استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

13 - شرح كفاية الاخيار في الفقه الطهارة للشيخ د.ماهرياسين الفحل 16 المحرم 1438

0:04بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه احسان الى يوم الدين اين وصلنا قبل ان تقرأ حتى اتابع معك
0:26اذا الان يتحدث الشارح عن كيفية الغسل. نعم بطلوع الفجر على المذهب يعني هذا الغسل يوم الجمعة هو يرى انه سنة والصحيح بانه واجب ووقته متى بضلوع الفجر اي بضلوع الفجر الصادق. طبعا يستحب للانسان ان يؤخر
0:56غسل يوم الجمعة الى قبيل خروجه الى الجامع لانه استحب يعني شرع للانسان لاجل ان يذهب نقيا طاهرا طيب الريح وقد يكون الانسان في مكان فيه حر شديد ربما يختسل في الفجر
1:19ويذهب الى الجامع وقد عرق فيستحب للانسان ان يتأخر ان يتأخر حتى يذهب نعم نوى ان يأخذ الساعة احدى عشر يغتسل احدى عشر الليل ثم يذهب يذهب الساعة عشرة يغتسل وهكذا يعني قبيل خروجه للجامع
1:47ولذا اذا ارتبطت اغتسل ثم خرج يعني جمع بين عبادتين مستمرتين. نعم وفي وجيه شاذ منكر قبل فجر العيد اذا هذا لا يصح باعتبار ان هذا النهار يبدأ يبدأ من الفجر نعم فهذا سماه وجه
2:06وفي وجهه سواء مكتوب العبارة عندي وجيهة خطأ وجيه وفي وجه شال اجتهاد لبعض المجتهدين وهو شاب بل منكر. نعم وتم تقريبه من الرواح الى الجمعة لان المقصود من القصد قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسط وغيره. وقد يستحب تقريبه من
2:25الرواح الى الجمعة نعم هل يستحق لكل احد كيوم العيد ام لا حق؟ هل هو مستحب للجميع المرأة في بيتها ام لا فمنهم انهم ان مالك الحكم لمن يخطب الجمعة. يعني فيه خلاف على من قال هل هو لصلاة الجمعة ام ليوم الجمعة؟ حتى من قال بانه اليوم الجمعة قال
2:46يستمر حتى غروب الشمس. نعم في ذلك نستجب عليه جمعة ام لا؟ نعم. ولو اجنب الجماع او غيره لا يدخل مصلح. مم. ويغتسل للجنابة. نعم. ولو ولو عجز عن الموت
3:00انها اغتسل الساعة الثامنة صباحا غسل يوم الجمعة ثم جامع اهل الساعة التاسعة واغتسل هل يعيد غسل الجمعة؟ لا يعيده؟ نعم لا يعيد غسل الجمعة انما يغتسل بسبب الحدث الاكبر الذي اصابه
3:19لو عجز عن الغسل لعدم الماء او من طموحه فدمه تيمم فضيلة. نعم. قال جمهور الاصحاب وهو الصحيح قياسا على زائل الثاني اذا عجز عنه والله اعلم. يعني لو فرضنا عجزة هل يتيمم؟ نعم يتيمم بذلك
3:36ما قاله شروق الشمس هو قال انه يبدأ من الفجر ويستحب تقريبه يعني تقريبه قبل الرواح الى الجمعة لان الشروق لا يعني لا داعي للشروق في هذا النهار يبدأ من الفجر فهو يبدأ دخول الاغتسال من هالوقت
4:02وهل الذهب التعجل به لا يستحب التعجل بها بل يستحب تأخيره حتى رواحه لان المقصود هو تطريب الجسد وتطييب الرائحة. فكلما اخره كان ادعى لذلك يغتسل فاذا انتهى من الغسل يغتسل ايضا
4:25لعله يختفي مرة ثم يختسل مرة ثانية سنة قال ثم المرة الثالثة ينوي بها غسل يوم الجمعة نعم النية غسلة اولى وثانية وثالثة كما ان الوضوء ثلاثا ثلاثة لا يزيد على ذلك
4:47فيستحب ان يغتسل لهما هنا ومنها اي من السنن يعني ان الاغتسالات المسنونة العيدان اللي هي عيد الفطر وعيد الاضحى قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل يوم الفطر ويوم الاضحى. يعني هذا باعتبار انها موطن اجتماع وانها
5:10اعيد نعم كان عمر وعلي او علي وعلي اذا هذا يكون ثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وابن عمر من اشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم
5:27لانه امر يجتمع له الناس. هذا امر يعني امر اخر عن الحكمة في ذاته اجتماع الناس احب ان ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وفضله على الراجح ويختص بالنصف الاخير على الراجح وقيل
5:43نشكر جميع ثبت اقوال فيه هو الافظل بالانسان ان يجعله بعد فجره. نعم ومنها الاستغفار. صلاة الاستسقاء باعتبار انها محل استماع احب ان يغتسل له من اجل قطع الروائح لانه محل يشرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة. نعم
6:05من الفسوق والرسوم ويقال فيهما نسوق وخصوب اذا ذهب اذا ذهب ضوء الشمس والقمر فقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر حينما يطلقان على كليهما ومنهم من يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم
6:22جوهري صاحب الصحاح يعني كتاب الفه يسمى الصحاح في اللغة وهو يأتيك في الصحيح من كلام العرب مع انه قال ان الوسوف والكسوف يطلق عليهما معا. يعني هو الافصح انه تخصص كل لفظ
6:40بشيء علما ان بعضهم يطلق هذا على هذا وهذا على هذا ان يغتسل لهما. نعم. لانهما صلاة النساء والاجتماع لها. فيستحب الاغتسال الى الجمعة. يعني السنة الان يستطيع الانسان ان يقتصد منها ويعرف الوقت ويعرف الساعة فقط
6:56قبل هذا يستعد واما غيره اذا سمع الصلاة الجامعة وهو متوضأ لا يغتسل يذهب حتى يبادر الى الصلاة رواه مسلم الميت والكافر اذا اسلمت مجنون الى افاق والمغمي عليه اذا افاق. والمغمى عليه اذا افاق. نعم. والمغمى عليه اذا افاق. هم. الغسل من غسل النيل هل هو واجب او مستحب؟ او لا
7:19القليل لما قال قولان اي قولان الامام الشافعي. نعم انه واجب والجديد هو الراجح انه مستحب. نعم. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل ميتا فليقتل. ومن حمله فليتوضأ
7:34قالت النبي خبيث حسن لكن قال الامام احمد هذا الصحيح الحديث روي مرفوعا وموقوفا والمرفوع معلول بالموقوف الراجح انه موقوف وهذا من فتية ابي هريرة ولذلك لم يخرج بوجوبه. الامام احمد لم يقل بوجوبه نعم
