استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل يجوز دفع كفارة الإطعام عن الصيام لثلاثين مسكيناً في يوم واحد؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

0:00كفارة الاطعام آآ بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز ان يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا في يوم واحد اول الشهر او اخره آآ او وسطه؟ وهل يجوز دفعها
0:16اقل من ثلاثين مسكينا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام آآ غداء او عشاء او افطارا في رمضان تكفي؟ يجوز دفع الصدقة عن الايام من رمضان او عن ايام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام
0:36لزمانة او هرم فانه يجوز ان يدفع كفارة الايام مقدما في اول الشهر. نعم. ويجوز ان يؤخرها ويدفعها في اخر الشهر ويجوز في وسط الشهر. كما انه يجوز ان يدفعها جملة واحدة ويجوز ان يدفعها متفرقة. ويجوز ان
0:56دفعها لثلاثين ويجوز ان يدفعها لاقل من ذلك. فالعدد ليس مشترطا ان يكون ثلاثين وانما يدفعها لجملة مساكين ودولة فقراء. نعم. اما جمع المساكين على الطعام بان يصنع طعاما آآ مثلا عن
1:16في عن ثلاثين ما ثلاثين مثلا يوم او عدد الايام التي افطرها نعم ويجمع عليه المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لان المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه انشاء بالاكل وان شاء بالبيع وان شاء اهداءه او غير ذلك. نعم
1:36فاعطاؤه الطعام غير مطبوخ هذا يكون انفع له في التصرف. اما المطبوخ فانه لا ينتفع به الا بالاكل. واجاز بعض العلماء ان يصنع طعاما عن الكفارة وان يدعو المساكين المطلوب دفعها اليهم ليأكلوه يعشيهم او يغديهم بقدر عددهم اجاز بعض العلماء هذا ولكن كما ذكرنا
2:02على عدم الجواز والتعليل لانه آآ لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وانما ينتفع به الاكل هو اضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبوخ والانسان ينبغي له ان يحتاط في امر دينه وعبادته. نعم. دفع النقود بدل الاطعام في مثل هذه الحالة بقدر اه
2:26صاع الطعام ايا كان هل يجزئ هذا؟ جمهور اهل العلم لا يجيزون قصدك يعني دفع صدقة الفطر؟ نعم لا عن اطعام الصيام لا لا يجزي هذا لا يوجد دفع النقود عن آآ الاطعام عن الافطار في رمضان نعم لا يجوز بدء دفع النقود ولا يجوز دفع النقود عن صدقة
2:46الفطر لان الله نص على الاطعام قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاعا من بر صاع من شعير صاع من تمر الى اخر الحديث في بعض الروايات صاع من طعام اذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم نص الشارع على الاطعام فان
3:06انه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة وقت التشريع. نعم. والشارع نص على الطعام ولو كان بدفع النقود جاية ازا لبينه للناس عن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. اه لو لم يجد اه عددا من الفقراء يكفي او
3:26يستحق دفع هذه الصدقة اليهم التي هي مثلا كفارة عن آآ الفطر في رمضان آآ فهل يجوز ان يخرجها خارج البلد التي هو فيها الى بلد اخرى يتوفر فيها الفقراء يدفع للموجودين في البلد آآ قسطهم ويدفع للفقراء الاخرين الباقين. على ان
3:46انه كما ذكرنا ما يتعين ثلاثين ناب مسكين عن ايام رمظان اذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها اليهم ولو كانوا دون ثلاثين نعم انما يجوز ان يخرجها خارج لو كانوا احوج فقرا نعم يجوز ان ينقلها من بلد الى بلد اشد حاجة. نعم
4:06جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.