20 - شرح كفاية الاخيار الحيض للشيخ د.ماهرياسين الفحل 06 ربيع الأول 1438
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ بالدرس وهذا الدرس يتحدث عن
0:26التطهير يعني اقول لا لشيء رأيته في هذا المكان يعني هذا بحمد الله مكان طيب بفضل الله تعالى والناس على قلب واحدة فلما جئت عصر الامس يعني انشرح صدري والناس متحاببة لكن ربما يوم امس كنت في مكان بعيد والقيت درس
0:53عن نظرية الالتزام وقبل الحديث عن نظرية الالتزام او ردة حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهو حديث صحيح بحمد الله يحفظه المسلمون اجمعين. الكبار والصغار
1:15لازم في التطبيق العملي الناس بهم حاجة الى مراجعة انفسهم في هذا ولما انتهينا من الدرس يعني كان جدل طبعا الجدل لما يكون في التناقضات والمتصادمات وان الانسان يقتظع قطعة من
1:36من كلام قديم او غيره يعني هذا الشيء ليس بحسب كان احد الاشخاص ايضا يعني سلام ورحمة الله حياك الله شيخ الغالي الله يرضى عنك. يسألني كثيرا وسبحان الله يعني ايضا
1:53حاولت ان اتخلص من رقمه بطريقة واعطيت رقم اخر قلت له ان اردت مني اتصل على هذا الرقم رقم احد رفقائي وهذا طويل يبقى ساعة ساعتين وثلاث ساعات هكذا يعني
2:11فلما صلينا الفجر قال هذا الرجل بقي معي الى طرابلس الرابعة الا خمسة وعلى الاقل لكن ثمة اشكالات لابد ان تطلع عليها. فاطلعنا على اشياء يعني الكلام في الائمة السابقين
2:27فقلت لهما يعني ربنا يقول فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب نعمة العلم هي من اعظم النعم وينبغي للانسان ان يحط النعمة في محلها
2:43وان يستخدم هذه النعمة في التوبة والترقي وان الانسان لا ياخذ شيء من الدين ويترك اشياء بل ان الانسان مطالب بجميع هذا الدين فاذا هي مقدمة ما دمنا نتحدث عن التطهير وكيفية التطهير
2:59لابد ان ينقي الانسان قلبه من من الجيران من القيد والقال ينقي الانسان مجالسه ينقي الانسان ساعاته بعضهم يكتب توقيع لنفسه يقول سوف نرحل ويبقى الاثر. فعلا هذا الانسان لابد ان يذكر نفسه ان الناس هنا تسير
3:20وهذا السير سيعقبه دخول بوابة وهذه البوابة هي بوابة الموت وهناك تجتمع على الانسان مثاقيل الذر من القيل والقال من الانشغال فيما لا يعني الانسان من سوء الظن بالاخرين من طعم الاخرين من الكلمات التي تؤدي الى الاذية والى
3:43من الاشياء يعني غاية في الاذية ووضع الامة يعني في هذه الايام وضع عسير شديد فالانسان به حاجة ان يسعى لما ينفعه لنفسه ولاهل بيته ولامته اجمعين ولذا هذا الحديث الذي فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز من الاحاديث العظيمة التي ينبغي على الانسان
4:14ان يطبقها في كل اوقاته وفي جميع لحظاته ابدأ ايها الشيخ بدأ الله لك الخير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقول الشيخ بالتراب يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الاولى والاخيرة
4:38باعتبار باعتبار ان الشيخ صاحب المتن قد اطلق الامر ولم يقيدهم الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة والخامسة والثالثة والسابعة قال في اصل الروضة ويستحب ان يكون التراب في غير السابعة. يا شيخ محمد قلنا ما المقصود في اصل الروضة؟ اذا قال في اصل الروضة من الذي يقصده هنا
4:58فقط زيد باعتبار ان هو يرجع الى الروضة كأنه لديه الروضة ويأخذ منه ولا يكون هذا الكلام مصدرا بقوله قلت ولا محسوبا والله اعلم. نعم قال الاسناحي وجواز التعفيف غير الاولى والاخيرة مردود دليلا ونقلا. هم. اما الدليل فلان الروايات اربع. الرواية الاولى اولى
5:26وهي في مسلم والثانية السابعة من تراب رواها ابو داوود وهي معنى رواية مسلم وعثروه الثامنة بالتراب. وسمي الثامنة باعتبار استعمال التراب والرواية الثالثة اولاهن او اخراهن بالتراب. رواها الدار قطني باسناد صحيح ما قاله في شرح مهذب. يعني هذا على طريقة الشرك
5:51وهنا لماذا قال كما رواه الشيخ المهذب يعني صاحب الكتاب في مسألة التصحيح يعتمد على غيرهم نعم والرابعة. سلام ورحمة الله هذا الشيخ احداهن قال في شرح مهذب ولم تثبت. وقال في تراويه انها ثابتة. طبعا يعني انت قد تقول اه
6:15لماذا هذه الشهرة النووي؟ الامام النووي كان له امامة في علم الحديث ولذا هنا من جاء من بعده يعتمد عليه وايضا الشافعية يعتمدون مع النووي يعتمدون على البيهقي ويعتمدون على الدارقطني. نعم
6:33واذا الان عند الشافعية الجهر بالبسملة يعني امر مهم والدار قطني الف كتابا في الجهل في البسملة. فلما سئل هل صح فيها فيه حديث؟ قال لا. نعم يعني اصح الروايات اولاهن
6:57نعم معليش هو لما ذكر هذا باعتبار الحكم باسناد صحيح لكن قاعدة يعني التي اصلها الحافظ من حيث يقول صحة الاسناد لا تعني صحة المتن فهي سحر واكثر الروايات اولاهن بالتراب. وهي التي عليها المعوذ فاذا كان التراب مع الاولى
7:30في الثانية والثالثة والرابعة سيزول التراب ويزول ما علق مع التراب من البكتيريا. نعم فقال في فتاويه انها ثابتة. طبعا له الفتاوى اسمه المسائل المنثور. طبعا منها الكتب المهمة وفي ذاك الكتاب لما تحدث عن مسألة العلاقات الامام اياك نعبد واياك نستعين. قال المأموم
7:54استعين بالله واستعنت بالله كما هي عند كثير من العمل قال تبطل الصلاة النووي في كتابه هذا قال الا ان قصد الدعاء او القراءة قال انها ثابتة فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة. وقيدت بالاولى او الاخرى. هذه ثابتة. فتقيد
8:18بالاولى فلا يجوز العدول بلا غيرهما لاتفاق القيدين على نحوها. نعم. واما النقد فقد نص الشافعي على تعيين الاولى او الاخيرة بالبويطي. باعتبار ان هذي مذهب مذهب الامام الشافعي وان المرجع يرجع الى رأس الهرم في هذا الباب نعم
8:39على انها في الاولى طبعا هذا يعني الشافعي حينما الف الام وفصل في يعني هذا مما بسط للمذهب ولاهل المذهب فهم المذهب. نعم وكذا في الام واخذ بهذا النص جماعة من الاصحاب منهم الزبيدي والمرعشي فثبت ان هذا مذهب الشافعي وانه الصلاة
9:07من جهة الدليل والنقد فتعين الاخذ به والله اعلم. نعم وقول الشيخ فيغسل من سائله ويغسل من سائر النجاسات مرة قد مر دليله وكيفية وكيفية الغسل. نعم فقوله والثلاث افضل لان ذلك ازالة نجس