7:54قال الشافعي اذ صح الحديث لقلت بوجوبه. لو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان امرا والامر يشيل الوجوب. نعم ومن الاقسام المسنونة في اصول الكافر اذا اسلم. الكافر لا اسلم فيه قولان قال يجب عليه ان يحتسب وهو الصحيح
8:11وكثيرا من اهل العلم قال بانه مسنون وليس بواجب. والصحيح وجوبا انه عليه الصلاة والسلام ام رأيت ابن عاصم وامامة بن كثال ولم يجبوا لان جماعة اسلموا فلم يأتوهم به. طبعا هذا التعليل العليل من هو لما امر فالامر يفيد الوجوب
8:36ولما عن البقية لم ينقل لنا ذلك ربما تعلموا هذا واغتسلوا وربما انه لم ينقل لنا انه قد اغتسلوا لكن عن هذين قد امرهم النبي وافظل امر يفيد الوجوب. نعم
8:53وهو لما كان مجنب سابقا حتى لو كان مجنما واغتسل فما دام انه لم ينوي الغسل فلا يعد غسله مرفوعا عنه فلا بد من اغتسالهم ان الاسلام ثورة من من معصية
9:10فلم يجده الغسل فيه فمنه كسائر المعاصي هذا في جابر لم يجنب في كفره بين اجنب المذهب انه يلزمه الفصل بعد هذا غير صحيح. الانسان زاني ثم تاب. الا يلزمه الغسل؟ يلزمه الغسل. هذا القياس غير صحيح
9:27بعدم صحة النية منهم حال كفرهم من الاطفال المخنونة غسل المجنون اذا فيه غسل الكافر قولان والصحيح وجوب غسله فقد صح الامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر لم يرد ما يجعله الى الندب. لان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب
9:50ولم يرد في خبر اخراجه من الوجوب الى الندب اما ما استدل بها ان كثيرين قد اسلموا ولم يؤمروا ما دام انه ورد الامر عن البعض فهذا يدل على ان البقية
10:02قد امروا نعم لا نعم. هذا امر يتعلق بالبدن امر يتعلق بالبدن نعم لان ذلك قال الشافعي جن انسان الا انت قال بعضهم اذا كان المجنون ينزل غالبا ينبغي ان يجب النوم ينقض الوضوء
10:34لانه مظلة مظلة في الحدث فاجاب الجمهور الذين قالوا بالاستسلام بان النوم ظن لا علامة فيها على الحدث بعد الاشارة. والانسان كعين رؤيتها والله اعلم. يعني هنا اكثر من الاغسال المسنونة
10:51فالمجنون اذا افاق رجل مجنون وبعد ان افاق قال بانه يستحب ان يؤمر بالاغتسال لانه مظنة الانزال قد يكون هو في وقت جنونه قد انزل ولم يغتسل فلما عاد اليه عقله
11:10كن له الاغتسال بسبب هذه المظلمة. كما ان النائم النائم مظن في الحدث والشارع قد شرع للنائم ان يتوضأ فكذلك المجنون اذا افاق عليه ان يغتسل. نعم عند الاحرام ولدخول مكة صحيح
11:29بعرفة ونرمي الجمار الثلاثة وللطواف. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة مكة عند الزاهر واغتسل ثم دخل مكة ولا في القالب الى مكة يستحب له الغسل عند دخوله مكة حاجا او معتمرا او غير ذلك
11:46عدم الغسل من بعده من الحج منها الاحرام عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان
12:00لما احرم من ذي الحليفة وهي خارج المدينة بثلاثة اميال الان المدينة توسعت الحليفة قد دخلت فيها تجرد النبي صلى الله عليه وسلم مستترا ثم اغتسل ثم اهل بالنسك. نعم
12:19واختم لي وقال حسن غريب الرجل والصبي والمرأة وان كانت يعني انت كل شخص يذهب الى المدينة ثم يخرج الى مكة محرما او حاجا امرأة او رجلا صغيرا او كبيرا من السنة له ان يحتسب. نعم
12:35الاسماء رضي الله عنها ذي الحليفة هي هذي حدثنا عن بذي الحذيفة لان فيها الحلفاء. الحلفاء يعني نبت معروف واذا البقالون اذا كانوا يجلبون العنب قديما يضعونها في سلة ثم
12:56يرتبون العنب يأتون بالحلفاء ويخيطونه عليها يقول فامرها ان تغتسل للاحرام هي كانت حائض وامرت بالغسل فدل على ان المحرم حينما يحرم يسن له ان يغتسل نعم الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين ولا بين الصبي المميز وغيره. يعني اي انسان اراد ان يحرم
13:23يسن له ان يغتسل. نعم فان لم يجد المحرم الماء فان لم يجد المحرم الماء نعم فان لم يجد المحرم الماء فينبغي طبعا قد يقول قائل بان هذا التيمم هو
13:36هو توسيخ يوسخ الانسان نفسه بهذا التراب وهذا كلامه ليس بصحيحا. خلق ادم من ماء وطين. والانسان حينما يتوضأ حتى يستذكر العودة الى نقاء الفطرة فاذا لم اذا لم يوجد الماء شرع الطين حتى اذا يستذكر الانسان بهذا العودة الى الفطرة واصل واصل الفطرة
14:01ليتلقى الانسان من الاضرار الظاهرة والاضرار الباطنة. نعم ان وجد ماء لا يكفيه توضأ به. قال البغوي والمحاملي. قاله البغض عن البغوي صاحب شرح السنة وقد تحدثنا عن هذا الكتاب فيما قبل
14:18وهو من فقهاء الشافعية له كتاب اسمه التهذيب في فروع الفقه الشافعي كتاب في سبع مجلدات من من اقوى ما يكون وله تفسير اسمه تفسير البغوي وهو ايضا من التفاسير الصحيحة المتقنة
14:40وكتابه شرح السنة من الكتب الجيدة وكتابه الاخر مصابيح السنة ايضا من الكتب الجيدة نعم لا بالثاني عشر جيد. الثاني عشر لا موجودة انا كنت اقرأ فيه كثيرا طيب بس انا عشان جيد
15:14هذا طبعا كل كل ما في الكتاب في مقدمته في اوله في اخره يعني جميع النصوص التي فيه في غاية الاتقان والاحكام وشرحه جيد جدا نعم يعتبر من المصادر المهمة حينما ينقل اقوال الترمذي
15:30يعني ينقل خبر يقول اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح او حسن غريب يعني يضيف اللفظ غالبا هي اللفظ المتقنة. نعم قال النووي نعم اقرأ. قال النووي لاننا مع الوضوء فحسن وان اقتصر على الوضوء فليس بجيد
15:49ان المطلوب العلمي والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. نعم. لان قال اسمع اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه على الاستسلام في الوضوء والاقتصار عليه بدون استعانة. يعني اختلف الشافعي
