4337- الحكم في حق من حلف على زوجته أن لا تتصل بأهلها فاتصلت ثم أخبرته - الشيخ صالح الفوزان
0:00اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من احدى اخواتنا في الله تقول اختكم في الله نون شين. اختنا لها جمع ام من القضايا في احداها تقول امرأة حلف زوجها الا تتصل باهلها بالهاتف الا باذنه لانه لابد ان تستخدمه
0:20من الصفر حيث ان اهلها يسكنون في مدينة اخرى ولكنها اتصلت بهم دون ان تستأذنه عدة مرات وهي ذاكرة مين الذي حلفه عليها وهو يمين عادي وليس طلاق. ثم اخبرته بعد ذلك بما فعلت فهل عليها كفارة ام ماذا
0:40يجب عليها افيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. ينبغي للازواج الا يضيقوا على زوجاتهم ويحرجوهن الى هذا الحد الذي ذكره السائل. فان المكالمة
1:00تليفون مع اهلها واقاربها من الامور التي تحتاج اليها وقد تكون من الامور الظرورية. فينبغي التسامح في في هذه الامور. واما ما ذكرته السائلة من انه حلف عليها الا تكلم اهلها الا باذنه. ولكنه احتاجت وكلمت
1:20انها بدون اذنه فانه يجب على الزوج ان يكفر كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع الى الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين او يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب او يعتق رقبة فان لم يجد واحدة
1:40من هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد
2:00صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون نعم