استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون تبصرته وذكرى لكل عمد منيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. ما هي مناهج العلماء في الاخذ
0:23بقاعدة الاحتياط ما هي انواع الاحتياط وصوره؟ لقد جاءت الشريعة الاسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد ومصالح العباد لا تخرج عن ثلاث هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ولابد لطالب العلم ان يعرف مراتب الخير ومراتب الشر. وان يعرف خير الخيرين وشر
0:47شرين ولابد كذلك من الموازنة بين الوسائل والمقاصد الشرعية ومن معرفة ما يغلب عليه التيسير من ابواب الفقه. وما يغلب عليه الاحتياط وما يتداخل فيه الاحتياط والتيسير. كل ذلك واكثر سوف نتعرف عليه في هذا القسم من المحاضرة القيمة. والتي هي بعنوان الاحتياط
1:09في الفقه الاسلامي والتي القاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الطريفي. والان نترككم مع هذا القسم من المحاضرة فكثير من قواعد التشريع نجد ان فيها تداخلا كمسألتي المصالح المرسلات وكذلك مسألة الاستحسان
1:26ومسألة الاحتياط ومسألة سد الذرائع وكذلك مسألة الخروج من الخلاف وهي داخلة في في موضعنا في موضعنا هذا نجد ان في من التداخل ما فيها وتخرج في كثير من المسائل. فمسألة سد الذرائع
1:43ينظر فيها الى الى المقاصد وينظر فيها كذلك الى الوسائل ومسألة الاحتياط في الدين قبل تقريرها ينظر فيها الى الوسيلة وكذلك ينظر الى المآل فمن غلب النظر الى الوسيلة فانه ربما يقع في ترجيحه قصور
2:01وكذلك من غلب النظر في المآل يقع في ترجيحه قصور ما لم يوازن بين بين الوسائل والمقاصد فينبغي ان يكون عالما بامثال هذه المقاصد ثم ينبغي عليه ان يكون عارفا
2:21بما حث الشارع على جلبه مما يتعلق مما يتعلق بمصالح العباد فمصالح العباد لا تخرج من من ثلاثة انواع النوع الاول ضروريات النوع الثاني حاجيات والنوع الثالث تحسينيات وهذه الثلاثة لا تخرج عنها عنها مصالح العباد
2:51فليس لاحد ان يخرج في مسألة من المسائل في ابواب الاحتياط وخروجه يهدم يهدم ضرورا من ضرورا من الظروريات او ينظر في في تحسين من التحسينيات ويهدم في ذلك حاجة من حاجات العباد. وعليه ينبغي ان يحفظ الضروريات. وان يحفظ مصالح العباد. ومراتبها
3:15ثم بعد ذلك يعلم ان فتواه في مسألة من هذه المسائل هي منوطة بهذه بهذه القواعد كلها وان يكون كذلك عارفا بمواضع الاستدلال لهذه المسائل فانه من القصور ان ينصرف طالب العلم الى الاستدلال لمسألة من المسائل بقاعدة من القواعد مع ظهور الدليل
3:37من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان العلماء لا يجعلون القاعدة حكما على الدليل فلا يصار الى المصالح وللنظر في مسألة المقاصد ولا الاستحسان
3:51ولا الى مسائل الاحتياط ولا مسألة سد الذرائع مع وجود النص الظاهر البين البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال ان الاحتياط
4:04هو المقصود الاسمى منه هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل وليس الاحتياط هو ان يحتاط الانسان في الحاق اخف الظررين بالانسان فاذا غلب المفتي
4:27هذا الجانب عن مسألة النظر بالنصوص فسد معه ثم انه ينبغي ان يعلم ان الشريعة قد جاءت من جهة التقرير بالنظر الى الناس عامة ومن جهة التنزيل النظر الى النوازل