16:04لو فرضنا الانسان لم يجد ما عند الغسل اللي توضأ فقط ام يتوضأ ويتأمم انه يقول يتيمم للغسل ويتوضأ للوضوء وبعضهم قال يقتصر على الوضوء في ذلك اختلاف نعم وذهبوا الى نقل المحامين والمظلومين. نعم. يعني هو لو فرضنا ان الانسان اكتفى بالوضوء يكفيه ان شاء الله تعالى
16:29انها تقوم مكة كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبني مكة الا بات به قوى حتى يصبح ثم يدخل مكة الانهار ويسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله. يعني ابن عمر كان يفعل السنة بحذافيرها. كيف جاءت؟ وكيف
16:47ما انتهت يعني حتى المبيت يبيت في ذلك المكان حتى يطبق السنة كما هي حجاج بن يوسف الثقفي اراد ان يحج يعني امره مروان ابن عبد الملك قال له حج
17:00يعني حجة ارسله اميرا للحج بعد ان فتح مكة على طريقته العوجاء العرجاء اينما ضربها بالمنجليق وعمل الحصار عليها وقتل اباه وقتل عبد الله بن الزبير امره الحج امره عبد الملك انه يحج ويأخذ معه ابن عمر حتى يحج على السنة
17:27فارسل اليه احد قال له لا احد حتى في الوقت ثم جاءه قال له الان نخرج قال له كيف اخرج يا لا نخرج في هذا الوقت في هذا الحال؟ قال لقد خرج النبي في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة. فان كنت خارجا فخذ اجمعين
17:45والا فانا ذهبت فابن عمر كان دقيقا في غاية الدقة في هذا الباب طبعا بعدين الحجاج يعني وضع خنجرا في الارض في ايامنا وذاك عليه ابن عمر فجرح فيه ثم مات ابن عمر بسبب هذه الجراحة
18:06فكان لديه ظلم في هذا الباب الشيطان ولا برأ في استخدام الام من دخل مكة بين اهل المدينة ان نحفره بالحج او العمرة او لم يسلم من بلدة قد نص الشافعي في الام
18:24انما لم يخرج يغتسل فقد نظف لهم ان من لم يحرم نعم. واحتج بانه عليه الصلاة والسلام عام طفل مكة وهو حلال يصيبه يصيب الضيق يصيب الطيب يعني كان دخله وهو حلال
18:45متعطرا باعتبار ان المحرم لا يتعطر نعم يعني اذا دخول مكة يستحب فيه الغسل للحاج وللمؤتمر ولغيرهما. نعم لان هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر ونحن نستفيد من فعل ابن عمر الى ان هذا الامر سنة اصبح حتى لا يقول الانسان
19:08يعني ربما اغتسل النبي لشيء اخر بسبب العرق او بسبب الطريق بفعل ابن عمر دلل على ان هذا سنة يرحمكم الله نعم. قال المعتمر اذا خرج من مكة فاحرم واغتسل للحرام ثم اراد دخول مكة
19:28نضع الى ان كان ان كان احرق من مكان بعيد تأبى المسلم لدخول مكة من التنعيم طبعا تنعيمه اقرب مكان الى الحرم وربنا جل جلاله قد اوجب على الحاج او على المحرم ان يجمع بين الحل والحرم
19:55فالانسان حينما يريد ان لو فرض شخص يعني كان في مكة واراد ان يعتمر يخرج خارج مكة الى اقرب مكان من الحزب ثم يحرم ثم يدخل الحرم محرما نعم ها
20:13الحاجة ام المعتمر المعتمة قلت المعتمر لان المعتمر يذهب الى التنعيم من اجل ان يذهب الى الحل ثم يدخل الحرم محرما بالنسبة للحاج اين سيذهب الى الحاج هم من اهل مكة
20:37فيذهب الى عرفات وعرفات ليست من الحرم فهي من الحل ويكون قد جمع بين الحل والاحرام نعم والعمرة ما بها عرفة العمرة فقط الطواف بالبيت والسعي والسعي بين الصفا والمروة
20:59فيذهب الى اقرب مكان واقرب مكان هو التنعيم قرابة ربع ساعة عن طريق الوسط بريالين فيذهب الى مسجد يسمى مسجد عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن
21:13ان يأخذها هناك فهناك احرمت ودخلت الحرم محرمة فاصبحت سنة ان المشي يذهب الى ذلك في مكان ثم يصلي فاذا دخل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمرمى ويحلق او يقصر. نعم
21:32ولا تسأل الحجاج جميعا لما يذهبون غالبهم يذهبون متمتعين فلا يدخل الحرم الا محرما ايكون قد احرم قبل دخوله الحرم من الميقات ثم دخل الحرم محرم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
21:53ثم حلق او قصر ويبقى متمتع يحل له كل شيء حتى النساء فاذا كان اليوم الثامن لبس الاحرام واحرم من مكانه ثم خرج اليوم الثامن الى خرج يوم الثامن الى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
22:12ويصلي الفجر ايضا فيها فاذا صلى الفجر ذهب الى عرفات يبقى في عرفات حتى غروب الشمس اذا غربت الشمس ذهب الى مزدلفة يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير ويبقى يبيت هناك يبقى يبيت هناك حتى يصلي الفجر فاذا اسفر الفجر
22:31ذهب الى منى ويرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الفجر ثم يحلق ثم ينحر اذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة تحلل تحلل الاصغر يحق له واحد يلبس الملابس ثم يذهب الى البيت يطوف بالبيت فاذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء هذا يسمى طواف الافاضة
22:55ويسمى طواف الركن نعم ويظهر ان يطالب منه في الحج. نعم. ومنها النبو بعرفة. ويستحب ان ينطق به لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله وحكم المصلي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه موضع موضع
23:17الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في هذا نعم اجتماع الجمعة. نعم. نعم في العبادات نعم لا نقيس في العبادات وهذا ايضا يعني يحتاج الى دليل ولا دليل له. نعم
23:54اتصل بكل يوم مسلم وتكون الاقسام ثلاثة لانه موضع موضع يجتمع فيه من سبيل الله ويسن فيه الغسل كالجمعة ولا يستحب شو احنا لما نقول يسن لما نقول الانسان ينبغي ان يكون الامر منقول عن صاحب الشريعة نعم
24:11فلا يستكمل غسل لرمي جمرة العقبة سلام ورحمة الله. يا وقوف يعني الوقوف بعرفة لانه هذا غسل الجمر في عقب مثلا يكون بعد شروق الشمس اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم النحر
