الاخر
4:18قل هل من اثم على شخص ما في حالة قطيعته لاخيه في الله لسبب دنيوي؟ لا يجوز الهجر فوق ثلاثة ايام اذا كان لامره دنيوي. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فالواجب على المسلمين التواصل والمحبة في الله
4:38عز وجل والا ينساقوا وراء النزعات والنزغات الشيطانية ويتقاطع قوله تعالى انما المؤمنون اخوة خصوصا اذا كان المؤمن ذاق قرابة انه يجب له ايضا حق القرابة والصلة فاذا كان سوء التفاهم على امر دنيوي فلا ينبغي ان يسبب التهاجر بينهما
4:58بل يجب على المسلم ان يصالح اخاه وان يزيل اه التهاجر الذي بينهما وخيرهما الذي يبدأ بذلك. اما اذا كان الهجر لامر ديني بان يكون هذا الانسان قد ارتكب محرما او ترك واجبا ونصحه ولم يمتثل حينئذ يهجره هجرا مستمرا الى ان
5:18يتوب الى الله عز وجل اما الهجر من اجل الدنيا فهذا لا يجوز ولا يزيد عن اذا وقع لا يزيد عن ثلاثة ايام نعم سؤالها الاخير تقول قل هل يجوز للمرأة ان تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة الطائرة لوحدها؟ علما ان شروط امن الفتنة متوفرة بسبب وجود من
5:38توصلها الى المطار ويستقبلها في المطار الاخر. علما ان ابعد مسافة تقطعها الطائرة بساعات معدودة. بمعنى ان الطيران متواصلا قد لا يصل الى آآ يوم او يومين. لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. سواء في طائرة او على سيارة او على دابة لعموم قوله صلى الله
5:58عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها محرم. وهذا عام. هذا نص عام لكل ومكان ولكل الاحوال فما دامت انها ستسافر فانه لا بد لها من محرم عملا في الحديث الشريف. واما قولها ان الطائرة تؤمن فيها
6:18الفتنة هذا ليس بسليم لان الطائرة يعتريها ما يعتريها من الامور آآ التي تعطلها عن سيرها وقد انزل في مطار غير من الخلل. المرأة بحاجة الى محرم يكون معها يتولى شأنها. ويحافظ عليه. ثم هي في الطائرة ايضا معروف ان الطائرة
6:38موزعة على مثلا مقاعد وقد يجلس الى جنبها اه اجنبي عنها غير محرم لها. نعم. ولا يتركون لها مكانا تختص به لا يجلس معها غيرها. الحاصل انها قد تكون حالة الطائرة احوج الى المحرم من غيرها لما يعتريها من العوارض
6:58بما يحصل فيها من الاختلاط ولما آآ ينشأ من طول المسافة والسفر من الحاجة الى المحرم ولا يكفي ان يؤديها محرم المطار ويستقبلها المحرم الاخر في المطار الاخر. من الذي يؤمن لنا ان هذه الطائرة ستستمر من المطار الذي غادرته الى المطار الذي الذي
7:18اقصده نعم فاذا قول الرسول في الحديث مسيرة يومين يعني ليس المقصود التقيد بالزمن بل بعلة الحكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم عام مسيرة يومين يعني باعتبار مشي الاقدام وسيل الاحمال نعم سواء قطعه آآ لمدة طويلة او بمدة يسيرة
7:38لا يقدر بالزمن وانما يقدر بالمساف لا يقدر بالمسافة اما الزمن فيختلف خلاف وسائل النقل نعم قد يقطعه في ساعة وقد يقطعه في في ايام او في شهر او في اشهر هذا لا يعلق به حكم يعني طول السير او مدة السير طولا وقصرا لا يتعلق بها
7:58وانما يتعلق هذا بالمسافة. نعم. فاحسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع احمد عبدالحميد الجياش من ليبيا البيضاء ايضا بعث بعدة اسئلة سؤاله الاول يقول ما هي شروط الامامة؟ ومن هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم؟ وهل من صلى خلفهم يعين
8:18يعيد صلاته ام لا؟ من اهم شروط الامامة العدالة ان يكون عدلا في دينه غير فاسق ومن شروطها ان يجيد القراءة في الصلاة يجيد قراءة الفاتحة بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك من شروط الامامة ايضا آآ ان يكون
8:38آآ يعرف فقه صلاته وما يعرض له وما يحتاج اليه من معرفة احكام الصلاة واحكام السهو في الصلاة وغير ذلك. هذه من شروط الامامة او من اهمها ان يكون عدلا في دينه ان يكون مجيدا للقراءة المطلوبة في الصلاة ان يكون فقيها في امور صلاته. والذين
8:58لا تجوز الصلاة خلفهم هم الذين لا تتوفر فيهم شروط الامامة كامامة الفاسق وامامة الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هؤلاء اي لا تجوز امامتهم الا بمثلهم. نعم. السؤال الثاني بقية السؤال يقول هل من صلى خلفهم يعيد صلاته؟ نعم اذا صلى من يجيد قراءة
9:18قراءة الفاتحة خلف الام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فانه يعيد الصلاة وكذلك اذا صلى خلف فاسق آآ عند كثير من اهل العلم ايضا يعيد الصلاة الا اذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة اذا كان يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة فانه يصلي خلفه
9:38اما اذا لم يكن هناك مفسدة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة فانه لا يصلي خلفه. نعم. السؤال الثاني يقول هل ترك المسلم قم للصلاة يخرجه من الملة. ترك المسلم للصلاة متعمدا اذا كان جاهدا لوجوبها فهذا يخرجه من الملة باجماع المسلمين
9:58انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ومنكر لضروري من ضروريات الدين الاسلامي. اما اذا كان يقر بوجوبها وانما تركها تكاسلا اعلى خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يكفر ايضا لادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك
10:18ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا زكاة حلوا سبيله. قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. دل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم
10:38هم وليسوا اخواننا في الدين هذا معناه الكفر كذلك قال تعالى آآ عن الكفار انهم يسألون يسألهم آآ اهل الجنة يوم القيامة ما سلف في سقر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر الايات. دل على ان
10:58فالذي اوجب لهم دخول النار اه صفات اتصفوا بها في طليعتها واولها ترك الصلاة. لم نك من المصلين. نعم. السؤال الثالث يقول هل تصح صلاة المرأة السافرة الغير متحجبة امام الرجال الاجانب؟ اذا كان قصده بغير المتحجبة انها غير ساترة لوجهها فصلاة
11:18صحيحة في حد ذاتها ولكنها تأثم على كشف وجهها لانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها اه عن الرجال الاجانب لادلة كثيرة سيرة من الكتاب والسنة ايضا يقول ما حكم مصافحة المرأة الاجنبية؟ وما حكم مصافحة النساء عموما؟ لا يجوز للرجل ان يصافح امرأة
11:38اجنبية لان في ذلك فتنة للرجل والمرأة فلا يجوز للرجل ان يصافح امرأة امرأة ليست محارمه لان مس الرجل للمرأة ومصافحته لها مما يثير الفتنة ومما يسبب الشر بينهما. وكذلك مصافحة النساء
11:58عموما للرجال على هذا المنوال اذا كنا غير محارم لهم انهم لا يجوز لهم ان يصافحوه. نعم. جزاكم الله خيرا