هل يقع الطلاق في حال الحلف بالطلاق دون نية ترك الزوجة؟الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
0:00يقول طلب مني احد الاصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت اعتقده معي في جيبي. فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي لا ثمانون جنيها ونسيت ان معي اكثر من ذلك. وبعد ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على هذا الحلف بالطلاق. علما انه لم يكن في نيتي
0:20في فراق زوجتي. وبعد ذلك سألت احد العلماء لدينا فقال لي وقعت عليك طلقة وعليك ان تراجعها وجعلت اقول خلفه والفاظ المراجعة واسترجعتها. فهل صحيح هذا انه وقع علي طلاق واحد ولم يبقى الا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق
0:40مرة او مرتين ان يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول ام يعتبر اتيانه لها مراجعة بالفعل اذا كان بتلك النية؟ اما بالنسبة بالنسبة للمسألة الاولى وهي انك حلفت بالطلاق انه ليس معك الا ثمانون جنيها ثم تبين لك ان معك اكثر من هذا
1:00هذه اليمين بنيتها على غالب ظنك. والحالف اذا حلف بناء على غالب ظنه. ثم تبين له خلاف ذلك فان هذا يعتبر من لفظ اليمين الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فلا اثم عليك في هذا لانك لم تتعمد الكذب وانما حلفت
1:20على غالب ظنك وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك انك صادق في هذه اليمين لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد فهذا من لغو واليمين ولا شيء فيه عليك ولا يقع فيه ولا يقع به طلاق. نعم. وليس عليك فيه كفارة يمين اي اضاءة. لانهم لغو اليمين. هذا الذي يظهر لي من حالي
1:40ومن سؤالك اما ما ذكرت من ما تحصل به الرجعة هل لابد من القول؟ التلفظ بالرجعة او يكفي وطأ الزوجة بنية الرجعة. اما القول هذا لا خلاف اهل العلم انه تحصل به الرجعة. واما وطؤها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موضع خلاف بين اهل العلم. والصحيح من اقوال اهل
2:01علم انه تحصل به الرجعة اذا وطأ زوجته المطلقة بنية رجعتها انه يحصل بذلك الرجعة. نعم. اه اذا ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته او اخراجها من بيته بمجرد انه اه تلفظ بالطلاق هذا ليس له اصل. الرجعية لا يجوز اخراجها من من بيت زوجها
2:21فلانها زوجة ولها النفقة ولها السكنة. نعم. قوله تعالى لا تخرجوهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز اخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها. الا بعد انتهاء عدتها اذا لم
2:44يراجعها نعم