24:28يعني بعد يوم الوقوف بعرفة نعم خلاف بقية الجهات. بقية الجمرات هي اليوم الثاني من ايام العيد والثالث والرابع يحق للانسان ان يبقى ثلاثة ايام ممن اتقى او يومين لمن اتقى. يعني التعجل او التأجل لابد ان ينوي به التقوى حتى
24:48يكون عمله خالصا لله تعالى وهذه متى متى بقية الجمرات؟ بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس وايضا توفر جمرات السلام ثلاث بعد الزوال وهو وقت ولهذا يقول المسلم لمن بعد مثلهن بعد الزوال. يعني وقت تهجر اللي هو وقت الهاجرة يكون وقت حار هذا الوقت نعم
25:17ومنها في سنن المسلم الطواف. هم. ولهم شيء يعني لا دليل له يشمل يشمل طواف القدوم وطواف الافاضة طواف الوداع. وهاي ثلاثة من يشرحها لنا القدوم والافاضة والوداع نعم مولاك
25:44اذا كان متمتعا اذا كان جيد واذا لها من ذاك الذي احسنت جيد وطواف الحج في اول يوم العيد لا يشترط ان في اول يوم العيد لا يشترط انا كان في اول يوم عيد او ثاني او عيد او ثالث
26:19بس انه هو يعني بعد ان يرمي جمرة عقبة اول يوم العيد ويحلق وينحر يطوف قد يجعل اول يوم رجعة ثاني يوم قد رجعة ثالث يوم وبعضهم يأخر في اخره يعني ويجمعهم كلاهما
26:36مع طواف الوداع موضحة يعني لو فرضنا شخص من الاشخاص قال لا اريد ان اطوف الصلاة في ولا خلص اذا حليت حللت كل شيء الا النساء يعني تبقى لديه تعلق بالاحرام يحرم عليك النساء
26:56فقال في هذا الامر قال اليوم الرابع حينما اسافر اطوف طوافا واحدا حتى اجعل اخر عهدي بالبيت الطواف هل الجماعة بين طوافين طواف الوداع وطواف الافاضة؟ الجواب لا انه طواف طواف الافاضة
27:13ولما طاف طواف الافاضة وخرج جعل اخر عهده بالبيت الطواف الطواف يعني ايضا فلا نسميه انه جمع بين طوافين اتفضل بعض الرسائل كيف يكون الافكار الى اخر يوم يسعى بعدهم
27:38تسعة بس لا ما هو يعني هو يقول لا يكن ليكن اخر عهد احدكم البيت الطواف يعني حتى لو فرضنا احنا دخلنا حاليا ذهبنا للبيت لسنا مخرجين يستحب لنا ان نطوف سبعا
27:59تحية البيت الطامة هل عبادة نبدأها بالعبادة؟ لما دخلنا الجامع هنا نصلي ركعتين مع العبادة يبدأ محل عبادة للعبادة فهذا لما طاف طواف الافاضة خرج فعلا جعل اخر عهده في بيت الطواف
28:15بس نشوف الشيخ اه نتمتع عندما طواف العمرة ويذهب ناسي عن عمرة يسعى الى الشافعي على استسلام الغسل بهذه الثلاثة القديمة. طبعا في القديم له دليل نعم ان الناس فيستحب له يعني هذا الامر على
28:48يعني من باب الرأي والقياس فالجدير انه لا يستحق يعني هذا الاخير الذي افتى فيه اجعل صحة الاثر في ذلك ان رفضه موجه فلا تجب فيه الزحمة وهو قضية وهو قضية كلام من هذا
29:13لانه لم يعد له الا انه في المناسك شوف المناسك له كتاب مستقل اسمه المناسك الامام النووي نعم لانهم فيشهد لي ويشهد لي جديد وهو عدم استشفاف ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قلم مكة انه توضأ ثم
29:40وكذا التعليم والله اعلم. نعم. يعني هذا مما يرجح في القول الجليل اللي هو انه لا يستحب في هذه المواظن نعم اما للشيخ غسان يعني آآ يقصد صاحب المتن اهمل بعض الاقسام نعم
29:57من الحجامة والحمد قال الراقي قال النووي وقد نقل طالب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي بانه قال احب احب المسلم الغسلة من الاجابة والحمام كل امر يغير الجسد. يظاهر الحمام هو الوقت الحار جدا
30:30لا نستطيع ان نقول الله اعلم يقصد يعني المكان الحار جدا نعم واشار الشافعي بذلك الى ان حكمته ان ذلك يغير الجسد ويضعفه. والغسل يشده ويضعفه والله اعلم. احسنت يسن من الغسل ويسن غسل الاعتكاف نص عليه الشافعي. يعني اذا دخل الانسان في معتكفه. نعم
31:02لكل ليلة من رمضان فقلت العبادي عن طبعا هذا جاء عن عبد الله بن عمر انه كان يغتسل بين المغرب والعشاء في ليالي عشر ذي الحجة يعني الليالي عشر من رمضان
31:17تم الغسل لحرق العالم. قال في الخصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في النووي في المنام هذه كلها ليس لها دليل نعم ولو اتي بلفظة مستحب لان من قول السنة لا بد لصحة الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
31:40اما الغسل دخوله للكعبة فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب الترخيص هذا وهذا النقل غلط والله اعلم. نعم قال حكم والمسح على دخول الفعل دخول داخل الكعبة. نعم قال اصل والمشي على الكفرين جائز بثلاثة شرائط
31:57يبتدأ الكتاب نفسه ما بعد الظهر وان يكون ذات بين محل مسلم للقدمين وان يكونا مما يمكن تتابع المشي على الامام. هذا الكلام المسلم والان سيأتي الشرح مفصلا في هذا
32:11الاصل في جواز النفس ما رواه مسلم عن جرير شوف لما يقال الكلمة في الاصل معناها الدليل وهو الاصل يطلق على الشيء الذي يبنى عليه غيره مثل علم اصول الفقه
32:23نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكم فتوضأ ومشى على كفيه. نعم. وكان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير بعد يعني حتى لا يقول الانسان هذا الخبر منسوخ باية المائدة
32:41العلماء يعجبهم هذا الحديث لانه هذا الحديث يشرح لك ان الامر سار وليس بمنسوخ وانه محكم. فلا تكون اية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسجد قال النووي وغيره واجمع من يحتز به في الاجماع على جواز اللفظ على صفيهم في الحظر والسفر
33:03سواء كان في حادث او لغيرها حتى يجوز للمرأة المنافق الملازمة بينها والزمن الذي لا يمشيه المريض الله اعلم. نعم وانكر الرابطة ومن تبعه الجواب. هذا يعني هذا هو السبب لما ذكر بعض اهل العلم
