25-شرح كفاية الاخيارالقسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفوللشيخ د.ماهرالفحل29ربيع الأول 38
0:00وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين اما بعد عودوا انفسكم الى ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبكم او بحوثكم او غيرها ان اضيفوا ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وانوي بذلك المؤمنين السابقين والموجودين
0:24والذين سيأتون عسى الله ان يكتب لكم بكل مؤمن ومؤمنة حسنة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعلى الانسان ان يحسن ظنه بربه ويعظم النيات في جميع الاعمال قال المصنف علينا وعليه رحمة الله القسم الثاني النجاسة الواقعة في مظنة العفو
0:50وهي انواع ذكر الله سعيك وغفر الله ذنبك قال يعني النجاسة الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر يعفى عنه يعني انت الان دخلت الخلوة واستنجيت جيدا جيدا جيدا وجئت هنا وغسلت جيدا جيدا جيدا
1:25ثم تشم فوجدت شيء من الرائحة. هل الان لا يحق لك ان تصلي وعندك هذه الرائحة؟ الجواب لا. هذا من المعفو عنه ولذا الانسان لما يستنجي بثلاثة احجار ويبقى يعني يزول الاثر شف احنا مرات عندنا قال الاستنجاء بثلاثة احجار
1:48ينقي بهن المحل يعني بحيث لا يبقى امر الانسان الحجر فوجد الامر قد نظف وهنا يزيل العين الحجر لكن قد يبقي شيئا من الاثر فهذا من المعفو عنه فقال منها الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر
2:10ولا له من اسباب تفضيل الماء على الحجر ان الماء يزيد العين والاثر اما الحجر فيزيد العين ويبقي الاثر قال يعفى عنه قال ولو حمل ثوبا عليه نجاسة مقفول عنها
2:28لم تصح صلاته. شف هذا لما باص الاسلام بس اذا يحمل يحمل شيء وفيه نجاسة يسيرة معفو عنها ما من حقه ان يحمل هذه الشيء المتنجس نجاسة يسيرة معفو عنه
2:44يقول كما لو حمل مستجمرا بالحجر عدنا شخص مستجمر بالحجر وهو يبص على حمل هذا الانسان وهو يصلي هل يصح يقول لا يصح قال ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء
3:04شوف لما احنا عدنا تنجي الانسانة من حجر وزالت العين وبقي الاثر وعرق الانسان وبعد ان عرق الانسان انتشرت بسبب العرق توفيها وجهان عند الشافعي قال فالاصح العفو ما دام انه معفون عليه باصله فهو معفو عند العرب
3:30يعلن ذهنه عدنا الاخ المصدق شو اسمه عبد الفتاح كان صغير تدمر بالحجر وانت ساجد وهو جا على ظهرك وانت اقمت وانت حامل هو كان مستجمر بالحجر قل لك لا يصح
3:55لا يصح بينما انت نفسك مستجمر بالحجر ما اشكال يعني لنفسه؟ نعم لكن يحمل شيء فيه اثر معفو لا يصح ويحمي الانسان مستجمر لا يصح يجي هذا الامر من ترجع فيه شدة
4:13وهذا على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره السفي تركيا تسأل كثيرا عن امام يعني لديه اشكال في المخارج لبعض الحروف. القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره
4:34قال في الاصح العفو بسم الله بعسر الاحتراز قال ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان هذا يحصل الانسان قد يعني عصفور ذرق ثم جاء العصفور على كتفه
5:04منو عدنا من الصحابة كان يصلي وحتى تظن الطيور انه ميت فتقف عليه اه عبدالله بن الزبير الله تعالى قال فهم الله عن صلاته وجهان الاصح عند امام الحرمين عند امام الحرمين. ما الكتاب الذي لامام الحرمين
5:30نهاية المطلب باثنتين وثلاثين مجلدا. كتاب عجيب من كتب الشافعية طبعا هو شرح فيه كتاب الام للفائدة. يعني احد شرح الام يقول الاصح عند امام الحرمين البطلان وقطع به المتولي والاصح عند الغزال طبعا الغزالي من اصحاب الوجوه في مذهب الشافعي
