استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4182- ضوابط الشركة في التجارات وبطلان اشتراط رد رأس المال - الشيخ صالح الفوزان

0:00جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اشارك شخصا ما في سيارة اجرة بنسبة في الربح والخسارة وذلك لمدة عامين فقط وتنتهي الشركة بيننا وقد دفعت له قيمة هذا الثلث على ان يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء
0:20هذين العامين هل هذا يعتبر من الربا؟ وما الدليل؟ وهو المشاركة في السيارات او في غيرها في جزء من محصول جزء مشاع من المحصول التجارة او من كسب السيارات او غيرها من المؤجرات كل هذا جائز والحمد لله ولكن لا
0:40مقدارا معينا من الدراهم وانما يكون الاشتراك بجزء مشاع كالربع والنصف والعشر والخمس بحيث يتساوى الجميع الزيادة والنقص لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها او حصل نقص يكون على الجميع اما ان يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز
1:00كذلك اذا شرط ان يرد عليه رأس مان من غير نقص فهذا شرط لا يجوز ويبطل الشركة لانه ربما تصاب الشركة بافلاس فيذهب رأس المال او يذهب بعضه فهو معرض للخسارة والربح معرض للتلف فاذا الف من غير تفريط من العامل فانه
1:20لا ضمان عليه انما يضمن لو فرط وكان التلف بسببه سيبتغيط واشتراط ان يرجع رأس المال مطلقا سواء ربح او لم يربح هذا شرط باطل. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.