المجلس الرابع من شرح كفاية الاخيار للشيخ د.ماهر ياسين الفحل 24 / ذو الحجة / 1437
0:05بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شوف هذا بالدعاء نقول ومن تبعه باحسان وهناك من يتبع بغير احسان
0:29غلوا افراطا وتفريدا فحتى الانسان لما يدعو للاخرين والذين سيأتون الى يوم القيامة يعني الانسان يستفتي ان الانسان دائما يسعى لان يكون قوله وفعله خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0:57قال فرع الشك في اثناء الطهارة وبعدها لو ان الانسان قد شك قال لو شك في غسل بعض اعضائه في اثناء الطهارة لم يحسب لهم وبعد الفراغ لا يضر الشك
1:22وده يطهر وشك انه اثناء هالغسل هذا مرتين او ثلاثة او هل انه غسل هذا العضو او لا فهذا لا يحسب ويغسله اذا كان اثناء الطهارة اما بعد الطهارة حينما ينتهي وشكر انه غسل رجله او لا
1:46وهذا لا يعتز به لان الاصل حينما حينما توضأ انه قد غسل قال وبعد الفراغ لا يظر الشك على الراجح يقول لكثرة الشك كان يوجد عند الناس الشك الكثير وقد فعل الفعل ويظن نفسه انه لم يفعل
2:03لماذا هذا العذر؟ لان الظاهر كمال طهارة الظاهر انه توضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح اذنيه وغسل رجليه هذا هو الظاهر. يعني هذا الاصل وعلى ظليغة بقاءه ما كان على ما كان
2:23يرى ان الاصل انسان متعود لكن وحينما ينسى لان الانسان قد يصاب ببلادة الالفا شيء يعرفه ثم يعني قد يفعله وماله سارح. واذا لم نقول نية في كل عمل تعمله تستسلم انك تخلص لله وانك تسير على هدي رسول الله
2:44هذا يدفع الشك ويمنعه لا اثناء الطهارة ولا بعد الطهارة. لكن الغفلة الناس حينما تصيبها الغفلة بالعمل هي هذه التي تؤثر وتؤذي فقال هنا لو شك في غسل بعض اعضاءه نعم قال بعده قال فصلا في الاستنجاء واداب قضاء الحاجة
3:12وهذا من كمال الشريعة ورحمتها ان الشارع الحكيم قد علم الناس كل شيء حتى القراءة والشريعة ما تركت شي والاستنجاء رحمة من رحمة الله ان الانسان يتخلص من الاذى ولذا تسمى يسمى الاستنجاء بالاستطابة
3:33لان الانسان يطيب مواطن الاذى والاستنجاء اذا سمي الاستنجاء ان جاء من النجو لانه معنى القطع لان الانسان يقطع الاذى ويقطع الرائحة الكبيرة يقول احتج له بقوله جاء واجب من البول والغار الاستنجاء واجب
3:55وليس سنة وعند الحنفية هل هو واجب ام عند الحنفية سنة الاستنجاء لانهم يعفون عن النجاسة اذا كانت يسيرة مبادرة قال لكن اذا كان اكثر من الدرهم يجب ازالتها والصحيح ان الاستنجاء من البول والغائط
4:26واجب قال هنا قال احتج بقوله صلى الله عليه احتج له احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار يعني هذا الامر والامر ماذا يفيد؟ يفيد النجوم. قال وهو امر وظاهره الوجوب. اي ان ظاهر الامر الوجوب
4:50قالوا عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. رواه داود واحمد والدار قطبي وابن ماجه باسناد حسن صحيح
5:11هذا التخريج بهذه الطريقة هل هو معيب ام ليس بمعيب مم العيب ايه والدار قطني على ابن ماجع فهو لا رتب على الوفيات ولا رتب على الاصحية فخلط في الامرين
5:34ويظهر انه يعني ليس بصاحب حديث قالوا قوله من البول والقاضي قول صاحب الاستنجاء واجب اي ان الشارع اوجبه من البول والغائط وقوله من البول والغائط يؤخذ منه انه لا يجد من الريح
5:52يعني الانسان جالس في مكان ليس معه احد وخرج منه الريح هل يجب عليه ان يستنجي؟ لا يجب عليه ان يستنجي واذا انت كنت نائما واستيقظت من النوم هل يجب ان تذهب الى الخلوة؟ لا يجب اذا خرجت مباشرة الى المواظع وتوظأت
6:13يجزئ قد يؤخذ منه انه لا يجب من الريح بل قال الاصحاب لا يستحب بل قال الجرجاني انه مكروه عند استنجاء من الريح بل قال الشيخ نصر انه بدعة ويأثم