5:56صحة صلاته قالوا له حمل بيضة نادرة حشوها دم احيانا البيظة تخرج من الدجاجة ويكون عليها ذنب بسبب تأذيها حينما خرجت وبسبب ضيق المكان قال وظاهرها ظاهر فالاصح بطلان الصلاة. لانها ماذا؟ متنجسة بالنجاسة
6:23قال ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعني الاشياء المعروفة عنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه. احنا عندنا الطين هسه لو برضه انت بتمشي في المطر وهذا الذي يتضاير عليك هذا اصله طاهر لكن بعضه قد يكون متنجس في مكان يمر بمسقاه وانت مشيت اذا صار في
6:50لكن اذا كان يسير فهذا مما يعفى عنه وقلطين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء دون الصيف في الشتاء يعفى بالصيف سهل جدا ان الانسان يفصل الاشياء
7:15او يفصلوا بنفسهم قال على طريقة اذا ضاق المقام اتسع قالوا لموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الاذيال دون الاكتاف والرأس والاكمام يعني هذا المناطق قد يعفى عنها اكثر من الاعلى
7:33قال وكل لاجئ في القليل دون الكثير يعني كان كثير لا يعفى عنهم البقع القليل والكثير طبعا الحنفية يحدون القليل بالدرهم والشافعية يحدونه بما استقله الناظر قال في القليل ما لا ينسبه ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ
7:57في خلال الضابط القليل والكثير انا قد اتيت السؤال ما ضابط القليل والكثير؟ هذا الجواب القليل ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ بخلاف الكثير فانه ينزل فيه الى قلة
8:15تحفظ القليل لا تستطيع ان تقدره بمقدار والكثير تقدره بمقدار قالوا لو اصاب اسفل الخف او النعل نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب اجزائها ففي صحة صلاته قولان الصحيح لا تصح مطلقا
8:40لان النجاسة لا يظهرها الا الماء كما مر في الاحاديث ما هي هذه الاحاديث التي مرت؟ حديث الذلوب لما قال امر بذنوب من ماء حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. نعم
8:55طبعا هو غيرهم قال يطهره المشي بدليل حديث ام سلمة قال يطهرهما بعد ومن هذا من البراغيص طبعا هذي كم نوع صار عندنا؟ عندنا الاثر هذا واحد وعدنا اثنين طين الشوارع عدنا ثلاثة ما هو دم البراريث
9:17بدي اجيك سؤال عدد انواع النجاسات التي يعفى عنها واشرح الاولى منها او الثانية او الثالثة على حسب ما ذكره المصنف قالوا اذا صح دم البراغيث احنا عندنا برغوث فجاءت
9:36وجاءت هنا وانت ضربت هذه البرثوخة قتلتها هي احيانا تأتي على يدك وتنظر اليها لونها بني لكن معنى قليل يتحول لونها الى احمر منين اصبح لونها احمر من الدم الذي
9:51اخذتها من فانها قد تضربها اذا ضربتها هذا الدم الذي كان عندك بالداخل قد قال هنا دم البراغيث فيعفى عن قليله ايضا ليس الكذب يعفى عن قليله بالثوب والبدن لماذا
10:08بعدين فيك سؤال لماذا يعفى القيم تقول لمشقة الاحتراس استعدنا نجاسة هنا جاء لباب على هاي النجاسة ثم جاءت الذبابة هنا الاصل ان هالمنظر قد تنجست لكن هذا عفي عنه لماذا عفي عنه؟ لمشقة الاحتراس
10:30انت صائم وهذا الهوا فيه اشياء ودخل تدخل اشياء بالداخل الاصل انه يفطر لكن عفي عنه. عفي عنه لماذا لان هذا في منشقة الاحتراز عليه تتعمد تجي تتعمد عالبخورة ما من حق الصائم ان يأتي ويتعمد
10:56هذا الشيء لا تنسوا الحمامات التركية شنو بيها ياخذونها الحمامات التركية شيخ مسابح هذا اخذها انا داخلها ايه خلونا نبيع في الحمامات السوقه في الاشياء اللي نشربها تجي انت تستنشق حتى الاجهاد يفتح الاشياء يذهب مثل هذا زي هذا مثلا اقوى