33:23مسألة مسح على الخفين في كتب العقائد لان فيها مخالفة لاهل البدع كما ان الصحابة قد ذكرها في كتابه نعم وكذا الشيعة والطوائف قال الحسن البصري حدثني سبعون من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان
33:42اذا هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا يختلف فيه. وحتى حديث المغيرة رواه عن المغيرة اثنان وثلاثون راوية نعم. وقد روي النفس من من الصحابة وقد روى المسح. وقد روى المسح المسح عن الصحابة من الصحابة. الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:04نعم يعني الذين فعلوا هذا من الصحابة لا يحصون كثرة اي بسبب الكثرة. نعم. نعم. هل المسلم افضل لانه الاصل وبه الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبد العزيز وابو وابنه عبد الله وابنه عبد الله وابو ايوب الانصاري
34:26رضي الله عنه ام النفس افضل وبه قال جمع من التابعين منهم الشعبي. يعني ايهما افضل ان يمسح ام انه نعم الشعبي وحماد والحكم فيه خلاف. وعن احمد الروايتان والراجح افضل. والثانية والطالب الملزم
34:48الشافعي والله اعلم فيه احاديث سنردها في محلنا. نعم اذا اردت هذا فلجواز ايه احدهما ان يجلس خفي جميعا على طهارة كاملة فلو غسل ثم لبس خبا ثم لبس كفها ثم غسل الاخرى ولبس خفها لم يجد المشي. يعني يجب ان نكون على كمال الطهارة حتى يلبس الخفين. نعم
35:17لانه لم يخلفه ما بعد طهارة كاملة. هم. ولو ولو ابتدأ اللبس وهو متظاهر ثم احدث قبل اذان. قبل ان وصلت الرجل الى نص عليه الشافعي في الامة لان الاعتبار بقرار الحب له لا تتاق
35:36لذلك احاديث منها حديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله الوضوء بفتح الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت الى رجليه اهويت الى كفريه لانزعهما
35:53قال دعكما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه الشيخان والوضوء بفتح الواو تعلل تعلل عليه الصلاة والسلام جواز جواز المسح بطهارتهما عند النسك. لما علل هذا معناه فان هذا شرط لا بد في المسح ان يلبسهما بعد كمال الطهارة نعم
36:13والحكم يدور مع مع العلة. نعم. وافهم من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة قال قلت يا رسول الله امسح على الخمسين؟ قال نعم اذا ادخلتهما ظهر لك ولفظ اذا شرط وان كانت ظارة. نعم. الشرط الثاني ان يكون الخلف صالحا للمدح ولصلاحيته امور. هم. الاول ان
36:33جميع محل المسلمين لان الامر اذا ظهر شيء من المكان الواجب الغسل وجب غسله فاذا وجب غسله وجب غسل جميع الرجل. نعم فلو صبر عن محل الفضل لم يجب المسح عليه بلا خلاف. نعم. لان ما ظهر واجبه الغزو والفرض وفرض المزة للمشي. مم. ولا قائل للجمع
36:55بينهما ايضرب الغسل لانه الاصل وفي جواز المسح على على الانصراف على المفرق لو فرضوا علينا خفا مفرق هل يجوز المسح عليه ام لا يجوز؟ والصحيح انه لا يجوز نعم
37:09القانون جواز ما لم يتفاحش ما لم يتفاحش الفرق ان المدح نسخة والتخريب يغرب في ستة الاشخاص. هم. وهو محل يتعذر الاصلاح فيه غالبا. فلو منعنا المزح لذاق باب المصاب. هذا
37:24والتعليل عليل ايه على الرقاء وما بقى لك انها كانت مفرقة هو لما يجيب رقعة عشان الزائر رقعة مو رقعة جبنا الرقعة ولفيناها لفينا بها الرجل لفة قوية اتمكن من المشي عليها
37:54من اين لها انها مخرقة بالعكس هذا يدل على انها كانت قوية يمشي عليها ويسير عليها واذا كانت مفرقة تسقط في قدمه الالام والاوجاع والاشياء قد يحتاج الى دليل والاصل عدمها حتى يبدأ الدليل
38:12والاظهر انه لا يجوز فيما قلنا ان ما ظهر يجب غسله ولقد تفرقت جاز المسح ان كان الباقي سقيقا. نعم. والا فلا على الصحيح. هم. ويقاس على هذا ما اذا تخلق من الظهار
38:30موضع ومن البطانة موضع لا يحاكيه ولو كان الخوف مشقوق مشقوق القدر وشد بالعرى محل الشق فان فان ظهر مع الشرك شيء فلم يجد المسح. يعني اذا ظهر ترى اي شيء من اللحم
38:46الواجب غسله وجب غسله فلا يصح للمفرق مهما كان الامر. نعم وان لم يظهر جاء على الصحيح الذي نص عليه الشافعي لكن لا يظهر اللحم قال كانه غير مخلوق اذا لم يظهر لها. نعم
39:03فلو انسدح منه شيء في محل الفضل بطل المسح في الحال وان لم يبقى الشيء. لانه اذا مشى رأى الامر الثاني ان يكون قدوة قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه من شوهل ما الدليل على هالبيع؟ هذا هو الفعل كان يلبسون
39:22فيسيرون عليها لها باعتبار هي الخفاف التي وردت الهيئة بها. نعم بقدر ما يحتاج يحتاج اليه المسافر في حوائجه عند الحظ والترهاب. لان المسح رخصة لما تدعو اليه الحاجة في لبسه في لبسه
39:41مما يمكن متابعة المشي عليه وهو وهو كذلك قال الشيخ ابو محمد واقل حد المتابعة على التقريب لا التحليل. مسافة القصر. وقال الشيخ ابو حامد رسول ثلاثة اميال والاول معتمد. طيب هذا لا يوجد دليل على تحديد هذه لكن المهم انه يمكن تتابع المشي عليه
40:06ابن هذا الكلام على الخف وليس على الجورب فلا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين ان يكون من جزء من جلد او شعر او قطن او دم. شعر وليس شعر
40:25او شعر او حصن او لبن. هم. اما ما لا يمكن متابعة المشي عليه اما لضيقه كالمتصل. اما لضعفه. اما لضعف الثقل من الخفيفة ونحوها وكذا جوانب السوء التوصية التي لا تمنع جوانب الصوفية التي لا تمنع دخول المال. فلا يجوز المسح عليها