4:42الى المسائل النازلة بعينها فقد يتعلق بالشخص من الاستثناء بمسائل التشريع ما لا يتعلق ما لا يتعلق ما لا يتعلق بغيره فقد يناط به بتخفيف. ومن جهة التقريب لا يجوز ان تلحق المسألة
5:01بتخفيف مع ورود النص فيها فان هذا ضرب من دروب درب من دروب التبديل. الاحتياط بالدين يرجع كما تقدم الى فهم النصوص فلا تظرب هذه القاعدة بنص قد جاء في التشريع
5:25ثم انه ينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا باصل من هذه الاصول الكلية في الشريعة وهي المقاصد فان علم المقاصد بمسائل الدين باب واسع لا يستطيع لا يستطيع حصره طالب العلم الا
5:52بادامة النظر بالنصوص وادامة النظر في كتب في في الكتب المختصة في هذا الباب المتعلقة بسياق الفروع تحت هذه القاعدة حتى يكون طالب العلم فاهما لها ثم ان من المهمات في هذا الباب ان المقاصد
6:14منها ما هو متعلق بالشريعة على سبيل العموم وهي مقاصد كلية ومنها ما هو متعلق بابواب معينة على سبيل الخصوص فثمة مقاصد الكلية وثمة مقاصد جزئية متعلق بالابواب ولهذا يقال ان المقاصد من جهة نزولها
6:35على نوعين مقاصد كلية ومقاصد جزئية خاصة متعلقة بباب من الابواب. فالشريعة من جهة الاصل من مقاصدها التيسير وهذا اصل متعلق بالتشريع وثمة مقاصد متعلقة بباب من الابواب مسألة المسافر
6:56فان المقصد في هذا الباب التيسير على المسافر من التخفيف بالصلاة والفطر في رمضان وكذلك اعطاء الزكاة لابن السبيل لكونه في سفر. وان كان غنيا غنيا في بلده كل هذا متعلق في هذا
7:16في هذا الباب ونجد ايضا في ابواب البيوع ما ثمة مقاصد هي متعلقة به من جهة الاصل تستثني القاعدة الكلية وهي اصل التيسير. فان من القواعد في البيوع منع الجهالة
7:32والغرظ والتشديد في هذا لانه يفضي الى التنازع والخصومة. اذا فهذا مقصد خاص بابواب بابواب البيوع يغلب على المقصد الاصل وهو الذي جاء بالتشريع وهو التيسير. فلا ينبغي ان يهدم هذا الاصل الذي جاء التشريع
7:57التشريع بحفظه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ونهى عن بيع الجهالة ونهى عن كثير من صور البيوع التي يتعامل بها اهل الجاهلية كبيع المخابرة والمزامنة والمنابذة وبيع الحصاة
8:15وذلك لوقوع الجهالة فيها والغرر فان هذا امر متعلق متعلق بباب من الابواب. فينبغي لطالب العلم مع احاطته بالاصول الكلية ان يكون محيطا ايضا بالاصول المتعلقة بباب دون دون باب فنجد ان تغليب التيسير في
8:35كمسألة المسافر والتشديد في مسألة الاحتياط في ابواب البيوع. ولما يفضي ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وكذلك ما يفضي فيه الى التنازع والخصومة. وكذلك يعلم ان ابواب الاحتياط في دين الله جل وعلا
8:54يكترفها معرفة مراتب الخير ومراتب الشر. فانه من الواجب في ابواب الاحتياط الا يفضي اخذ طالب العلم او في مسألة من مسائل الاحتياط الى الوقوع في في خلاف في خلاف اخر. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى المكثرون
9:14من الاخذ بالاحتياط واكثر المذاهب الفقهية اخذا بالاحتياط هو مذهب الامام مالك عليه رحمة الله فانه من اكثر او اكثر المذاهب الفقهية الاربعة اخذا في هذا الباب في ابواب الاحتياط وكذلك مراعاة اه الخلاف ونحو ذلك الا انهم ايظا من اشد الائمة احترازا من الوقوع في
9:34في خلاف اخر ولهذا يقال ان طالب العلم ينبغي له ان يعرف ابواب الاحتياط ويعرف احترازاتها وان يعرف ايضا شروط الاخذ بها. وان يكون محيطا بالابواب الاخرى فربما كان اخذه بباب من الابواب