11:25يعني نكهتها مثل نكهة الكيوي الصائم ذا يتعمد يستنشق اشياء ما من حقه ان يتعمد استنشاق اشياء ويبتعد عن الرائحة سعد الشافعية الرائحة مكروهة للصائم مكروهة للصائم ليس لاجل هذا الشيء
11:43لامر اخر لانه هو الصائم مسألة الصيام مبنية على ماذا تزني على الزهد. ويعني ترك الترفف قالوا الاصح عند الرافعي لا يعفى الرافع متى قال هذا؟ يعني قبل ان يأتي الامام النبوي
12:03قال والقمل في البراغيث هسه لو فرظنا انت هنا عندك قملة بعثتها هاي القملة وماتت اصبحت ميتة والميتة نجسة مو صحيح هذا مما يعفى ايضا والقرن في البراغيث. قال وبول الذباب في البراغ ثنت نبات. ذبابة والطير
12:30قد تركت نقطة نجسة هاي لكن اوفي عنها لان هذا مما يشق الاحتراز منه اذا انت تصير خوش وتجي تمسحها لا شك في افضل ولا تغسلها بعد افضل لكن لا تصل الى مرحلة الوسوسة. كل ساعة رايح غاسل وينشط وجهك. يا الله شفيك والله ها خاف اجت ذبابة
12:53مع قال وكذا بول الخفاش اذا الخفاش بس الخفاش الموجود عندكم ما موجود عندكم. لكن نحن لما كنا في القرى قبل اربعين عام كنا نعيش يعيش معنا داخل البيوت قال له في ضبط القليل والكثير خلاف يعني خلاف في المذهب ما هو القليل
13:15الاصح الرجوع فيه الى العرف. يعني اي عرف يعني ما ضابط القليل والكثير في الماء فانت قلت الرجوع فيه الى العرف ويختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد يعني قد تكون في مكان
13:31هذا القليل يعدونه كثير بالمكان ملكي واشياء كلها ضارة يعني كان اللي يروح يزور صدام حسين يدخل ايده مثل او فسيحته لما يسلم سلم عليها يعني ما يتأذى المقابل بهذا الشيء يختلف المكان الى مكانة من عرف الى النظافة هنا ليست مثل النظافة في
13:59الصومال والمكان الذي فيه مياه كثيرة ليست المياه التي يشح فيها المياه اسأل الله ان يرزق المسلمين اجمعين ماء غدقا ويكفيهم شر الفتنة فيه قالوا يختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد ولو شك هل هو قليل او كثير؟ فالراجح انه قليل
14:20لان الاصل عدم الكثرة يعني لو فرضنا الشركة في شهر هو القليل او الكثير نعتبره قليل يعني قد يخابر شيخ مسلم يقول لك هذا مال هذا قليل ليش؟ لان الاصل عدم الكثرة حتى
14:35نتيقن الكثرة وهذا سؤال جميل يعني قد نأتيكم يرحمكم الله فانتبهوا اليه. يعني ربما نجيكم اسئلة عديدة. كل سؤال خمس فروع هذه الطريقة قال ولو قتل قبلة او برغوتا في ثوبه او بدنه او بين اصابعه في التلوث بهم. او بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه
15:02وصلى عليه وحمله. فان كان كثيرا لم تصح وان كان قليلا فالاصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب ما اسم شرح المهذب علاء بس مش يروح المهذب المجموع في شرح المهدد. المهذب الشرازي
15:26كافي المتوفى عام ثلاث مئة وسبعة هذا من اقدم كتب الشافعية المهذب كان النووي يحفظ ربع الكتاب والكتاب في غاية البساطة يعني فالجميل بشكل ها موجودة بطبع تحقيق هذا احد
15:49ان في خمس مجلدات في دار يعني في دار القلم علي والله مصطفى الخيل وغيره فلان الفلان الخن امه عائلة نعم عن المتولي واقره يعني قال عن المتولي واقره النووي قال ولو كان الثوب زائلا على لباس لم تصح الصبح اذا كان الثوب سائل ان هو لابس ثوب
16:22خلينا مثل هاي الشغلة وبه هذا الشيء يقول لن تصح لانه اصلا لابسها فسقة وبها هذا الشيء فينبغي ان لا يترخص وان لا يتوزع الانسان لم تصح صلاته لانه غير مضطر اليه