9:26فيستحب التفريط فيها كالاحداث. يعني لما جاء في الاحداث ان الانسان يتوضأ يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ووجهيه ثلاثا ايضا قالوا في غسل النجاسة مرة واحدة يكفي اذا زالت النجاسة والافضل الثلاث يعني
9:44كل الاحداث وليس قياسا على الاحداث. نعم ولان ذلك مستحب عند الشك في النجاسة. ما عند تحققها اولى. هم هذا فيما اذا زالت النجاسة ما المقصود هنا؟ ولان ذلك مستحب عند الشرك في النجاسة
10:03ما المقصود في هذا؟ لما اورد حديث يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت. قال هذا في الشرك انه قال فانه لا يدري اين بعدت به
10:16عند الشرك الانسان مأمورا ان يفصل ثلاثا فدل اذا تحققت النجاسة الاولى ان يغسلها ثلاث امتار وهذا فيما اذا يعني هذا من المسائل المهمة يعني ربما جزاك الله خير موجود الله يحفظك
10:35يعني قد يأتينا السؤال ويقول علل غسل النجاسة بالثلاث ما الدليل على هذا فيتون هذا الجواب وتأتون ليلا بالحديث على هذا الكلام استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدعين ولا كثير
10:59نعم وهذا فيما اذا زالت النجاسة بالغسلة الاولى الواحدة على ما مضى. اما اذا لم تزل الا بالثلاث وجبت الثلاث والواجب الا به فهو واجب نعم ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله اعلم. يعني لما تأتي الثانية تأتي الثالثة
11:24يعني هذا يكون هنا حتى يتيقن الانسان بزوال النجاسة اذا اتى بالرابع او الخامسة هذا يفتح على الانسان باب الوسواس فهو ليس بحسن مسألة. بالله شف شيخ علاء. نعم هذا يعني احد من نقل المذهب عن الامام الشافعي
11:50البويضة اهي نقل اقوال الشافعي ما حتى يلاعبني والشافعي الف الام تأليفا نقله الربيع بن سليمان المرادي فالبويدي احد من نقل عن الشافعي والام هو تأليف الشافعي برواية الربيع بن سليمان
12:10كل ده احد المصريين قبل سنوات الف لما شفت قال الشافعي قال الشافعي الاحمق جعله يؤلف مقالة يقول اصلاح اكبر فضاء في التاريخ ان الام ليس من تأليف الشافعي بل من تأليف الربيع
12:28اي نعم نقال انما نقلوا الكتاب. نعم مثل الان يعني صحيح البخاري الذي بين ايدينا رواية الفريبري عن البخاري هل في البخاري نعم مسألة حكم الغسالة الماء الذي يغسل به النجاسة
12:48ويعبر عنه بالغسالة اسمه غسالة. قد يأتيك ترى تعريف عرف الغسالة لا بأس بذلك نعم هل هو طاهر ام نجس؟ ام كيف الحال؟ ينظر ان تغير بعض اوصافها بالنجاسة. يعني هذا النازل لما احنا غسلنا النجاسة
13:14وهذا الماء اللي غسلنا به النجاسة تجمع في مكان هل هذا نجس ام ام ليس بنجس قال يوضع ان تغير بعض اوصافها بالنجاسة فنجس فنجسة قطعا فان لم تتغير فان كانت قلتين قال الرافعي فطاهرة بلا خلاف
13:33ينقلتين فما فوق قال النووي ومطهرة على المذهب وان كانت دون قلتين ففيه خلاف. والجديد الازهر ان حكمها حكم المحل بعد الوصل ان كان نجسا فنجسا وان كان طاهرا فطاهرة غير مطهرة
13:52فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء فان كان من الغسالة الاولى غسل ما وقع عليه غسل غسل ما وقع عليه ستا ويعذر ان لم يكن تراب في الاولى
14:09وان وقع من السابعة شيء شيء لم يغسل ولو لم تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها فطريقان احداهما القطع بالنجاسة والثانية على الخلاف وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة
14:27اما الماء المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعا. ثم تفرق بين الغسالة من نجاسة وبين الغسالة من الوضوء الواجب بين الغسالة المجتمع من غسل منذ من وضوء المندوب نعم او غسل المندوب
14:44ومطهر على المذهب والله اعلم. يعني مطهر انه يصح وانه يتطهر به. فالفرق بين طاهر ومطهر يا علاء يعني كيف اخذنا تفريق بين طاهر ومطهرة ماذا ينفق على المطهر؟ اذا اردنا ان نستخدم في المصدر او اسم المصدر
15:15نقول عنه طهور اليس كذلك لماذا الفرق بين طاهر ومطهر باستعمال كريم الطهور لماذا منها زيادة مبنى تدل على زيادة معنى صيغة فعول ابلغ من صيغة فاعل ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ما قال شاكرا. شكور على ابن فعول ابلغ من شاكر. نعم
15:41نعم هنا ذرية ماذا تعربها انت فيها قال اخص ذرية يعني على الاختصاص والصحيح انها ياء نداء يعني يا ذرية من حملنا معه اشكروا الله تعالى فان اباكم كان شكورا
15:59نعم ها رغم ان يعني حكم هذي الرسالة؟ حكم هذي المحل لما عدنا محل وغسلناه. محل نجس طاهر. فهذه الغسالة تكون طاهرة نعم باعتبار هذا ما اصبح ساقط وهذا اصبح اذا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام بشر كان عليها الماء نعم
16:30قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. وان خللت بطرح شيء لم تكبر. اعلم. يعني هذا مبنية على قول من يقول بان الخمر نجس وليس بظهره. هناك من يرى ان الخمر طاهر وليس
16:49اعلم ان تطهير الاشياء تارة يكون بالغسل بالغسل وقد مر. لما عدنا موظا وقعت فيه نجاسة يغسل مرة واحدة وجوبا ويغسل الثاني والثالثة ندما. واذا كان بلوغ كلب او نحوه فهذا يغسل سبع مرات ويكون في الهن التراب
17:16فقال ان تطهير الاشياء تارة يكون بالغسل وقد مر. نعم وقد يكون بالاستحالة. بالاستحالة يعني يتحول من نجس الى طاهر ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى اخرى. هذه يعني تجعل تحتها خط يعني ربما يأتيك التعريف
17:38حتى ننوع بالاسئلة نعم فاذا تخللت الخمرة يعني تخللت اي تحولت الى خل. نعم اي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة او غير محترمة. يا شيخ زيد ما هو الافضل ان يجعل مكانه
17:58ام لانه ام بفيد ماذا؟ تفيد المعادلة نعم لان النجاسة طهرت لان النجاسة والتحريم انما كانا لاجل الاسكار. وقد زاد. ولان العصير لا يتخلل الا بعد فلو لم نقل بالطهارة لتعذرت لتعذر اتخاذ الخلق. يعني يقول اصل الخلايا يكون الا يمر به حالة من حالات انه كان
18:25مسكرة. نعم قال النووي في شرح مسلم واجمعوا على انها اذا انقلبت بنفسها خلا ظهرا وحكي عن سحلول. ترى هذا سحلون احد تلاميذ الامام كما يقال سحنون ويقال سحنون ويقال سحن
18:43انها لا تطهر. هم. فاذا صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله. نعم يعني باعتبار اذا حصل اجماع في طبقة من الطبقات فقد اصبح سبيلا للمؤمنين لا يحق للانسان ان يخالف سبيل المؤمنين. نعم