9:59في مسألة الاحتياط يفضي الى مفسدة متعلقة بباب بباب اخر. ولهذا يقال ان المصالح وكذلك تحاجية الناس تتنازع وهي وهي على مراتب. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان العالم
10:18يعني الحق هو الذي يعرف خير الخيرين. ويعرف شر الشرين. فربما اراد الانسان ان يدع الشر فيقع فيما هو اشر فيما هو اشر منه وربما يقصد الوقوع في خير فيفوت ما هو ما هو اظهر منه كالذي يدع الجهاد في سبيل
10:38سبيل الله مع ائمة الجور دفعا لتكثير سواده والوقوع تحت ظلهم وان هذا ظربا من دروب من دروب طاعتهم وعدم استحقاقهم للولاية وتركهم للجهاد في ترك هؤلاء الجهاد في سبيل الله تعطيل لاصل عام قد دل الدليل عليه
10:58وقد قصد مصلحة هي دون ذلك فوقع في الامة المفسدة وكذلك في من ترك الصلاة خلف ائمة الجور الذين وقعوا في الظلال والفسوق والفجور دفعت لتكثير سوادهم وهو بذلك يفوت اصلا عظيما
11:17متعلق بركن من اركان الاسلام وهو تشريع الجماعة وتكثير السواد عند اعداء الله جل وعلا فيقع في ذلك فيقع مع ذلك المخالفة مخالفة مخالفة امر الله جل وعلا. ويقع في ويقع كذلك في تنزيل الدليل
11:36فيما فيما ليس هو بمحله فيخالف باخذه بمعرفة مراتب الشر وكذلك مراتب الخير. ولهذا فان العالم هو الذي ينظر الى المآلات والمقاصد وينظر الى كذلك الوسائل وينظر كذلك الى المقاصد الشرعية ومراتبها بما كان عاما وما كان
12:05وما كان وما كان خاصا بهذا الباب. فلكل باب من ابواب الفقه خصيصة تتعلق به. ولكل باب من ابواب الفقه باب ربما يخالف يخالف غيره فيه. فمن الابواب ما يغلب فيه جانب الاحتراز والاحتياظ والتشديد. كما في ابواب الربا ومنها ما
12:27يغلب فيه ابواب التيسير في اه الابواب كمسائل كمسائل الصيام في السفر وكذلك السفر على وجه العموم في ابواب الصلاة كذلك الصيام وكذلك في مسائل الحيض في ابواب الطهارة في مسألة المتحيضة المتحيرة وكذلك
12:47اذا على الحيض الا وهي يسميها العلماء المبتدئة وكذلك المستحاضة على وجه العموم جانب التيسير فيها اكثر من غيرها ومن الابواب ما يحتاط فيه قدر الامكان كمسائل النكاح ومسائل الطلاق ومنها ما يتداخل فيه فيه ما تتداخل فيه
13:07الابواب في مسألة الاحتياط والتيسير كمسألة كمسائل كمسائل الطلاق. هل يحتاط في مسألة وقوع الطلاق او لا يحتاط فيه؟ ثمة تنازع في الان في هذه الابواب ويأتي الكلام على جملة من هذه المسائل حتى حتى تتضح. العلماء عليهم رحمة الله في استعمالهم لهذا
13:27الاصل وهو اصل الاحتياط يتباينون من جهة الاخذ وان كانوا يتفقون فيه كما تقدم العلماء في تعريفهم لهذا الاصل واستعمالهم له على تنازع في المصطلحات وهو كما هو ظاهر في مدلوله في لغة العرب ان الاحتياط مأخوذ من الحوض
13:55وهو ان الانسان يحيط نفسه من لحوق من لحوق الاذى الاذى فيه وهو كذلك في حق المفتي ان يقول المفتي قول لا يلحقه به ذلك بذلك اذى وهو ان يدع
14:12الشبهات ومنهم من يعرض كالامام القراظي وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله من انه ترك ما به بأس خشية من الوقوع بما بما ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع بما به بأس وهو الورع. ومنهم من يجعله رديفا للورع بجميع صوره. وهو ترك الشبهات
