ما حكم إعطاء مبلغ معين لشخص معين كي يسعى لها في نقل عملها من جهة إلى أخرى؟ الشيخ صالح الفوزان
0:00تسعدكم شفالة عن حكم اعطاء مبلغ معين لشخص معين كي ما يسعى لها في نقدها من في عملها من جهة الى اخرى وهل لكم من توجيه؟ وهل يعد ذلك من الاتعاب او من الرشوة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل اذا دفع الى معقد يشتغل بتعقيب
0:20معاملات لدى الدواير الحكومية يعطى قدر تعبه هذا لا بأس به. اما اذا اعطي للموظف من الموظفين او لجماعة من الموظفين او اعطي لمعقب يشترك مع الموظفين فهذا رشوة وحرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية بل ولعن الراشي
0:40وهو الذي يسعى بينهما والرشوة سحت وحرام شديدة في التحريم بما يترتب عليها من اكل اموال الناس بالباطل ما يترتب عليها من العبث باعمال الناس ويترتب عليها من الظلم وتقديم من لا يستحق على المستحق. وغير ذلك
1:00وضياع الامانة في المجتمع الى غير ذلك وتعطيل الاعمال ايضا فان الموظفين اذا اعتادوا على الرشوة فانهم يعطلون الاعمال ولا يبذلونها الا بثمن بل من المراجعين يحصل بذلك اضرار خطيرة وعظيمة. فاذا كان هذا الذي يأخذ المبلغ مجرد معقم ولا صلة
1:20بالموظفين وانما يأخذها في مقابل اصحاب الفلبة. اما اذا كان هذا موظفا او كان غير موظف لكنه مشترك مع الموظفين كون معه شبكة لجمع الرشاوى فهذا حرام وسحت وتعاون على الاثم والعدوان. نعم