6:35قال النووي في شرح المهذب قوله بدعة صحيح. واما الاثم فلا. واذا كان بدعة فهو ففيه الاثم الا ان يعتقد وجوههما علمه بعدمه والله اعلم على كل حال الاستنجاء واجب من الوباء القائد ولا يجب من الريح
6:59ولا يجب من الريح وقال ابن الرفعة اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء في وجوب استنجاء منه خلاف. اعوذ بالله. لانه ما اجى خلاف ويقول اذا كان الموطن رطب يعني اللباس ما له رطب
7:19يعني ينبغي ان ان يأتي خلاف ينبغي ان يأتي من هناك من اوجبه وهناك من من لم يجبه. لانه لما كان الموطن رطب وخرج الريح يعني هذه آآ تؤثر هذه الريح في الرطوبة فيلصق مع المرطب يلصق الهواء الخارجي
7:43على كل حال هذا يعني لو انه لم يذكر هذا لكان اولى. الشافعي لهم يقول وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم لكان او لا يقول بناء على ان نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب
8:03ثم قالوا قد يجاب بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار وقد جاء بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار على كل حال اطيحوا لا يستنجى منه سواء كان محل رطبا او ليس برطب
8:27قال والافضل ان يستجمع بالاحجار ثم يتبعها بالماء. الافضل ان بالاحجار ثم يتبعها بالماء طبعا هكذا قال ولا دليل على هذا واذا قلنا بهذا الاستحباب يعني الواحد لما يدخل للخلوي يحتاج يروح يجلس معه حجرات
8:47ويصل معه الخلاء واذا دخل معها الخلاء واتى بالحجرات اين يضعها هل يبقيها ام يخرجها؟ وهل يحملها ام يضعها في ابليس؟ هذا الامر لا دليل له لا دليل له والماء افضل لان الحجارة مزيلة للعين
9:05وليست مزيلة للاثر والماء مزيل للعين والاثر والجمع هذا يحتاج الى دليل لم يرد الدليل بالجمع قالوا ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل. هاي العبارة مهمة. اذا اقتصر على ثلاث
9:25ولم يحصل الانقاع وجب عليه ان يأتي بالرابعة فاذا حصل الذنقاء وجب عليه ان يأتي بالخامس لاجل الايثار فلما قال هنا ينقي بهن المحل عبارة في محلها واذا اراد الاقتصار على احدهما اي على الماء او على الحجارة فالماء افضل لماذا الماء افضل لانه ينقي العين والاثر
9:54يقول الافضل في الاستنجاء هكذا بوب له قال ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه ما في معناه اي من اي شيء مزيل مزيلا للعين مزيل للعين طبعا نشغلاتنا على اساس ان الواحد يستخدم شيء مثل هذا
10:12بازالة النجاسة ما يطيح تاخذ من ثانك يو عملاقة ما يصح شي فيه خشونة من اجل ان ينزل اما الشيء الاملس الناعم فهذا يعم النجاسة ولا يزيلها يقول والافضل في الاثناء ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه لان الله تعالى اثنى على اهل قباء بذلك وانزل
10:37فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين طبعا هم نزلت لانهم كانوا يستنجون بالماء. لا لانهم كانوا يتبعون الحجارة للماء يقول فيه من طريق المعنى ان العين تزول بالحجر والاثر يزول بالماء فلا يحتاج الى ملاطفة النجاسة ولهذا يقدم الحجر او لا
11:13يعني نعطيك دليل ثاني على الافضلية ان تستخدم الحجر ثم تستخدمه واذا استخدمت الحجر نزلت العين حينما استخدمت الماء ازلت الاثر وقالت هذا افضل ما تجي انت تلاذق النجاسة. واذا الله علينا بالماء واذا اضخنا النجاسة
11:32تذهب هذه النجاسة لن تبقى في الايدي. نعم ثم افاء الله علينا بالصابون وغيره وهكذا لكن هذا احنا ما دام قالوا بهذا لا بد ان نتعرف على دليلهم. صحيح ان كان او ليس بصحيح
11:50قال ثم قضية التعليل شف عندنا التعليل والاعلال هذا يسمى تعليل وبالحديث ماذا نسميه؟ اعلال لما نعل رواية لكن غلبة عند الناس اطلاق في الحديث الاطلاق على الاعلان تعليل بسبب ما يمر عندنا هذا وخذنا احنا بالابتدائية علل ما يأتي