19:00فان حللت بطرح شيء فيها من بصل او خميرة او غير ذلك. ينعد لدينا خمرة او لدينا خبز. طرحنا هذا الخبز بالخمر. يعني قالوا فان الخبز سوف تتنجس. فاذا تحول الخمر الى خل تنجس هذا الخل بهذه الخبزة المتنجسة
19:20طيب مثل هذا فهمت ام بعد؟ ايها الفتى اتحدث هنا قالوا الخمر الى تحولت الى خلب نفسها ظهرت ولديهم ادلة على ذلك لكن اذا تخللت بطرح شيء فيها مثل طرح الخبز قالوا بان الخبز الذي طرحناها في الخمر قد تنجست بالخمر
19:48فالخمر التي تحولت الى خل تتنجس باي شيء بهذه الخبزة المتنجسة من الخمر السابق حينما كان خمرا. واضح نعم سيدي هنا عندما قال فهو محجوب باجماعه قبله يعني قول السحنون جاء بعد الاجماع
20:07اي نعم شوف هذي يعني اذا نرجع هل ثمة حقيقة اجماع في هذه المسألة لكن تنزل لو انه قد حصل الاجماع ثم جاء عالم وخالف بعد الاجماع لا يعتد بالقبول لماذا؟ لان اجماع المؤمنين اصبحوا سبيلا للمؤمنين
20:24وربنا قال ومن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توله بمخالفة الاجماع امر غير مقبول نعم. لكن شريطة ان يوجد اجماع حقيقي نعم
20:39تلميذ الامام مالك نعم مهيلة خمر خمر الى خمر الخمر قليلة او كثيرة قد تحولت الى مم والله الظاهر على قياس الشافعية انها لا تتنجس ربما يأتي بها نعم ولا يضمن هذا الخل بعده ابدا لا بغسل ولا بغيره. هم
21:11واحتج لذلك بانه واحتج لذلك بانه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. يعني اتخذ خلا عن طريق معالجة باضافة شيء فيها او بنقلها من مكان الى مكان تكون عملية
21:28عملية يتدخل فيها البشر نعم. رواه مسلم. هم. واحتج لتحريم التخليل ايضا بان ابا طلحة رضي الله عنه اسلم وعنده خمر الايتام ومال الايتام نحن مأمورون بالمحافظة عليه فجاء التشديد في هذا نعم
21:47فقال يا رسول الله اخللها؟ قال لا اهرقها ولانه استعجل الخل بفعل محرم فحرم كما لو فحرم كما لو قتل مورثه الاستعجال على قاعدة من مستعجلة شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
22:07طبعا هذه القاعدة ليست فقط في شريعتنا بل هذا مما جاء في الشرائع السابقة نعم فانه لا يلده معاملة له بنقيض مقصوده. لو ان هذه المعاملة بنقيض المقصود يعني تترتب عليها اشياء متعددة
22:29بيعملها من يتفق مع بغي على ان يعطيها الثمن فلو فرضنا انها فعل هذا ولم يعطها الثمن ثم اشتكت الى القاضي في هذا وطالبت ان الثمن يأخذه منه القاضي ويضعه في بيت بعض المسلمين
22:43فهو قد يعني يمتنع ويستدل بحديث مهر البغي حرام. فهذا يعني يؤخذ بخلاف قصده نعم ومثل هذه الجلالة ابن قتيبة وزنا بامرأة وقد يعني ولدت فقال له لماذا لم تعزى؟ قال بلغني ان العزل مكروه
23:06وان حللت لا بطرح شيء فيها بان في شمس الى ظل او عكس. فانها تظهر على الراجح. وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل والفرق بين هذا وبينما اذا طرح فيها شيء او وقع بنفسه ان الواقع يجلس بالخمرة
23:27فاذا استحالت خلت تنجست بالعين الحاصلة فيها. ولا يطول النجس الا بالماء والله اعلم فائدة في تعريف الخمر الخمر نصف للمسكر من ماء العنب عند الاكثرين ولا يطلق على غيره الا مجازا. كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر والمقتضاة ان النبيل لا يطهر لا يطهر بالتخلف
23:54وبه صرح القاضي ابو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة واقره على ذلك لكن ذكر البغوي انه لو القى الماء في عصير العنب حالة عصره لم يضر بلا خلاف لانه من ضرورته بخلاف البصر ونحوه
24:13وما ذكره يدل على طهارة المبيت بطريق الاولى والله اعلم. طبعا النبي هو ما ينتبه له من التمر النبيذ ما ينتبه له من الثمر يوم او يومين او ثلاثة ويشرب بانه
24:30يشرب بانه مثل الشراب. مثل ما الان الناس هو ربنا لما ذكر في قصة يوسف انهم يعصرون باعتبار انه يعني يفيء الله على الناس بالمطر والاشجار تثمر والناس تأكل الثمر وايضا مما تصنعه يصنعون الشراب يعصرون منه
24:52الشراب فالتمر كان ينبذ للناس اليوم او اليومين او ثلاثة ويوضع في الماء فيحلو وبعد ان يحلو يشرب انه الشراب مثل ما الان الناس تستخدم الاشياء وتستخدمها شرابا اختلف العلماء في اسم الخمر هل يطلق فقط على عصير العنب
25:16اما الراجح ان الخمر كله ما قام؟ الصحيح ان الخمر كل ما خامر العقل هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه بعظ الشافعية وعليه جمهور الحنفية واذا عند الحنفية يقولون يجوز شرب النبي فالحنفي لا يجوز شرب الخمر
25:33الحنفية لا يجوزون شرب الخمر ايضا يحرمون شرب المسكر سواء من اي شيء كان وبعض الناس ينقل عن مذهب الحنفية اشياء خطأ في هذه البابة فهم يعدونه مسكرا محرما ولكنهم لا يسمون خمرا انما الخمر اللي هو عصير العنب
25:57والنبي اذا كان مسكرا يحرمونه لان لعلة الاسكار لا لانها خمر وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وابن عباس قال قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. لان بعض امراء بني امية في ذاك الزمان كان يشرب الخمر
26:22ويسميها بالبالغ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ليشربن اقواما من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعني مثلا بعض المعاملات الربوية يسموها ضريبة بعضنا يسميها فوائد وهكذا فهذا اختلاف التسمية
26:41يعني لا يحرم اصلا يقول هنا الخمر اسم للمسك من ماء العنب عند يعني فقط اسم الخمر على المعصور من العنب هذا عند الحنفية وعند جماعة من فقهاء الشافعية قال ولا يطلق على غيره الا مجازا. لما يطلق على غيره فهو مجاز
27:01قلت لا نشاء الرافعي في باب حد الخمر ومقتضاها النبيل يعني تحصيلها ان النبي لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي ابو الطيب يعني باعتبار ان الامر الوارد فيما يتعلق بالخمر
27:21على الادلة السابقة والصحيح ان الخمر من اي كان اذا طهر بنفسه فهو يطهر قال به صرح القاضي ابو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة واقره على ذلك. لكن ذكر طبعا اذا اردنا ان نستخرج قول البغوي اين نجد قول البغوي
27:41لا بالنسبة لمصابيح السنة للبقر خاص بالاحاديث فيها قرابة اربعة الاف وثمانمئة حديث وبعدين ضاف له التبريز قرابة الالفية حديثا سماه مشكاة في المصابيح لكن هذا البغي له التفسير البغوي طبع
28:02تحقيق عبدالرزاق المهدي وله شرح السنة لنتحدث عنه دائما في باب الرؤى. وله كتاب اسمه التهذيب في فروع الشافعية في سبع مجلدات والبغث في عام ستة عشر ومئة فهو محدث مفسر فقيه قد جمع بين العلوم الثلاثة
28:25وهو يعني ممن اثرى المرتبة الإسلامية بمؤلفاته الرائعة وتفسيره من ارقى التفاسير وشرح السنة من من اهم ما يكون وكذلك كتابه هذا في الفقه يقول لا تتذكر البغوي انه لو القي الماء في عصير العنب
28:46الة عصره لم يضر بخلاف لم يضر بلا خلاف لانه من ضرورته لانه اصلا العنب لا يتحصل الا باي شيء الا بالماء يعني يعتبر هذا الشيء يعني ليس مثل عندنا خمر والقينا فيه شيء اذا عدنا خمر
29:07والقينا فيه شيء باعتبار انه شيء خارجي قد تنجس بهذه الخمرة لكن لدينا عنب والقينا عليه ما هو اصلا لا يحصل لا يحصل النبيذ الا لهذا فلو يلقي الموية في عصير العنب حالة عصرهم قبل ان يصبح ماذا؟ قبل ان يصبح خمرا
29:29لم يضر بالاخلاق لانه من ظرورتهم يعني لا يتحول الى لا يكون خمرا الا بهذا. اما العنب الواحد فلاكن يقول بخلاف البصر ونحوه يعني كأنه يشير بخلاف يعني القاء البصل
29:49لان البصل سيبقى بحد ذاته فاذا تحول هذا الى خمر سيتنجس البصل باي شيء بهذا الخمر المصنوع فاذا تنجس هذا ثم تحول الخمر بعد ذلك الى الى خل يتنجس بسبب البصل
30:09نعم قال وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الاولى. طبعا النبيل اذا لم يكن مسكرا لا شك انه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر اليوم واليومين والثلاثة
30:24وهناك في دراسات تقول بان هذا يقتل البكتيريا يعني وقت دراسات على نفعه. نعم طبعا لا شك ان التمر فيه منافع جمع نعم اي نعم ايه واحقق هذا التفسير تحقيق جيد في خمس مجلدات
30:49يحقق تفسير نظم الدرر في ثمان مجلدات بس تحقيقا للبغو افضل من تحقيقه لنظم الذرة فقد الحق بعضهم وقد الحق بعضهم بالخمر العلاقة اذا استحالت فصارت ادمية والبيضة باعتبار الحلقة هي الدم المتجمد
31:11والدم المتجمد نجس ثم يتحول الى ادمي ويطلع ثاني يكون طاهر والبيضة المطرة اذا صارت فرخا. يعني البيضة ترجع عليها يعني هذا شغلة البيضاء عمل ليس بحسن لان البيضا لما
31:32نفتحها ونقضيها او نقليها او نشويها تؤكل نعم وهذا مطلبية اذا صار مسكا. يعني هذا نوع من انواع الغزال اللي يسمى بالريم فقط الريم الذي يخرج منه المسك. نعم اذ باعتبار اصله دم متجمد
31:53ثم تحول الى ماذا؟ الى مصر بقدرة الله تعالى والميتة اذا صارت دودا وفي الالحاق نظر والله اعلم. نعم. من ثمة اشياء فيها مبالغة. نعم فصل ويخرج من الفرد ثلاثة الامام دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة
32:15ما الحيض؟ هذي كلها ايات من ايات الله تعالى بل حتى تكليف الفرد فيما يتعلق بانه يعني يلتقم الذكر ويمص ما يخرج منه من الساعة هي ايضا حكمة من حكم الباري سبحانه وتعالى
32:31والى استخراج المني باي طريقة غير الاحتلام يضر باستثناء ما يتعلق بالفرد يعني قد خصص لهذا. نعم هو الخارج انظر الى الشيخ لان هو اذا كان دم متجمد قطعة دم فالدم نجس
32:55وهنالك من يرى ان الذنب ليس بنجس يعني هناك عدد من العلماء المعاصرين افتوا بان الدم طاهر ليس بنجس والصحيح انه نجس فالعلق هي العلقة قطعة من الدم العلقة قطعة من
33:17يعني هي الدم يعني الصحيح ان الدم كله نجس وهذا ماذا يعفى من النجاسة؟ سيأتينا قال ولا يعفى من النجاسة الا اليسير من الدم مرتين مرة جيت فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير والحيض هذا ايضا يعني هو اية من ايات الله سبحانه وتعالى حينما تنزل البويضة
33:51البويضة شيء صغير جدا جدا وتعلق هذه البويضة في عنق الرحم وفي اعلى الرحم ثم يكون هذا الدم هكذا من اجل ان يحمي هذا من السقوط اذا خصبت هذه البويضة
34:06وصارت الخلايا تنشطر فيها يتحول هذا الى غذاء ويبقى غذاء وهذه البويضة لما تتحول من طور الى طوق وبعد اثنين واربعين يوم يتحول طولها الى سنتيم واحد فقط بقدرة الله تعالى
34:23ولما تكبر ايضا وفي مرحلة مئة وعشرين يوم يعني مرحلة تكوين العظام وتكسى العظام باللحم يحول الانسان يصبح الغذاء يكون بطريقة عن طريق السرة بقدرة الله تعالى فربنا قد خلقنا اطوارا
34:45وفيه اشارة الى صغر الانسان وضعف الانسان وفيه اشارة الى عناية الباري. فاذا كنت في هذه المراحل يعتني بك الان لما اصبحت مترا وخمسين ساعة وسخر كما سخر لك في البر والبحر والنهر
35:04شريت سمك قبل ايام من بازار السمك فقال يعني اذا اردت سمكا فراسي فنستطيع ان نرتب لكم بعض الطلبات. فشوف يعني رحمة الله بالانسان كيف ان الانسان قد سخرت له هذه
35:22الاشياء نعم والنفاس هو الخارج عقيما اذا هذا دم الحيض هو دم بقدرة الله تعالى وبيودنا من النساء حينما يخرج منهن هذا الشيء الذي كتبه الله على بناتي هواء ينظرن في القدرة الالهية في هذا
35:44والمرأة حينما تمسك عن الصلاة تؤجر لانها ممتثلة ولمسوا المحافظة على الصلاة وعلى السنن فانه لا ينقص من اجرها شيئا طبعا المرأة اذا كانت معتدة يا شيخ زيد وظهرت من الحيض
36:05هل يستحب لها ان تتطيب الطيب معتدة من وفاة يستحب لها ماذا تقولون انتم نعم لا مو هذا مو خليفة الرسول يعني هذا جاء مطلق لكن جاء مخصصا في المعتدة
36:33في صحيح البخاري حديث لسمية الى ثلاث مئة يعني ثلاث مئة واربعة وثلاث مئة واثنعش من الحدود فجاءت المعتدة امرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان تستخدم الطيب اذا اذا طهرت لماذا؟ شوفوا محرم
36:50لكن ابيح لاجل استقبال الصلاة مريحة لاجل استقبال الصلاة وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة. نعم نعم ولذلك انا بودي يعني من تهتم بمسألة الصلاة بمعرفة معانيها. يعني انسان يتفقه في هذا
37:09لاجل نفسك تتغير صلاتهم وبعد ان تتغير صلاته ايضا يحاول ان يغير صلاة الاخرين وبعضكم شاهد يعني هذه كيف وتتلذذ بالصلاة كان كثير من الناس يعني انتفعوا بها وتأثروا بها
37:34هذا في شخص الان يعني قلت له ابحث وادرس واكتب وتنتفع فكتب لي صباح اليوم او مساء الامس يقول ان صلاتي هذا يقول جزاك الله عني كل خير فقد تغير حالي مع الصلاة تغيرا عظيما. فالانسان فيه حاجة ان يتفقه بمعاني الصلاة نعم
37:59والاستحاضة هو الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. طبعا الحيض يطلق عليه نفاس والنفاس لا يطلق عليه حيث قالها انفستي؟ قالت نعم. قال انها امر قد كتبه الله على بناته