14:34الظاهرة في حديث النعمان ابن بشير السالف وله مترادفات قد تقدم الكلام عليها كالخروج من الخلاف وكذلك اه الورع وكذلك الدفع اولى واوسع واقوى من من الرفع وكذلك ربما يلحقه بعض العلماء ببعض الاصول المتغررة في مسألة سد الذرائع فان الانسان يخدم
14:58وبالاحتياط خشية من ورود ذريعة ذريعة على على الانسان والاحتياط عند العلماء على نوعين احتياط بالخروج من خلاف السنة والنوع الثاني الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء. واقوى ذلك واظهره الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فان السنة اذا ثبتت
15:24عند الانسان حرم عليه المخالفة بالفتوى فان هذا يقتضي تبديلا واما من جهة الفعل فانه ينظر في ذلك الى الى التكليف فان كان الترك يقتضي التحريم كان بذلك اثما واذا كان يقتضي اه الاستحباب كان فيه مكروها على
15:46على اختلاف وتباين وجوه وجوه التكليف في الامر الذي الذي تنزل به النازلة مسألة مراعاة الخلاف لها شروط عند العلماء يأخذون بها وينص على هذا من جهة النص اكثر العلماء الذين يعتدون بامثال هذه المسائل وكما
16:15هم اكثر من يأخذ بهذا القول مسألة الاحتياط ومراعاة الخلاف هم الائمة الفقهاء من من المالكية عليهم عليهم رحمة الله يشترطون في مسألة مراعاة الخلاف شروطا الشرط الاول الا يفضي هذا
16:35الى خلاف اخر يوقع الشخص فيه ويكون هذا الخلاف مماثل له او هو اعلى واقوى منه فان الانسان يأخذ بالاحتياط حتى يخرج ويسلم له دينه. فلا يقع فيما هو فيما هو مثله. فاذا ادى الى ما هو اقوى منه
16:58فان الورع ان يحتاط الانسان الى ما هو امثل ولهذا فلهذا قد تقدم ان العالم الحق هو الذي يعرف مراتب الشر ويعرف ايضا مراتب مراتب الخير حتى يكون حتى يكون اكثر الناس توقيا توقيا في
17:13لهذا في هذا الباب ولهذا فان الانسان في هذا الباب اذا عرف مراتب الخلاف يعرف القوي منها من الضعيف وما لا يفضي الى الى خلاف اخر وما لا يفضي والخلاف الاخر معتبر او ليس بمعتبر هذا يرجع
17:35وفيه الى العالم والشرط الثاني الا يفضي ذلك الى ترك السنة. فاذا ثبت السنة فانه لا يجوز لاحد لا يجوز لاحد ان يأخذ ان يأخذ بالاحتياط فيقول اخذ بالاحتياط مع ظهور الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في مسألة رفع اليدين في الصلاة. فان هذا من السنة كما في
17:55الاحرام وكذلك ايضا في بقية في بقية المواضع من الركوع والرفع من الركوع وكذلك الرفع من السجدتين فان هذا قد دل فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول بالاخذ بالاحتياط لان بعض الفقهاء من الحنفية يقولون ببطلان الصلاة
18:15اذ رفع اليدين في بعض المواضع فنقول خروجا من الخلاف ان يقول الانسان محافظا لصلاته وصلاته صحيحة بالاتفاق اذا ترك وصلاته فيه فيها خلاف انفعل يقال شريطة الا يخالف ذلك سنة ظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الظاهرة في ذلك ما ثبت فيه الدليل عن ابن عمر عن
18:35النبي عليه الصلاة والسلام في امثال في امثال هذه المواضع ويقال ان الخلاف في ذلك ان الخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر الشرط الثالث ان يكون الخلاف مأخذه مأخذه ظاهر
18:53والخلاف الذي الذي ليس له مأخذ ظاهر فانه لا يعتد لا يعتد لا يعتد به. وهذا كمسألة كمسألة الفطر في في السفر فان الشارع قد دل الدليل تعالوا بالترخيص للمسافر بالفطر على خلاف عند العلماء في ايها في ايها افضل. ولا يعتد القول
19:21هو ضعيف المأخذ كقول داود الظاهري في ان من صام وهو مسافر فان صيامه فان صيامه باطل. وهذا قول ضعيف ولا يعتد بهذا القول حتى يغلب المفتي جانب الاحتياط في هذا فيقال ينبغي للانسان الا يصوم الا يصوم في سفره. تغليبا لجانب الاحتياط والاحداث في
19:47في دين الله عز وجل فيقال ان هذا ان هذا ليس ليس من الخلاف الذي هو قوي المأخذ لمخالفته الصريحة للدليل ومخالفته كذلك لعمل السلف وهديهم من الصحابة الصحابة والتابعين. وعلى سبيل
20:04فان الاحتياط في الدين له له صور ينبغي لطالب العلم ان يكون ان يكون ملما ان يكون ملما بها. الصورة الاولى ان يكون اخذه بالاحتياط يفضي الى تصحيح العمل عند سائر المذاهب
20:29وهذا يصير اليه طالب العلم شريطة الا يخالف الا يخالف دليل فاذا خالف الدليل اهتز اهتزت هذه الصورة فاذا كان العمل يفضي الى صحة اذا العمل بهذه القاعدة يفضي الى صحة العمل عند سائر الاقوال مما لا يخالف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاركا
20:54السنة فان الاحتياط في ذلك لا حرج على طالب العلم او المفتي ان يأخذ ان يأخذ بذلك. ولهذا صور كثيرة في الشرع. من هذه الصور ما جاء في مسألة غسل يوم الجمعة فان غسل يوم الجمعة قد دل عليه الدليل وهو انه على على الاستحباب
21:15قد يغلب جانب الوجوب عند من اخذ بهم بعض الفقهاء المتأخرين ومن العلماء من يعد هذا الخلاف ليس بمعتبر ولكن يقال ان الاغتسال الاخذ به يؤدي الى ارتكاب السنة وموافقتها وهذا هدي قد دل عليه الدليل. الامر الاخر يؤدي الى صحة صلاة الجمعة عند سائر المذاهب. وهذا احتياط يأخذ
21:40به الانسان لنفسه فيكون حينئذ صلاته عند سائر الاقوال حتى الاقوال الشاذة التي ليست بمعتبرة. ومن هذه المسائل ايضا مسألة وقت صلاة الجمعة ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك من المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون ان صلاة الجمعة وقتها كوقت
22:00الظهر يبتدئ من بعد من بعد زوال الشمس. واما الحنابلة فانهم يقولون ان وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الضحى وصلاة العيد. الى الى انتهاء وقت صلاة الظهر. ومن اراد ان يأخذ بالاحتياط من جهة العمل والفتوى فانه يقول بان الانسان يصلي
22:20صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. ويكون بقوله هذا قد جاء بالصلاة على على الوجه الشرعي موافقا لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام فعمله صحيح لظاهر القرآن وكذلك عند اجماع العلماء
22:39ولهذا يكون الفتوى لظبط عمل الناس على هذا الامر ولا ينبغي لاحد من الناس ان يصير الى قول مرجحا له خاصة مع اختلاف الناس ودخول ارباب المذاهب بعضهم مع بعض فلا يوجد بلد من البلدان الا ويوجد فيه المذاهب الاربعة
23:00فالاخذ بقول من الاقوال ينبغي ان ينظر فيه العالم والمفتي الى احوال الناس. فان الناس في زمننا هذا يختلفون عن غيره. فان في زمننا هذا يصلي في صلاة الجمعة في المسجد الواحد يوجد الحنفي يوجد الهنود ويوجد ممن هم من شرق اسيا
23:24من الدول المتنوعة منهم على مذهب ابي حنيفة وكذلك الاتراك على مذهب ابي حنيفة ويوجد ايضا من اهل مصر على مذهب الشافعي ويوجد ايضا من اهل المغرب والجزائر وغيرهم من هم على مذهب الامام مالك عليه رحمة الله ويوجد ايضا في المسجد الواحد من الحنابلة وغيرهم
23:44الذي ينبغي للعامل ان يخرج من الخلاف حتى تصح الصلاة على على الجميع. فيأخذ حينئذ في هذا الباب في مسألة في مسألة الاحوط. ومن الصور وهي الصورة الثانية التي ينبغي لطالب العلم ان تكون حاضرة هذه الصور عند
24:04اخذ لها الا ان لا تخالف المسألة دليلا ظاهرا قد دل عليه دليلا ظاهرا صحيح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام او جاء ذلك بكلام الله جل وعلا فاذا خالفت ذلك
24:31فان الاحتياط في ذلك هو حفظ السنة ولهذا قال بعض العلماء ان الورع في مخالفة الدليل بدعة الورع في مخالفة الدليل بدعة ولهذا ظهر عند كثير من المبتدعة مخالفة الدليل
24:51الوقوع في المحدثات والبدع اخذا واعمالا لقاعدة الاحتياط والاحتراس فاحدثوا كثيرا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التي الاصل فيها الاصل فيها التوقيف فوقعوا في البدعة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام
25:13وكذلك الاحداث في دين الله عز وجل ما ليس ما ليس منه. الصورة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم ان تكون حاضرة في دينه ان يكون عارفا في عارفا المقصد الذي تؤدي اليه كمسألة حفظ النسل
25:38حفظ الناس للمطلب فاذا تزاحمت مسألة من المسائل عند طالب العلم مسألة من المسائل عند طالب العلم ايها ارجح كمسألة تحديد النسل في بلد من البلدان او تنظيمها فلم يترجح عنده ايها الراجح لدينا اصل متقرر وهو ان الشريعة جاءت بحفظ النسل
26:01ومن حفظ النسل تكثيره. اذا فمن المرجحات هنا والاحوط هو الاخذ بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية العظمى. وهي الضروريات الكلية وهي حفظ النسل وحفظ الاعراظ. وهذا له صور وامور كثيرة يحتاط فيها العلماء ويذكرون
26:21كتابي في كتابي النكاح كمسألة الولي في النكاح فان الشارع قد حاط النكاح بكثير من من الشروط واوجب انتفاء كثير من الموانع حيطة لهذا الحكم الشرعي وحفظا وحفظا له فان
26:45من المقاصد الظاهرة في النكاح هو ديمومة السكن بين الزوجين وعدم انتزاع المرأة من زوجها لان الانتزاع عند تشابه وقوع الطلاق وعدمه هو انتزاع لفرج الاصل فيه الحلال وتحريمه عليه وتحليله لاخر
27:11وهذا يظهر في مسألة من المسائل يكثر الكلام عليها كمسألة الطلاق السكران وطلاق الغضبان وكذلك ايضا في مسألة طلاق الثلاث يشتبه مثلا على بعض اه طلاب العلم وقوع هذا الطلاق وهي مسألة من المسائل الخلافية التي النزاع فيها كثير لكنها قد تدخل في بابنا هذا في مسألة
27:33الاحتياط اذا قلنا بمسألة الاحتياط هنا نجد ان من يقول بقول ينازع في بعض في بعض الصور الاحتياط. اذا قلنا ان الشريعة قد جاءت باصل كلي وهو حفظ حفظ النسل. وجاءت
27:49بالاصل وهو تابع له وهو حفظ العرض. ومن حفظ العرض عدم الوقوع في الفروج الحرام وكذلك الحث على الزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
28:10وهذا حث لاصل وهو حفظ حفظ الاعراف ولهذا يقال اذا اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق كطلاق السكران واشتبه على طالب العلم قوة الحجج في القائلين في الوقوع وعدم الوقوع اذا كانت المرأة في عصمة الرجل وطلقها وهو سكران
28:32نحن هنا اذا قلنا بوقوع الطلاق نقع في مسائل. المسألة الاولى ان نحرمها عليه والتحريم حكم شرعي حرمناها عليه بعد ان كانت حلال لانها قد ثبتت بدليل شرعي انها حلال عليه
28:52بالولي والشهود والمال والرضا واعلان النكاح الى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في ابواب النكاح وصحته وما يذكرونه من الصحة الامر الثاني احللناها لغيره والاصل في الفروج التحريم. ما نحلل لها لغيره انه يجوز لرجل اخر ان يخطبها منه
29:18وانها قد طلبت منه فاننا اذا قلنا بوقوع طلاق السكران او الغظبان الذي مع غضبه اغلاق فلا يستطيع ان يستوعب او ان يرد نفسه. لا نستطيع ان نلزمه بطلاق جديد ندفع فيه شبهة طلاق
29:35هو وانما نمضي الطلاق الذي تقع فيه الشبهة منه على حاله فاننا اذا اردنا ان نخرج من الشبهة فيه اما ان نلزمه بطلاق جديد. وهذا لا يجوز ان نقول طلق طلاقا صريحا حتى تخرج
29:51من الخلاف وهذه الشبهة وهذا لا يجوز في الشرع. واما ان ان نمضي الطلاق بطلاقه الذي اطلقه في حال شكره وحال غضبه الذي معه معه اغلاق وحينئذ حرمناها عليه وهو تحريم لفرج كذلك ايضا يفضي الى تحليل هذا الفرج لغيره وربما افضى لمفسدة
30:15اخرى انه يجوز له اي الرجل ان يتزوج اخرى كالمعدد الذي عنده اربع فانه اذا طلق الرابعة وكان بشبهة جاز له ان يتزوج اخرى رابعة اخرى فتكون في حال الاشتباه خامسا وهذا محرم. وعند الاحلال له وعدم ايقاع طلاقه نجد اننا ابحناها له
30:45وهي حرام عليه ولكن عند الميزان ايها اعظم؟ ان نحل فرج لشخص فهو حرام عليه او نحل فرج لشخص اخر وهي حرام عليه مع تحريمها على شخص اخر احتمال ان تكون مباحة له واحتمال ان يتزوج غيرها وهي حرام عليه. الاحتياط في اي جانب في الايقاع او عدمه
31:18الايقاع او الادب الاحتياط بعدم ايقاع طلاق السكران وكذلك الغظبان اذا كان معه اغلاق. ولهذا هذا ايظا يظهر في مسألة في مسألة النكاح يذكر العلماء في ابواب النكاح في مسألة الشرط
31:34الشرط في النكاح العلماء يقولون الاصل في النكاح والديمومة والاصل البقاء وقدر الامكان ان يبقى الزوجان مع بعضهما والا يفرق بينهما لان قد احتاط لدخول المرأة على زوجها بشروط متعددة من اكد هذه الشروط اذن الولي فان المرأة تتصرف
31:58او بمالها ولو بلغ مثاقيلا او ملايينا من الذهب والفضة ولكنها لا تستطيع ان تزوج نفسها لماذا لان الفرج قد حاطة الشارع بسياج منيع فلما تجاوزت هذا السياج كان الرجوع عنه مغلظا
32:18كتغليظ كتغليظ الدخول الدخول اليه. ولهذا العلماء ينظرون في كثير من المسائل ويرجحون ويرجحون خلاف ما يفضي الى التفرقة بين الزوجين لان التغريظ في الخروج كالتغليظ في الوصول الى الى فرج المرأة ولهذا العلماء يذكرون جملة
32:38من المسائل كما سألت شرط شرط الولي اذا اشترط الولي على على المرأة او على وليها شرطا عند عقد النكاح كأن يشترط الولي على الزوجين انهما ان خرجا من هذه البلدة ان انه
33:01ان الطلاق مفسوخ كأن يقول الولي من تزوج ابنته ازوجك ابنتي شريطة الا تخرج من الرياض او لا تخرج من مكة او لا تخرج من المدينة. فان خرجت من بلد التي اقيم فيها اريد بنتي ان تكون عندي. فان خرجت
33:21الطلاق مفسوخ وان خالف الشرط وتراضيا على هذا الشرط هل شرط الولي ملزم او لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء لا يرون هذا الشرط ويرون انه يجب عليه ان يفي مروءة لكنه لا يقتضي فساد النكاح. لان الاحتياط البقاء. ولو قلنا بفساده للزم جملة من المفاسد
33:44وهي المترتبة بعضها على مسألة طلاق السكران والغضبان والاصل في ذلك ان النكاح على ما هو على ما هو عليه فاخذنا بالاحتياط في هذا في هذا الجانب. ونصيحتي في هذا المقام الى الا يترك ذلك للخادمات
34:04اب وكان يبايع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.