12:13مرت علينا في الابتدائية يا شيخ وائل جيد قال واعلم ان الحديث ضعفوه يعني الحديث السابق ان اهل القضاة كانوا يجمعون بين الحجر رواه البزار باسناد ضعيف. طبعا مسند البزار
12:35البزار توفي عام تسعين ومائتين له مسند طبع في ستة عشر مجلدا والسابع عشر فهارس وطبع باسم البحر الزخار هو موسم بحر الزهراء اسمه مسند البزار لكن جاء على على بعض المخطوطات هذا بحر زخار
12:54وهل هو بالفعل بحر دخان؟ نعم بحر دخان لماذا بحر دخان؟ لكثرة ما فيه من الاعلالات شوف ابن كثير لما ذكر الحديث المعز باختصار قال ويوجد في مسند البزار من التعاليم ما لا يوجد في مسند غيره
13:14فاذا المسند لا زال فيه اعلالات حديثية كثيرة رحم الله البزاق لا هو مسند هو المسند الاحاديث الذي ترتب فيه احاديث كل صحابي على حدة فبعضها معلول حيث هو يعلها ويبين الخطأ فيها
13:52وهذا ناقد من نقاد العلل يقول لفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء قال وانكر النووي هذه الرواية في شيخ المهند فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له اصلا في كتب الحديث
14:14بل المبتور نستنجي بالماء اذا الرواية الصحيحة نستنجي بالماء يقول وليس فيها مع الحجر كذا رواه جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والله اعلم لان الرواية الصحيحة انهم كانوا يستنجون بالماء
14:34يقول ولو اقتصر على الماء اجزأ لانه يزيل العين والاثر لو اقتصر على الماء لكان افضل لان هذه العين والاثر. وهو الافضل عند الاقتصار على احدهما ويجوز ان يقتصر على ثلاثة احجار
14:52او على حجر له ثلاثة احرف ثلاث احجار او حجر واحد كبير له ثلاثة رؤوس يقول والواجد ثلاث مساحات فان حصل الانقاء بها تم الامر معناها والا وجبت الزيادة الى الانقاء
15:11قال ويستحب الايثار والصحيح انه يجب الايثار لصحة الامر بذلك ولم يرد ما يخرج الامر من من الوجوب الى الندب لانه الاصل لما يأتينا امر فهو الوجوب حتى تأتي قرينة
15:28تصرفه من الوجوب الى الندب يقول واعلم ان كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط. يعني كل شيء بمعنى الحجر مزيل ومنقي يصح لكن بشروط سيذكر هذه الشروط يقول
15:46ان يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح هي كيف ان الانسان يثير النجاسة بالنجس الثاني ان يكون ما يستنجأ به قانعا للنجاسة منشفا فلا يسيء الزجاج. لماذا؟ لان الزجاج املس
16:10ولا القصب لان القصب املس ولا التراب لان التراب يلصق على موطن النجاسة. نعم الحديث هذا ضعيف لكن بالمثل قلت فاتيته بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفي رواه قال انه رجس اللي هي لغة اهل اليمن
16:39ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب يعني بعدنا تراب واصبح هذا تراب مثل الحجارة يصح يقول فلو استنجى بما لا يقلى يعني لو فرضنا استنجى بشيء املس مثل هذه لو استنجى بشيء املس مثل هذه
16:58لم يجزئ ولو استنجى برطب من حجر او غيره لم يزله على الصحيح يعني اذا تنجب حجارة رطبة او غيره بشيء رطب يقول لم يجزيها على الصحيح معناها ان نسأل فيها خلاف
17:18شوف انت ناعمة شو هذا مقلق خشن هذا اي نعم ويمتص هذا ايضا نعم الشرط الثالث الا يكون محترما يعني ما يصح بالانسان يعني واحد مثلا عنده عرموط تمر كمثرى والعياذ بالله ليس لها نعمة
17:43ان لا يكون محترما فلا يجوز استنجاء بمطعوم كالخبز والعظم الخبز مطعوم لنا والعظم مطعوم لاخواننا الجن ولا بجزء منه فهذه ويد غيره. يعني فرضا جزء مقطوع. ايده او ايد غيره مقطوع. ما من حقه ان يستخدمه في ازالة النجاة
18:10ولا بجزء حيوان متصل بهم ولا بحيوان كيف انت مثل بالعنز وتاخذ يدها او رجلها تستنجي به يقول كذنب البعير لانه محترم واذا استنجى بمحترم عصى لو فظل انسان فعل اتى بالعرموظة والسنجر يعتبر عاصي