38:15ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تكون فتنة الدم الخارج من الرحم ان كان خروجه بلا علة بل جبلة اي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم وهو شيء والله على بنات ادم ما جاءت به السنة الشريفة. نعم. وهو في اللغة لما يكون كتابه لابد للمرأة ان تصرخ وان تحتسب
38:39احد فيكم خرج له بخروجه لديه قبر وخرج له بخروجه دم سوف يتألم ويتضرر وربما يستحي ان يطلب العلاج او ما لا يفعل فالمرأة يعني فتاة اول ما يأتي لها من عمر اثني عشر عاما تتفاجأ بهذا الشيء وربما تذهب الى امها تبكي في هذا الشيء
39:00ثم يتكرر هذا الامر فهو امر قد كتبه الله يعني على الرجال ان يحمدوا الله سبحانه وتعالى وعلى النساء الى ان يحمدن الله على ما كتبه الله عليه النار. واذا استحضرنا ان الله قد خصهن بشيء
39:15لو ان الرجال اجتمعوا جميعا عليه لن يستطيعوا ان يفعلوا مثله وهو مسألة الحمل والولادة نعم وهو باللغة السيلان. يقال هاظا الوادي اذا سال. حاظ الوادي اذا سأل الواجبات وفي الشرعية في الاصطلاح نعم
39:40وفي الشرع لم يخرج بعد بلوغ المرأة من اقصى رحمها بشروط معروفة. يعني لو فرضنا خرج منها قبل البلوغ وهذا لا يسمى حيظا. ولا هو الحيض العراق. العراق والضحك والاكبار والاعصار والطبخ والدراس
40:02قال الامام ويسمى نفاسا لانه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها انفست؟ ولا يقال للنفاس ايضا نعم والذي يحيض من الحيوان اربعة. مم. المرأة والضبع والارنب هو الخفاش
40:19نعم. طبعا يعني ذهب ابن عمر الى تحريم الارنب بحجة انها انها تحيض وهذا يعني التحريم بهذه الطريقة خطأ واكل الارنب ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له
40:38والله انها ضحكت بمعنى طمثت واما لون النفاس فهو الخالد عقب ولادة ما ما تنقضي به العدة اطلع باولادك نعم ما تنقضي به العدة يعني العدة عدة الحامل لوضع الحمل سواء كانت متوفاة او سواء كانت مطلقة. ولاة الاحمال ان يضعن حملتهن. نعم
41:12يعني هو ربما يعني يشير على ان الإنسان حيوان من الحياة الانسان حيوان له دين يعني هذا استطرادا هي الكتب المطولة يصيبها مثل هذا يعني شوفوا صاحب الهامش قال الذي يحيض على الناقة
41:44ايوا الحجرة والوصغة والكلبة والله اعلم الله اعلم. نعم. كانت البقرة فقالت طبيب بيطري الناظرين في كل وهل كنتم ترون الدم وهذا ربما الطبيب يعني غافلا ايضا كان لدينا بقر ما رأينا يخرج منهن الحيث
42:09على كل حال الحمد لله الذي عافانا نعم فين شيخ الحجرة نوم حيوانات والله الحجرة ما ادري اول مرة طيب انا عبادي حجل معروف يعني ولكنه لا يحل من منكم اكل الحجل
42:36طير الحجر لا احد يلا تأكلوه في الجنة باذن الله تعالى واما ذو النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا او ميتا كاملا كان او ناقصا
42:57وكذا لو وضعت علقة او مضغة التزم به في الروضة وسواء وسواء وسواء كان احمر او اصفر مبتدعة كانت في الولادة اولى ويؤخذ من كلام الشيخ ان الزمن الخارج مع الولد او قبله لا يكون نفاسا. وهو كذلك على الراجح
43:18هذه المسألة المسألة ثبتوا عليها وهذا هو الصحيح ان الامور التي تتعلق بالولادة من العدة عدة متوفات او عدة مطلقة اذا وضعت سواء وضعته جرينا حيا او ميتا او قبل اربعة شهور او بعد اربعة شهور
43:41هذا يسمى نفاسا يترتب عليها احكام العدة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى ان السقط قبل اربعة اشهر لا يسمى نفاسا والصحيح انه نفاس نعم والنفاس في اللغة هو الولادة وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ
44:02وسمي هذا الدم نفاسا لانه يخرج عقب نفس عقب نفس. نفس يعني نفس منفوسة نعم خرجت حية اميتة واما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فان كان في زمن يمكن فيه الحيض الا انه خرج في غير اوقات الحيض لمرض
44:26وفساد من عرض من عرض ترحمه في ادنى الرحم يسمى العادل بالذات المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا وما عدا هذه الدماء اذا خرج يعني العادل هو الشريان من الشرايين
44:45واحيانا يخرج من الدم مثل الشرايين الرقيقة في الانف احيانا لرقتها حينما تجف الانف من المخاط او ظربة شمس قوية جدا او ظربة يسيرة يخرج الدم ايظا هذا العادل يعني الشريان في الداخل قد يخرج منه الدم بسبب حالة مرضية من التهاب او نحوه
45:08فهو دم فهو دم فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله اعلم. يعني واحد يا عم ليست ببالغة وخرج منها الذنب فهذا لا يعد حيث انما هو استحالتنا قال واقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست او سبع. لما يقول يعني عند الحنفية
45:31اقل الحيض ثلاث ايام ولياليهن وعند الشافعي اقله يوم وليلة يعني لو فرضنا الان لدينا امرأة هنا ورائحة الدم الان ولم تصلي صلاة الظهر ثم انقطع هذا الذنب معناه ليس بحيث فلما تركت صلاة الظهر عليها ماذا ان تقضيها
45:51عند الحنفية لما قضى ثلاثة ايام معناها من اتاه من اتتها الدم ليلتين يعني او يومين ثم انقطع الدم هذا لا يعد حيظا وهكذا هذا ما يترتب على هذه المسألة
46:03فعند الشافعية اقله في يوم وليلة وعند الحنفية اقله ثلاثة ايام بلياليهن العلم عند الله لكن نحن في اليوم والليلة احيانا نحكم بالطهارة على اليوم والليلة نعم والله اعلم فقال ابن الحليق يوم وليلة للاستقرار شف ما هو الدليل؟ الدليل استقراء
46:33يعني معناها استقنع حال النساء فوجد ان اقل شيء اربعة وعشرين ساعة وهو التدبر وروي ذلك عن طبعا عدنا من شروط الاستقراء ان ما لا يكون الاستقراء ان يكون الاستقراء تاما
46:48وروي ذلك عن علي ابن ابي طالب ونص الشافعي على ذلك في عامة كتبه طبعا في عامة يكتبها اهل التصحيح اللغوي يريدون ان تستبدل في كتبه عامة قل في نفس الكتاب اقول في الكتاب نفسه
47:07حدثني في نفس حدثني في الموضوع نفسه ونص في موضع اخر ان اقله يوم هو مراد الشافعي بليلته يعني ونحن كلام الشافعي كله يوم وليلة فلذا اصحاب المذهب لم يخالفوه في هذا. نعم
47:27وغالبهم ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم الحملة بحملة تحية تحية ستة ايام او سبعة في علم او سبعة في علم الله. يعني هذا شف من العرف الذي تعارف عليه الناس وليس بمقدور البشر. هذا مثال للعرف الذي ليس بمقدور البشر. تحيظي ستة ايام
