إذا اقترض رجل مبلغا نحو مائة ألف ريال، فهل فيه زكاة، وهل زكاته على مقرضه أو مقترضه، نرجو تفصيل ذلك؟
0:00احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اذا اقترب رجل مليء مبلغا نحو مئة الف ريال مثلا فهل فيه زكاة؟ وهل زكاة على مقرضه او مقترضه نرجو تفصيل ذلك جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب على مالك مالك المبلغ وهو المقرض يجب على مالك المبلغ
0:20وهو المقرئ ايزكي وهو في ذمة المقترض اذا تم عليه سنة لانه ملك واما المقترظ فانه يزكي ما عنده من المال الذي وان كان في هذا القول؟ وان كان في ذمته اداء القرض في ذمته واما المال الذي عنده فيزكيه اذا حال عليه الحول. نعم. كان على المقترض
0:40هذا القرض اذا حال عليه الحول. هل المقرض المقرض زكاة الدين الذي له في ذمم الناس سواء كان قروضا او غير قروض على المقرض اما المقترض فيزكي ما له هو ما له الخاص هو واما زكاة القرض الذي في ذمته نعم ليست عليه وانما هي على المقرض نعم متى تكون زكاة هذا؟ لو ان المقرظ كاد
1:00طول الحول على ماله بعد شهر مثلا فاقرظ صاحبه. عجبتيه اذا تم له سنة يزكيه ولو كان ما اقربه الا منذ شهر. بناء على الحول الذي تم له. نعم قبل القدر لانه لم يخرج عن ملكه لانه لم يخرج عن ملكه باقراظه للمقترض لم يخرج عن ملكه. ولا نظر الى حال المقترض هل هو مليئة وغير مليء
1:20هذه مسألة اخرى اذا كان الدين على مفلس او على مماطل ولا يدري هل يحصل عليه او لا يحصل عليه؟ فهذا في حكم المال الظايع الذي لا يدري ان يجدوا او لا يجدوا. فهذا يزكيه اذا قبضه. واحدة. عن سنة واحدة. اما المال الذي على مليء على مليء باذل اذا طلب منه
1:40فانه يسدد فهذا مثل الذي بيد صاحبه. اذا تم له سنة يزكيه ولو بقي عند المقترض ما بقي. بقي عدة سنين لان حق الفقراء لا يستطيع ان