حكم إخراج الزكاة عن قصب السكر ونبات سكر البنجر ومحصول القطن - الشيخ صالح الفوزان
0:00هذا السائل حامد حسين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال. اسأل عن زكاة قصب السكر ونبات سكر ومحصول القطن اه عندنا في بلادنا هذه المحاصيل هي المحاصيل الاساسية. وقد دار نقاش بين الاخوة حول زكاتها
0:20هذه المحاصيل فمنهم من زعم وهو الراجح بانه لا زكاة فيها. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ كاد الا في خمسة محاصيل وهي القمح والشعير والتمر والذرة والزبيب. ورأى الفريق الثاني بانه
0:40تجب الزكاة في المدخر فنرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذا الامر على اخواننا بالادلة والبراهين مأجورين. تجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار. الثمار مثل اه تمور النخيل والزبيب من العنب والحبوب كالبر
1:00والذرة والدخن وما يتخذ للقوت. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر. كل مكيل مدخر. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة اوجبها في المكيلات المدخرة
1:16واما بقية الخارج من الارض كالبنجر والقطن والخضروات والفواكه والبقول هذه لا تجب فيها الزكاة انها ليست مكيلة وليست مدخرة ليست من الحبوب ولا من الثمار الا تجب فيها الزكاة على الصحيح؟ ولكن اذا باعها وحصل على شيء من
1:36ثمنها وحال عليه الحول اذا حصل على شيء من الدراهم من ثمن هذه الاشياء وبلغ النصاب وحال عليه الحول فانه تجب وكانت في قيمتها. نعم. بارك الله فيكم