47:52او سبعة ايام على حسب عادتها التي تحيض فيها بالزيادة اذا كانت عادتها ستة ايام ثم صارت مستحاضة تمسك كم يوم ستة ايام اذا كانت عائلتها سبعة ايام وتأتيها الاستحاضة فهي تمسك سبعة ايام نعم
48:11ثم اغتسلي ثم اغتسل حتى وان بقي الدم اللي هو دم استحابة. هكذا قال الحملة بن جحش واذا رأيت انك قد ظهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة يعني اربعة وعشرين اذا وقفت
48:28ستة ايام وثلاث وعشرين اذا كانت حيضتها سبعة ايام نعم وصومي يعني تصوم في هذه الاربعة وعشرين وهي الثلاثة وعشرين وتتوقف ستة ايام وسبعة ايام. نعم فان ذلك يجزيكم وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يدخلن لميقات حيضهن وطهرهن
48:51رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح فاكثروا اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما نحن نرجح ان اكثر الحيض عشرة ايام بليدة اذا تأتينا المستحاضة نفديها بان ما فوق العشرة فهو
49:10باستحالة نعم للاستقرار وروي عن علي رضي الله عنه ايضا قال الشافعي رأيت نساء اثبتوا عليه. اثبتوا لي عنهم. اثبت لي عنهم انهن لم يزن يحطن خمسة عشر يوما وعن وعن شريكه وعطاءه نحوه. طبعا هذا شريك واعتبار قاضي شريك ابن عبد الله نفعي فتعرض عليه هذه الامور. نعم
49:38والمعتمد في ذلك الاستقرار. ايضا الرجوع في هذا الاستقراء وليس النص الشرعي وان كان بعض الامثلة بحيث تمكث احداهن دهرها او شطر عمرها لا تصلي فقالوا اعلى شيء نصفناه ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي لانه حديث باطل لا يعرف قاله النووي
50:03في شرح مهذب قال واقل النفاس لحظة. هو يعني بهذا اللفظ والا الحديث في صحيح البخاري لما قالت فما نقصان ديني لما حديث بلال يقول حيث انس في صلاة العيد خطب النساء
50:23ثم خطب النساء ووعظهن وامرهن بالصدقة وقال فاني رأيتك تصدقنا واكثرنا الاستغفار فاني رأيتكن احدا اكثر ان يلقاه امرأة منهن جزلا يا رسول الله وما لا نعرف انها قالت الفرن العشير
50:41وتنفك احداهن شطرها لا تصلي اي نعم. قال فما نقصان عقلها؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد لكن هو يقصد بهذا اللفظ قال واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما فغالبه اربعون يوما. لما تحدث عن الحيض
51:02بدأ يتحدث عن النفاس اقله لحظة يعني ربما توصل علاجاتك بشي يعني بحيث يخرج الجنين ومعها قطرات من الدم ولا يخرج شيء اقل النفاس لحظة. هم. وهي عبارة منهاج. وفي المنهاج اللي هو منهاج الطالبين الامام النووي اللي هو حرر فيه المذهب. نعم
51:27وفي التنبيه اقله مجا فقال في الروضة جمعا اجل هي دفعة من من الدم طبعا دم الحيض لا يمد انما يمج الماء ما هي المجد ايها الموصلي يقول عقدت من رسول الله مجة مجها في وجهي من دلو كان في بيتنا
51:49حديث محمود ابن الربيع الواحد يأخذ الماي ثم يبخها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصغار دلالة على رحمته ودلالة على اعتنائه بهم. نعم. لما يقول الحسن حفظت من رسول الله صلى الله
52:04الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني دل على اهتمامك شف اذا كان عمره ست سنوات وحفظ هذا فهب انه لو عاش كثيرا في حياة النبي كم كان قد حفظ لنا؟ نعم
52:17بمعدل الرافعي لا حد لاقله بل وخذوا حكم النفاس بما بما وجدت وجدت وجدت وحجة ذلك الاستقرار. نعم واكثره ستون يوما ثمة قولان في اكثرهم منهم من قال ستين ومن قال اربعين والصحيح انه
52:41اربعين نعم. قال الاوزاعي يعني ماذا يترتب على هذا لما نقول ستين واربعين يترتب لما نقول اربعين وبقي دم عند المرأة عند الاربعين اقول لها اغتسلي وصلي حتى وان بقي الدم
52:56من هذا الزيادة فوق الاربعين استحافا من قال ستين خلاص اذا بقي يذهب الى ستين فهي لا تصلي عاد عندنا واحد وستين تغتسل وتصلي ان بقي الدم مستمرة. نعم قال الاوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. فقال ربيعة شيخ ما لك ادركت الناس يقولون اكثر ما تنفس
53:18المرأة ستون يوما فغالبه اربعون يوما. بما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بعد نفاسها اربعين يوما. اذا هذا هو ليس هذا هو الغالب وهذا هو الذي عليه العمل
53:38ولا تنادر والعبرة الغالب محقق والنادر لا حكم له. نعم رواه ابو داوود والترمذي وصححه حاكم. فقال النووي في شرح مهذب انه حسن. واثنى عليه البخاري واحتج بعض بهذا الحديث على ان قد يقول قائل يعني لماذا البخاري حكم عليه بالقبى وهو لم يفرجه في صحيحه
54:03يعني ليس من شرط البخاري ان يخرج كل ما في الصحيح والمذهب الاول للوجود والحديث محمول على الغالب جميعا. جمعا وبين الاستقرار جمعا بينه وبين الاستقرار. نعم قال اذا اذا كان الغالب فنحن نأخذ بالغالب
54:20كان هو القاعدة تقول هكذا الغالب محقق والنادر لا حكم له. يعني ما راح يرى اغلبي والا الاستقرار اثبت انه ستين هذا غير صحيح. انا جميع النساء اللاتي ادركتهن وكنت اسألهن في هذا
54:48سبعة وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ستة وثلاثين نعم اذا هذا قيد حقيقي هذا هو الصحيح نعم قبل الاربعين وهي احنا ذكرناها قال له مجي او لحظة فلو طهرت طهارة حقيقية بعضها ما تطهر تقول انا ظهرت اختسى بس تقول اشوف الوصاخة هذي الوساخة وغيره كل هذا
55:12قال واقل الظهور بين الحيضتين. يعني الزهراني ماذا يسمونها بالزهراء؟ يدعون انها كانت لا تحين وهذا غير صحيح نعم خمسة عشر يوما ولا حد ليفتري. كيف تحدسنا عن اكثر الحيض؟ قلنا خمسة عشر يوما
55:34قلنا بان عندنا حنفي عشرة ايام وهذا الذي نفتي فيه النساء الطهر بين الحيضتين الطهر بين الحيضتان احتج له بالاستقرار ولانه اذا كان ما هو اقله؟ نعم احتج له بالاستقرار ولانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما ذكرنا. ولا حد لاكثر الطهر. لان من النساء
56:01لمن تحيط في السنة مرة بل في عمرها مرة فقوله يعني لا احد لا اكثر الطهر قد ما اتيت لا تحل البثة مثل بعضهم لا يخلف البثة وهكذا فقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس. اقرأها اللي هي الحيض ام الطهر
56:26وما الفرق يعني ما لا يترتب على هذا؟ يا محمد الاقراء هي الحيض ام الطهر انت ماذا ترى لو فرضنا انت تقول بانها هي الحيضر طبعا هو يرجع من الدجاج هو الحيض
56:51ويونس يقول هو الطهر ماذا يترتب على هذا من خلاف المحدد من يستطيع ان يشرح لنا ذلك مم اذا كان حيض ثلاث حيوان ما المقصود تعتذر اذا واحد عنده زوجته انطلقها مرتين سابقتين وجاء الان طلقها
57:38نتربى في هذا الطرق عمال تتربص تدري ام لا تدري اي شي يخطب السنة وايضا النفقة والسفناء ولكن غير معتبرة احسنت كاشف من رحمة الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بالحياة الزوجية
58:38الحياة الزوجية لم تترك هكذا مباشرة اذا حصل شيء. لان الانسان لديه غفلة ولديه غضب ولديه شهوة واذا الانسان فيه عجلة وثمة شيطان يؤزه هيدا السوق يأزى ويقلقه ويدفعها الشارع الحكيم قد احاط نظام الاسرة
59:02متينة. اول سياج هو سياج الرحمة اللي احنا دائما نقوله لما صرفوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الانسان يبث السلام والاسلام والراحمون يرحمهم الرحمن هذا المسلسل بماذا؟ بالاولية
59:18ورحمة نقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فمسألة الرحمة هي مسألة مهمة جدا مع هذه الرحمة العامة جاءت الرحمة الخاصة قال استوصوا بالنساء خيرا جاء الامر بالامر بالايصال بالنساء
59:39ونزلت سورة من القرآن اللي هي سورة النساء تتحدث عن انصاف النساء واصلاح النساء وتنوع في الاساليب والطرق الانسان اذا اراد ان يطلق يعني المرأة يعني تسببت باسباب الطلاق يعظها
1:00:01ويهجرها ندمت في الموعظة ويظربها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المظاجع واظربوهن فان اضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حافظ هاي الاية انت ولا ما حافظها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا من باب
1:00:24الانصاف والاصلاح جناح يعني انصاف المرأة اصلاح المرأة ان تكون سيدة بيتها والقيام بيده لان هي ما تستطيع ان تقود هذا الشيء. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هذه النفقة لها دور في قضية القيامة
1:00:46بل فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظها من رحمة الله ان المرأة تصليها تشق وربتي يحفظها من التلفاز يحفظها من التليفون يحفظها من الجيران ويحفظها من عامل النظافة والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن
1:01:09بعظوهن تبدأ بالموعظة وهاي الموعظة نحن لا بد ان نستعملها مع الجميع. فنحن بنحاجة الى هذا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وقال هنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع اذا ما نفعت تهجرها
1:01:28في مضجعها وهل يحق لك ان تهجرها في يعني في مكان اخر خارج؟ نعم الراجح انه يصح النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه واهجروهن في فان اطعنكم بضربوهن اذا ما نفع تضربها تضربها بالسواك
1:01:48يا شيخ وائل هذا السواك لا يليق يعني اذا ضربها هذا الظرر صحيح لكن لماذا يرظى؟ استريح معناه معنى انها اصبحت تستحق الضرب لكن لا يضربها الضرب الحقيقي انما يضربها ضرب اشبه
1:02:13يقال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اذا نفع هذا لا تبغوا علينا سبيلكم وهذا من الانصاف قال ان الله كان عليا كبيرا كما انت الان من الساعة اللي عليها وعندك
1:02:28القيادة والقوى ربنا اعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي مسعود البدري لله اقدر عليك منك عليه اذا هذا ما نفع الى اي شيء نتحول يا شيخ زايد
1:02:42عدنا هاي وعدناها واحسنا اليها وهجرناها بالمضاجع وضربناها شو نسوي؟ لا لا قبلها. ايه. وين خفت انشقاق بينهما فابعثوا حجما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا. يوفق الله منهما ان يريد اصلاحه. لا خطأ. الحكمة
1:03:13يعني معناه الانسان الصالح المصلح في اي مكان يستطيع يأثر ففيه تنبيه على ان الانسان لا بد ان يعني يضغط على نفسه اذا هذا ما نفع وجاء الحكم قال بالامر ما يصلح ابدا. البتة
1:03:31شنو معنى البتة شيخ البتة باللغة التركية البتة مم جيد الحاكمين قال ما يفيد معهم البتة الا الطلاق ولا تعرض علينا الساعة مرة من المرات يعني وحدة مهندسة ورجلها يرثها الا اثمته الا الوظيفة ما خلاص طلاق ما يمشي الحال هو اللي
1:03:57هكذا فشوف هذا هل يطلقها لا نقول له ما هي هل هي حائض؟ ام حائض؟ ام حامل ام هي في ظهر وقد لا مسمع؟ يقول في طهر وقد جامعت الاصل وثالث ما دام في طهر قد جامعتها فيس
1:04:16وقبل خمسة ايام قد طهرت حتى ينتهي هذا الطهر ثم تحيض ثم تظهر وبالطهر لا تطلقها لو فرضنا كانت حالنا نقول له حتى تطهر ولا تمسها ثم تبطل حتى شغلة الطلاق فيها فترة زمنية
1:04:36لو فرضنا طلقها الانسان جاءنا وقال الحمد لله والشكر في الطهر الذي مسست به لم يطلقها وقد حاضت سبعة ايام واغتسلت وصلت فهي الآن طاهرة اريد ان اطلق على السنة احنا لو عدنا السني سني بالعدد وسني باللفظ بالزمان
1:04:59فلنقل له طلقها طلقة واحدة رجية قل لها انت طالق فطلقها قال ماذا نصنع؟ قلنا له خلاص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. من قال الاطهار تبقى ثلاث اطهار من ينتهي الضهر الثالث خلاص
1:05:21من قال حيضات فهو الراجح عندنا تمر عليها حيضة ثم حيدر ثم الحيضة الثالثة اذا لم يراجعها في الحيضة الثالثة قد بانت منه حتى ظهرت. واذا بعدها وقال لها راجعتك على مهرك السبب قد عادت الي
1:05:37طبعا في مدة العدة هما زوجان لها نفقة ولها السكنة وله الخدمة واذا مات احدهما يتوارثان لانها زوجة الحكمة ولا يحق له اذا كان عندها اربع ان يتزوج امرأة اخرى لما طلق هذه ولا ان
1:05:57تزوج اختها وهكذا فشوف انظر يعني الى سماحة الشريعة لو فرضنا معها كل هذا الشيء وجاءت الحيضة الثالثة ثم ذهبت الحيضة الثالثة قل قد بانت من شبيرة صغرى. بعدها باشهر
1:06:15يتزوجها يحبوا ان يتزوجها زواج عقد جديد ما هو جديد موافقتها هي بينما عند الطلاق لو فرضنا ما اقبلت بعد طلقتني خلاص انت زوجة مجرد ان يراجع خلاص حصلت المراجعة
1:06:33لكن اذا بالت منه بيننا صغرى الامر اليها حط لها ثوابك ويحق لها الا ثوابها قال لهم قال الطلاق مرتان. يعني الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتين بعدها قال فامساك بمعروف
1:06:53شوف هسه لو افرضنا اتزوجها او انه راجع وبعد فترة نفس الحالة واذا لقينا نفس نفس البرنامج الصيفي استخدمناه واياهم وايضا وراحت وتزوجها او راجعها وطلقها الطلقة الطلقة الثالثة مباشرة
1:07:14كبير منها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اصبحت امرأة اجنبية. نعم افهم ما تقول ايها الفتى فان حسن السؤال يدل على حسن العقل مباشرة مجرد طلبة انت طالق سواء كانت حامل
1:07:52او حائل في ظهر مسها فيه او لم يمسها فيه او حائل الصحيح من قوله الفقهاء انطلاق الحائض ثقة وهو بيدعي لكنه يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوقاه على ابن عمر كما في صحيح البخاري
1:08:09لكن مع ذلك فاللي يحط له الانسان ان يتجاوز عند الشريعة ويتحول من الطلاق السني الى طلاق الودعي الجواب لا لا يجوز لابد ان يطلقها طلاق السنة من حيث الزمان ومن حيث العدد. نعم
1:08:23انت انا قد خلطت بين مسألتين الطلاق الثلاث بلفظ ثلاث بلفظ واحد وبين تكرار الطلاق في المجلس الواحد يعني عند شيخ الاسلام لو طلقها في مجلس واحد اكثر من طلقة فلا تعتبر الا طلقة واحدة
1:08:52وهذا الكلام محظوظ خطأ لانه لما قالها انت طالق وقع الطلاق وصار طلاق رجعي وهي زوجة حكمان لما قال مرة ثانية انت طالق وقصد بالتأسيس وقع الطلاق وصارت طلقتين وهي ايضا طلاق رجعي
1:09:15ولما قال انت طالق وقع الطلاق لانه شريطة ان يقصد ماذا التأسيس وليس التأكيد انت طالق ثم طالق ثم انت طالق وطالق وطلق وقل او قل انت طالق طالق طالق
1:09:33وقصد بالثانية والثالثة التأسيس وليس التأكيد يعني تنخبر وليس تأكيد اللغة العربية فالصحيح انه يقع ثلاثا بانطلاق الثلاث التطليقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة. وهذا محض وخطر اذا انت طالق طالق ترقصي التأكيد يقصد طلقة واحدة طلقة واحدة. انا اقول لك كذا
1:10:08اجلس جلب لنا الماء سبعة مرات فلما نقول قالت لو فرضنا اردنا مرة واحدة واعدتها مرة واحدة اقصد مرة واحدة انا لكن السؤال الاخر اين انت عندك لو فرضت انت طالق ثلاثا
1:10:30هل يعد ثلاثا ام يعد واحدا؟ الصحيح انه يعد واحدا لان ربنا يقول الطلاق مرتان انت لما تجي تقول له كم مرة طلقتها؟ يقول لك فقط هذه المرة الواحدة اذا هي مرة واحدة
1:10:46هذا ما عليه جماعة من الفقهاء خلافا لمذهب الجمهور وعليه حي الطاوس عن ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة في زمن النبي وفي زمن ابي بكر
1:11:02وسنتين من خلافة عمر فلما اكثر الناس من الطلاق جمع الصحابة وقال لو امضيناه عليهم ثلاثة فامضى. يعني فتوة عمر في وقتها بتختلف عن زماننا هسه كل واحد مكلف له بوحده لو عنده وحدة لا ما عنده وحدة صحيح
1:11:19بينما ما كان عندنا صحابي عنده وحدة فقط كل اثنين او ثلاثة او اربعة مباشرة بست متزوجته وزلطها رئيس النقابة يتصل عليه صاحبه يقول له توجد فلانة وكان الشخص نفسه
1:11:32كان عمر عرظ حفصة على الصديق واعرظها على عثمان ثم يعني ابو بكر الصديق ما اعطاه كلام لا اي ولا لا. جعل الامر هكذا. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مات زوجته تتزوجها ابو بكر الصديق. اذا كان هكذا
1:11:54فكان بعضهم يعني يطلق هكذا. فعمر بن الخطاب عاقبهم من ناس كانوا ما شاء الله عندهم شغلة الزواج من اسر ما يحتاج لا شقة ولا شيء ولا مصاريف زيادة عن اللزوم فكان الامر عندهم سهل
1:12:13فهذه سياسة شرعية من عمر بن الخطاب وليس اجماعا فقهيا على مسألة ونص القرآن الطلاق ومرتان يدل على ما ذهبنا اليه وهذا امر خطير ومع ذلك نفتي فيه لما ظهر لنا به الدليل جليا. نعم
1:12:34لا لا تحمل من هون الحيض يتلازم مع يتلازم مع اي شيء يتلازم مع البويضة التي تنزل. نعم ممتاز هذه ظهرت ابرة فاجرة في التلفاز على قناة اقرأ قبل سنوات قالت خلاص
1:13:09اذا كانت هي تعمل وعندها مرتب الرجل لا قوامة له عليه. شفت تلاوة خطأ لان ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض هذا امر وجاء الامر الاخر له امر اغلبي بحيث الامر الاغلبي اذا ذهب. يبقى هذا الامر الرئيسي وهي تفضيل الرجل على المرأة من حيث القوة
1:13:29مقدرة يعني ازا فرضنا الجار قال يا ابا انتم تكثرون من اللغو وكذا وكذا وكذا اذا خرجت المرأة ربنا قال اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. على ادنى شيء بتعيط
1:13:45نعم كيف يبقى القوام من الرجل بسبب القوة في الخلقة والمقدرة على القيام بامور الحياة. بما لا يستطيعه النساء وهذا من رحمة الله بالنساء ان ان الاسلام قد جعل المرأة ملكة على بيتها
1:14:11تبسط لها الاشياء وتجهز لها الامور ويشترى لشقتها الفراش ويجلب لها الاشياء وهكذا اما حينما نشحشطها ونمحضطها ان تعمل وتذهب وتختلط درجات فهذه ازراء في حق المرأة نعم سيدي في الاستحاضة يعني هو الدم تحافظ عليه امرءا لا يدمر ملابسها لا تدمر نفسها ان لا تخرج منها رائحة كريهة طبعا
1:14:43من حيث الرائحة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها نعم الناس في كل شيء طرفان ووسط. هذا مذهب الجمهور الامام النووي قال كل شي ما عليه لا غسل لكن لا ترتيب لا طعام لا شراب حتى الرظا
1:15:17كان مرتب ثلاث مئة ليرة بالشهر. هذا مذهب الجمهور. لكن الصحيح انه يجب عليه ان تقوم بما حصل العرف عليه في ذاك المكان هنا نرجع الى العرف وعاشروهن بالمعروف ايضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقا على المتقين
1:15:39ليس مطالبة مطالبة بهذا على حسب العرف والمكان. وهذا مذهب الامام مالك واذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشكو ان يداها قد اسودت من العمل ما قال لها هذا ليس واجبا وما قال للرجال
1:15:58فالمرأة تعمل لكن اذا لا تكلف من العمل ما لا تطيق يعني بعض الاشخاص لا يرحمون الانسان بكثرة الضيوف. هو طيب يا ابو طيب ما يفعل الطيب لكن ان يسخم اهل بيته تسخينا لكثرة الناس ذهابا وايابا ما يستحق شيء
1:16:17هذي ستأتينا باذن الله تعالى اذا كانت مميزة او انها مبتدئة ستأتينا ومسألة دوخ الرأس وبعضهم سماها بالمتحيرة ان تحير على قد حيرت الفقير شيخ سليمان الماجد يظل ليست متحيرة قلت اذهب الى الطبيب يتفرق بحث الطبيب
1:16:55وهل ستأتينا باذن الله تعالى صاحب الهداية جعل لها فصلا مستقلا قال فصل في المتحير كفانا الله واياكم شرطة التحير اجمع هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد