إذا اشتريت سلعة بدينار وأردت أن أبيعها بدينارين فهل يجوز ذلك أن أنه من الربا؟ الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول اذا اشتريت بضاعة استدعى فيها مثلا بدينار. فاردت ان ابيعها بدينارين فهل يجوز ذلك؟ ام هو من الربا؟ علما بان البعض يقول اذا زاد الربح عن خمسة وعشرين في المئة فهو حرام ورضا. والبعض الاخر يقول اذا زاد الرز عن الثلث فهو ربا. والبعض يقول لا ربح اكثر
0:20وغيرهم يقول اذا زاد الربح عن المثل بالثمن فهو ربا. ارجو منكم يا فضيلة الشيخ ان توضحوا لنا هذا الامر ومقدار الربح جزاكم الله خيرا. كل هذه الاقوال لا اصل لها. والربح لا يتحلل بحد معين. وانما يرجع ذلك الى السوق. فاذا كان ارتفاع
0:40فاذا كان كثرة الربح صبرا وارتفاع سعره في الاسواق وانخفاض الربح نظرا لرخص السعر في الاسواق فهذا لا بأس حينما يسمع زيادة ونقصانا ولا حد له محدد ليس بالمثل حد محدد الا انه يحرم الغش والتغليب ويحرم ايضا آآ
1:00بنية العيوب في سلاح وبيعها بيع الغالي وهي لا تساوي الا قليلا من باب التغرير والمشتري الغش والتغليب هذا محرم اما اذا كانت زيادة الشعر ناتجة اه سعر السوق زيادة ونقصانا فهذا لا بأس به. فان الله سبحانه وتعالى هو المسعر كما
1:20فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالبس الحب المحدود انما كان من الظلم. مم. فهو حرام. اذا كان فيه تغريب بالنسبة او اه وغير ذلك من انواع الغرض فان هذا حرام. اما اذا كان الزيادة والنقص نظرا لارتفاع السعر في الشيوخ والحفاظة فهذا لا بأس به ولا يحدد لحد سواه
1:40جزاكم الله خيرا واحسن اليكم