ما حكم من حلف على الطلاق على ألا يعود لشيء معين، فعاد إليه ناسيا؟ الشيخ صالح الفوزان
0:00جزاكم الله خيرا. يقول احد الاخوة انه حلف بالطلاق على الا يعود لشيء معين. الا انه كان ناسيا وعاد اليه وذلك بسبب ظروف حكمت عليه كما يقول. فهل تعتبر طلقة؟ وكلما عاد عليه هل تعتبر طلقة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفسير
0:20على الصحيح ان كان نوع ايقاع الصلاة عند فعل الممنوع الذي يريد منع نفسه منه فانه يقع وان كان اراد منع نفسه فقط ولم يرد ايقافه مع الطلاق فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يكون حكمه حكم اليمين. تحله الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او
0:40وكسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجده صيام ثلاثة ايام. واما انه يتكرر الطلاق كل ما تكرر الفعل فهذا لا يتكرر الا اذا جاء بكلمة كلنا مم لو قال لها كلما فعلت كذا وكذا فانت طالب فانه يتكرر او اتى بصيغة من الصيغة التي
1:00لتريد التكرار مثل متى ما فعلتي كنا اه كل ما فعلت كذا وكذا متى ما فعلت كذا وكذا فانه يتكرر. اما اذا جاء بسورة لا تقتضي التكرار مثل ان فعلت كذا وكذا فانت طالق او ان فعلت انا كذا وكذا فهذه لا تفيد التكرار وانما تكون مرة واحدة. نعم