16:39قال ومنها دم البثرات واحد عنده حباية صغيرة واجى وقيحها القيح والذم الفاسد. احنا شو نسميه؟ نسميه الورم. هم يسموه ايش يسموه نقي طيب اذا نسمى قيح العامية نسمي ولد
17:00وقيحها وصديدها. الصديد هو الدم الفاسد بدم البراغيث فيعفى عن قليله وعن كثيره في الاصح وفق وكثير عن كثير في الاصل ولو عصره على الراجح حتى لو عصره اجا واحد عصره
17:20والواتس عندنا الاسود حالة نجسة ويلعب هذا المنهي عنه لما يقول نهى عن الارفاح قال ونهانا ان نمتشط كل يوم حتى ما يصير الرجل مثل المرأة انا غسلت وجهي وقلت يعني
17:42ابالي ادور مشطة قالوا لو اصابه قالوا من هدم البثرات وغيره من البراغيث ليرفع من قيده ولو عصره على الراجح والبثرات جمع بثرة وهو خراج تغيير شوف هذا يكون بالجلد
18:01واقبح الخراج الذي يكون على اللثة. ليست اللثة اللثة لانه الخراج يصير من اللثة شيدر يدل على جراحة موجودة. بس الاتراك مرتبين لو واحد يصلح اسنانه لا يصلحون حتى يأخذون له اشعة حتى لا توعد الجراحة ياخذونه على الجراحة اولا ثم يصلحون السنة ثانيا
18:23جزاهم الله خير الجزاء انهم قوم طيبون اللهم اصلح احوالنا واحوالهم واجعلنا جميعا على التوحيد يقول ثم ماء القروح والنفاقات ان كان لها رائحة فهو نجس والا فالمذهب انه طاهر
18:45يعني الانسان عنده الشيء في الجرح اذا به رائحة فهم نجس والا فالمذهب انه طاهر ان لم يكن فيها رائحة يعني مثلا انت قد يأتيك شخص هسه ابو احمد السائق اصبع هكذا صار له خمسطعش يوم
19:04يدل على عنده عنده كسر او عنده فطر بالداخل لا بد ان يأخذ صورة وبعدها يعالج يده فالانسان لو فرضنا عنده شيء اذا كان له رائحة هذا شي معناه انه نجس فلا بد ان يعالج هذه النجاسة بالعلاج او بالتغطية او بالتظليل او ما اشبه ذلك
19:25قال ولو اصابه دم من غيره لو فرظ الانسان اصابه دم من غيره يتحدث عن الدم اللي عند الانسان الخراج وغيره قال فان كان كثيرا لم يعفو عنه لانه لا يشق الاحتراز منه
19:40قال لانه لا يشق الاحتراز من الدم الكثير بعد ما الدم القليل الذي في الانسان يعفى عنه لصعوبة الاحتراز قال وان كان قليلا فقولان قولان عند من عند الشافعي كأنها ليست من اقوال الشافعي
20:02وسماها قولان كانها قولان في المذهب والله اعلم قولان في المذهب قال الاحسن عند الرافي عدم العفو. والاصح عند النووي ثم لا قال والاصح. النووي لا يقول على قول الشافعي انه الاصح. يقول ماذا؟ يقول الاظهر
20:20قالوا يستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما يعني لا شيء عفي عنه من دم الاخرين لاسره. لا يعفى عن دم الكلب والخنزير ما الدليل على غلاظ نجاستنا من شرب الخنزير
20:36نجلس عين وايضا حديث ابي هريرة لولغ الكذب فيناهي احدكم قال الصلاة مع الجهل بالنجاسة لو فرضنا انت الان صليت الصبح دخلت الخلا واستنجيت وجه الظهر صليت الظهر هذا اللباس
20:56لما نفتي العصر نروح نزاع وجدت اللباس انه متذمر نجاسة يعني انت صليت الظهر وش عندك عندك نجاسة قال اذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها اذا ما عفوا عنها ليسرها
21:11اول مختلف لكن لو فرظنا ثلاثين اجازة حقيقية مبين فالشيخ يحط باللباس فاذا صلى بالنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بحال الصلاة سواء كانت في بدنه او ثوبه او موضع صلاته فان لم يعلم بها البتة اذا كان ما يعلم