18:29بل ليس فقط هذا من باب الكفر بالنعمة الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البرار جهنم يصلونها قال ولا يجزيه على الصحيح يعني هناك اذا استنجى هل يجزيه فيها قولان؟ منهم من قال يجزئه
18:49ومنهم من قال لا يجزئه وصاحب الكتاب يرجح عدم الاجزاء يقول نعم يجوز للحجر بعده بشرط ان لا تنتقل النجاسة يقول واما الجلد فالابهر انه ان كان مدبوغا جاء للاستنجاء به والا فلا
19:09يعني الجلد قال في الابهر يعني فيه قولان الشافعي لانه عند الاطلاق الجن ماذا يراد؟ يراد الجلد الطاهر وليس جلد الميتر اللي هو النجس قال فلم يشترط مع ذلك ان لا يجف الخارج
19:25فان جف تعين الماء طبعا قال هنا ثم يشترط مع ذلك ان لا يجد في الخارج يعني الانسان دخل الخلوة وخرج ولم يستنزف وجف الخارج جسمه هذا الخارج اصبحت هذه العذرة جافة يابسة. يقول تعين الماء
19:48لماذا؟ قال لانه لا يمكن ازالته بذلك والله اعلم قال ويجتنب استقبال القبلة واستزوارها في الصحراء من باب تعظيم القبلة حتى الانسان يدرك اهمية القبلة اذا لم يستتر بشيء كثرة المعتبرة يعني لو فرظنا كان
20:15عند الشافعي مثلا بالمرافق مستقبل القبلة لا اشكال مثل هذا فرضنا بالفيافي او بالساحة او بالصحراء ما مستتار معتبر ما يصح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غاز
20:36ولكن شرقوا او غربوا يعني استثناء قبلتنا هكذا وهذا المشرق وهذا المغرب لا تأتي تعطي القبلة ظهرك ولا تعطيها وجهك عند قضاء الحاجة ولكن صل الى المشرق او الى المغرب
20:59اذا صليت الى المسجد صارت قبلة عن يمينك واذا الى المغرب صارت قبلة عن يسارك والمنهى عنه الاستقبال او الاستدبار فيقبض على الانسان ان يستقبل عورته في غير البنيان بسوءته
21:20رواه الشيخان هنا طوعا ما اذكر اسم الصحابي فلما قال رواه الشيخان ماشي اذا قال متفق عليه ينبغي ان يذكر اسم الصحابي لان معنى متفق عليه اي اتفق البخاري واثم على تخريجه من الصحابي نفسه
21:38يقول نهى عن ذلك وظاهره التحريم واقتلها في علة ذلك. فقيل لان الصحابة لا تخلو عن مصل من ملك او جني او انسي وهذا تعليل عليل والراجح هو تعظيم القبلة
21:55فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى يعني هذا الجني اللي يتعبد قال النظري في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعيين الصحيح ما ذكره القاضي حسين القاضي حسين ذكرنا انه من هارات وانها رات
22:16كانت في مدة من المدد من اجمل ما يكون قال القاضي حسين البغي والروياني الروياني احد علماء الشافعية المشهورين ان جهة القبلة معظمة الصحيح ان جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء
22:35ورخص في في البنيان المشقة. يعني بالصحراء محرمة وبالبنيان رخص الشارع لاجل رفع المشقة وجاءت الشريعة لرفع المشقة عن الناس قلت وقوي هذا التعليل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد
22:56واحتج له بحديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا تقبل القبلة. طبعا هذا الحديث ضعيف ايضا
23:12يقول وهذا ظاهر قوي في التعليل بما لك ما يقول هذا اذا صح لكن هذا لا يصح لا يصح التعيين بهم لكن هو التعيل نعم احنا عندنا مصحف امامنا يحرم علينا ان نمدد
23:28ان نمدد امانه يعني انت لو فرضنا كان في تلك الجهة مصاحف احرم عشان تمد رجلك يعني تكون جالس في الارض تمد الارض او انت جالس هنا ترفع رجلك وتجعلها قبل المصحف
23:43لا يجوز شرها هو اذا من الادب ان لا اجلس جلسة والمصاحف هنا مثلا تلفي هذا من الادب ولا نضع نصحف على الارض تقرأ القرآن لا تجعله على الارض في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
24:04اللهم يا عظيم ارحمنا وارحم امة محمد اجمعين يقول قال النووي ان كان بين يديه ساتر مرتفع هنا لما تحدث عن المسألة بدأ يتحدث عن الساتر المعتبر ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع
24:33احنا عندنا ذراع وعندنا باء. فالباء مد اليدين والذراع من الاصابع الى الكتف يقول ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة اذرع يعني كان غريبا عنده مو ابعد من ثلاثة اذرع
24:53جاز الاستقبال سواء كان في البنيان او في الصحراء يقول هذا هو الصحيح يعني ثمة قول اخر ليس بصحيح ومنهم من حرم في الصحراء مطلقا منهم ابو ايوب الراوي للخبر قل فلننحرف
25:11فنستغفر الله يعني لمن بناها؟ هو ما استقبل القبلة ولا استدبرها لا ننحرف. يعني المرافق هكذا وجلس هكذا ونستصلح ان نستذكر الله لمن بناها لانها جعلها على هيئة محرمة هذا ما ما رواه يعني ما رآه الصحابي
25:32وغيرهم رأى انه في البنيان لا ظير فيه وان المقصود بالنهي هو في البنية اي في الصحاري والفيافي والاماكن المفتوحة يقول وقوله في الصحراء احتفظ به عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدباره في البنيان قال ابن عمر رضي الله عنهما
25:56ارتقيت على ظهر بيت لنا وفي رواية ابي سليم وفي رواية بيتنا وفي رواية بيت حفصة وفي رواية بيت النبي هو كلها صحيحة هو بيت النبي والغرفة التي الحجرة التي فيها حصن
26:10فبيت اخته بيت له فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لابنتين يعني مستقبل بيت المقدس لما تكون مستقبل بيت المقدس ماذا انه مستدبر القبلة في رواية مخالفة رئيس مستدبر القبلة مستقبل الشأن
26:32يقال الشام ويقال الشأن واذا لما كانوا يتشائمون قال النبي اللهم بارك لنا في شامنا قالوا في الماء الراكد تقدير كلام الشيخ ويجب البول ويجتنب البول في الماء الراكب يعني من ضمن الاشياء التي جاء الشرع وبالنهي عنها الفوز بالماء الراكب
26:56وقد عز الرافعي عدم البول فيه من الاداب الرافعي عد عدم البول من الاداب والراجح انه من المنهيات جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن
27:16احدكم في الماء الدائم وفي رواية الراكب قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير بما فيه من الاستقبال والنهي في القليل اشد لما فيه من تنجيس من تنجس الماء وفي الليل اشد ما قيل ان الماء للجن بالليل فلا ينبغي ان يبالى فيه
27:43ولا يغسل فيه خوفا من افة تصيبه منهم يعني هو النهي الصحيح لاجل عدم نهي عن البول فيه من اجل ان لا يفسد. ونحن منهيون عن افساد الماء بل اننا منهيون
27:58عن افساد اي شيء ننتفع به اي شيء ننتفع منه يحرم علينا افساده لان هذا من التبذير اخواني الشياطين والتبذير والاسراف والاضاعة افل للشكر ونحن مأمورون بالشكر ولذا في سورة الاعراف قال ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هو يسعى ان الانسان لا
28:25فيشكر ربه ولذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسقطت لقمة احدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها للشيطان فانه لا ولا يدعها للشيطان
28:43قالوا اما الماء الزجاج ان الماء جاري لا يتأثر يعني زالت العلة هنا واما الماء قال لا يبولن احلف في الماء الدائم ما الذي لا يجري يعني مفهوم المخالفة انه يجوز في الماء الذي يجري
28:59وهو غير دائم الركن اما الجاري فقال النووي في شرح المهذب قال جماعة ان كان قليلا كره وان كان كثيرا فلا وهذه النجاسة بالماء الكثير يعني تذهب وتتلاشى ويكون كأنها غير موجودة
29:17قال فيه نظر وينبغي ان يحرم البول في القليل قطعا لان فيه اتلافا عليه وعلى غيره. فيه اتلاف للماء عليه لا ينتفع منه هو على غيره لا ينتفع منه غيره
29:32واما الكثير فالاولى اجتنابه فالاولى اجتنابه ليس من الاداب ان الانسان يأتي بالماء الذي قد جعله جعل الله الحياة منه بعضهم يقول الماء هو الحياة فلا تتلف لكن جزم ابن الرفعة بالكراهية في الكثيري طبعا لما جزم في الكراهية فيه نظر لماذا؟ لان
29:56كراهية حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد