استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اه من الاردن اه الزرقاء هذا السائل يقول الى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البداية اود التوجه الى الله ان يحفظكم ويحفظ علماء المسلمين. وسؤالي يا فضيلة الشيخ كثر في قريتنا زواج البدن. ايا
0:20رقي الرجل اخته لرجل كزوجة ويتزوج هو اخت ذلك الرجل مثلا علما بانه يقومون بتسمية الصداقة المقدم والمؤخر في العفو هل هذا العمل جائز يا شيخ لنكاح البدل اذا كان ليس فيه صداق وليس فيه
0:40يا احد رغبة النساء ورضا المرأة فهذا شرار هذا شرار مجمع على بطلانه اذا كان ليس به صداق بل للامرأة فهذا نكاح باطل وهذا هو الشرار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان هناك صداق صداق المثل
1:00وفيه تراضي من النساء رغبة من النساء وليس فيه اجبار فهذا قد اختلف العلماء فيه. الجمهور على انه ليس فانه جائز نظرا لزوال الظرر حصول الشرط وهو وجود الصداق الكافي لكل من المراتيل وانه
1:20لا ضرر عليهما ما دامتا قد رضيتا بهذا الحق لهما وذهبا جماعة من اهل العلم الى انه ايضا من الشرار ولو كان فيه صداق ان هذا يعد من الشراء فيكون نكاحا باطلا وحجة الاولين ان ابن عمر راوي الحديث فسر
1:40لانه نكاح المرأة لدى المرأة وليس بينهما شغار. واهل القول الثاني يقولون هذا تفسير من الراوي وليس هو مرفوع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى عموم النهي عن الشرار. الا اطلاقه وهذا التفسير انما هو من الراوي. اجتهاد منه نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.