21:27لا شك انه لما يعلم صلاته صحيحة لان التكليف بما يطاق وبما يعلم قال الجليل الاظهر يجب عليه القضاء لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والغريب انه لا يجد ونقله ابن الصواب انه لا يجب عليه اذا كان لا يعلم
21:54ان خلاقه اختاره جلد او في اختياره. قال وان علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان. ادري اذا نسيها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا على قول احدهما والمذهب القاطع بوجوب القضاء لتقصيره. قال ثم اذا اوجدنا الاعادة فيجب عليه اعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا. يعني الاجر
22:16صلاة العصر ليستنجد رأى ان في ثوبه نجاسة قد صلى الظهر بهذه النجاسة عند الشافعية ماذا يجب يجب عليه الاعادة قال فان احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لان الاصل عدم وجدانها في ذلك الزمن
22:38ولو رأت طبعا الصحيح في مذهبنا وهو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري يلزم شي صحيح البخاري ورجب الحنبلي فتح الباب الذي رجحه ابن رجب انه لا يعيد
23:03وهذا الراجح من حيث الدليل واستدل بحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من صلاته وهو يلبس النعال وجاءه جبريل وامره ان ينزح فنزع فقال لقد صلى النبي جزء من الصلاة وعليه النجاسة
23:17ولم يؤمر باعادتها فلو كان يجب عليه الاعادة لاعاد الصلاة لانه جزء من الصلاة صلى بالنجاسة قالوا لو رأى شخصا يريد الصلاة في ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها لزم العالم
23:35اعلامه بذلك انزل اتصلي وشفت هذا المصلي مجروح وعنده بالجرح ماله دم على ثوبه. يجب عليك ان تعلمه لان الامر بالمعروف لا يتوقف عن العصيان بل هو لزوال المفسدة. قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وهي مسألة قال يعني حتى العاصي انت يجب عليك ان تنكر عليه
24:02واذا كان شخص مو عاصي ولا يعلم. فلا بد ان تعلمه بذلك واضحة المسألة الاخيرة واضح ام لا؟ ايه يا شيخ يصلي ظهره ينبهه وهو في الصلاة او بعد صلاة
24:22لا تنامها بعد الصلاة اذا تنامها بالصلاة ربما تدخل في ضمن ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى هذا واحد الثانية راح انت تربكه ثاني لك انا يجوز يقول لك انا حنبلي
24:39وعدة حنابل العورة هي الثوبتان ويأتي الشيء اللي فيه خلاف اهون من الشيء الذي ليس فيه خلاف ايه يعني انا وياك هسا رحنا على مطعم الريموت دخلنا عليهم وجدنا على المنفذ معصية. واذا نحتشي وياهم ما راح يفيد. يعني هل هذا
25:13شغلة انكار المنكر توقف لا بد ان ننكر المنكر سواء كان عاصي او غير عاصي فاذا كان هذا العاصي لا بد ان ننهام فما بالك بالذي يرتكب الخطأ وهو لا يعلمه. من باب اولى انه ينصح
25:29هذا العز بن عبد السلام له قواعد المقصود به هو نبات الاخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه يكون عاصيا فلا يضره لا هو العاصي نأمره بالمعروف نهى عن المنكر فكيف بالذي لا يعلم
25:46هذا من باب اولى اننا يجب ان ننبهه لانه ناسي من قواعده يقول الحق لا يمنعه الباطل بعد ما خلصت قبل ما تخرج الوقت مم مذهبنا الى صلى فصلاته صحيحة ما لم يكن مقصرا
26:14انت مظبط نفسك اكتشاف فرع باسطنبول لابس بنطلون ضيق ودخلت يعني مكان خلوة وكان زحام تتعطل يعني وحاصر نفسك ولابسك كثير وشايل جوال وغيرها استاذية عملت الجهد ثم بالصلاة ثمة خلل لا تعيد
26:37صحيح ان في لا تفيد اخذا بحديث جبريل له القواعد الصغرى والقواعد الكبرى هذا يسمى بسلطان العلماء ويسمى ببائع الملوك وهذا كان نجم الدين ايوب تأثير الانسان محد يجرأ لا يجرؤ احد ان يذكره