40:47واما لابوزي كالمنتخب من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليهم. والجوارب ايضا فيها خلاف متسع بين اهل العلم. منهم من قال يجب ان تكون مجلدة ان يكون اسفلها جلدا وظلم قد يجب ان يكون يمكن تتابع المشي عليها. ايضا هناك من قال في الجوارب
41:07في الجوارب الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبح وردت اربعة احاديث جمعها القاسمي في كتاب والكتاب حققه الشيخ احمد شاكر الاحاديث لم تصح اربعة احاديث لم يصح منها شيء
41:21نحن نفتي في ذاك لصحة هذا الامر عن الصحابة نعم مم يجوز على ان تكون ثخينة ليست خفيفة وما الضار؟ الضار اذا فتحنا عليه لا يدخل الماء الى اما الخفيفة والمفرقة فلا يجوز. نعم
41:41دخيل فقول الشيخ على كفين يؤخذ منه اما ما لا يسمى لا يجوز عليه حتى لو كنت على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وامكن متابعة المشي عليها لم يجلس المشي على المبلغ وقطع به التفوق
42:05الامر الثاني ان ان يمنع نفوذ الماء فان لم يمنع فلا يجوز المسح على الراكب لان الغالب على الخفاف كونها كونها تمنع نفوذ الماء. ستنصرف النصوص اليه. الغالب الخفاف في ذلك الزمان التي كانت تلبس وجاءت الهيئة في المسح عليه هذه الصفة
42:24فجعل هذا شرطا لها نعم الامر الرابع ان يكون ان يكون الام طاهرا. قال ابن الضحى سحق الابصار. كما هذا تحصيل حاصل في حتى الملابس وحتى المكان الذي تؤدي عليه
42:38العبادة لابد ان يكون طاهرا اتفق الاصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على قتل مستقبل من جند ميتة لم يذبح. في الجزائر او او لبغى وتنجس ما لم يصدر
42:53بناء الصلاة به وكذا صرح به النووي في شهر المؤدب والله اعلم ولو لبس خفف فوق خبث لشدة البرد نظر. ان كان على الاعلى ان كان الاعلى صالحا للمسح عليه دون لذب. لضعف نظام
43:09على الاعلى من دون الاسفل وان كان الاسفل صالحا دون الاعلى فالمسح على الاسفل جائزة. فلو مسح الاعلى ووصل الماء الى الاسفل فان قصدا مسح الاسفل هذا. وكذا على الرجل وان قصد الاعلى فقط لم يدر وان لم يقصد واحدا منهما بلقب المصحف الجنة اجزأ على الصحيح
43:33وان كان وان كان يعني هو هناك من يرى اذا لبس خف على خف بعضهم يرى انها يعني يجزئ مسح الاعلى. والصحيح انه لا يجزئ المسح الاعلى يجب مسح الاسفل فاذا مسح على الاعلى لم يصح مسحه. ومثل ذلك من لبس جوربين
43:54لا يصح مسح الاعلى الا اذا خاطفهما فجعلهما جوربا واحدا لان هذا الاسفل هو يعني هو الذي يخالط القدم وهو الذي يكسوها حقيقة وهذا الثاني جاء عارض فالمسح يجب على الاسفل وليس على الاعلى. نعم
44:17اذا لبستها مع لا يجزئ الا اذا خيطهما فاذا لم تجاورين المسح على الاسفل وليس على الاعلى الا لخيطهما فجعلهما جوربا واحدا فيصح هذا بل جاء كل من القدسين لا يدخل للمسجد عذر المسجد. وان كان كل من الخفين صالحا للمسجد ففي جواز المسح على الاعلى وحده قولاها
44:41الجواب لان الحادث قد تدعو اليه كما تدعو الى الصف الواحد هاي الحاجة موجودة لكن الصواب لا بد المسح الادنى من هو هذا الملاصق للمكان الواجب المسح. فلما تحول لما تحول من الغسل الى المسح لابد ان يكون
45:01للقريب وهو الاول والجديد وهو تظهر عند الجمهور شوف هذا الجديد وهو الاظهر اي هو المرجح تأدبا مع الشافعي يقول الصحيح ما يقول الراجحي يقول الاظهر باعتبار ان القديم ايضا له قيمة
45:19يعني الشافعية يتأدبون مع الشافعي انه لا يجوز نص عليه الشافعي في الامر نعم انه اصح فلنشر رخصة عامة ورد في الخبز لعموم الحاجة اليه والحاجة الى خب فوق كف خاصة. فلا تتعدى رخصتك الرخصة اليه. جيد. لان الاعلى
45:38فلم يقم فلم يقم في اسقاط الفرض كعمامة والله اعلم طبعا عند الشافعية مزح على العمامة لا يصح والراجح انه يجوز المسح على العمامة المحنكة اذا مسح على شيء من شعر رأسه
45:54ولو لبس الخمسة فوق الجبيرة لاصح انه لا يجوز المسح عليه لانه ملموس فوق منصوح مظلمة الجبيرة هي التي يمسح عليها فلم يجد المزح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله اعلم. نعم
46:14قال ويمسح المقيم يوما وليلة. ثلاثة ايام ولياليه. جاء جاء الخبر هنا عن المقدار. وهذا المقدار الذي الشارع فيه مصلحة لان الانسان اذا لبس الخفين او لبس الجوربين وقتا طويلا فان هذا يضره ويأتي بالاشياء الضارة فيما يتعلق بالاصابع
46:37القدمين والرائحة الكريهة ايضا لكن في السفر قد الانسان يحتاج الى هذا في السفر فحكم السفر ليس كحكم الحظر فاجيز للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة والمسافر ثلاثة ايام لياليها اي اثنين وسبعين سألها
46:53في ذلك حديث ابي بكر ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ للمسافر ثلاثة ايام ولياليه وللمقيم نعم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في صحيحيهما في صحيحيهما. نعم. قال الشافعي اسناده صحيح وقال البخاري قال البخاري
47:17حديث حسن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا اذا كنا سفرا الا ننجح نفرا سفرا الا ثلاثة ايام ولا يليهن الا من جنابة. هم. ولكن من بول او غائط او نوم. هم. رواه النسائي والترمذي. وقال البخاري انه
47:41نعم نعم صفوان ابن عسال للشافعي قول قديم انه لا لا يتأخر لان لانه مدح على حاله. الامر مفتوح وهذا غير يعني هذا في غاية الضعف لان الشارع قد نصص على اليوم والليل او ثلاث ايام بلياليهن
48:10ما هو اعطى المسافر وقتا للمقيم وقتا وكان وقت المسافر اطول لحاجة المسافر الى ذلك اكثر فلا يتحذر من المسجد على الجميع وبه قال ما لك بحديث ابي ابي عمارة ابي ابن عمارة هذا الخبر لا يصح ابي ابن عمارة ابي ابن عمارة فسبق الحفاظ
48:32انه ضعيف لا يحتاج به ورؤية لطيف مع وجوده يعني هذا امر ليس فيه قياس لا سيما هو قد ورد فيه النص والقاعدة ان القياس في مقابلة النص ممنوع قال وفداء الملة
48:50يعني هو متى يبتلي الاسلام الحينما يحدث ام حينما لبس الخفين ام حينما مسح عليهما ماذا اقال؟ يعني انت قد توضأت الان ولبست الخفين وصليت صلاة الظهر ثم الساعة الواحدة انتقض الوضوء
49:21ثم الساعة الثالثة الاربع مسحت حينما اردت ان تصلي صلاة العصر اخرتها انت مثلا فمتى انت الان ام الواحدة ام السادسة الاربع فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم انظر ماذا قال
49:42من حين يحدث لانه من حين يحدث جاز له المسح فاصبح من هذا الحين جاز له ان يمسح وليس من حين اول مسحة يعني لما احيا الساعة الواحدة الظهر من هذا الوقت يجوز له ان يمسح الى اربعة وعشرين ساعة. نعم
50:03واذا اطلعنا على طريقه وهو تقدير وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وفي ثلاثة ايام للمسافر ارتداء المدة من الحدث بعد بعد لان النفع عبادة مؤقتة. فكان اول موتها من وقت جواز الجواز فعلها كالصلاة. نعم
50:24يعني اذا ما تجلس صلاة متى يبدأ وقت الصلاة؟ يبدأ وقت الصلاة الساعة كذا وينتهي بالساعة كذا فهذا اذا حينما احدث جاز له ان يمسح فيبتدأ التوقيت من هذا الوقت نعم
50:36نعم هذه الخلافات بين اهل العلم قواعد الجميع اذا وجد الدليل لا نحتاج الى قاعدة. اذا ما وجد دليل نحتاج الى قواعد اخذت من ادلة اخرى يعني نفس الامام مالك ما اخذ بحديث من اكله وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله ونساه
51:02اخذ من القواعد قد يقول له قائل كيف تأخذ من القواعد وتترك القبر؟ يقول القاعدة مأخوذة من الدليل نقول له اذا هذا دليل فلماذا تقدم الدليل على ذلك؟ قال هذا دليل اقوى لان القاعدة اخذت من عدة ادلة. وهذا الحديث قد جاء
51:21نقول له وان كان ما دام انا لدي صحيح نعتبر هذا الدليل مخصص لتلك القاعدة التي هي مأخوذة من اجل الله نعم هذا التعليم ان ماسك الكرسي لا يمكن له تجديد الوضوء. هم. لكن لكن قال قال ابن رفع انه مكروه بلا شك. وقد جزم
51:41انا اريد بشكل مهدد بان تجديده مستحب. يعني التجديد الاصل فيها انه مشروع لغاث قدمه او لماسه خفه فما الدليل على المنام باعتبار انها عبادة سارية المفعول من يمنع منها يحتاج الى دليل
51:59يعني على الاصل بقاء ما كان على ما كان. شف الاذن هذا الاستدلال على القاعدة علمنا ان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان متوظأ مازح ثم توظأ قد يكون
52:12ورد هذا من فعله حسب رافعينه عن داوود ان ابتداء من المسلم. من اللبس يعني حينما لبسها وادخلها على طهارة نعم. عن ابن المنذر وابي ثوب. نعم. ثم قال انه المختار لانه اقتضى احاديث الباب الصحيحة والله اعلم
52:34واعلم ان المستأجر لا يمكن ثلاثة ايام الا اذا كان سفره طويلا. فان قصر مسح يوما وليلة. ويشترط ايضا ان لا يكون سفره في معصية لان الشارع لا يعين على المعصية نعم
52:49ان شاء الله يعني دول يذهبون عالحدود حتى ياخذون الاموال الجمارك اي سيارة تدخل ورقتين اي كذا وهكذا هذه من المكوس او بعثة الظالم او بعثه ظالم لاخذ الرشى والبراطيل
53:13والمصادرة مصادرة اموال الاخرين هذا يكون سفر في معصية او ناس تسافر للزنا عياذا بالله او للنظر المحرم او لشرب الخمر وبعضهم يذهب من دولة الى دولة ليدخل سينما وهكذا فهذا لا يأخذ برخصة سفر لا مسحا
53:30ولا ترك صيام ولا جمعا ولا قصرا نعم واذا اضطر على غسل الميتة يجب عليه ان يتوب حتى يخرج من البغي نعم المكوس انت مسكت لك المعبر اطمع واي سيارة تدخل من سوريا الى تركيا تاخذ من عندها ضريبة او جمرك
53:53او تاخذ منها كذا او جيت انت هنا خلوك امير للريحانية واي واحد يبيع دواب ما يدخل الجراج هذا اللي بيده ولا تاخذ منه الفين دينار مثلا هذه هي المكوس
54:08هو الحاكم هل انه يأمر على هواه ام انه محدد بالشرع شيخ يقول لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس ما من حق احد ثم هذه الامة واحدة هذا الجمارج وغيرها لا تجوز شرعا ابدا
54:28اخذ ظرائب عليها وغير اهل الظرائف المحلات يعني انت لا تفتح محل وارادوا منك لا الان اذا تصعد يفتح العداد اول ما يفتح العداد ليرتين وخمسة وعشرين قرش. ليش؟ تلاحظ هذي
54:47هل يحق للدول ان تأخذ هذه الضرائب؟ لا يحق لها شرعا ان تأخذها هذه محرمة وتحمل نعم مهما فعلوا محرما ليس العبرة بالنيات في هذا اموال الناس لا تحل الا بما احله الشارع بصفة من الصفات نعم
55:21او بعثه ظالم لابن الموشى والبراطيل الاهالي جاء التجديد لام هذه الغامدية تبقى لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له هذا الوقت اشد جرما من جرم الزنا عياذا بالله
55:41فالامر ليس بالامر الحين يا سيدي وكان عليه حظ لادمي يجب عليه ادائهم اليه. فلا يترخص ثلاثة ايام. وان كان السفر واجبا كالحج وان يترأس يوما قيل لا يترخص البذلة لان المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي. والراجح انه يتلخص هو مسافر. هل ياخذ مال اربعة وعشرين
56:05المقيم الجواب لا نعم لان هو عاصي ومتلبس في معصية ذهابا وايابا مثل السن مضيع لما يذهب له الثواب ذهابا وايابا. ذهب للمعصية له معصية ذهابا والخلاف جانب في المعاصي والاقامة. هم
56:22في بلد يطرح على الناس السبعة واشباههم واشباههم كالعبد نابلس ونحوه الله اعلم. ما معنى هذه؟ كل مقيم ببلد يطرح على الناس التبع واشباهه يقول مظلمة هكذا يفسرها الله اعلم
56:48يعني كمن يطرح على الناس المظالم واشباههم وكالعبد الابق العبد الابق الحار من سيده لاحذرنه في معصية نعم اي غير باغ فهذا باغي هذا لا يتجاوز هذا عالم عادل والباقي اللي هو الواقع في البغي ومنه الخروج على الحاكم ومنه ايضا
57:21الذاهب في معصية وهذا من البغي في الارض والفساد في الارض والعادل الذي تعدى حده لا يتعدى حده انما يأكل على قدر الربو انما اثنان باغ ولا عاد نعم فلما اجيز له لا يتعدى
57:36الحد الذي شرعه له الشارع نعم ثلاث اقوال ونراجع لهم الحين الحدث من احدث؟ جاز له ان يمسح يعني احنا عندنا امتحان نبدأ من احدعش الى اثنعش وانت جالس ما بديت باثنعش الاربع تكتب جينا باثنعش يعني اسحب الورقة. قلت ما بدأت بالكتاب الا قبل ربع ساعة اعطوني مع خمسة واربعين دقيقة هذا حقي اقول لك لا
58:10انت حقك في ضيعتها من وقته من وقت الحدث. نعم اصبح يحق له ان يمسح يستطيع من احدث مباشرة فاذا اخر خلصوا وظيع من وقته فحسب عليه هذا الوقت لان الاصل حسب عليه هذا الوقت
58:40ضرورة انفصال الامتحان امتحان من احدعش الى اثنعش وانت ظليت صلاة واذا صاح ايه الصدقة خلص باعتباره هو لم يبتدئ ولماذا اختلف؟ لا يوجد نص في هذا النظر في هذه المسألة
59:01الاجتهاد من قال منذ اول ما لبس خفه يعني بس الساعة تسعة واول ما اصحى الساعة ستة الا ربع عند هؤلاء الساعة تسعة من اول ما لبس الخف يعني هذي القول الثاني
59:19يرحمكم الله والقول الاخر اللي هو يعتبره عند اول مسحة والقول الوسط اللي هو عند الحدث وهذا هو الصحيح من جاز له ان يمسحه نعم قالت ان مساحة السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر يعني يعتبر على الاقل يعني احنا مثل عندنا الحديث العزيز
59:42والمتواتر بالاحاد ننظر في الاقل ام في الاكثر في الطبقات في الاقل اقل طبقة طلع عندنا اثد عدنا سند يروى الحديث فيه عدة عن عدة عن عدة عن عدة لكن في طبقة فقط اثنين
59:59ماذا يسمى عزيز واذا طبقة واحد يسمى فرد وهكذا فلينظر في الاقل هذا ايضا فيما يتعلق بالماسح اذا سافر ثم اقام او كان مقيما ثم سافر يمسح ماذا؟ يمسح مسح مقيم
1:00:16يأخذ بالاقل لان المزرعة عبادة المجتمع فيها الحظر والسفر وغلب حكم الحظر كما لو كان مقيما في احد في احد طرفي الصلاة لا يجوز له فقط كما لو كان مقيما في احد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر
1:00:34يلا يا شيخ اشرح انت مسافر استثمرت من هون الى اسطنبول وليسأل الامام وهذا الامام كان مقيم. حتى لو ادركته في التشهد الاخير وجلست معه تصلي صلاة مقيم لانك ابتليت بمقيم في جزء من الصلاة فتصلي صلاة المقيم
1:00:53ولو اذعته في اولها ايضا تصلي صلاة من قبل نعم ايه عندنا الحزم وعند الحنفية ايضا عند ابن حزم يجب عليه ان يسلم من هاتين الركعتين قال فلو اتم بطلت صلاته وهذا اجتهاد منه يرحمه الله
1:01:13ها اذا ام الناس عند ابن حزم يجب عليه ان يصلي ركعتين ويسلم وعنده غير مخلص يسلم يقول اتموا صلاتك فانها قوم تستر هكذا صنع عمر بن الخطاب لما دخل مكة صلى ركعتين وسلم
1:01:32نعم اولا قال لهم قبل الصلاة افضل حتى لا يتخرطوا في ذلك لا اذا فعل هذا فقد اساء اذا قال هذا فقد اساء للتسليم الاولى فريضة والثانية سنة وقد تحلل بالصلاة بتسليما في الاولى
1:02:01لكن اذا فعل هذا اتى بشيء جديد لم يسبق اليه عمر بن الخطاب بعد ان سلم قال سموا صلاتك فانها قومت صفر واذا نبههم احنا صلينا قبل مدة قال صلى فينا صلاة الصبح قال سأقرأ في الركعة الاولى برواية فلان عن فلان وفي الركعة الثانية
1:02:20في رواية فلان عن فلان ونبه حتى الناس لا يختلط عليهم الامر وانا بعد انكرت عليه هذه الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هكذا في كل ركعة يقرأها
1:02:35والعلماء نبهوا على انك اذا كنت في مكان ويقرأ فيه بقراءة لا ينبغي ان تنوع بالقراءات حتى لا تذهب هيبة القرآن من قلوب الناس وحتى لا يظن الناس الخطأ وحتى لا يفتح من يفتحنا
1:02:49فاذا لم يمضي يوما وليلا. يوم وليلة. يوما وليلة. هم. فانه حينئذ يتوب جبريل يتم مسح مقيم. يتم مسح مقيم. اما اذا اما اذا مضى يوم وليلة فاكثر اكثرهم السفر
1:03:08فانه يستأنف النفل. نعم. وقوله فان فان فان مسح هل المراد ام انه يمسح كلا الخفين بالمسافة او مسحة في الجملة؟ وتظهر الفائدة من ذلك فيما اذا مسح احدى رجليه في
1:03:22ثم سافر منها اخرى في السفر هل يمسحوك هل يمسح مسح مقيم او ام او مسافر ولا يوجد نبي الراكعين انه يمسح متحف مسافر قال لان الاعتبار وقد وقع في السفر وقال النووي لصحيح المختار انه يفتح مصحف فيه لتلبسه في العبادة بالحذر والله اعلم
1:03:46يعني المسألة احدى رجليه في الحظر ثم سافر يعني هذا امر نادر جدا اصله لا يسمى مسافر ولا يسمى مسافر حتى يخرج من حدود البلد سلام ورحمة الله احسنت لا بد من الموالاة
1:04:02اذا لم يوالي باعلام الصحيح نعم وخرج حدود المدينة ثم مسح فهو لم يمسح لانه لم يوالي والموالاة واجبة حتى الصحيح من قولي العلماء لان الوضوء عبادة واحدة نعم يلا الشيخ
1:04:23كنت كثير من تحسين اين اكون وماذا تشاهد كان يوجد قليلا وهالذهب ان شاء الله اللهم اشفه وعافه والبسه ثوب الصحة يا رب الله يسلمك حبيبي نعم ويشكل مسافر من المتحف الحضري او في السفر اخذ بالحضر
1:04:47فيحصل على يوم وليلة كما نشكل الناس في السفر او في الحضرة انقضاء المدة. لذا شك يعني يبني على قلب الحوار اننا قلت كان يقينا ها هي هنا قال مجلس العلم يقول الزهري قال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب
1:05:11واحنا هكذا سنسير باذن الله دخل الامتحان مثلا يعني هل سنمتحن الامتحان بين هذه الدروس ام لا نمتحن الا في غرفة الامتحان يعني ما هو النظام عندكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.